• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : بحوث ودراسات .
                    • الموضوع : أصالة الخيار الاسلامي في حماية المستهلك .
                          • الكاتب : د . رزاق مخور الغراوي .

أصالة الخيار الاسلامي في حماية المستهلك

    الخيار : هو حقّ شرعىّ خاصّ يقتضي الاستيلاء على اختيار فسخ العقد في العقود اللازمة بطبيعتها ، وأصله من الخيرة ، أي : اختيار فسخ المعاملات والعقود اللازمة عند ثبوته له ، وإزالة أثر العقد المملّك ، فيرجع كلّ عوض إلى صاحبه الأوّل بعد اختيار الفسخ . وفي الجواهر : هو بمعنى الخيرة ، أي : المشيئة في ترجيح أحد الطرفين . إلاّ أنّ المراد به هنا ملك إقرار العقد وإزالته بعد وقوعه مدّة معلومة .
ولا ريب في ثبوته في الجملة ، بل هو مجمع عليه ظاهراً ، وإن قلنا : إنّ الأصل في العقود والمعاملات العرفيّة اللزوم ، بطبيعتها عرفاً بل وشرعاً ، حتّى يرد ما يزيل اللزوم .
قال الشهيد في اللمعة (الفصل التاسع في الخيار) : وهو أربعة عشر قسماً ، وربّما قالوا بأكثر من ذلك . ونحن نذكر منها ما ثبت عند مشهور علمائنا أو كان من المجمع عليه ، فنقول
القسم الأوّل ـ خيار المجلس
وهو يختصّ بالبيع بأنواعه ، من النقد والنسيئة والسلف والمرابحة والمساومة وغير ذلك من أنواع البيع ، ولا يثبت في غيره من عقود المعاوضات وإن قام مقامه كالصلح ، حتّى إذا وقع على مبادلة مال بمال ، وإن كانت نتيجته البيع ولكنّه
لا يصدق اسم البيع عليه ، والخيار خلاف الأصل لا يثبت إلاّ بدليل ، ولأنّ مشروعية الخيار لدفع الضرر ، فلا يكون إلاّ في العقود اللازمة .
وخيار المجلس : هو أنّ للمتبايعين الخيار على فسخ العقد ما لم يفترقا بعد إيقاع العقد ، فلو افترقا ولو بخطوة وجب البيع وسقط خيارهما ، والدليل على هذا الخيار هو ما تواتر عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع » أو كما قال ، وإنّما اصطلح فقهاؤنا على هذا الخيار باسم خيار المجلس ; لأنّ العقود غالباً تنعقد في المجلس ، أي : المكان الذي يقع فيه العقد ، وإلاّ فليس للمجلس خصوصيّة ، ولا نجد في النصوص الواردة عن النبيّ(صلى الله عليه وآله)وعن عترته(عليهم السلام)ذكر المجلس ، وإنّما الخيار هذا ثابت للمتبايعين ما لم يفترقا وإن كان العقد في غير المجلس ، فعن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : «قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام» ، وعن الحلبىّ عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : «أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً ، فهما بالخيار حتّى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع ـ الحديث» ، وكذا في صحيح الفضيل  «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما» ، قوله : «فلا خيار بعد الرضا» مشعر بأنّ الافتراق يدلّ على الرضا ، فيجب البيع ويتأكّد ، وأمّا ما روي عن جعفر عن أبيه عن عليّ(عليهم السلام) : «إذا صفق الرجل على البيع ، فقد وجب وإن لم يفترقا» ، فإنّ الشيخ(رحمه الله)حمله على إفادة الملك قبل الافتراق وإن جاز الفسخ قبله ; لأنّ طبيعة البيع ـ بل العقود مطلقاً ـ اللزوم عند العرف ، وإنّما طرأ عليه الخيار شرعاً تعبّداً ، وقال بعضهم : يحتمل في الحديث سهو الراوي ، وإنّ الحديث هكذا : «إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب البيع إن افترقا» ، ولولا أنّ السهو خلاف الأصل لكان التوجيه هذا أحسن توجيه للحديث ; لأنّ خيار المجلس ممّا أجمعت عليه الإماميّة وأكثر جمهور العامّة ، وذلك لما صحّ عندهم من حديث رواه البخارىّ ومسلم عن ابن عمر عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» ، واختلف فيه الحنفيّة والمالكيّة والثورىّ وابن أبي شبرمه وطائفة من أهل الظاهر ، بحجّة أنّه غرر ، وقد قال(صلى الله عليه وآله) : «لا خلابة» ، أي : في البيع ، وأنّ الأصل في البيع هو اللزوم ، إلاّ أن يقوم دليل على جواز البيع على الخيار ، من كتاب الله تعالى أو سنّة ثابتة ، قالوا : والسنّة هنا غير متكافئة ، أو أنّهم أوّلوها ببعض التأويلات ، وأمّا خيار الشرط وخيار الغبن ، فلا خلاف عندهم ظاهراً ، إلاّ أنّ في ذلك تفصيل المذاهب على ما يأتي .
وفي حديث آخر قال(صلى الله عليه وآله) : «المتبايعان كلّ واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا ، إلاّ بيع الخيار» ، والظاهر أنّ مراده(صلى الله عليه وآله)من «إلاّ بيع الخيار» هو بيع الشرط الذي يجعل البائع لنفسه الخيار متى رجع البائع بالثمن إلى المشتري في الوقت المضروب له ، فله خيار الفسخ .
وهنا مسائل
مسألة 1 : لو مات أحدهما قبل الافتراق وبعد الإيجاب والقبول ، فهل ينتقل الخيار للورثة كباقي الخيارات ، وأنّ موته لم يكن افتراقاً ، وذلك لاستصحاب بقاء الخيار عند الشكّ ، أو أنّ الأصل في طبيعة العقود اللزوم والدوام لا الخيار ، وأنّ الخيار مخالف لطبيعة العقود ، وقال تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، فيجب الوفاء بالعقد حتّى يثبت الخيار بعدم الفراق ، والموت ظاهراً فراقٌ .
مسألة 2 : لو تلفت العين المبتاعة قبل الافتراق وبعد القبض ، فمن مال المشتري ; لأنّ البيع بمجرّد إجراء الصيغة يوجب النقل والانتقال ، وإن قلنا ببقاء الخيار بعد التلف ، كما وأنّ الثمن إذا قبضه البائع فتلف كان من مال البائع ، وإن اختارا الفسخ أو أحدهما ترجع العين الباقية لصاحبها ، سواء كانت مبيعاً أو ثمناً ، ويغرم لصاحب العين التالفة مثلها إن كان مثليّاً ، وإلاّ فقيمتها ، وربّما يقال بسقوط الخيار لانتفاء موضوعه ، فلا فسخ ولا غرامة .
مسألة 3 : يسقط الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد وبعد العقد بأن يقولا : اسقطنا حقّ الخيار أو أسقطنا الخيار ، أو يقولا بإسقاط جميع الخيارات حتّى خيار المجلس مثلا ، أو يقولا : أوجبنا البيع ، أو ما يؤدّي معنى لزوم البيع .
مسألة 4 : لو فسخ أحدهما وأجاز الآخر ، قدّم الفاسخ وإن كان فسخه بعد إجازة صاحبه ; لأنّ حقّ الخيار ثابت له لا يزول بإجازة الطرف الثاني ، وهكذا يقدّم الفسخ على الإجازة في كلّ الخيارات المشتركة .
مسألة 5 : لو خيّر أحدهما الآخر ، فسكت الآخر ، فخيارهما باق ، إذ لا دلالة في هذا التخيير والسكوت على رضا البيع وسقوط الخيار الخيار : هو حقّ شرعىّ خاصّ يقتضي الاستيلاء على اختيار فسخ العقد في العقود اللازمة بطبيعتها ، وأصله من الخيرة ، أي : اختيار فسخ المعاملات والعقود اللازمة عند ثبوته له ، وإزالة أثر العقد المملّك ، فيرجع كلّ عوض إلى صاحبه الأوّل بعد اختيار الفسخ . وفي الجواهر : هو بمعنى الخيرة ، أي : المشيئة في ترجيح أحد الطرفين . إلاّ أنّ المراد به هنا ملك إقرار العقد وإزالته بعد وقوعه مدّة معلومة .
ولا ريب في ثبوته في الجملة ، بل هو مجمع عليه ظاهراً ، وإن قلنا : إنّ الأصل في العقود والمعاملات العرفيّة اللزوم ، بطبيعتها عرفاً بل وشرعاً ، حتّى يرد ما يزيل اللزوم .
قال الشهيد في اللمعة (الفصل التاسع في الخيار) : وهو أربعة عشر قسماً ، وربّما قالوا بأكثر من ذلك . ونحن نذكر منها ما ثبت عند مشهور علمائنا أو كان من المجمع عليه ، فنقول القسم الأوّل ـ 
خيار المجلس
وهو يختصّ بالبيع بأنواعه ، من النقد والنسيئة والسلف والمرابحة والمساومة وغير ذلك من أنواع البيع ، ولا يثبت في غيره من عقود المعاوضات وإن قام مقامه كالصلح ، حتّى إذا وقع على مبادلة مال بمال ، وإن كانت نتيجته البيع ولكنّه
لا يصدق اسم البيع عليه ، والخيار خلاف الأصل لا يثبت إلاّ بدليل ، ولأنّ مشروعية الخيار لدفع الضرر ، فلا يكون إلاّ في العقود اللازمة .
وخيار المجلس : هو أنّ للمتبايعين الخيار على فسخ العقد ما لم يفترقا بعد إيقاع العقد ، فلو افترقا ولو بخطوة وجب البيع وسقط خيارهما ، والدليل على هذا الخيار هو ما تواتر عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع » أو كما قال ، وإنّما اصطلح فقهاؤنا على هذا الخيار باسم خيار المجلس ; لأنّ العقود غالباً تنعقد في المجلس ، أي : المكان الذي يقع فيه العقد ، وإلاّ فليس للمجلس خصوصيّة ، ولا نجد في النصوص الواردة عن النبيّ(صلى الله عليه وآله)وعن عترته(عليهم السلام)ذكر المجلس ، وإنّما الخيار هذا ثابت للمتبايعين ما لم يفترقا وإن كان العقد في غير المجلس ، فعن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : «قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام» ، وعن الحلبىّ عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : «أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً ، فهما بالخيار حتّى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع ـ الحديث» ، وكذا في صحيح الفضيل  «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما» ، قوله : «فلا خيار بعد الرضا» مشعر بأنّ الافتراق يدلّ على الرضا ، فيجب البيع ويتأكّد ، وأمّا ما روي عن جعفر عن أبيه عن عليّ(عليهم السلام) : «إذا صفق الرجل على البيع ، فقد وجب وإن لم يفترقا» ، فإنّ الشيخ(رحمه الله)حمله على إفادة الملك قبل الافتراق وإن جاز الفسخ قبله ; لأنّ طبيعة البيع ـ بل العقود مطلقاً ـ اللزوم عند العرف ، وإنّما طرأ عليه الخيار شرعاً تعبّداً ، وقال بعضهم : يحتمل في الحديث سهو الراوي ، وإنّ الحديث هكذا : «إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب البيع إن افترقا» ، ولولا أنّ السهو خلاف الأصل لكان التوجيه هذا أحسن توجيه للحديث ; لأنّ خيار المجلس ممّا أجمعت عليه الإماميّة وأكثر جمهور العامّة ، وذلك لما صحّ عندهم من حديث رواه البخارىّ ومسلم عن ابن عمر عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» ، واختلف فيه الحنفيّة والمالكيّة والثورىّ وابن أبي شبرمه وطائفة من أهل الظاهر ، بحجّة أنّه غرر ، وقد قال(صلى الله عليه وآله) : «لا خلابة» ، أي : في البيع ، وأنّ الأصل في البيع هو اللزوم ، إلاّ أن يقوم دليل على جواز البيع على الخيار ، من كتاب الله تعالى أو سنّة ثابتة ، قالوا : والسنّة هنا غير متكافئة ، أو أنّهم أوّلوها ببعض التأويلات ، وأمّا خيار الشرط وخيار الغبن ، فلا خلاف عندهم ظاهراً ، إلاّ أنّ في ذلك تفصيل المذاهب على ما يأتي .
وفي حديث آخر قال(صلى الله عليه وآله) : «المتبايعان كلّ واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا ، إلاّ بيع الخيار» ، والظاهر أنّ مراده(صلى الله عليه وآله)من «إلاّ بيع الخيار» هو بيع الشرط الذي يجعل البائع لنفسه الخيار متى رجع البائع بالثمن إلى المشتري في الوقت المضروب له ، فله خيار الفسخ .
وهنا مسائل
مسألة 1 : لو مات أحدهما قبل الافتراق وبعد الإيجاب والقبول ، فهل ينتقل الخيار للورثة كباقي الخيارات ، وأنّ موته لم يكن افتراقاً ، وذلك لاستصحاب بقاء الخيار عند الشكّ ، أو أنّ الأصل في طبيعة العقود اللزوم والدوام لا الخيار ، وأنّ الخيار مخالف لطبيعة العقود ، وقال تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، فيجب الوفاء بالعقد حتّى يثبت الخيار بعدم الفراق ، والموت ظاهراً فراقٌ .
مسألة 2 : لو تلفت العين المبتاعة قبل الافتراق وبعد القبض ، فمن مال المشتري ; لأنّ البيع بمجرّد إجراء الصيغة يوجب النقل والانتقال ، وإن قلنا ببقاء الخيار بعد التلف ، كما وأنّ الثمن إذا قبضه البائع فتلف كان من مال البائع ، وإن اختارا الفسخ أو أحدهما ترجع العين الباقية لصاحبها ، سواء كانت مبيعاً أو ثمناً ، ويغرم لصاحب العين التالفة مثلها إن كان مثليّاً ، وإلاّ فقيمتها ، وربّما يقال بسقوط الخيار لانتفاء موضوعه ، فلا فسخ ولا غرامة .
مسألة 3 : يسقط الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد وبعد العقد بأن يقولا : اسقطنا حقّ الخيار أو أسقطنا الخيار ، أو يقولا بإسقاط جميع الخيارات حتّى خيار المجلس مثلا ، أو يقولا : أوجبنا البيع ، أو ما يؤدّي معنى لزوم البيع .
مسألة 4 : لو فسخ أحدهما وأجاز الآخر ، قدّم الفاسخ وإن كان فسخه بعد إجازة صاحبه ; لأنّ حقّ الخيار ثابت له لا يزول بإجازة الطرف الثاني ، وهكذا يقدّم الفسخ على الإجازة في كلّ الخيارات المشتركة .
مسألة 5 : لو خيّر أحدهما الآخر ، فسكت الآخر ، فخيارهما باق ، إذ لا دلالة في هذا التخيير والسكوت على رضا البيع وسقوط الخيار .
القسم الثاني - خيار الحيوان
أي : مطلق الحيوان ، سواء البهائم والإنسىّ كالرقيق ، وهو ثابت للمشتري خاصّة على المشهور ، ولعلّه مجمع عليه ، ويدلّ عليه صحيح الحلبىّ عن أبي عبد الله(عليه السلام) ، وفيه : «ثلاثة أيام للمشتري» ، وصحيح علىّ بن فضال عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) ، وفيه : «صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيّام» ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : سمعته يقول : «قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : البيّعان بالخيار حتّى يتفرقا ، وصاحب الحيوان ثلاث ـ الحديث» ، قالوا : المراد بصاحب الحيوان هو المشتري كما يظهر من فقه الحديث ، وعن علىّ بن أسباط عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام)قال سمعته يقول : «الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري ـ الحديث» ، وكلّ هذه النصوص وغيرها تدلّ على اختصاص الخيار في الحيوان للمشتري .
وقيل : هو ثابت لهما ، أي : للمشتري والبائع ; لصحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا» ، وحمله أكثر الأصحاب على بيع حيوان بحيوان ، بأن يقول  «بعتك حيواني هذا بحيوانك» ، فكلّ عوض اقترن بالباء فهو الثمن .
ومدّة هذا الخيار ، ثلاثة أيّام ، إجماعاً ، ونصّاً ، ومبدؤها من حين العقد على الأقوى ، وعليه لا يقدح إجماع خيار الحيوان وخيار المجلس ، بل وخيارات متعدّدة .
وقيل : مبدأ خيار الحيوان من حين الافتراق ، بناءً على أنّ لزوم البيع من حين الافتراق . ويسقط خيار الحيوان باشتراط سقوطه كما يسقط خيار المجلس باشتراط سقوطه كما تقدّم ، سواء بالإسقاط في نفس العقد أم بعده ، إجماعاً ، ونصّاًوفتوى 
ويسقط الخيار أيضاً بالتصرّف فيه تصرّفاً يدلّ على رضاه ، كالبيع والهبة ، لازماً كان أو جائزاً ، بل مطلق التصرّف ، كالركوب عليه في المركوب لا للاختبار ;لأنّ الظاهر من التصرّف المانع للخيار هو التصرّف الدالّ على قبوله ورضاه ، مثل أن يحدث فيه شيئاً ، روى محمّد بن يعقوب في الصحيح بسنده عن علىّ بن رئاب ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : «الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري ، اشترط أم لم يشترط ، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام ، فذلك رضا منه ، فلا شرط ، قيل له : وما الحدث ؟ قال : إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء ـ الحديث» ، وبإسناده أيضاً عن محمّد بن الحسن الصفّار قال : «كتبت إلى أبي محمّد(عليه السلام) : في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثاً ، من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردّها في الثلاثة الأيّام التي فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ ؟ فوقع(عليه السلام) : إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء الله» .
قالوا : فإذا تلف الحيوان أو حدث فيه عيب في الثلاثة الأيّام كان من مال البائع ، وإنّما يستحلف المشتري على عدم الرضا وأنّه لم يتعد ولم يحدث ولم يتصرّف فيه ، وفي الحديث : «يستحلف بالله ما رضي ، ثمّ هو بريء من الضمان» ، وفي حديث آخر : «إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع» .
وأمّا ما يحدث في الحيوان من العيوب بعد القبض وقبل انقضاء الخيار لا يمنع الردّ في الثلاثة ; لأنّه مضمون على البائع فيها ، أي : الخيار للمشتري بين الفسخ بالردّ والقبول مع العيب ، من غير أرش أو مع الأرش أو بالاستحطاط والوضيعة حسب التراضي بينهما ، وكذا له الخيار بردّ المملوك من أحداث السنة ، وهي الجنون والجذام والبرص والقرن ، فمَن اشترى جارية فحدث فيها هذه الأحداث ، فالحكم أنّ له الخيار بين القبول وبين الفسخ والردّ على صاحبها إلى تمام السنة من يوم اشتراها ، وكذا العبد ، ويدلّ على هذا الحكم ما رواه ابن فضال وأبو همّام وعليّ بن أسباط ، جميعاً عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) ، على ما يأتي في خيار العيب .
القسم الثالث ـ خيار الشرط
يثبت خيار الشرط في العقود والمعاملات بحسب ما يشترطه المتعاقدان ، أوأحدهما ، وشرطه أن يجعل المتعاقدان خيار الفسخ الى مدّة معيّنة غير مجهولة ، ويسمّى أيضاً بيع الشرط إذا كان الشرط في البيع بأن يقول : أبيعك بشرط أنّ لي الفسخ الى مدّة كذا ، وأن لا يخالف الكتاب والسنّة ، ولا يخالف مضمون العقد ، روى محمّد بن يعقوب بسنده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سمعته يقول : «مَنْ اشْتَرطَ شَرْطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب الله عزّ وجلّ» ، ونحوه حديثه الآخر ، وعن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه(عليهما السلام) : «انّ علىّ بن
أبي طالب(عليه السلام)كان يقول : مَن شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به ، فإنّ المسلمين عند شروطهم ، إلاّ شرطاً حرّم حلالا أو أحلّ حراماً» .
مدّة خيار الشرط عندناويجب أن يكون ما يشترطانه من مدّة الخيار مدّة مضبوطة لا غرر فيه ، فلا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان ، كقدوم الحاج ، أو يقول المشتري للبائع متى رجعت عليك ثمن البيع فلي الفسخ ، ولم يعين له التاريخ ، فهذا لا يجوز ; لأنّه غرر في الشرط وفي البيع ، فيبطلان لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط ، ولأنّ المدّة لها قسط من الثمن ، فيكون غرراً ، ويسمّى خيار الشرط في البيع باسم بيع الشرط ، وصيغته هكذا مثلا يقول : «بعتك داري مشروطاً بكذا ثمن نقداً ، بشرط أنّ لي خيار الفسخ إلى مدّة كذا ، فإذا رجعت عليك هذا الثمن في المدّة المعلومة ، فينفسخ البيع ويرجع الدار لي» ، وللبائع أن يبيع داره ببيع الشرط ثمّ يستأجرها من المشتري ، والنماء من حين العقد إلى حين الفسخ للمشتري ، كما أنّ التلف منه ; لما رواه الشيخ عن الصادق(عليه السلام) : «رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه ، فقال  أبيعك داري هذه ، وتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك ، على أن تشترط لي إن جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليَّ ؟ فقال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه ، قلت : فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة لمَن تكون الغلة ؟ فقال : الغلة للمشتري ، ألا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله» ، والمعتبر في ردّ المبيع ردّ العين مع الإطلاق ، بخلاف الثمن ; لأنّ المبنى فيه التصرّف فيه
مدة الخيار عند العامة
وقد خالف أبو حنيفة والشافعىّ في جواز بيع الشرط أكثر من ثلاثة أيام ، فلم يجوّزا اشتراط أزيد من ثلاثة ، بحجّة ما روي عن ابن عمر أنّ النبيّ قال : «لا خلابة ولك الخيار ثلاثاً» ، وفي رواية : «مَن بايعت فقل : لاخلابة ، ثمّ أنت بالخيار في كلّ سلعة ابتعتها ثلاث ليالي» ، ومعنى «لا خلابة» بكسر الخاء : لا غبن ولا خديعة .
أقول : لو صحّت الرواية فالمراد من ثلاث ليالي أو ثلاثة أيّام إمّا خيار الحيوان ، أو خيار الغبن ، بقرينة قوله(صلى الله عليه وآله) : «لا خلابة» ، وإلاّ فجواز كون خيار الشرط أكثر من ثلاثة أيّام ممّا تظافرت به النصوص الصحيحة عن أئمة آل البيت(عليهم السلام) ، والحديث المشهور : «المؤمنون عند شروطهم» بعمومه وإطلاقه يشمله ، مع أنّ ما في رواية ابن عمر من الإجمال ما لا يخفى ، فلذلك قد صرّح أبو يوسف ومحمّد بجوازه أكثر من ثلاثة أيّام إذا عيّن المتبايعان مدّة معلومة ، وقالت الحنابلة نحو قولنا إنّه يجوز أكثر من ثلاثة أيّام ، ويشترط عندنا وعندهم أن تكون المدّة معلومة ولا حدّ لها شهراً أو سنة وغير ذلك ، ولا يصحّ أن يشترطاه مدّة مجهولة ، كـ : «بعتك بالخيار متى شئتَ ، أو شئتُ ، أو شاء فلان» ، ولم يعينا مدّة معينة ، فهذا باطل عند الإماميّة وعند الحنابلة أيضاً ، أو يقول : «عند تسليم الثمن» ، ولم يعين تاريخه .
وكيف كان ، يجوز لكلّ منهما أن يشترط الخيار لنفسه أو لأجنبىّ أو لهما ، وكذا يجوز لكلّ منهما اشتراط المؤامرة ، أي : يجعل الأمر بنظر أحد وإن كان أجنبيّاً في هذه المعاملة ، خلافاً للشافعىّ في أحد قوليه ، ومعنى المؤامرة : الرجوع إلى أمره لإمضاء البيع أو الفسخ في المدّة المعلومة ، فإن أمر بالفسخ جاز للمستأمر بالكسر الفسخ ، وإن أمره بالالتزام لم يكن له الفسخ .
وهنا مسائل
مسألة 6 : لا بأس ببيع الشرط بأقلّ من قيمة البيع القطعىّ ; لتفاوت القيمتين عند العرف ، بل وقالوا : يجوز بيع الشرط ، وهو بيع الدار مثلا التي قيمتها ألف دينار بمائتي دينار ، مع اشتراط الخيار للبائع لو رجع بمثل الثمن في الوقت المقرّر إلى المشتري ، وأمّا إذا لم يتيسّر له إرجاع الثمن إلى المشتري ، فهل للبائع أن يفسخ البيع بادعاء أنّه مغبون ، أو كان مضطرّاً ، أو كان البيع سفهيّاً ، وقد قال(صلى الله عليه وآله) : «لا غرر ولا خلابة في البيع» أو كما قال ، فالظاهر أنّه لا يسمع منه بمجرّد الدعوى ، وكذا لو ادّعى عدم القصد للبيع لجهله بالحكم .
مسألة 7 : بيع الشرط كالبيع المطلق لا بدّ أن يكون المتبايعان قاصدين للبيع والشراء حقيقة ، ولا منافاة مع الشرط وإلاّ إذا لم يقصدا البيع ولا التمليك ولو بنحو الملك المتزلزل غير القطعىّ ، لم يتحقّق البيع .
مسألة 8 : قالوا : يصحّ بيع الشرط وإن علم البائع برجوع المبيع إليه حتّى
لو لم يسلّم الثمن في وقته إلى المشتري ; لعلمه بأنّ المشتري يسمح له في ذلك .
نعم ، إذا لم يسلّم الثمن في وقته ليس له أن يطالب المبيع من المشتري ،
أو من ورثته على تقدير موته ، وفي الحديث : «إن بعت رجلا على شرط ، فإن أتاك بمالك ، وإلاّ فالبيع لك» . قوله : «فإن أتاك بمالك» ، أي : إذا رجع بالمال فله الفسخ .
أقول : والذي يشكل الأمر عندنا هو أنّ الغالب في زماننا أنّ مَن يحتاج إلى دراهم أو مبلغ من المال ، تراه يبيع دار سكناه التي تعادل قيمتها ـ مثلا ـ آلافاً من الدنانير ، يبيعها بيع الشرط بمدّة معيّنة ببخس من الدراهم ، بظنّه أنّه يتيسّر له المال ويرجع إلى المشتري ثمن الدار ويسترجع الدار ، ولكن تراه لم يتيسّر له المبلغ وتصبح الدار إلى المشتري ، وقد خسر البائع المسكين خسراناً مبيناً وقد ذهبت دار سكناه ببخس من الدراهم معدودة ببيع رخيص .
القسم الرابع - خيار الغبن
وهو إذا غبن البائع أو المشتري في البيع والشراء ، بأن كان ثمن المبيع أقلّ من قيمته السوقيّة ، أو أكثر بكثير ، فالأوّل الخيار للبائع ، والثاني الخيار للمشتري ، فعن الصادق(عليه السلام) : «غبن المسترسل سحت» ، وعنه أيضا : «غبن المؤمن حرام» ، وقال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : «لا ضرر ولا ضرار» ، والظاهر أنّ المراد من المسترسل الذي لا علم له في أسعار السوق ، وإلاّ لما كان يُغْبَن ، والظاهر ـ أيضاً ـ أنّ المراد من الغبن هو الغبن الفاحش الذي لا يتسامح فيه عرفاً ويصدق عليه أنّه ضرار ، والظاهر أنّه لا خلاف في هذا القسم من الخيار من أنّه ثابت للبائع والمشتري ; نصّاً ، وإجماعاً .
وهل يشترط فيه شرط أو شروط أُخرى غير الغبن ؟ أو كيف يثبت الغبن وأنّ الأصل في البيع اللزوم ؟ فلذلك اشترط بعضهم في ثبوت خيار الغبن شروطاً منها : أن يكون صاحب الخيار مسترسلا ، أي : لا علم له ولا خبرة له بأسعار السوق ، بائعاً كان أو مشترياً ، كما إذا باع أو اشترى أهل القرى والأرياف الغافلين من سوق البلد ، أو باع واشترى العلماء والطلاب الذين لا خبرة لهم بأسعار السوق ، وكذلك كثيرٌ من موظفي الدولة ، وكثير من الذين لا خبرة لهم بأسعار السوق . وقد يشعر بها بعض الأحاديث التي مرّت الإشارة إليها كصحيح إسحاق ابن عمّار عن الصادق(عليه السلام) : «غبن المسترسل سحت» ، وربّما يستشكلون في صحّة البيع المغبون فيه وحرمته من أصل ، كما ذهبت إليه العامّة بمذاهبها ، ولعلّه يشير إليه صحيح عثمان ابن عيسى عن ميسر ، عن الصادق(عليه السلام)قال : «غبن المؤمن حرام» ، أو الحديث النبوىّ المشهور : «لا ضرر ولا ضرار» ، وأحاديث أُخرى في الباب ، وكلّ هذه الأحاديث لا تنافي صحّة البيع مع وجود الخيار .
ومنها : أنّه لا يثبت الخيار إلاّ إذا اشترط عدم الغبن ، كما يشعر به ما روي عن بعض الصحابة أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله)قال لمنقذ بن حبان أو حبان بن منقذ وكان يخدع في البيع : «إذا بعت فقل : لا خلابة» ، أي : اشترط معهم أن لا يخدعونك ، والخلابة الخدعة في البيع والشراء أو مطلقاً .
ومنها : أنّ مدّة خيار الغبن ثلاثة أيّام كخيار الحيوان ; لما روي عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) : «مَن اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيّام» ، غير أنّنا اقتصرنا في دلالة هذا الحديث على خصوص بيع الحيوان للمشتري فقط ; لأن المصرّاة الحيوان لا غير ; وذلك لأنّ الأصل عدم الخيار إلاّ فيما دلّ الدليل عليه صريحاً ، فلذلك قلنا هنا في خيار الغبن الأولى أن يقتصر فيه على القدر المتيقّن ، فهو ما اقتصر على الشروط المتقدّمة بالإضافة إلى عدم التصرّف في المبيع تصرّفاً مالكيّاً ، فإذا تصرّف فيه فلا خيار ، وأيضاً أن يراجع المغبون صاحبه في الفور عند ظهور الغبن كخيار العيب ونحوه .
ويسقط خيار الغبن كبقية الخيارات بإسقاطه من الطرفين ، أو من طرف واحد قبل العقد وفيه وبعده ، إجماعاً .
حماية المستهلك:
حماية المستهلك نوع من التنظيم الحكومي والأهلي العامل على حماية مصالح المستهلكين، فمثلاً قد تطلب الحكومة من قطاع الأعمال أن يكشف معلومات مفصلة عن المنتجات، وخصوصاً تلك المتعلقة بقضايا السلامة، أو الصحة العامة، كمنتجات الغذاء. أو هي خدمة توفرها الحكومة أو المجتمع المدني بجمعياته المختلفة ذات الاختصاص لحماية المستهلك من الغش التجاري أو استغلاله بصورة غير مشروعة أو سوء تقديم خدمة ما عن طريق [[الاحتكار]] أو [[الأذعان]] لظرف ما.
قانون حماية المستهلك أو قانون المستهلك يعد تابعاً للقانون العام الذي ينظم العلاقات القانونية الخاصة بين الفرد المستهلك وبين قطاع الأعمال الذي يبيع البضائع ويقدم الخدمات. وتغطي حماية المستهلك مجالاً واسعاً من المواضيع، بما فيها (دون حصر) مقاضاة المنتجات ،حقوق الخصوصية، ممارسات تجارية غير عادلة، الاحتيال، سوء تعريف للمنتجات. وغير ذلك من تداخلات المستهلك/التاجر.
ويتعامل مع العلاقات المالية وخدمة سلامة المنتجات والعقود وتنظيم سداد الفواتير والتسعير ورد البضائع وغيرها. وقد تفرض قوانين حماية المستهلك وضع ملاحظات للمستهلك كالتنبيهات التي تعلن في كل أماكن تصليح السيارات في كاليفورنيا، وتتنوع القوانين الخاصة بالمستهلك فمنها قانون ممارسات سداد الديون العادلة Fair Debt Collection Practices Act في الولايات المتحدة' وقوانين مالية أخرى تتصل بالاعتمادات، وفي معظم الولايات يوجد مديرية شؤون المستهلك وتعمل على تنظيم بعض الصناعات وحماية المستهلكين المستخدمين لخدماتها. فمديرية شؤون المستهلك في كاليفورنيا تنظم 2.3 مليون مهني من 230 مهنة مختلفة عبر أربع'ين وحدة تتبع لها. كما تشج المستهلكين على العمل المباشر ومن أهم القوى الأهلية : شبكة عمل مستهلكي الخدمات Utility Consumers' Action Network، الاتحاد الفدرالي للمستهلك في كاليفورنيا Consumer Federation of California، وبيت خبرة حقوق الخصوصية.
أما الاتحاد الأوربي فقد أصدر العديد من القوانين التوجيهية التي تطلب من الدول الأعضاء تنظيم حماية المستهلك إلى مستوى معين.وأهمها القانون التوجيهي للممارسات التجارية الغير عادلة Unfair Commercial Practices Directive والقوانين التوجيهية للشروط العقدية غير العادلة Unfair Contract Terms 93/13/EC وللتجارة الإلكترونية Electronic Commerce، ويوجد المفوض الأوربي لحماية المستهلك أما في ألمانيا فقد اعتمدت قوانين حماية مأخوذة وفقاً للقوانين التوجيهية للاتحاد الأوربي وقد ضم بعضها إلى مدونة القانون المدني الألماني.
وفي التاريخ الإسلامي عرف مبدأ حماية المستهلك عن طريق تحريم الغش ومتابعته في الأسواق (من غش فليس منا) كما حرمت التجارات والعقود التي قد تؤدي للممارسات غير عادلة (لا يبع بعضكم على بيع بعض) والعقود غير الواضحة النتائج (كبيع الثمر على الشجر قبل أن يبدو صلاحه) واعتمدت مبادئ منها إزالة الجهالة المفضية للتنازع من شروط العقد أو صفة البضاعة، كما عرفت حماية المستهلك على النطاق العملي الرسمي والشعبي بالحسبة، ووفق مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أما الدول العربية المعاصرة فقد بدأت من قريب باعتماد الهيئات الحكومية والمنظمات الأهلية لحماية المستهلك وتتواجد في معظم البلاد العربية كدول الخليج ومصر وسورية والأردن ولبنان وغيرها. و قد نشأت في مصر بعض الانشطة الاهلية التي ترتبط بحماية المستهلك ومواجهة الغلاء والاستغلال والجشع، ومن أشهرها منتدى المستهلك المصري ويحرره المستهلكون بأنفسهم ويحاولون تنشيط حركة منظمة وموحدة للمستهلك المصري، بإحياء حركة تعاونية طبقا للمعايير العالمية وتعزيز الرقابة الشعبية على الأسواق، عن طريق شهادة جودة تمنحها منظمات وجمعيات حماية المستهلك للسلع والخدمات التي تلتزم بالجودة المناسبة والسعر العادل.
يمكن للحكومات ان تشرع قوانين خاصة ليعتمد عليها المستهلكين في تقييم البضائع المطروحة للأستهلاك ولتحقيق ذلك يجب أن تكون للسلع المعروضة مواصفات معلنة ومصرح بها من الجهات ذات العلاقة.
على الحكومة وجهاتها الرسمية كهيئات المواصفات والوزارت المختلفة وشبه الرسمية والجامعات متابعة المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعلنة وكذلك مطابقتها لبطاقة مكونات أو مواصفة السلعة المجهزة.
ويقع على المجتمع الأهلي واجب معرفة حقوقه ومتابعتها والدفاع عنها وإيجاد جمعيات أو هيئات مستقلة غير ربحية للمتابعة وطلب المقاضاة وتطبق الجزاء, ومن أهم فعاليتها توعية المستهلكين وتعريفهم بالمخاطر التي تحيط بهم.
ان من أهم الشخصيات التي انتهجت أسلوب الدفاع عن المستهلكين هو الشخصية الأمريكية العربية الجذور السيد رالف نادر اللبناني الأصل والذي تابع العديد من القضايا مع المنتجين أهمها حول السيارة لشركة شوفرلية المعروفة باسم كورفير.
كما توجد مشكلة في بعض بلدان العالم الثالث تتصل بالضعف الإداري وانتشار الفساد مما يؤدي لخداع المستهلكين وتجهيزهم بسلع غير مطابقة للمواصفات أو ذات أسعار لا تتناسب مع سعرها العالمي بحجج مختلفة سببها في الحقيقة الفساد الاداري أو الفساد المالي.
وترتبط حماية المستهلك بفكرة حقوق المستهلك (أي أن المستهلكين يملكون حقوقاً متعددة باعتبارهم مستهلكين). كما ترتبط بتشكيل منظمات المستهلكين التي تساعد المستهلك على اتخاذ الخيارات الأفضل في الأسواق.
ان التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك، الأشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة. التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها. مراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها. العمل على تحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار. تلقي شكاوي المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة ويجوز أن تقدم الشكاوي من المستهلك مباشرة كما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثله للمشتكي. نشر القرارات والتوصيات التي تساهم في زيادة الوعي لدى المستهلكين. 
من هذا التمهيد والاستطراد للأطار العام لمفهومي الخيار وحماية المستهلك نجد ان تعاليم الدين الاسلامي مؤسس للنظريات والضوابط والمذاهب ذات الصلة بخدمة وحماية وتقدم المجتمع،ومن بين هذه النظريات نظرية الخيار(حماية المستهلك).



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=57507
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2015 / 02 / 07
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28