صفحة الكاتب : صلاح الاركوازي

الارهاب  Terrorism The ( الجزء 3 )
صلاح الاركوازي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب

European Convention for the Suppression of Terrorism

نتيجة تزايد خطورة الإجرام خاصة في إطار المافيات والعصابات الإجرامية المنظمة وتماشيا مع المواجهة الدولية للإرهاب وتحقيق الدولي، أقرت الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي في ستراسبوغ بتاريخ 27/01/1977 اتفاقا يرمي إلى قمع الإرهاب هدفه التأكيد على التعاون بين دول المجلس إلى أقصى حد إزاء تصاعد الجرائم من الملاحقة القضائية مركزة على إجراءات التسليم إيمانا منها بالدور الفعال الذي يلعبه هذا الإجراء للحد من هذه الظاهرة. ولم تتضمن هذه الاتفاقية بدورها تعريفا للإرهاب وإنما عمدت في مادتها الأولى إلى تحديد الجرائم التي تعتبر من قبيل الجرائم الإرهابية والتي يتم التسليم من أجلها مع التأكيد على عدم اعتبارها ذات طابع سياسي وهي نفس الأفعال التي عددنها الاتفاقية الأمريكية السابقة مع إضافة أنه بإمكان الدول الأعضاء التسليم من أجل جرائم العنف ضد الأشخاص أو الأموال غير تلك الأفعال المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة.

وتحيل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالأختصاص والعقوبات على القوانين الجنائية الداخلية مع التوصية بضرورة تشديد العقاب والتعهد بالتعاون لتسهيل إجراءات البحث والتحقيق. وتكريسا من هذه الاتفاقية لضمان المحاكمة العادلة أعطت الدول الأطراف إمكانية رفض طلب التسليم متى تأكد لها أن الأصل فيه اعتبارات عرقية أو دينية أو سياسية.

ساهمت الدول الأوروبية من جهتها في مكافحة الإرهاب و هذا من خلال الإتفاقيات الدولية المبرمة و الهادفة في مجملها إلى  قمع الأعمال  الإرهابية و الحد من مخاطرها  سيما في ظل تنامي خطرها .و من أبرز  خطوات الدول الأوروبية  في مكافحة الإرهاب  الإتفاقية المبرمة في  مدينة ستراسبورغ سنة 1977  في إطار  دول  مجلس أوروبا للقضاء على  ظاهرة  الإرهاب الدولي  التي إجتاحت  أوروبا  في أوائل  السبعينيات. و تهدف  الإتفاقية  بصفة  أساسية  إلى قمع الأعمال الإرهابية  و التي تشكل  إعتداء على  الحقوق و الحريات الأساسية للأشخاص ، و إتخاذ تدابير  فعالة  لتأكيد عدم  إفلات  مرتكبي الأعمال  الإرهابية من  الإدانة والمحاكمة  و تطبيق عقوبات  رادعة  . ولقد حددت المادة الأولى من الإتفاقية الأفعال المكونة لجريمة الإرهاب والتي ينبغي عدم إعتبارها جرائم سياسية حتى يمكن تسليم مرتكبيها إلى الدول التي وقعت الجريمة على إقليمها.

 

و على غرار العديد من الإتفاقيات الدولية لم  يرد بإتفاقية ستراسبورغ تعريف الإرهاب  و إكتفت  الإتفاقية بتحديد الأفعال المكونة  للجريمة الإرهابية، و رغم قصور الإتفاقية في تحديد مفهوم دقيق للإرهاب إلا أنها  تعد  إحدى المحاولات الهامة نحو قمع الأعمال الإرهابية في الدول الأوروبية. و قد ساعد التجانس القائم بين الدول الأعضاء في مجلس أوربا، وتقارب أنظمتها السياسية والقانونية والإجتماعية على تحقيق هذا القدر من التعاون الذي بلورته نصوص الإتفاقية

و أمام الغموض الذي يكتنف مصطلح الإرهاب ساهم البرلمان الأوروبي سنة 2001 في وضع تعريف للإرهاب  حيث يعرفه على أنه “كل فعل  يرتكبه  الأفراد أو المجموعات  يلجأ فيها إلى العنف  أو التهديد  بإستخدام  العنف  ضد الدولة أو مؤسساتها بصفة عامة  ، أو ضد أفراد معينين  ،  بهدف خلق  مناخ من الرعب  بين  السلطات  الرسمية  ، أو بين عامة  الجمهور  لأسباب إنتقامية ، أو معتقدات إيديولوجية أو أصولية  دينية  أو رغبة  في الحصول  على منفعة” ، و يعرفه الإتحاد الأوروبي على أنه ” أعمال ترتكب  بهدف  ترويع الأهالي  و إجبار  حكومة  أو هيئة  على القيام  بعمل أو الإمتناع  على القيام  بعمل  ما  أو تدمير للهياكل الأساسية  أو  الدستورية  أو الإقتصادية  أو  الإجتماعية  أو لهيئة  دولية  أو زعزعة إستقرارها  بشكل خطير.”

أما بالنسبة لإتفاقية  مجلس أوروبا لمنع الإرهاب، التي إعتُمدت في وارسو في 16 أيار/مايو 2005  فلم تتطرق إلى تعريف الإرهاب حيث إقتصرت  بنود الإتفاقية  على ضرورة تعزيز جهود جميع الأطراف من أجل منع الإرهاب و أثاره السلبية على منظومة حقوق الإنسان سيما الحق فى الحياة وذلك بإتخاذ التدابير على المستوى الوطنى وفقا للمعاهدات والإتفاقات فى هذا المجال .

كما تلزم الإتفاقية كل طرف بإتخاذ التدابير المناسبة خاصة فى مجال تكوين سلطات تطبيق القانون والهيئات الأخرى و فى مجالات التعليم والثقافة و الإعلام و تحسيس الرأي العام من أجل منع الجرائم الإرهابية وفى ظل إحترام حقوق الانسان .

وبخصوص العقوبات والتدابير تنص بنود إتفاقية مجلس أوروبا حول مكافحة الإرهاب على إتخاذ الأطراف المعنية التدابير الضرورية لفرض عقوبات فاعلة و رادعة فى الجرائم المنصوص عليها بالإتفاقية فى ظل إحترام حقوق الانسان سيما الحق فى حرية التعبير والمعتقد

الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب.

Arab conventions against terrorism

نتيجة للظروف التي عرفتها المنطقة العربية بدورها والمتمثلة في الرواسب التاريخية والاجتماعية والسياسية التي ظلت حبلى بها وخلقت لديها توترات وصلت في كثير من الأحيان إلى مواجهات وصراعات دامية. وبفعل الخطر الذي أصبح يهدد أمن المنطقة واستقرارها نتيجة زرع الدولة الصهيونية التي تمارس عدوانا مستمرا في حق الشعب الفلسطيني والشعوب المجاورة، وتماشيا مع المبادئ الأخلاقية والدينية التي تنبذ العنف بكل أشكاله ومنها الإرهاب، جاءت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادر عن مجلسي الداخلية والعدل العرب بالقاهرة في 22/04/1998 .

وعلى خلاف الاتفاقيتين السالفتي الذكر عملت هذه الاتفاقية على تعريف الإرهاب في المادة الأولى (فقرة 2) كما يلي :” كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر. أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر”.

كما حددت في الفقرة الثانية من نفس المادة مفهوم الجريمة الإرهابية على الشكل التالي:” هي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي “.

وعلى غرار باقي الاتفاقيات الإقليمية اعتبرت جرائم إرهابية الجرائم المنصوص عليها في مجموعة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالموضوع مع استثناء كفاح الشعوب والجرائم السياسية من زمرة الأفعال الإرهابية.

وقد شكلت المقتضيات المتعلقة بتسليم المجرمين ركنا أساسيا في هذه الاتفاقية حيث نصت المادة الخامسة على تعهد الدول بالاستجابة لطلبات تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية كما التزمت بالتعاون في مجال تنفيذ الإنابة القضائية المتعلقة بالتحقيق أو سماع الشهود وتبليغ الوثائق وإجراءات التفتيش والحجز والمعاينة ما لم تتعارض هذه الانابات مع سيادة الدول ونظامها العام وحثت على التعاون القضائي المتبادل .

 

معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي:

Treaty of the Organization of the Islamic Conference on Combating International Terrorism

إن المرجعية الإسلامية التي تنبذ العنف وتدعو إلى التمسك بالمبادئ الدينية والأخلاق السامية وتعتبر الإسلام بريء من كل أشكال الإرهاب التي تؤدي إلى اغتيال الأبرياء وتستهدف ممتلكاتهم وسيادة الدول وسلامة أراضيها واستقرارها. واعتبارا لفعالية التعاون الدولي والإقليمي بين الدول لمكافحة الجريمة الإرهابية انعقد المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية ببوركينا فاسو في الفترة ما بين 28 يونيو وفاتح يوليوز 1999 الذي انبثقت عنه معاهدة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي.

وقد تبنت نفس التوجه الدولي الذي سارت عليه الاتفاقية العربية إذ أعطت نفس التعريف الذي جاءت به هذه الأخيرة مع اختلاف بسيط في الصياغة وإضافة مقطع أخير يتعلق ” بتعريض المرافق الدولية للخطر أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة “.

 

وحددت هذه المعاهدة بدورها نفس مفهوم الجريمة الإرهابية وعددت نفس الأفعال المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والتي تعتبرها أفعال إرهابية مستثنية منها كذلك الكفاح المسلح للشعوب ضد الاحتلال العدوان الأجنبيين .

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعاهدة أقرت مبدءا عاما مفاده ” أنه يعد جريمة إرهابية جميع أشكال الجريمة المنظمة بما فيها الاتجار الغير المشروع في المخدرات والبشر وغسل الأموال”. كما تطرقت لمجموعة من الآليات لمكافحة الجريمة الإرهابية والمتعلقة خاصة بموضوع التسليم مرسية نفس المبادئ التي أكدتها باقي الاتفاقيات والاتفاقية العربية على وجه الخصوص، مكرسة سبل التعاون بين الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب سواء فيما يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات والأدلة والإنابة القضائية ودعم الأنشطة الإعلامية والتعليمية.

أما فيما يخص الإجراءات المسطرية والعقوبات فقد أحالت هذه المعاهدة على القوانين الداخلية.

وقد أوصت معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي شأنها في ذلك شأن الإتفاقية العربية بضرورة الالتزام بقواعد المحاكمة العادلة وتوفير كافة الضمانات الحقوقية للمتابعين وتأمين الحماية اللازمة للضحايا والشهود والمحققين .

لكن بالرغم من هذا الكم الهائل من المعاهدات الدولية والاتفاقيات سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي فإن شبح الإرهاب لازال يخيم بظلاله على مجموع أرجاء المعمور، بما يثبت أن المجتمع الدولي قد فشل في مكافحته ومرد ذلك بالأساس أن أثر هذه الاتفاقيات بقي ضعيفا أمام التشريعات الداخلية للدولة فهذه الاتفاقيات لا تخرج عن كونها اتفاق وتسري عليه أحكام وشروط ومبادئ القانون المدني، الأمر الذي يؤكد بأن آثرها لا تلزم سوى الدول الموقعة عليها دون غيرها من الدول، كما أن الإخلال بها قد يؤدي إلى إمكانية المسؤولية العقدية عليها، ومع ذلك فإن الصعوبة تكمن فيما إذا أمكن اعتبارها بمثابة قانون داخلي بالنسبة لرعايا الدولة الموقعة عليها، أم أنها تحتفظ بطبيعتها العقدية، وما هو الحكم في حالة تعارضها مع القانون الخاص الداخلي.

فمحاربة الإرهاب أذن يقتضي مسارعة الدول إلى المصادقة على كل الاتفاقيات الدولية والإقليمية في هذا الشأن وتكييف قوانينها الداخلية وفق مقتضيات هذه الاتفاقيات الدولية.

وفعلا وفي سبيل خلق رؤية عالمية موحدة للإرهاب وإقرار مقتضيات قانونية مشتركة بين دول المعمور لمكافحة فقد انخرطت بعض الدول، وليس للأسف ليس جلها في مسلسل المصادق على مضمون هذه الاتفاقيات كما وضعت قوانين خاصة لمكافحة الإرهاب وتصنيفه كجريمة جنائية مستقلة مضمون هذه الاتفاقيات كما وضعت قوانين خاصة لمكافحة الإرهاب وتصنيفه كجريمة جنائية مستقلة عن غيرها من الجرائم الكلاسيكية وأقرت عقوبات في غاية الصرامة في حق مقترفيها فقد أصدرت المكسيك قانون مكافحة الإرهاب سنة 1968 ثم كوبا سنة 1969 وفرنسا بموجب قانون رقم 634 سنة 1970 وإيطاليا سنة 1976 إلى غير ذلك من الدول وإن كان الطابع الغالب في هذه القوانين كونها تنصرف أساسا لمعالجة الجرائم الإرهابية الموجهة ضد الطيران المدني.

 

 

الإرهاب في التشريع العراقي

ان المشرع العراقي وضع في الحسبان موضوع الارهاب وكان له رأيه في هذا الموضوع حيث ان المشرع العراقي تناول الإرهاب من حيث انه عنصر من عناصر بعض الجرائم المعاقب عليها كجريمة التآمر لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو الاعتداء على النظم الأساسية للدولة أو الاعتداء على الموظفين والمواطنين.

فقد ورد في المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969((يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس كل من حبذ أو روج أياً من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادىء الدستور الأساسية أو النظم الأساسية الاجتماعية أو لتسو يد طبقة اجتماعية على غيرها من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أي وسيلةٍ أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك)). وورد في المادة (365) ((يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من اعتدى أو شرع في الاعتداء على حق الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة)).

كما نصت المادة (366) على انه ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ضد حق الغير في العمل أو على حقه في ان يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص)).

ومن الجدير بالذكر ان تعبير الجرائم الإرهابية قد ورد في الفقرة (أ- ه) من المادة (21) من قانون العقوبات العراقي في سياق تعداد الجرائم الإرهابية التي لا تعد سياسية ولو كانت قد ارتكبت بباعث سياسي ولكن القانون لم يعرف هذه الجرائم ولم يأت بامثله تطبيقية لها ونرى انه وان لم يكن من واجب المشرع إيراد التعاريف فان من واجبه تجريم الإرهاب بوصفه جريمة مستقلة قائمة بذاتها لا زال العراق يعاني من الكثير من صورها من قبيل القتل والاختطاف والابتزاز والتخريب.


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


صلاح الاركوازي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2020/04/21



كتابة تعليق لموضوع : الارهاب  Terrorism The ( الجزء 3 )
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net