• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع :  اشارات قرآنية للمرجع السيد محمد سعيد الحكيم عن شهر رمضان والصيام (ح 1) .
                          • الكاتب : د . فاضل حسن شريف .

 اشارات قرآنية للمرجع السيد محمد سعيد الحكيم عن شهر رمضان والصيام (ح 1)

 قوله تعالى: "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" (البقرة 185) جاء في كتاب مصباح المنهاج / الصوم للسيد محمد سعيد الحكيم:. في الخطاب بصوم الشهر بتمامه بنحو الواجب المعلق. أما لو لم يحدث الأمر بالصوم المنوي، كما لو نوى في آخر يوم من شعبان أن يصوم غدا من رمضان، فنام في تمام الليل، فإنه لا يجزي، إذ لا مجال لنية الامتثال مع عدم فعلية الأمر الممتثل، وفي زمان الأمر لا قابلية له للخطاب بسبب نومه.
وعن قوله سبحانه "أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" (البقرة 184) جاء في كتاب مصباح المنهاج / الصوم للسيد محمد سعيد الحكيم: لا يصح الصوم من المريض. لا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه. كذا في الجواهر، وقد يستدل عليه بقوله تعالى: "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" (البقرة 184). لكن لما كان المرض من سنخ الأعذار عرفاً نظير العجز، ولذا كان المنصرف منه ما يضر به الصوم، فالمنصرف من الآية بدواً رفع الإلزام بالصوم من دون أن تنافي مشروعيته في نفسه، نظير ما ذكرناه في الابدال الاضطرارية. وبذلك يخرج عن قرينة سياقه مع السفر الذي كان عدمه قيداً في موضوع الصوم، بحيث لا يشرع الصوم معه. بل ربما كانت قرينة السياق ملزمة بحمل السفر على ما يشق معه الصوم، ليكون عذراً كالمرض. نظير ما قد يقال في عدم وجوب الطهارة المائية على المسافر، الذي استفيد من آيتي التيمم من حمله على من لا يتيسر له تحصيل الماء. نعم تضمنت النصوص المستفيضة أن سقوط الصوم مع المرض والسفر عزيمة لا رخصة، كصحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام: (سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إن الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والإفطار. أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه).
قوله تعالى "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" (البقرة 185) جاء في موقع سماحة السيد محمد سعيد الحكيم: السؤال: ما حكم السيجارة في شهر رمضان المبارك؟ الجواب: الاحوط وجوباً عدم التدخين وإجراء حكم المفطر عليه كما ان الاحوط وجوباً ثبوت الكفارة بتعمد التدخين. السؤال: هل يشترط في الصوم المستحب الطهارة من حدث الحيض قبل الفجر بمعنى : لو طهرت الحائض قبل الفجر ولم تغتسل الى ما بعد الفجر فهل يصح منها الصوم المستحب؟ الجواب: نعم يشترط ذلك ولا يصح منها الصوم بل لابد معه من الغسل الرافع لحدث الحيض. السؤال: هل يجوز في العطش المُهلك أن يقوم الصائم بأخذ قليل من الماء لسدِّ الضمأ ، ويبقى ممسكاً إلى وقت الإفطار؟ وما حكم صيامه؟ الجواب: إذا غلب على الصائم العطش وخاف على نفسه من الصبر عليه جاز أن يشرب بمقدار ما يرفع به ضرورته من دون أن يرتوي، ولا يفسد بذلك صومه، فإن زاد على هذا المقدار عامداً بطل صومه، ووجبت عليه الكفارة، ويجب عليه الإمساك عن المفطّرات في بقية النهار ، مراعاةً لحرمة شهر رمضان، فإذا تعمّد الإفطار وترك الإمساك أَثِم. السؤال: شخص يتناول قرصاً واحداً بالنهار لمرض القلب ، ويمكنه للصوم أن يتناوله في السحور ، فإذا نسيه مرّة ، أو نام عنه حتى الصباح ، فهل له أخذه في نهار يوم صومه دون حكم الإفطار ، لضرورة تناوله ، وإلا لم يسلم من مضاعفات المرض ؟ وفي حالة جواز التناول للحالة المذكورة ، هل عليه القضاء أم الكفارة ، أم لا شيء عليه؟ الجواب : إذا خاف من مضاعفات المرض بدون استعمال الدواء في النهار وجب استعماله ، ووجب عليه قضاء ذلك اليوم من دون كفارة . السؤال : شخص يتبع منذ مدة علاجاً للإنجاب ، والعلاج يقضي بأن يتناول الطعام مراراً في النهار ، بحيث لو تركه لأدّى إلى فساد العلاج ، والآن في شهر رمضان لا يزال يتابع العلاج ، فلو صام سيترك الطعام مما يؤدي إلى إفساد العلاج الذي يتبعه منذ مدة ، فهل يكون ذلك مسوغا له للإفطار ؟ أم يجب عليه الصوم حتى في هذه الحال ؟ الجواب : إذا كان ترك الإنجاب حرجياً عليه جاز له الإفطار لإكمال العلاج في مفروض السؤال .




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=179642
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2023 / 03 / 20
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 18