• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : ماهي حدود إقليم كردستان من الناحية الدستورية وما هي مشروعية المجلس الذي تم إنشاؤه بعد الاستفتاء لادارة الإقليم.؟ .
                          • الكاتب : عبد الرحمن اللويزي .

ماهي حدود إقليم كردستان من الناحية الدستورية وما هي مشروعية المجلس الذي تم إنشاؤه بعد الاستفتاء لادارة الإقليم.؟

 • نصت المادة (143) من الدستور العراقي النافذ على ما يلي :
[يلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (53) و المادة (58) منه.]
فهذا النص يحيلنا الى المادة (53/أ) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والتي لا تزال نافذة, فعلام تنص هذه المادة ؟
• نصت المادة ( 53/أ) يُعترف بحكومة إقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 مارس/ آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى. إن مصطلح "حكومة إقليم كردستان" الوارد في هذا القانون يعني المجلس الوطني الكردستاني, ومجلس وزراء كردستان والسلطة القضائية الإقليمية في إقليم كردستان. 
• قد يقول قائل, فهذا النص يتحدث عن مشروعية ادارة حكومة الاقليم لاجزاء من محافظات كركوك وديالى ونينوى, والجواب على ذلك أنه بعد صدور قرار مجلس مجلس الامن الدولي رقم  (688) في 5/4/1991 ,الذي طالب العراق بالكف عن ملاحقة الأكراد واحترام حقوق الإنسان العراقي وحث هيئات الإغاثة الدولية على التجاوب مع احتياجات اللاجئين الأكراد الذين توجه نحو مليون شخص منهم إلى إيران وتركيا, استندت واشنطن وحليفتاها بريطانيا وفرنسا إلى هذا القرار في إنشاء منطقة لحظر الطيران في شمال العراق, عرفت حدود تلك المنطقة بـ (الخط الأزرق) شملت هذه المنطقة محافظات الإقليم الثلاث, ونتيجة لاعتبارات ديمغرافية  تتعلق بوجود بعض المناطق التي يشكل فيها الكرد أغلبية سكانية في بعض المحافظات المتاخمة للاقليم, تم ضم أجزاء صغيرة من تلك المحافظات, الى الخط الازرق, فضمت مدينة كفري وكلار اللتين كانتا ضمن حدود محافظة ديالى الى داخل حدود الخط الازرق, كما تم ضم ناحية عقرة التي كانت جزءً من محافظة نينوى الى منطقة الحظر, فهذا هو المقصود بالاراضي التي كان يديرها الاقليم من المحافظات التي تقع خارج حدود محافظات الاقليم الثلاث.
فحدود الإقليم من النحية الدستورية هي حدود 19/3/2003 والتي تشمل محافظات الاقليم الثلاث مضافاً إليها كفري وكلار وناحية عقرة, واي متر خارج هذه الحدود هو وجود مخالف للدستور.
• وتجدر الإشارة هنا الى أن المادة (53/أ) نصت على أمر غاية في الاهمية وهو تعريف مصطلح حكومة إقليم كردستان, حيث جاء ما نصه "حكومة إقليم كردستان" الوارد في هذا القانون يعني المجلس الوطني الكردستاني, ومجلس وزراء كردستان والسلطة القضائية الإقليمية في إقليم كردستان. بمعنى أنه لا توجد مشروعية للمجلس الذي تم تشكيله عقب الاستفتاء لغرض ادارة كردستان.




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=106755
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2017 / 10 / 14
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29