صفحة الكاتب : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

مسودة المشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

       وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 

دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال

 

                            مشـــــروع

 

قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملاحظة : مسودة ذي القعدة 1436 هـ

                           ايلول 2015  م

 

 

 

 

 

 

بأسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند(اولاً) من المادة(61) والبند (ثالثاً)من المادة (73) من الدستور

صدر  القانون الاتي:

رقم(          ) لسنة 2015

 

قانون

التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال

 

 

الفصل الاول

التعاريف والسريان

 

المادة -1-

 

اولاً:يقصد  في هذا القانون , بالكلمات والعبارات الاتية , المعاني المبينة أزاءها:-

الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية .

الدائرة : دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .

الصندوق : صندوق ضمان وتقاعد العمالللقطاع الخاص والمختلط والتعاوني .

المدير العام:مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

الضمان الاجتماعي : التأمين الاجتماعي للعمال المضمونين ضد بعض مخاطر الحياة مثل المرض واصابات العمل والعجز والشيخوخة والوفاة والبطالة .

المضمون : كل شخص يعمل في مشروع عمل جماعي أو فردي أو في قطاع العمل غيرالمنظم ويدفع مبلغ اشتراك الضمان الواجب دفعها الى صندوق ضمانوتقاعد العمال لقاء أي من الضمانات أوالخدماتأوالتعويضات أو المكافآت أو الرواتب التي يقدمها الصندوق للعامل المضمون.

الخدمة المضمونة : الخدمة المشمولة بأحكام هذا القانون .

الاشتراك : المبلغ الواجب دفعه على الجهات التي يحددها هذا القانون.

العامل:كل شخص طبيعي سواء كان ذكرا ام انثى يعمل بتوجيه واشراف صاحب عمل وتحت ادارته سواء كان يعمل بعقد مكتوب او شفوي صريح ام ضمني او على سبيل التدريب او الاختبار او يقوم بعمل فكري او جسدي لقاء اجر ايا كان نوعه بموجب هذا القانون

العامل لحسابه الخاص : كل من يؤدي عملاًولا يعمل لدى الغير.

صاحب العمل:كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملاً او اكثر لقاء اجر.

الأجر : كل ما يستحق للعامل على صاحب العمل نقدا أو عينا لقاء عمل أيا كان نوعه ، ويلحق به ويعد من متمماته كل ما يمنح للعامل من مخصصات مهما كان نوعها ، والأجور المستحقة عن العمل الإضافي.

الخبرة الطبية : الخبرة الطبية المحددة في هذا القانون .

المرض :الاعتلال الصحي الذي يمنع صاحبه من مزاولة عمله ولا يكون ناشئاً عن اصابة عملويحدد بالخبرة الطبية .

المرض المهني : العلة الناجمة عن ممارسة مهنة معينة .

اصابة العمل : الاصابة بمرض مهني أوالاصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقعاثناء العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث الذي يقع للشخص المضمون اثناء ذهابه المباشر الى العمل او اثناء عودته المباشرة منه وتحدد الامراض المهنية والاعطال العضوية ونسبة العجز الذي تخلفه كل منها بجداول ملحقة بهذا القانون تصدر بقرار من الوزير.

العجز:نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب المرض او اصابات العمل.

التعويض : كل ما يدفعه الصندوق للمضمون اثناء سريان  مدة خدمته المضمونة وفقاً لاحكام هذا القانون .

التقاعد : الراتب التقاعدي الكامل أو الجزئي الذي يدفعه الصندوق للمضمون أو لخلفه من بعده

عند انتهاء مدة خدمته أو عجزه أو وفاته وفقاً لاحكام هذا القانون .

الضمان الاختياري: نظام يشمل الراغبين من اصحاب العمل او من يعمل لحسابه الخاص او شريكا مع الغير او يعمل خارج العراق  بأحكام فرع ضمان التقاعد المنصوص عليها في هذا القانون.

القطاع غير المنظم: هو مجموعة الافراد والمشاريع الصغيرة التي تنتج سلعاً أو تقدم خدمات أو تقوم بتوزيعها وتعمل لحسابها الخاص ولا تشملها الحماية الشخصية او الاجتماعية.

مكافأة نهاية الخدمة : تعويض نقدي يصرف للمضمون دفعة واحدة اذا انتهت خدمته ولم يمنح عنها راتباً تقاعدياً بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق لديه.

مجلس الادارة :هو مجلس ادارة صندوق ضمان و تقاعد العمال.

القطاع الخاص :مجموعة المشاريع التي لا تشارك الدولة فيها بنصيب.

القطاع التعاوني:مجموعة المشاريع او النشاطات ذات الطبيعة التعاونية .

القطاع المختلط:مجموعة المشاريع التي تشارك الدولة بنصيب ومساهمة فيها.

العامل المتدرب :كل شخص في طور الإعداد والتدريب والتأهيل.

التعطيل عن العمل:الحالة التي يفقد فيها المضمون فرصة عملهلاي سبب رغم قدرته على العمل ورغبته فيه .

اللجان الطبية : هي اللجان المشكلة من قبل وزارة الصحة والمعتمدة من قبل الدائرة .

 

ثانياً:فيما عدا التعاريف والمصطلحات والنصوص التي ورد لمعانيها تحديد خاص في هذا القانون تعتبر جميع التعاريف والمصطلحات والنصوص الاخرى الواردة في قانون العمل النافذ مكملة لاحكام هذا القانون.

 

ثالثاً: فيما عدا التعاريف والمصطلحات والنصوص التي ورد لمعانيها تحديد خاص في قانون العمل النافذ تعتبر  جميع التعاريف والمصطلحات والنصوص الاخرى الواردة في هذا القانون مكملة لاحكام قانون العمل.

 

 

 

 

المادة -2-

 

اولاً:تسري احكام هذا القانون على العمال في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني والمشمولين باحكام قانون العمل كافة.

 

ثانياً:تسري احكام فرع ضمان التقاعد على العمال العراقيين العاملين خارج العراق حسب اختيارهم دون الاخلال باحكام اتفاقيات العمل الدولية والعربية التي تنظم حالات الازدواج في الشمولباحكامالضمان الاجتماعي.

 

 

 

ثالثاً:تسري احكام فروع الضمان الاجتماعي للعمال على:

            أ-العاملين لحسابهم الخاص.

ب-العاملين في القطاع غير المنظم.

ج-افراد اسرة صاحب العمل(الزوج والزوجة والابناء واصوله وفروعه الذين يعملون في مشاريعه) .

د-العاملين العراقيين لدى الهيئات الدبلوماسية العاملة في العراق.

 

المادة -3-

 

أولاً :تسري الأحكام المتعلقة بضمان اصابات العمل والامراض المهنية على العمال المتدربين المضمونين وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير .

 

ثانياً:اذا اصيب العامل المتدرب المضمون بالعجز الكلي الدائم أو توفي نتيجة أصابة عمل فيستحق راتباً شهرياً يعادل الحد الادنى لراتب المرض أو الراتب التقاعدي .

 

ثالثاً:اذا اصيب العامل المتدرب المضمون بعجز جزئي ناشئ عن اصابة عمليستحق تعويضاً يعادل نسبة العجز او راتب اصابة جزئي وفقاً لأحكام البندين ( ثانياً ) و( ثالثاً ) من المادة (40) من هذا القانون.

 

 

الفصل الثاني

هدف القانون و شموله

 

المادة -4-

 

الضمان الاجتماعي حق يكفله القانون يهدف الى حماية المشمولين بأحكامه في حالات الشيخوخة والعجز والمرض واصابات العمل والامراض المهنية والوفاة والتعطيل عن العمل ويتحقق ذلك عن طريق فروع الضمان الاجتماعي الرئيسة الاتية :

 

اولاً:فرع التقاعد .

ثانياً: فرع اصابات العمل والامراض المهنية.

ثالثاً: فرع اعانة التعطيل عن العمل.

رابعاً: فرع الضمان الاختياري وضمان العاملين في القطاع غير المنظم .

خامساً: فرع الضمان الصحي والخدمات .

 

 

 

 

الحقوق المكتسبة

 

المادة -5-

 

اولاً:تمثل الاحكام الواردة في هذا القانون الحد الادنى للضمانات الاجتماعية المقررة فيهوحيثما وجد قانون او نظام او عقد خاص يشمل فروعاً اخرى للضمان او يحتوي على مزايا افضل من مشروع الضمان المقرر في هذا القانون او في احدهما يعتبر حقاً مكتسباً بالنسبة للمستفيدين منه لايجوز الرجوع عنه سواء كان ذلك قبل صدور هذا القانون اوبعده.

 

ثانياً:تعتبر الاحكام المنصوص عليها في قانون العمل النافذ او اي قانون اخر يحل محله مكملةلاحكام هذا القانون .

 

 

الفصل الثالث

التنظيم الاداري للدائرة

 

المادة -6-

 

اولاً:تختص دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ذات الشخصية المعنوية المرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ احكام هذا القانون, ولها ان تعمل بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وابرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والاعانات والتبرعات والوصايا والقروض والقيام بالاجراءات القانونية .

 

ثانياً: يكون مركز الدائرة الرئيس في بغداد وعليها ان تنشئ فروعاً او مكاتب في داخل العراق ولها ان تنشيء مكاتب خارجه.

 

 

 

مجلس الادارة

 

المادة -7-

 

اولاً: يؤسس في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال صندوق يسمى (صندوق ضمان وتقاعد العمال) تتكون موجوداته من  اموال وايرادات الدائرة .

 

ثانياً:تكون للصندوق شخصية معنوية ويمثله المدير العام او من يخوله.

 

 

المادة -8-

 

اولاً: يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون مما يأتي:

 

أ‌-      وكيل الوزارة الذي يختاره الوزير                                      رئيساً

ب-المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال          عضواًومقرراً

جـ-المدير العام لصندوق تقاعد موظفي الدولة                             عضواً

د- المدير العام لدائرة التشغيل والقروض                                  عضواً

هـ-المدير العام لدائرة الموازنة في وزارة المالية                            عضواً

و-ممثل عن الهيئة الوطنية للاستثمار لا تقل درجته عن مدير عام    عضواً

ز-ممثل عن وزارة الصحة لا تقل درجته عن مدير عام                   عضواً

ح-ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال                                   عضواً

ط-ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي                                      عضواً

ي-اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير              عضوين

 

ثانياً: يجتمع مجلس ادارة الصندوق مرة واحدة في الاقل كل شهرين أو كلما اقتضت الضرورة لذلك ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور مالايقل عن ثلثي عدد اعضائه وتتخذ القرارات بالاجماع او بالاغلبية البسيطة وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.

 

ثالثاً:

 

أ-تكون مدة العضوية ثلاث سنواتابتداءاً من تاريخ المباشرة عدا الرئيس والمقرر, وللوزير ان يطلب من الاعضاء الاستمرار في عملهم لحين تسمية بدلاء عنهم او اعادة ترشيحهم .

ب-يجوز اعادة ترشيح العضو الذي انتهت مدة عضويته.

ج-للعضو الوارد في الفقرة(أ) اعلاه ان يقدم طلباً تحريرياً الى الوزيرباعفائه ويصبح منصبه شاغراً بعد قبوله.

د-يعتبر العضو مستقيلا اذا لم يحضر اجتماع المجلس ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس.

هـ-يشغل العضو المرشح لاملاء عضوية شغرت قبل انتهاء مدتها لما تبقى من المدة.

 

رابعاً:تخضع قرارات مجلس الادارة الى مصادقة الوزير وتعد بحكم المصادق عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها.

 

 

خامساً:يتولى مجلس ادارة الصندوق مايأتي :

 

أ‌- استثمار اموال الصندوق وتنميتها والمحافظة عليها وتحديد اوجه استثمارها .

ب-اقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق.

ج - الموافقة على ابرام العقود والتعهدات الخاصة بالصندوق وفقاً للقانون.

د-البت في الاعتراضات على قرارات مديرعامالدائرة.وفقاًلاحكام هذا القانون.

هـ -قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق اما اذا كانت من خارجه فتستحصل الموافقات الاصولية على ذلك.

و- النهوض بالكفاءة المالية للصندوق وانظمته الادارية والمالية والفنية وفقاً لاحدث اساليب العمل واحلال تكنولوجيا المعلومات محل العمل اليدوي في جميع شؤون العمل .

ز-التعاقد مع الاختصاصيين والخبراء المحليين العرب والاجانب في ضوء احتياجات الصندوق .

ح- اقتراح التشريعات التي تساعد على تحقيق اهداف الضمان الاجتماعي.

ط- دراسة المواضيع التي يعرضها الوزير او المدير العام او الاتحاد العام لنقابات العمال أو اتحاد الصناعات العراقي او اتحاد الغرف التجارية واصدار القرارات المناسبة بشأنها.

ي- منح اجور لموظفي الدائرة الذين يكلفون باعمال اضافية خارج اوقات العمل الرسمي وتكون هذه الاجور مستثناة من احكام قانون موظفي الدولة .

ك- رفع تقارير فصلية الى الوزيرعن البيانات المالية ونتائج استثمارات اموال الصندوق.

ل- لمجلس الادارة اعادة النظر في رواتب المتقاعدين او اي مبالغ اخرى (تم ذكرها) متى مادعت الحاجة لذلك .

 

سادساً: لمجلس الادارة ان يخول رئيسه او مقرره بعض صلاحياته .

 

المادة -9-

 

يدير الدائرة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية على الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خبرة لاتقلعن خمسة عشر سنة , ويتولى بوجه خاص المهام والصلاحيات التالية :

 

اولاً: تطبيق السياسة التي يضعها المجلس وتنفيذ قراراته المتعلقة بفروع الضمان الاجتماعي .

 

ثانياً:تطويرالموارد البشرية في الدائرة واعداد الملاكات ومشاريع الموازنة لها وحساباتها الختامية وعرضها على المجلس خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .

 

ثالثاً: اعداد التقارير الخاصة بأعمال الدائرة وانجازاتها ورفعها الى المجلس ومتابعة تنفيذ الاجراءات اللازمة بذلك.

 

رابعاً:تخطيط وتوجيه وتقويم نشاطات اجهزة الدائرة الادارية والفنية والمالية .

 

خامساً: النظر في جميع طلبات المضمونين ذات العلاقة بأحكام هذا القانون .

 

سادساً: الامر بالصرف ضمن الحدود المخولة له من رئيس المجلس.

 

سابعاً:أي صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس او تناط به بمقتضى الانظمة التي تصدر بموجب هذا القانون .

 

ثامناً: للمدير العام ان يعهد بجزء من صلاحياته لبعض موظفي الدائرة .

 

 

نظام الخدمة في الدائرة

 

المادة -10-

 

تطبق على منتسبي الدائرة احكام قانوني الخدمة المدنية والتقاعد الموحد.

 

الفصل الرابع

التنظيم المالي(ميزانية الدائرة)

 

المادة -11-

 

للدائرة ميزانية مستقلة يعدها و يقرها المدير العام ومجلس الادارة وتصادق من قبل الوزير ثم تتم المصادقة النهائية من قبل وزير المالية وفقا لاحكام القسم (8) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 .

 

المادة -12-

 

تبدأ السنة المالية للدائرة من اليوم الاول من نيسان من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر اذار من العام الذي يليه.

 

 

 

 

 

الموارد المالية للصندوق

 

المادة -13-

 

تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر الآتية :

 

اولاً:مبالغ الاشتراكات ومبالغ الغرامات التي تدفع للدائرة او يحكم بها ادارياً وقضائياوفقاً لاحكام هذا القانون .

ثانياً: الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها الصندوق .

ثالثاً: استثمار عوائد اموال الصندوق .

رابعاً: الهبات والاعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأية ايرادات اخرى يوافق مجلس الادارةعلى قبولها .

خامساً: ايرادات الدائرة المتحققة وفقاً لقانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات.

سادساً:مساهمة الخزينة العامة لدعم الصندوق في حالات الظروف الطارئة والاستثنائية التي تولد عجزاً في الصندوق

سابعاً: اية موارد اخرى تستحق للصندوق وفقاً لاحكام هذا القانون او القوانين الاخرى .

 

المادة -14-

 

اولاً: جميع اموال الدائرة والصندوق اموال عامة لايجوز التصرف بها الا لاغراض هذا القانون وفي حدود الاصول والقواعد المقررة فيه ولمجلس الادارة ومصادقة الوزير منح حوافز مالية للعاملين في الدائرة والمساندين لهم بما لايتجاوز على  ( 5% ) من فائض الايراد المتحقق للدائرة.

 

ثانياً: تخضع جميع الاجراءات والتصرفات المالية في الدائرة والصندوق للتفتيش المالي وتدقيق ديوان الرقابة الماليةوفقاً للقوانين العراقية النافذة.

 

ثالثاً: تعتبر ديون الدائرة والصندوق والمبالغ المتحققة بموجب هذا القانون ديوناً ممتازة ويطبق في تحصيلها قانون تحصيل الديون الحكومية النافذ.

 

رابعاً: تعفى جميع اموال الدائرة والصندوق المنقولة وغير المنقولة من الضرائب والرسوم كافة .

 

 

 

 

 

 

 

 

الفحص الحسابي العام لمركز الدائرة المالي

 

المادة -15-

 

تجري الدائرة كل ثلاث سنوات على الاقل فحصاً حسابياً ( اكتوارياً ) عاماً عن مركزها المالي بعد مضي سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون وترفق تقريراً بنتيجة الفحص للوزير تبين فيه اوجه التوازن بين موارد فروع الضمان المختلفة ونفقات هذه الفروع والوضع المالي والاستثماري العامللصندوق ومدى قدرتهما على الوفاء بالتزاماتها اذا لزم الامر مايستوجب ذلك في ضوء التقارير السنوية لمجلس الادارة وديوان الرقابة المالية على ان يسمى الخبير الاكتواري أو لجنة الخبرة الاكتوارية للقيام بذلك وللوزير ان يطلب اجراء مثل هذا الفحص في الوقت الذي ينسبه اذا تراءى له ما يستوجب ذلك.

 

 

 

 

تنظيم اموال الصندوق

 

المادة - 16-

 

يكون لكل فرع من فروع الضمانامواله واحتياطاته وموارده الخاصة كما يكون له حساب مستقل تبين فيه ميزانيته الفرعية ومبالغ ايراداته ونفقاته والرصيد السنوي الاخير له.

 

المادة - 17-

 

يتم توزيع اموالوايراداتالدائرة حسب نتائج الفحص الاكتواري المتأتية وفقا للمادة (13) من هذا القانون على فروع الضمان وتعتمد النسب الاتية في سنة الاساس وتتغير دورياً حسب نتائج الفحص الاكتواري المذكور وكما يأتي :

 

         اولاً:تقسيم الاموال والايرادات المبينة في الفقرة (ثانياً) و ( ثالثاً ) من المادة(13) من هذا القانون على النحو الاتي :

70% تخصص لفرع ضمان التقاعد كأحتياط مالي عام .

30% تخصص كأحتياط مالي عام لكل فروع الضمان الاخرى .

 

ثانياً: تخصص موارد مبالغ الاشتراكات المبينة في الفقرة (اولاً) من المادة(13) من هذا القانون على فروع الضمان التي دفعت من اجلها مبالغ الاشتراكات على النحو الاتي :

1- يستقطع من العامل المضمون نسبة (7%) من مجموع ما يتقاضاه من اجره و مخصصاته تخصص لحساب فرع التقاعد.

2- تتحدد نسبة اشتراكات اصحاب العمل عن عمالهم المضمونين على النحو الاتي :

أ‌- نسبة (13%) من مجموع ما يتقاضاه العامل من الاجر والمخصصاتوتكون هذه النسبة كما يأتي:

(1%) لفرع ضمان اصابات العمل والامراض المهنية

                (1%) لفرع ضمان اعانة التعطيل عن العمل.

(9%) لفرع ضمان التقاعد.

(2%) لفرع الضمان الصحيوالخدمات الاجتماعية.

 

 

 

ب-نسبة (25%) من الاجور على اصحاب العمل في القطاعين الخاص والمختلط الذين يتعاطون في العراق عملا تجاريا تنجم ارباحه من بيع النفط او سائر المواد الهيدروكوربونية المنتجة في العراق والمصدرة منه او بيع الحقوق او المصالح المتعلقة بالنفط او سائر المواد الهيدروكوربونية المذكورة.

وتوزع هذه النسبة كما يأتي :

 

 

(3%) لفرع اصابات العمل والامراض المهنية .

(3%)لفرع اعانة التعطيل عن العمل

(15%) لفرع التقاعد.

(4%) لفرعالضمان الصحي والخدمات الاجتماعية.

 

3- توزع الموارد المبينة في الفقرة (سادساً )و(سابعاً ) من المادة (13) من هذا القانون على فروع الضمانوفق ذات النسب المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة.

 

4-يتكون الاحتياطي النقدي للصندوق من الموارد الاتية :

أ‌- الودائع الثابتة في المصارف.

ب-مبالغ الاستثمارات وايرادات العقارات.

جـ- الفائض النقدي من الموازنة لاموال كل من الدائرة والصندوق.

 

 

الفصل الخامس

حساب مبلغ الاشتراكات وجبايتها

 

المادة - 18-

 

اولاً:تحسب اشتراكات الضمان الاجتماعي على اساس نسبة محددة من الاجر والمخصصات قبل اية استقطاعات كالرسوم والضرائب والديون وغيرها,ولايجوز ان يقل الاجر المعتمد في تحديد نسبة مبلغ الاشتراك في جميع الاحوال عن الحد الادنى للاجورالمقررة في مهنة العامل المضمون ان وجد والا فلا يجوز ان يقل عن الحد الادنى العام للاجور.

 

ثانياً: تحسب مبالغ الاشتراكات التي يؤديها صاحب العملو التي تقتطع من اجور المضمونينالذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل لاول مرة على اساس الاجر الشهري الفعلي المدفوع للعامل المضمونوفق ما يتقاضونه من الاجور والمخصصات.

 

ثالثاً:لمجلس الادارةبناءاً على اقتراح المدير العام ان يحدد طريقة احتساب الاجر و مبلغ الاشتراكات في حالات معينة كأجور الاحداث والمتدربين والعاملين على اساس الانتاج والوقتيين والموسميين وسواهم والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في القطاع غير المنظم ,كما للمجلس ان يحدد طريقةاحتساب مبالغالاشتراكات وتحصيلها في الحالات المذكورة وفقاً لتعليمات يصدرها.

 

رابعاً:تستحق مبالغ الاشتراكات عن كامل الشهر الاول الذي تبدأ فيه الخدمة المضمونة ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه,واذا لم يكن اجر العامل شهريا فتحسب اشتراكاته على اساس مجموع ما يتقاضاه فعليا من اجور خلال شهر كامل مع عدم الاخلال باحكام الفقرة ( اولاً ) .

 

 

المادة-19-

 

تعتبر مبالغ الاشتراكات المستحقة عن الشهر سواء المقتطعة من اجور الشخص المضمون او المترتبة بذمة اصحاب العمل واجبة الاداء خلال الشهر التالي, ويلتزم اصحاب العمل كل فيما يخصه بأستقطاع مبلغ اشتراك الضمان الاجتماعي المتوجب على العامل من اجره شهرياً دون اي تراكم اذا كان الاجر شهريا والا فيجري الاستقطاع بنسبة (7%) من كل دفعة من الاجر اثناء الشهر دون اي تراكم وفي حالةعدم الاستقطاع الاني تلتزم الجهة صاحبة العلاقة بدفع مبلغ الاشتراك المترتب على العامل عن اجر الشهر الذي لم يستقطع عنه .

 

المادة-20-

 

اولاً:على اصحاب العمل تسديد مبالغ الاشتراكات المستحقة عليهم وعلى عمالهم للدائرة خلال ثلاثين  يوماً من الشهر التالي للأستحقاق  وفي حالة تأخره يدفع غرامة تأخير قدرها (2%) عن كل شهر تأخير عن تسديد مبالغالاشتراكات على ان لا تتجاوزعلى( 300%) من أصل الدين.

 

ثانياً:اذا تبين للمجلس ان هنالك ظروفاً طارئة او قوة قاهرة حالت دون قيام صاحب العمل بتسديد مبالغ الاشتراكات المستحقة كلاً او جزء في المواعيد المقررة قانوناًوبموجب مؤشرات موضوعية تبينها تقارير اللجان التفتيشية فله ان يقرر اعفاءه من دفع  مبالغ الغرامات كلاً أو جزء, المنصوص عليها في الفقرة(اولاً) من هذه المادة بشرط توفر حسن النية وعدم وجود الغش او التلاعب او التزوير.

 

 

الخدمات التي تعتبر مضمونة بحكم القانون

 

المادة-21-

 

اولاً:يتوجب على اصحاب العمل تسديد جميع ما يستحق عليهم وعلى عمالهم من اشتراكات عن كامل فترة انقطاعهم عن العمل عندما يكون عقد العمل موقوفاً بسبب المرض او الولادة او التوقيف رهن التحقيق(او اية حالة اخرى ينص عليها القانون) ولا يجوز الرجوع على العمال بما دفع عن حصتهم من مبالغ الاشتراكات وفقاً لأحكام هذه الفقرة وتعتبر فترة انقطاعهم المذكورة بمثابة خدمة مضمونة.

ثانياً: على العامل ان يدفع نسبة (7% ) عن اضافة الخدمة العسكرية ونسبة ( 7%) عن اضافةالحركات وفقا للاجرالمسدد عنها اشتراكات الضمان عند تقديمه للطلب.

ثالثاً:في الحالات التي يلزم فيها القانون اصحاب العمل بدفع اجر العامل عن الفترة التي يتوقف عقد عمله يستقطع من الاجر المقرر نسبة 
(7%) لقاء اشتراك العامل في الضمان على ان لايزيد المبلغ المستقطع في هذه الحالة على اشتراك العامل الاصلي واذا نقص يتولى اصحاب العمل اكماله .

رابعاً:لمجلس الادارة النظر بتقسيط المبالغ المترتبة بذمة العامل في الفقرة (ثانياً) .

 

 

المادة-22-

تعتبر المبالغ التي يستقطعها اصحاب العمل من اجور العمال لقاء ما يستحق عليهم قانوناً من اشتراكات الضمان بمثابة امانة لديهم ولا يجوز التصرف بها لأي غرض من الاغراضماخلا تسديد مبلغ الاشتراك الذي تم استقطاع هذه المبالغ من اجله.

 

المادة-23-

 

اولاً:اذا عهدت الادارات لتنفيذ اي عمل لمقاول او متعهد او مستثمر سواء كان رئيسياً او ثانوياًوجب عليهم اخطار الدائرةبأسم ذلك المقاول وعنوانه وطبيعة العمل الذي عهد اليه وتكاليفه قبل تاريخ بدء العمل بأسبوع على الاقل وتعتبر الادارة والمقاول الاصلي واي مقاول فرعي اخر مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بالالتزامات المقررة بموجب هذا القانون والانظمة و التعليمات الصادرة بموجبه .

 

ثانياً:على جميع الدوائر المالية في الدولة الملحقة بالخزينة العامة مباشرة او المستقلة عنها ان تمتنع عن صرف اي استحقاق لصاحب عمل او متعهد او مستثمر ما لم يثبت براءة ذمته حيال هذه الدائرة بوثيقة رسمية صادرة عنهاوللدائرة مطالبتها باحالة الموظف المقصر الى القضاء وفق احكام قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006.

 

 

 

 

 

المادة-24-

 

اولاً:على اصحاب العمل المشمولين بأحكام هذا القانون ان يقدموا للدائرة بيانات تتضمن اسماء العمال واجورهم والمتدربين لديهم وفق النماذج التي تقررها الدائرة وان تكون هذه البيانات مطابقةلسجلاتهم التي يحتفظون بها طبقا لقانون العمل وتحسب مبالغ الاشتراكات وفقاً لذلك .

 

ثانياً :عند عدم توفر الدقة في السجلات المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة لدى اصحاب العمل او عدم مطابقة البيانات التي قدمت للواقع فتحتسب مبالغ الاشتراكات وفقاً لتحريات الدائرة ويكون صاحب العمل ملزماً بدفعها بمقتضى احكام هذا القانون .

 

ثالثاً:يجب ان تكون البيانات التي يقدمها اصحاب العمل  دقيقة و مطابقة للواقع , وبخلافه تعتمد الدائرة اليات احتساب مبالغ الاشتراكات والمطالبة بدفعها وفقاًلتقارير اللجان التفتيشية  .

 

 

 

 

الفصل السادس

اجراءاتشمول العمال بالضمان والمعلومات الواجب توفرها

 

 

المادة-25-

 

اولاً:على جميع اصحاب العمل ان يعملوا على ضمان عمالهم وفق أحكام هذا القانون في الدائرة ويسددوا عنهم مبلغ الاشتراكات التي يحددها القانون في المواعيد وبالاسلوب المحددين فيه.

 

ثانياً:على الجهة المذكورة في الفقرة(اولاً) من هذه المادة ان تقدم في مطلع كل عام بيانات سنوية تحدد فيها اسم المشروع ومقر عمله واسم صاحب العمل وعنوانه الكامل مع بيان عدد العمال المضمونين واسمائهم وتولداتهموعناوينهم الكاملةومبالغ اجورهم ومبلغ الاشتراكات التي تستحق عليهم ومبلغ الاشتراك الذي يترتب على الجهة التي تستخدمهم وذلك وفقاً للنماذج التي تقررها الدائرة, ويجب ان يلحق بالبيان السنوي هذا بيانات شهرية اضافية تتضمن كل تعديل يطرأ على المعلومات والوقائع التي وردت في البيان السنوي الذي قدم الى الدائرة لشهر كانون الثاني من العام .

 

ثالثاً:تعتمد الدائرة بيانات احتساب مبلغ الاشتراكات التي يقدمها صاحب العمل والمتوجبة عليه بعد اقرارها من قبل الدائرة .

 

رابعاً:في حالة تخلف الجهة المذكورة في الفقرة (اولاً) من هذه المادة عن تقديم البيانات او التأخر عن الوقت المحدد لتقديمها  بموجب هذا القانون تتولى الدائرة تحديد مبلغ الاشتراكات على ضوء تحرياتها الخاصة وتستمر في تحصيلها على هذا الاساس الى ان تقدم الجهة صاحبة العلاقة بياناتها وفقاً لأحكام هذا القانون وتقترن هذه البيانات بمصادقة الدائرة.

 

خامساً:على الجهة المشار اليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة ان تنظم سجلات خاصة لأغراض تطبيق هذا القانون وان تحتفظ بالوثائق والمستندات والقيود اللازمة وعليها ان تنظم لكل عامل مضمون يعمل لديها ملفاً خاصاً تودع فيه جميع ما يتعلق بشؤون الضمان الخاصة به.

 

سادساً:للدائرة الاطلاع على جميع وثائق المحاسبة الضريبية لصاحب العمل للتأكد من اعداد العمال واجورهم .

 

 

المادة -26-

 

اذا انتقلت اموال صاحب العمل في اي من القطاعات المشمولة باحكام هذا القانون الى الغير باي صورة من الصور فيكون الشخص الذي انتقلت اليه هذه الاموال مسؤولا بالتكافل والتضامن مع صاحب العمل السابق عن تأدية جميع حقوق الدائرة اما اذا انتقلت اموال صاحب العمل الى الورثة فتكون المسؤولية تضامنية فيما بينهم في حدود ما ال من التركة الى كل واحد منهم.

 

المادة -27-

 

اولاً:استثناءاً من التشريعات النافذة الاخرى لا يجوز بيع او نقل ملكية او اعطاء السماحات او اجازات المهن او تسجيلها او تجديدها او ايجارها او اي تصرف قانوني اخر لاي من الشركات او المعامل او المصانع او جهة تستخدم عاملا او اكثر الا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من الدائرة.

 

ثانياً: لا يجوز بيع او توزيع موجودات ما ذكر اعلاه من هذه المادة او اشهار افلاسها او تصفيتها الا بعد اشعار الدائرةباشهار الافلاس او اجراء التصفية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاخبار عن انتهاء خدمة العمال المضمونين

 

المادة-28-

 

اولاً:اذا انتهت خدمة العامل المضمون لدى الجهة التي سجلته في الدائرة ودفعت عنه مبلغ الاشتراك تبقى الجهة المذكورة مسؤولة عن تسديد اشتراكات العامل حتى تاريخ تبليغها للدائرةبأنتهاء خدمة العامل لديها .

 

ثانياً:يستثنى من الفقرة (اولاً) اعلاه عمال الاعمال الانشائية.

 

 

الاستحقاقات المتوجبة على الدائرة للعمال المضمونين

 

المادة-29-

 

اولاً:تقدم الدائرة الخدمات المتوجبة عليها وتؤدي الاستحقاقات المنصوص عليها في هذا القانون للعامل المضمون المستحق الموجود داخل العراق وفقاً للأجراءات التي يحددها المدير العام .

 

 

 

ثانياً:لا تدفع الدائرة الاستحقاقات للشخص الموجود خارج العراق وتتوقف عن دفع استحقاقات الشخص الذي يثبت انه غادر العراق الا في احدى الحالات الاتية:

1-اذا كان المستحق عراقياً وقد غادر العراق بشكل قانوني .

2-اذا كان المستحق عربياً وقد عاد الى بلده بعد انتهاء خدمته المضمونة او اذا توفي وكان المستحقون من خلفه لايقيمون في العراق .

3-اذا كان المستحق اجنبياً تطبق بحقه قاعدة المعاملة بالمثل او احكام اتفاقيات العمل الدولية ايهما افضل للعامل .

 

ثالثاً:يجري دفع الاستحقاقات في جميع الحالات الاستثنائية المبينة في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير بناءأ على اقتراح مجلس الادارة.

 

رابعاً:اذا سلبت حرية العامل المضمون لأي سبب قانوني يمكن لخلفه المستحق بموجب طلب رسمي مراجعة الدائرة للحصول على استحقاقه حسب ضوابط يصدرها مجلس الادارة ويصادق عليها الوزير.

 

 

خامساً: لاتصرف الاستحقاقات المنصوص عليها في هذا القانون للمتهم الهارب المطلوب عن قضية ماسة بأمن الدولة او عن جريمة ارهابية او احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وتلتزم المحاكم واعضاء الضبط القضائي والجهات المختصة الاخرى باخبار الدائرة عنه .

 

المادة-30-

 

اولاً:تمنح الدائرة وثيقة تؤيد اشتراك الشخص المضمون ويحدد مجلس الادارةشكل الوثيقة والمعلومات الواجب ادراجها فيها وطريقة تداولها , وتعتبر هذه الوثيقة نهائية في اثبات صفة الشخص المضمون وله ان يطالب بموجبها بجميع ما يستحقه وفقاً لأحكام هذا القانون وتمنح هذه الوثيقة الى الشخص المضمون مباشرة او بواسطة صاحب عمله .

 

ثانياً:على الشخص المضمونو صاحب العمل المبادرة بالحصول على وثيقة الضمان وله ان يبرزها عند مراجعته الدائرة بشأن احكام هذا القانونولحاملها الافادة من الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية المنصوص عليها في هذا القانون.

 

اعفاء وثائق العمال من الرسوم

 

المادة -31-

 

تعفى من اي رسم او طابع جميع الطلبات والبيانات والاستمارات والشهادات والايصالات ومختلف انواع الوثائق الاخرى التي تقدم للدائرة وفقالاحكام هذا القانون (من العمال والمستحقين ومن يمثلهم قانوناً) .

 

المادة-32-

 

اولاً:يكون للدائرة جهاز رقابي يعمل على متابعة تطبيق احكام هذا القانون ويرتبط بالمدير العام.

 

ثانياً:يقدم هذا الجهاز تقريراً تفصيليا سنويا عن نتائج زياراته الرقابية ذات العلاقة بأحكام هذا القانون.

 

ثالثاً: للوزير ولمن يخوله من الدائرة جميع صلاحيات التفتيش لاغراض تطبيق احكام هذا القانون على  ان تشكل لجان تفتيش الضمان برئاسة موظف من الوزارة  بعنوان مفتش ضمان  وممثل عن اصحاب العمل الاكثر تمثيلا وممثل عن العمال الاكثر تمثيلا وفي حالة تعذر اشتراكهما لاي سبب كان تؤدى المهمة بدونهما ويستحدث قسم للتفتيش لتطبيق ذلك .

 

رابعاً:يستمر تفتيش العمل بمراقبة تطبيق احكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه اضافة للمهام الموكلة اليه بموجب قانون العمل النافذ لحين تشكيل جهاز تفتيش خاص بالدائرة .

 

خامساً:تبني الدائرة قاعدة بيانات ومعلومات الكترونية متكاملة عن الجوانب التطبيقية لهذا القانون في بغداد والمحافظات.

 

 

الفصل السابع

فرع الضمان الصحي – تحقق مرض العامل والاجازة المرضية

 

المادة-33-

 

اولاً:يتحقق مرض العامل المستوجب للأجازة المرضية بشهادة طبية تصدر عن المركز الطبي الذي تعتمده الجهة التي تستخدم العامل او عن احد اطباء المستشفيات الرسمية او المستشفيات الاهلية المصادق عليها من نقابة الاطباء .

 

ثانياً:اذا تضمنت الشهادة الطبية منح العامل اجازة مرضيةلاتتجاوز ثلاثين يوماً في سنة العمل فأن صاحب العمل يتحمل كامل اجورها ويجوز تراكم تلك الاجازات لمدةلاتزيد على (180)يوماً وفي حالة تجاوزها تتحمل الدائرة اجورها وتعتبر اياماً مرضية مضمونة.

 

ثالثاً:في حالة ثبوت استحقاق العامل للاجازة المرضية المضمونة تبلغ الدائرة بأصل الشهادة الطبية عن اجازته المرضية للجهة التي يعمل لديها العامل المريض وعلى هذه الجهة ان تعتبره مجازاً بلا اجر ابتداءاً من اليوم الذي يستنفد اجازته المرضية المحددة بالفقرة(ثانياً) من هذه المادة وحتى شفائه او ثبوت عجزه او وفاته .

 

 

رابعاً:يلزم صاحب العمل بتسديد جميع ما يستحق عليه وعلى عماله من اشتراكات عن كامل فترة انقطاع العامل بسبب المرض سواء كانت الاجازة مدفوعة او غير مدفوعة الاجر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             العوض النقدي للاجازة المرضية والرعاية الصحية والعلاج

 

المادة-34-

 

مع مراعاة احكام المادة (33) من هذا القانون تدفع الدائرةللشخص المضمون المريض الى ان يشفى او يثبت عجزه تعويض اجازة مرضية بنسبة (75%) ( من متوسط اجر الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة لمرضه او متوسط الاجر الذي تقاضاه قبل مرضه ان كانت مدة عمله اقل من ذلك)على ان لا تقل هذه النسبة عن الحد الادنى للاجر في مهنة العامل, وتتحمل الجهات الصحية الرسمية بموجب اتفاقية مع هذه الدائرةجميع وسائل الرعاية الصحية والعلاج وتشمل : المعاينة السريرية في العيادة او المنزل عند الاقتضاء وتقديم العلاجات والعرض على الاختصاصيين والاقامة في المستشفى او المصح والعمليات الجراحية والتصوير الاشعاعي والتحاليل المختبرية وتوفير الخدمات التأهيلية في حالة حصول عجز وتقديم الاطراف والاجهزة الصناعية والتعويضية المتوفرة في الاسواق المحلية وكل ما تستدعيه حالة المريض ووفقاً لما ورد في المادة (38)من هذا القانون .

 

 

 

 

 

 

شفاء المريض او عجزه

 

المادة-35-

 

اولاً:اذا شفي الشخص المضمون من مرضه تخطره الجهة الطبية المشرفة على معالجته بذلك وتحدد له موعدا للألتحاق بعمله وتبلغ الدائرة اعلاماً بهذا الشأن للجهة التي تستخدمه وعليه ان يلتحق بعمله طبقاً لهذا الاخطار وفي حالة عدم التحاقه بالعمل دون عذر مشروعيعتبرغائباً.

 

ثانياً:اذا لم يشف الشخص المضمون رغم مضي ستة اشهر على معالجته يعتبر عاجزاً ويحاط والجهة التي تستخدمه علماً بذلك ,اما اذا شفي قبل مضي ستة اشهر وخلف فيه عجزاً فيخطر بشفائه وبنسبة العجز الذي اصابه وتحاط الجهة التي تستخدمه والدائرة علماً بذلك , وفي كلا الحالتين يعتبر الشخص المضمون عاجزاً بسبب عدم شفائه او من تاريخ ثبوت عجزه.

 

ثالثاً:اذا كان مرض الشخص المضمون من الامراض المستعصية او الخبيثة كالسرطان والجذام والتدرن وغيرها من الامراض التي يستغرق علاجها وقتاً طويلاً يجوز للجهة الطبية المشرفة على علاجه ان تقرر منحه اجازات مرضية اقصاها سنتان اذا قدرت امكان شفائه خلال ذلك واذا لم يشف بعد انقضاء هذه المدة يعتبر عاجزاً وتحدد الامراض المقصودة في هذه الفقرة بجدول يصدر عن وزارة الصحة.

 

رابعاً:استثناءا من المادة (34) من هذا القانون تدفع الدائرةللشخص المضمون المشمول بأحكام الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة الى ان يشفى او يثبت عجزه تعويض اجازة مرضية يعادل كامل اجره المدفوع عنه مبلغ الاشتراك الاخير .

 

خامساً :لا يجوز لجهة العمل انهاء خدمة العامل المضمون المتمتع باجازة مرضية او اجازة اصابة عمل او الذي قدرت له درجة عجز اقل من ( 75%) من قبل اللجان الطبية المعتمدة من قبل الدائرة  الا اذا قدم المضمون الذي قدرت درجة عجزه ( 35% ) فأكثر طلبا بذلك , مع جواز انقاص الاجر بنسبة الراتب التقاعدي المخصص من الدائرة من قبل صاحب العمل عند استمرار العامل بالعمل لديه.

 

 

 

تقاعد العجز

المادة-36-

 

اولاً:اذا اعتبر الشخص المضمون المريض او العاملة بعد الوضع بحالة عجز نتيجة عدم الشفاء رغم انقضاء الحد الاقصى للأجازة المرضية ,كما هو مبين في هذا القانون يمنح راتباً تقاعدياًمرضياً على اساس (2,5%) من متوسط الاجر الشهري للسنوات الثلاث الاخيرة من خدمة العامل المضمون او متوسط الاجر الشهري لمدة خدمته المضمونة ان كانت تقل عن ثلاث سنوات ,مضروبا بعدد اشهر الخدمة ومقسوما على 12.

 

ثانياً:اذا اسفر المرض بعد الشفاء التام عن عجز يساوي (35%) من العجز الكامل فأكثر يمنح صاحبه راتباً تقاعديا مرضيا جزئياً على اساس نسبة عجزه مضروباً بالراتب التقاعدي المرضي الكامل .

 

ثالثاً:يحق للدائرة وللعامل العاجز مرضياً طلب اعادة الكشف الطبي كل سنة , بالنسبةللعامل العاجز جزئياً مرضياً اذا تبين بعد الكشف ان نسبة العجز قد انخفضت عن (35% )من العجزالكامل او ان المريض المعتبر عاجزاً قد اصبح قادراً على العمل تتوقف الدائرة في الحالتين المذكورتين عن دفع الراتب , فاذازادت نسبة العجز يعدل راتبه التقاعديالمرضيالجزئي بنفس زيادة نسبة العجزاما اذا قدرت اللجنة الطبية درجة العجز         ( 100 % ) فيعفى من الفحص الدوري ويخصص له راتب العجز الكلي .

 

رابعاً:اذا ثبت للدائرة ان العامل المريض المعتبر عاجزاً يزاول عملاً مأجوراً اعتيادياً يقطع عنه الراتب وعلى جهاز الرقابة في الدائرة مراعاة ذلك.

 

خامساً:يحول الراتب التقاعدي المرضي الكامل عند وفاة المتقاعد مرضياً الى خلفه وكذلك راتب تقاعد العجز الجزئي فينتقل بنسبة العجز الى خلفه.

 

 

 

المادة -37-

يجوز الجمع بين الاجر وراتب تقاعد العجز الجزئي بموجب احكام هذا القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في اداء الخدمات الصحية

 

المادة-38-

 

اولاً:يجوز للدائرة ان تتعاقد مع وزارة الصحة لتقديم الرعاية الصحيةوالعلاج للعمال المضمونين المبينة بالفقرة(اولاً)من المادة(33) من هذا القانون , ويجب ان تعين في مثل هذه العقود الحدود الدنيا لمستويات الخدمة الطبية التي تقدم للعمال المضمونين ومبلغ التكاليف المالية المتوجبة على الدائرةعلى ان تراعى في تقدير مستويات الخدمة وفي التكاليف فرص العلاج المجانية العامة المتاحة في دوائر وزارة الصحة للمواطنين كافة.

 

ثانياً:في حالات اصابات العمل الفادحة التي لاتتوفر الاسباب الطبية الكافية لمعالجتها  والعناية بها في مستشفيات العراق الحكومية والاهلية يجوز للدائرة ان توفد المصاب الى الخارج على نفقتها اذا اوصت اللجنة الطبية الاستئنافيةالمعتمدة من قبل الدائرةبذلك .

 

ثالثاً:تصدر الدائرة التعليمات الخاصة لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة بعد اقتراح مجلس الادارة ومصادقة الوزير عليها .

 

رابعاً:تخضع المراكز الصحيةوالطبية التي يمتلكها اصحاب العمل المخصصة لمعالجة العمال المضمونين لتفتيش المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية واقسامه في المحافظات من ناحية توفير الادوية اللازمةوالخدمات الطبية المقدمة اليهم .

 

خامساً:تشرع الدائرة بوضع برنامج تعاون مشترك او اتفاقية ثنائية مع وزارة الصحة لدعم الرعاية الصحية للعمال المضمونينتغطي احتياجات العمال المضمونين في اطار سياسات التنمية الوطنية المستدامة.

 

 

قرارات اللجان الطبية وطرق الطعن فيها

 

المادة-39-

 

اولاً:تتقرر الخبرة الطبية في الدائرة على درجات تبدأ بالشهادة الطبية الصادرة من الطبيب الخاص الذي تعتمده الجهة التي تستخدم العامل او من احدى الجهات الطبية الرسمية ومن ثم بتقرير اللجنة الطبية واخيراً بقرار اللجنة الاستئنافية وفق ما مبين في الفقرات اللاحقة.

 

ثانياً:للدائرة او العامل المريض او الجهة التي تستخدمه الاعتراض على صحة اية شهادة طبية او طلب اعادة النظر فيها عند الاقتضاء وفقاً للمدة التي تحددها اللجنة الطبية لاعتراض على قراراتها  .

 

 

ثالثاً:تنظر في الاعتراض او الطلب لجنة طبية على ان لايكون من بين اعضائها الطبيب الذي اصدر الشهادة الطبية المعترض عليها ويكون قرار اللجنة المذكورة نهائياً  اذا صدربالاجماع وفي هذه الحالة لا يقبل الطعن في القرار امام اللجنة الطبية الاستئنافية التابعة لوزارة الصحة .

 

رابعاً:اذا كان قرار اللجنة الطبية بالاكثرية جاز للجهة التي  لم تقبل بالنتيجة ان تطعن فيه امام اللجنة الطبية الاستئنافية التابعة لوزارة الصحة ويكون قرار هذه اللجنة نهائياً.

 

خامساً:يحق لأحدى اللجنتين المشار اليهما في الفقرتين (ثالثاً)و(رابعاً) من هذه المادة ان تطلب قبل اصدار قرارها دعوة العامل المريض للمثول امامها لمعاينته مجدداً او لأجراء فحوصات شعاعية ومختبرية او ماسوى ذلك وعلى العامل المريض ان يمتثل للدعوة ويحضر في الوقت المحدد له وفي حالة تخلفه عن ذلك يسقط الطلب المقدم من قبله ويعتبرالقرار الصادر بحقه صحيحاً ويعمل بموجبه اذا كان مقدماً من قبل الدائرة او الجهة التي تستخدم العامل الا اذا عاد العامل وامتثل للدعوة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثامن

فرع اصابات العمل

العناية بالعامل عند الاصابة

 

المادة-40-

 

على اصحاب العمل المبادرة فوراً للعناية بالعامل المضمون الذي يتعرض لأصابة عمل ,ويقصد بالعناية كل ما يحتاجه العامل فور اصابته من اسعافات طبية اولية وتضميد احتياطي ووسائل انعاش وما سوى ذلك , وتكون الجهات المذكورة مسؤولة عندما تستوجب الاصابة ذلك عن تأخير ايصال العامل المصاب لأقرب جهة طبية كما تلتزم بدفع الاجر الكامل للمصاب حتى نهاية يوم العمل الذي وقعت به الاصابة او حتى نهاية اليوم الذي اوصلته فيه الى الجهة الطبية وفي جميع الحالات تكون الجهات المذكورة مسؤولة مدنياً وجزائياً عند الاقتضاء عن كل ما يحصل للعامل المصاب من مضاعفات من جراء تأخير ايصاله للجهة الطبية او اهمال اسعافه فور وقوع الاصابة.

 

المادة -41-

 

اولاً: تلتزم الدائرة برعاية ومعالجة المضمون المصاب منذ اخطارها بالحادث وحتى اكتسابه الشفاء التام اوتقديردرجة عجزهاو وفاته ,ويقصد بالرعاية والعلاج نفس المعاني المحددة في المادة (34) من هذا القانون.

 

ثانياً: مع مراعاة احكام المادة (35) من هذا القانون يعتبر العامل من تاريخ اصابته وحتى شفائه التام او ثبوت عجزه بحالة اجازة بلا اجر .

 

ثالثاً:يمنح العامل تعويض اجازة اصابة طوال فترة معالجته يساوي كامل اجره الذي دفع عنه مبلغ الاشتراك الاخير للدائرة بموجب استمارة تسديد مبلغ الاشتراكات الواردة فيها.

 

 

تقاعد الاصابة

المادة-42-

 

اولاً: اذا انتهت الاصابة بالعامل الى العجز الكامل او ادت الى وفاته يخصص له او لخلفه – حسب الحال – راتب تقاعد الاصابة على اساس(80% ) من متوسط الاجر في سنة عمله الاخيرة او خلال مدة عمله ان كانت اقل من سنة وفي جميع الحالات لايجوز ان يقل راتب تقاعد الاصابة عن الراتب التقاعدي العادي الذي يستحقه المصاب ولا عن الحد الادنى للاجر المقرر في مهنته ويزاد راتب الاصابة الكامل بنسبة (20% ) منه اذا كان المصاب وقت مثوله امام اللجنة الطبيةلاول مرة بحاجة الى المعونة الذاتية من الغير وذلك بناءاً على تقرير اللجنة الطبية.

 

ثانياً: اذا خلفت الاصابة في العامل عجزاً نسبته (35%) من العجز الكامل فأكثر يخصص له راتب تقاعد اصابة جزئي على اساس نسبة عجزه الجزئي مضروبة براتب تقاعد الاصابة الكامل .

 

ثالثاً: اذا خلفت الاصابة في العامل عجزاَ نسبته اقل من (35%) من العجز الكامل يمنح مكافأة تعويضية دفعة واحدة على اساس الرصيد الناجم عن نسبة عجزه الجزئي مضروبة بمبلغ اجمالي يساوي راتب تقاعد الاصابة الكامل عن اربع سنوات .

 

الحرمان من استحقاق التعويض والمكافأة

 

المادة -43-

 

لا يستحق العامل المصاب تعويضا ولا مكافأة في احدى الحالتين الاتيتين:

 

اولاً:اذا ثبت انه تعمد اصابة نفسه.

 

 

ثانياً:اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش و مقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك الاصابة التي تحل بالعامل وهو تحت التأثير الشديد للخمر او المخدرات أو الاصابة التي تحدث بسبب مخالفته بشكل صريح متعمد لأنظمة وتعليمات الوقاية المعلقة في مقر العمل أو بسبب خطأ فادح منه أو بسبب أعتدائه على الغير.

 

 

 

 

تكرار الاصابة

 

المادة -44-

 

اذا تكرر حدوث الاصابة للعامل تتبع بشأن تعويض المصاب القواعد الآتية :

 

اولاً: اذا كانت نسبة العجز في اصابته الاخيرة مضافة الى نسبة عجزه السابقة لا تبلغ (35%) من العجز الكامل يمنح صاحبها مكافأة تعويضية على اساس نسبة العجز في اصابته الاخيرة وفقاً لاحكام الفقرة (ثالثاً) من المادة (41) من هذا القانون .

 

ثانياً:اذا كانت نسبة العجز في اصابته الاخيرة مضافة الى نسبة عجزه السابقة قد بلغت (35%) من العجز الكامل فأكثر يمنح صاحبها راتب تقاعد اصابة وفقاً لاحكام الفقرتين (اولاً) أو (ثانياً) من المادة (42) من هذا القانون على اساس مجموع نسب العجز التي اصابته دون الرجوع عليه بما سبق ان تقاضاه من مكافآت تعويضية عن اصابته السابقة .

 

المادة -45-

 

للدائرة وللعامل المصاب طلب اعادة الكشف الطبي مرة كل سنة من تاريخ ثبوت العجز ويعدل وضع العاجز واستحقاقه على ضوء مايسفرعنه الكشف الطبي الجديد وفقاً للاحكام المبينة في هذا القانون .

 

المادة -46-

 

اولاً: اذا توفى العامل نتيجة الاصابة استحق خلفه المستحقينراتب تقاعد الاصابة الكامل المنصوص عليه بالفقرة (اولاً) من المادة (42) من هذا القانون .

 

ثانياً: اذا توفى المتقاعد المصاب بعجز كامل يحول راتبه الى خلفه .

 

ثالثاً: اذا توفى المتقاعد المصاب بعجز جزئي ينتقل الراتب بنسبة العجز الى خلفه .

 

 

المادة -47-

 

تبقى الدائرة مسؤولة عن تنفيذ احكام هذا الفصل خلال سنتين كاملتين من انتهاء خدمة العامل المضمون اذا ظهرت عليه خلالها اعراض مرض مهني سواء كاناثناء ظهور المرض بلا عمل أو كان يشتغل في مهنة أو صناعة لاينشأ عنها المرض أو كان خارج نطاق الخدمة المضمونة .

 

 

المادة -48-

 

اولاً:على اصحاب العمل او من ينوب عنهمتبليغ الشرطة وجهاز التفتيش في الوزارة عن كل اصابة عمل تقع خلال اربع وعشرين ساعة من حدوثها وعلى جهازالتفتيش  المختص ان يجري تحقيقا عاجلاً عن أسباب الاصابة وبيان ظروفها واسباب حدوثها وجميع الملابسات التي رافقتها واذا ظهر لها ان مسؤولية الاصابة تقع على العامل أو على صاحب العمل أو على جهة ثالثة بينت ذلك بوضوح في تقريرها واعطت مستنادتهفعلى الدائرة ان تطبق أحكام المادة (43) من هذا القانون بحق العامل أو ان ترجع على الجهة التي تسببت بالاصابة اذا تبين لها من تقرير التفتيش مايستوجب احد هذين الاجرائين.

 

ثانياً:تتحمل الجهة التي تسببتبالاصابةماتدفعه الدائرة من تعويضات او راتب تقاعدي لمدة سنة  في حالة الوفاة او العجز .

 

 

 

 

المادة-49-

 

يتولى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية و اصحاب العمل واتحاد نقابات العمال الاكثر تمثيلا وفروعها نشر الوعي الوقائي بين صفوف العمال والتنبيه عن اخطار المهنة وتعميم وسائل الوقاية من الاصابات والتدريب على استخدامها في اثناء العمل واصدار التعليمات الضرورية باستمرارها لتحقيق هذه الاغراض ومراقبة تطبيقها.

 

المادة -50-

 

تسري احكام الفصل السابع من هذا القانون المتعلقة بالضمان الصحي على حالات اصابات العملالافيما ورد بشأنه نص خاص في هذا الفصل المتعلق بأصابات العمل.

 

 

 

الفصل التاسع

فرع ضمان التقاعد

حالات استحقاق الراتب التقاعدي

 

المادة-51-

 

يستحق العامل المضمون عند انتهاء خدمته راتباً تقاعدياً في احدى الحالات الاتية:

 

اولاً:اذا اكمل الرجل سن الثالثة والستين من العمر واكملت المرأة سنالثامنة والخمسين من العمر وكانت لاي منهما خدمة خمسة عشر سنة مضمونة على الاقل.

 

ثانياً:اذا اكمل الرجل سن الستين من العمر واكملت المرأة سن الخمسة والخمسين من العمر وكانت لاي منهما عشرون سنة خدمة مضمونة على الاقل.

 

ثالثاً:اذا اكمل الرجل سن الخمسين من العمر وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن ثلاثين سنة وأكملت المرأة الخمسين من العمر وكانت لها خدمة مضمونةلاتقل عن خمسة وعشرون سنة.

 

رابعاً:للعاملة المضمونة الام طلب الاحالة على التقاعد شريطة ان لا تقل مدة خدمتها عن خمسة عشرة سنة ولا يقل عدد اطفالها عن ثلاثة اطفالو لا تتجاوز اعمارهم على خمسة عشرة سنة.

 

خامساً:اذا توفيالعامل اثناء سريان مدة خدمته المضمونة وكان تسجيله ثابتا في الدائرة ومدفوعا عنه مبلغالاشتراكأو مستحقا عليهقبل الوفاة دون النظر الى مدة خدمته أو كمية المبالغ المدفوعة عنه .

 

سادساً:اذا توفي العامل بعد قطع علاقته بالعمل وكانت له خدمة مضمونةلاتقل عن خمسة عشر سنة وبعمر دون الخمسين  يصرف لعياله راتب تقاعدي ابتداء من تاريخ وفاته مع مراعاة ما ورد في المادة(108)من هذا القانون.

 

سابعاً:لا يستحق العامل المطالبة بحقوقه المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تسدد عنه جميع مبالغ الاشتراكات ويستثنى من ذلك حالات الاصابة والوفاة وله حق اللجوء الى القضاء باقامة دعوى على صاحب العمل لتسديد مبالغ الاشتراكات.

 

المادة-52-

 

يتم اثبات سن العامل المضمون لاغراض هذا القانون بهوية الاحوال المدنية أو اي وثيقة رسمية اخرى بعد التأكد من صحة صدورها عند الشمول باحكام هذا القانونولايعتد باي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد ذلك.

 

 

كيفية احتساب الراتب التقاعدي العادي

 

المادة-53-

 

اولاً:يحسب راتب التقاعد  في الحالات المنصوص عليها في المادة (51) من هذا القانون على اساس (2,5%) من متوسط الاجر الشهري للعامل المتقاعد مضروبا بعدد اشهر الخدمة المضمونة ومقسوماً على12 على ان لا يتجاوز(الراتب التقاعدي) متوسط الاجر الشهري للسنوات الثلاث الاخيرة من الخدمة ويعتبر كسر الشهر الاخير شهرا كاملا .

 

ثانياً:يعتبر متوسط الاجر الشهري لاغراض تطبيق هذا القانون هو متوسط الاجر الشهري للسنوات الثلاث الاخيرة من خدمة العامل المضمونة أو متوسط الاجر الشهري لمدة الخدمة المضمونة ان قلت عن ثلاث سنوات الا فيما يرد فيه نص مخالف لذلك .

 

ثالثاً: يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للعمال المتقاعدين المحالين وفق احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ( الملغى ) وفقاً لما ورد في البند ( اولاً ) من هذه المادة .

 

المادة -54-

 

يعتبر الحد الادنى العام للراتب التقاعدي الكامل والجزئي بالنسبة لمختلف فروع الضمان في هذا القانون الذي لايجوز النزول عنه في جميع الحالات بمالايقل عن الحد الادنى للاجروكل حساب قانوني للراتب المذكور ادنى من هذا الحد يرفع إليه.

 

 

 

المادة -55-

 

لايجوز في تطبيق احكام هذا القانون

 

اولاً:الجمع بين راتبين تقاعديين كاملين او راتب تقاعدي كامل وراتب تقاعدي جزئي من اي نوع كان سواء كان الراتب ناشئاً عن احد فروع الضمان في هذا القانون او عن القوانين التقاعدية الاخرى في الدولة وعند توفر شروط الاستحقاق في العامل  المضمون لاكثر من راتب تقاعدي يمنح الراتب التقاعدي الافضل فقط , ويستثنى في هذه الحالة الاخيرة من شرط الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص  عليه في المادة (54) من هذا القانون اذا كان استحقاقه للراتب التقاعدي الافضل ناشئاً عن غير هذا القانون.

 

ثانياً:الجمع بين اي راتب تقاعدي كامل وبين مكافأة نهاية الخدمة من الدائرة الا فيما يرد به نص خاص في القانون .

 

ثالثاً: بيع الراتباو استبداله او التنازل عنه للغير ويقع باطلاً كل تصرف من هذا النوع او من نوع مماثل وتتمتع مختلف استحقاقات العمال وخلفهم من الدائرة بنفس الحماية القانونية للاجور المنصوص  عليها في قانون العمل النافذ.

 

رابعاً: اذا كان الخلف متقاعدا عن خدماته فله ان يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي او تقاضي الحصة التقاعدية الاكثر التي يستحقها وفقا لاحكام هذا القانون .

 

خامساً:لايجوز للمستحق تقاضي اكثر من حصة تقاعدية واحدة وله ان يختار ولمرة واحدة الحصة الاكثر , ويستثنى من ذلك القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين والطالب ( الابن والبنت ) المستمر على الدراسة وفقاً للشروط المنصوص عليها في البنديين ( ثالثاً ) و ( رابعا ً ) من المادة ( 57 ) من هذا القانون .

 

 

 

ضم الخدمة المضمونةالى الخدمة التقاعدية وبالعكس

 

المادة -56-

 

اولاً:لايجوز الجمع في وقت واحد بين ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة وبين اي تقاعد اخر ينظمه القانون وعندما يكون المضمون مشمولاً باحكام قانون تقاعدي خاص تطبق عليه احكام هذا القانون الخاص دون سواه لاغراض التقاعد فقط .

 

ثانياً:يجوز انتقال مدة ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة واحتسابها خدمة تقاعدية لدى اي تنظيم تقاعدي اداري او خاص ينظمه القانون كما يجوز العكس.

 

 

ثالثاً:تتولى الجهة التقاعدية التي يجري الانتقال منها تسديد مايتوجب على المنقول من اشتراكات او استقطاعات تقاعدية عن كامل المدة المعينة الى الجهة التقاعدية التي تـم الانتقال اليها حسب قانون هذه الجهة على ان لايزيد المبلغ على رصيد مبلغ الاشتراكات اوالاستقطاعات التقاعدية المحصلة لحساب المنقول لدى الجهة الملزمة بالدفع اما اذا زاد فلا تلتزم الجهة التقاعدية التي جرى الانتقال من عندها الا بدفع مايعادل الرصيد ويلتزم المنقول بتسديد الباقي الى الجهة التقاعدية التي انتقل اليها.

 

رابعاً:يجوز تقسيط مبالغ اضافة الخدمة المنصوص عليها في القانون باقساط شهرية متساوية تعادل خمس الراتب التقاعدي.

 

 

 

 

 

المقصود بالخلف واستحقاقاتهم

 

المادة -57-

 

يقصد بالخلف لاغراض هذا القانون مايلي:

 

اولاً  :- الزوج - اذا كان غير قادر على العمل اثناء وفاة زوجته المضمونة المسؤولة عن اعالته وليس له اي مورد خاص .

 

ثانياً :- الزوجة- اذا لم يكن لها عمل ولم تتزوج بعد وفاة زوجها المضمون ولم يكن لها اي موردخاص وتعتبر الزوجات في حالة التعدد بمثابة الشخص الواحد ويقتسمن الاستحقاق بالتساوي فيما بينهن.

 

ثالثاً :-الابناء- من لم يزد عمره على السابعة عشرة الا اذا كان طالباً مستمرا بدراسته الثانوية لغاية اكمال سن العشرين او يتابع دراسته الجامعية أو العليا حتى اكماله سن السادسة والعشرين من العمراو اذا كان مصاباً بالعجز اثناء وفاة الاب فيدفع له الراتب الى ان يزول ذلك العجز بتقرير من الجهة الطبية على ان يتم فحصه مرة كل سنة من تاريخ استحقاقه الراتب .

 

رابعاً :-البنات - باستثناء من تزوجت منهن او من تجاوزت السابعة عشر من العمر او كان لها مورد خاص او عمل اعتيادي او وظيفة , وتعادالحصة عند الترمل او الطلاق في حالة عدم وجود مورد.

 

خامساً :- الاب- اذا كان غير قادر على العمل اثناء وفاة العامل المضمون وكان يعتمد في اعالته عليه .

 

سادساً :-الام – اذا لم يكن لها مورد خاص وكانت تعتمد في اعالتها على ابنهاالمضمون.

 

سابعا :- الاخوة والاخوات - اذا لم يكن لهم مورد خاص ولاعمل ماجور دائم ولا وظيفة وكانوا يعتمدون في اعالتهم على العامل المضمون اثناء وفاته ويقطع عن الاخت عند الزواج أوالوظيفة وتعاد الحصة عند الترمل والطلاق في حالة عدم وجود مورد مع مراعاة شرط العمر الذي ذكر في الفقرة ( رابعاً ) من هذه المادة .

 

 

المادة -58-

 

اولاً:عندما يكون العجز او عدم القدرة على العمل شرطاً من شروط استحقاق احد افراد الخلف على الدائرة التثبت من ذلك قبل منح الراتب بالخبرة الطبية وفقاً للاصول المحددة في هذا القانون ويعد في حكم العاجز من اكمل سن الستينسنة.

 

ثانياً:يقصد بالمورد الخاص المشار اليه بالمادة (57) من هذا القانون كل مورد دائم يزيد على الحد الادنى للراتب التقاعدي الكامل المنصوص عليه في المادة (54) من هذا القانون فاذا كان المورد الخاص اقل من الحد المذكور يعطي صاحبه من استحقاقه مايكمل له هذا الحد .

 

 

المادة -59-

 

يقسم الراتب التقاعدي على المستحقين من الخلف على النحو الآتـي :

 

اولاً:يوزع الراتب التقاعدي على الخلف المستحقين له بنسبــة حصتين الى حصة واحدةبنسبة (2) للفئة الاولى  (اولاً, ثانياً , ثالثاً , رابعاً) و (1) للفئة الثانية (خامساً , سادساً , سابعاً ) المذكورين في المادة (57) .

 

ثانياً:من ينتهي استحقاقه من الخلف ترد حصته على الاخرين شريطة ان لاتتجاوز حصة المستحق الواحد منهم (80% ) من الراتب التقاعدي الاصلي بالنسبة للفئة الاولى (اولاً , ثانياً , ثالثاً , رابعاً) و(60% )  من الراتب التقاعدي الاصلي بالنسبة للفئة الثانية (خامساً , سادساً , سابعاً) .

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة -60-

 

اولاً:في حالة كون العامل المضمون او صاحب  الراتب التقاعدي او صاحب راتب المرض مفقوداًيصرف للخلف المنصوص عليهم في المادة (57) من هذا القانون ووفق الاستحقاقات المنصوص عليها في المادة (59) من هذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ فقده الى حين ظهوره او ثبوت وفاته حقيقة او حكماً وفي هذه الحالة يعتبر ماصرف للمستحقين بموجب هذه المادة صحيحاً .

 

ثانياً:اذا ظهرالمفقود المشار اليه في الفقرة (اولاً) من المادة واثبتت التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة:

 

1-ان الفقدان كان بسبب خارج عن ارادة المفقود وعدم استطاعته اخطار اسرته او الدائرة او جهة عمله بمكانه فيعتبر ماصرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه صحيحاً .

 

2-اذا كان الفقدان بغير الاسباب الواردة في الفقرة (1/ثانياً) فيعتبر ماصرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه ديناً عليهم ويتم استرداده منهم وفقاًلقانون تحصيل الديون الحكومية اوعن طريق اي اجراء اخر تراه الدائرة مناسباً اذا كان ذلك بسوء نية .

 

 

 

المادة -61-

 

اولاً:لايجوز ان تقل حصة اي من مستحقي الخلف عن نصف الحد الادنى للاجر اذا كان عددهم اثنين  على ان لايزيد مجموع الاستحقاقات الموزعة عليهما على الراتب التقاعدي الاصــــلي.اما اذا زادعدد المستحقين على اثنين فأن الحد الادنى لاستحقاق الخلف في جميع الحالات لايقل عن نسبة ( 30% ) من الراتب التقاعدي على ان لا يزيد مجموع الاستحقاقات على مقدار الراتب التقاعدي.

 

ثانياً:اذا كان الخلف زوجاَ او زوجةً حصراً فتكون نسبة حصته او حصتها من الراتب التقاعدي الاصلي (80% ).

 

ثالثاً:اذا كان الخلف ابناً او بنتاً فتكون نسبة حصته او حصتها من الراتب التقاعدي ( 75% ).

 

رابعاً:اذا كان الخلف اماً او اباً , فتكون نسبة حصتها او حصته من الراتب التقاعدي (60% ).

 

خامساً:اذا كان الخلف اخاً او اختاً فتكون نسبة حصته او حصتها من الراتب التقاعدي( 50% ) .

 

 

المادة -62-

 

يجوز الجمع بين اكثر من استحقاق للخلف شريطة ان لاتزيد مجموع الاستحقاقات على الحد الادنى للراتب التقاعدي الكامل المنصوص عليه في المادة (54) من هذا القانون وفي حالة الزيادة يستقطع من مجموع الاستحقاقاتمايعادل مبلغ الزيادة المذكورة .

 

 

المادة -63-

 

لايجوز الحجز على المبالغ المستحقة للمضمون او المستحقين عنه بمقتضى احكام هذا القانون وبما لايتجاوز(20% ) من تلك المبالغ باستثناء دين النفقة .

 

 

المادة -64-

 

تعفى الرواتب التقاعدية بجميع انواعها المستحقة بموجب هذا القانون ومبلغ التعويضات التي تدفع من جميع الضرائب والرسوم عدا مستحقات مكافئة نهاية الخدمة للعمال العرب والاجانب.

 

 

المادة -65-

 

اولاً:اذا انتهت خدمة العامل المضمونة ولم يمنح عنها راتباً تقاعدياً بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق لديه او بسبب استحقاقه راتباً تقاعدياً كاملاً من غير الدائرة يمنح تعويضاً نقدياً اجمالياًدفعة واحدة يحسب على اساس متوسط اجره الشهري للسنوات الثلاث الاخيرة من خدمته المدفوع عنها مبلغ الاشتراك مضروباًبعدد اشهر خدمته ومقسوماً على 12ويحسب كسر الشهر شهراً كاملاًفي احدى الحالات الاتية :

 

أ‌- اذا بلغ الرجل الستين من العمر او بلغت المرأة الخامسة والخمسين من العمر .

ب-اذا استقالت العاملة المضمونة من عملها بسبب زواجها او وضعها .

جـ-اذا خرج العامل المضمون نهائياً من نطاق قانون العمل النافذوهذا القانون او اية مهنة يكتسبعنها حقوقاً تقاعدية او يتحول الى صاحب عمل او مايماثل ذلك.

د -اذا عزم العامل المضمون على مغادرة البلاد نهائياً.

 

ثانياً:يجوز للمضمون الذي منح المكافأة بموجب احكام هذه المادة وعاد للانتفاع باحكام هذا القانون ان يضم مدة خدمته المضمونة السابقة شريطة ان يعيد للدائرة كامل مبلغ المكافأة الذي دفعتهله الدائرة بناء على طلب تحريري منه.

 

 

المادة -66-

 

اولاً:على الدائرة اتخاذ جميع الترتيبات الادارية والمالية اللازمة لصرف الرواتب التقاعدية المختلفة وتعويضات نهاية الخدمة لمستحقيها من المضمونين خلال فترة لاتتجاوزثلاثين يوماً من تاريخ استكمال صاحب الطلب للوثائق والمستندات القانونية المطلوبة منه .

 

ثانياً:يجوزللمدير العام ان يقرر تسليف العامل شهرياً من حساب راتبه التقاعدي في الحالات التي يتأخر فيها صرف الراتب لاي سبب .

 

 

فرع ضمان التعطيل عن العمل

 

المادة -67-

 

تتكون مصادر تمويل ضمان التعطيل عن العمل مما يأتي :

 

اولاً:مبلغ الاشتراكات الشهرية التي يؤديها اصحاب العمل المنصوص عليها في المادة (17 ) (ثانياً).

 

ثانياً: الغرامات التأخيرية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا الضمان.

 

ثالثاً: عوائد استثمار الاموال المتأتية من المصادر المنصوص عليها في هذه المادة .

 

رابعاً: نسبة (15% ) من ايرادات استثمار اموال الدائرة في حالة وجود عجز مالي لهذا الغرض ويعاد النظر بذلك حسب نتائج الفحص الاكتواري.

 

المادة -68-

 

 يشترط لاستحقاق العامل المضمون تعويض بدل التعطيل عن العمل مايأتي:

 

اولاً:أن لايقل عدد اشتراكاته وفقاً لاحكام هذا القانون عن (24) اربعة وعشرين اشتراكاً شهرياً قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطيل عن العمل .

 

ثانياً:أن يكون قادراً على العمل وراغباً فيه .

 

ثالثاً: أن يكون قد سجل اسمه في سجل قاعدة بيانات العاطلين في مكاتب التشغيل المختصة وان يترددعليها في المواعيد المحددة .

 

 

رابعاً: أن لايكون انتهاء الخدمة او العمل بسبب:

 

1- الاستقالة او ترك العمل .

2- نتيجة الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .

3-خيانة الامانة او اخلاله بالنظام العام او انتحاله شخصيه او تقديم شهادات اواوراق مزورة.

4-الغيابات المستمرة او عدم الالتزام بالتعليمات الجوهرية او افشاء اسرار العمل او الاعتداء علىصاحب العمل او على رؤسائه فيه.

5- تكرار مجيئه الى مكان العمل في حالة سكر بين او تحت تأثير المخدرات .

6- نتيجة ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل .

 

المادة -69-

 

يسقط حق العامل المضمون او يوقف صرف تعويض بدل التعطيل عن العمل في الحالات الآتية :

 

اولاً: رفض الالتحاق بعمل مناسب له في ضوء مؤهلاًته وخبراته وقدراته المهنية والبدنية خلال مدة اقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالالتحاق .

 

ثانياً: مغادرة جمهورية العراق.

 

ثالثاً: ثبوت اشتغاله لحسابه او لحساب الغير او استحقاقه لراتب او اجر شهري يساوي بدل التعطيل عن العمل او يزيد عليه .

 

 

المادة -70-

 

اذا ثبت للدائرة ان العامل المضمون تقاضى تعويض بدل التعطيل عن العمل دون وجه حق فيتم استرداد جميع المبالغ المصروفة له و يتم استحصالها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.

 

المادة -71-

 

اولاً: يصرف للعامل المضمون تعويض بدل التعطيل عن العمل وفقاً لما يأتي :

 

أ-لمدة ثلاثة أشهر اذا كان عدد أشتراكاته بهذا الضمان لايقل عن (24) اشتراكـــــاً .

ب-لمدة ستة اشهر اذا كان عدد اشتراكاته بهذا الضمان لايقل عن (60) اشـــتراكاً .

 

ثانياً: يخصم من تعويض بدل التعطيل عن العمل المصروف ، اشتراكات تأمين التقاعد بنسبة(7%) سبعةمن المئة من الاجر الذي تم احتساب تعويض بدل التعطيل عن العمل على اساسه .

 

ثالثاً: تحتسب المدة المسدد عنها مبلغ الاشتراك خدمة تقاعدية .

 

المادة -72-

 

اولاً: يحسبتعويض بدل التعطيل عن العمل للعامل المضمون خلال مدة التعطيل على اساس النسب المبينة ادناه من آخر مبلغ شهري خاضع للاشتراك الذي لايقل عن الحد الادنى لاجر العامل المضمون .

 

أ-75% خمسة وسبعون من المئة للشهر الاول .

ب-65% خمسة وستون من المئة للشهر الثاني .

جـ-55% خمسة وخمسون من المئة للشهر الثالث .

د-50% خمسون من المئة للشهر الرابع والخامس والسادس .

 

ثانياً: يبدأ صرف تعويض بدل التعطيل عن العمل للعامل المضمون من اول الشهر التالي لتأريخ تقديمه طلب صرفه .

 

ثالثاً:لايصرف تعويض بدل التعطيل عن العمل عن الشهر الذي انتهت فيه خدمة العامل المضمون .

 

المادة -73-

 

اولاً:يستحق العامل المضمون تعويض بدل التعطيل عن العمل لثلاث مرات طيلة مدة شموله بأحكام هذا القانون شريطة ان لاتقل مدة مبلغ الاشتراك اللاحق بعد صرف بدل التعطل عن العمل عن (24) اشتراكاً لكل مرة .

 

ثانياً:لايجوز الجمع بين تعويض بدل التعطيلعن العمل واي تعويض اخر الاماورد بنص خاص.

 

 

المادة -74-

 

مع مراعاة احكام قانون العمل النافذ يطبق تعويض بدل التعطيل عن العمل على جميع العمال المشمولين بأحكام هذا القانون باستثناء  :

اولاً:المضمونين اختيارياً من الذين يعملون خارج العراق  .

ثانياً: المضمونين من غير العراقيين .

 

 

 

 

المادة -75-

 

تعد ايرادات تعويض بدل التعطيل عن العمل حساباً ادخارياً للعامل المضمون وتسوى حقوقه من هذا الحساب وفقاً للاجراءات التالية :

 

اولاً: يعاد للعامل المضمون الرصيد المتراكم  في حسابه الادخاري والمتكون من مبلغالاشتراكات المقتطعة من اجره ومبلغ الاشتراكات المدفوعة مضافاً اليه العوائد الاستثمارية المتحققة للحساب الادخاري على المبالغ المستمرة مخصوما منها جميع المبالغ المصروفة له كتعويض لبدلالتعطيل عن العمل والنفقات المترتبة على ادارة هذا الحساب وفقاً للاسس التي يحددها مجلس الادارة .

 

ثانياً: اذا كان رصيد الحساب الادخاري للعامل المضمون مديناً يسترد مقدار الدين  من راتبه التقاعدي او اي اموال اخرى عائدة له ويجوز تقسيط هذه المبالغ من راتب التقاعد المخصص له وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض .

 

ثالثاً:لايصرف تعويض بدل التعطيل عن العمل او اي جزء منه للعامل المضمون اذا كان رصيد حسابهالادخاري قبل استحقاقه للبدل او خلاله مديناً .

 

 

 

المادة -76-

للوزير اصدار تعليمات توضح بموجبها الاسس والمعايير التي يستحق بموجبها العامل المضمون بدل التعطيل عن العمل .

 

فرع الضمان الاختياري

 

المادة -77-

 

اولاً:يهدف الضمان الاختياري الى شمول اصحاب العمل او من يعمل لحسابه الخاص في القطاع غير المنظم اوشريكاً مع الغير او يعمل خارج العراق بأحكام ضمان التقاعد المنصوص عليها في هذا القانون , ويصدر ذلك بتعليمات يصدرها الوزير.

 

ثانياً:للمشمول تقديم طلب الشمول بالضمان الاختياري وفق نموذج استمارة تعدها الدائرة لهذا الغرض .

 

ثالثاً:يشترط لشمول الشخص بالضمان الاختياري ان لايزيد عمره على (45) سنة من تاريخ تقديم الطلب وان يكون لائقاً طبياً للعمل مؤيداًبتقرير صادر من اللجنة الطبية المختصة المعتمدة.

 

 

 

المادة -78-

تتكون مصادر تمويل الضمان الاختياري ممايأتي:

 

اولاً: مبلغ الاشتراكات التي يؤديها المشمول بالضمان الاختياري بنسبة(7%) من فئة دخل مبلغ الاشتراك التي يختارها المشترك من احدى الفئات المنصوص عليها في الجداول الملحقة بهذا القانون .

 

ثانياً:تتحمل الدولة نسبة ( 9% ) من مبلغ الاشتراك الذي يختاره المشترك من احدى الفئات المنصوص عليها في الجداول الملحقة بهذا القانون .

 

ثالثاً: الغرامات التأخيرية.

 

ثالثاً:عوائد استثمار مصادر التمويل المنصوص عليها في هذه المادة .

 

 

المادة -79-

 

للمشترك ضم خدماته في دوائرالدولةاوالقطاع الخاص أو لدى اي صندوق تقاعدي آخر لاغراض الضمان الاجتماعي بعد تسديد مبلغ الاشتراكات من الجهة المستفيدةوفق النسب المنصوص عليها في هذا القانون قبل احتساب الراتب التقاعدي وفقاً لتعليمات تعد لهذا الغرض.

 

المادة -80-

 

اولاً: يسجل اسم المشترك والمعلومات الخاصة به في سجل المشترك ضمن القطاع المنظم ويعطى له رقم خاص .

 

ثانياً: للمشترك اختيار فئة دخل مبلغ الاشتراك التي يترتب عليها دفع اشتراكاته عنها وفق الجداول الملحقة بهذا القانون .

 

ثالثاً: يجوز الانتقال من فئة دخل مبلغ الاشتراك الى الفئة التالية الاعلى في القطاع المنظم بعد مرور سنة واحدة من دفع مبلغ الاشتراك.

 

 

 

 

 

ضمان العاملين في القطاع غير المنظم

 

المادة -81-

 

اولاً:تسري احكام ضمان العاملين في القطاع غير المنظم على  الفئات التالية :

 

1-  العاملون في المشاريع الاسرية .

2-  العاملون في الزراعة والرعي .

3-  العاملون العرضيون والموسميون والوقتيون .

4-  الباعة المتجولون .

5-  المصورون المتجولون .

6-  مروجو البضائع في الاسواق (الدلالون) .

7-  الحراس الاهليون ( البوابون ) .

8-  جامعو القمامة .

9-  موزعو الكتب والصحف في الاكشاك .

10-  صيادو الاسماك المحليون .

11-  الحمالون في الاسواق الشعبية .

12-  صباغوالاحذية .

13-  منظفو  السيارات خارج المرائب (الكراجات).

 

ثانياً:للوزير اضافة فئات اخرى للشمول بهذا الضمان.

 

 

المادة-82-

يستثنى من احكام هذا الضمان الفئات التي تعمل في اعمال غير مشروعة وفقاً للتشريعات العراقية.

 

المادة-83-

يشترط ان لايجمع المضمون بين اعانة شبكة الحماية الاجتماعية ومبلغ الاشتراك بهذا الضمان.

 

المادة-84-

اولاً:تستقطع نسبة (7% ) من الحد الادنى للأجر المقرر في سوق العمل من الشخص المضمون.

 

ثانياً: تتحمل الدولة نسبة ( 9% ) من الحد الادنى للاجر المقرر في سوق العمل .

 

 

 

المادة-85-

يحسب الراتب التقاعدي للشخص المضمون في القطاع غير المنظم اسوة بالعاملين في القطاع المنظم .

 

 

المادة -86-

يؤمن هذا الضمان توفير الحماية اللازمة لحقوق المرأة العاملة والاحداث بسن العمل العاملين في العمل غير المنظم بما يتناسب وظروف العمل في ضوء التشريعات النافذة .

 

المادة -87-

تتخذ الوزارةالاجراءات المناسبة لتوفير الظروف اللائقة لادماجعمال هذا القطاع تدريجياً في قطاع العمل الرسمي المنظم وفقاً للتشريعات النافذة.

 

المادة -88-

يخضع القطاع غير المنظم لاجراءات تفتيش العمل والضمان والصحة والسلامة المهنية وفقاً لاسس وقواعد فعالة لتحسين شروط وظروف العمل في هذا القطاع .

 

 

((ضمان الخدمات الاجتماعية والصحية))

 

المادة -89-

 

اولاً:تتولى دوائر الوزارة المختصة ووزارة الصحة تقديم الخدمات الاجتماعية للعمال المضمونين والمتقاعدين حسب الاختصاص وفقاً لتعليمات تصدر لاحقاً .

 

ثانياً:  تتولى المنشـأت الكبيرة والمنشأت الواقعة بعيداً عن العمران والنائية تقديم الخدمات الاجتماعية لعمالها وايضاً الخدمات التي تقدمها منظمات العمال بمساهمة من الدولة واصحاب الاعمال ويجوز استثناء المنشأت الصغيرة من توفير هذه الخدمات ماعدا السكن والتغذية شريطة اداء بدل نقدي عنها لعمال هذه المنشأت .

 

 

 

(( المنازعات والعقوبات ))

 

المادة-90-

 

قضايا الضمان الاجتماعي وكل ماينشأ عن تطبيق هذا القانون وقانون العمل النافذاوتفسيره من منازعات مدنية اوجزائية وكذلك الحال بالنسبة للاوامر والتعليمات والقرارات ذات العلاقة يعود حق النظر فيها الى قضاء العمل.

 

 

المادة-91-

 

اولاً:لاتسمع في الدائرة بالنيابة عن العامل المضمون اية مراجعة من غير العامل ذاته وتسري القاعدة ذاتها في النيابة عن العامل امام القضاء في كل مايتعلق بمنازعات الضمان الافيما ورد به حكم خاص في القانون باستثناء من كان خارج العراقاومصابا بمرض سار أو عضال فيجوزقبول الغير عنه بموجب وكالة مصدقة.

 

ثانياً:ترفع الدعاوى في منازعات الضمان امام محاكم العمل من قبل ذوي الشان او من قبل المدير العام او من يخوله.

 

ثالثاً:كل تسوية تجرى مع العامل المضمون على تعويض اصابة العمل في معزل عن الدائرة او خارج محكمة العمل تعتبر باطلة ولايعتد بنتائجها في مواجهة الدائرة .

 

 

 

طرق الطعن بقرارات الدائرة

 

المادة -92-

 

اولاً:كل قرار يصدرعن المدير العام او من يخولة يخضع للطعن امام المجلس خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تبليغه لصاحب العلاقة.

 

ثانياً:يكون قرار مجلس الادارة نهائياً سواء صدر بالاكثرية او بالاجماع.

 

المادة -93-

 

اولاً:تخضع القرارات الصادرة من مجلس الادارة للطعن امام محكمة العمل المختصة خلال (15) خمسه عشر يوماً من تاريخ تبليغها لصاحب العلاقة .

 

ثانياً:لمحكمة العمل التي تضع يدها على النزاع ان تقرر وقف التنفيذ الى نتيجة البت في الدعوى لقاء كفالةتقدرها المحكمة حسب موضوع الدعوى .

 

المادة -94-

 

اولاً:اذا طعن صاحب العمل بقرار المدير العام  او من يخوله امام مجلس الادارة فان طعنه لايقبل الااذا دفع  تاميناً قدره(50,000) خمسون الف دينار ويصبح ايراداً للصندوق اذا تبين انه غير محق في طعنه ويرد اليه اذا تبين انه محق في طعنه .

 

 

 

ثانياً:اذا وقع الطعن على قرار مجلس الادارة من قبل صاحب العمل امام محكمة العمل فان

المحكمةلاتقبل طعنه الااذا دفع تامينا قدره(75,000) خمسة وسبعون الف دينار ويرد اليه التأمين اذا تبينانه محق في طعنه وبخلاف ذلك يصبح ايراد للصندوق.

 

ثالثاً:لايجوز تجاوز أو اغفال طرق الطعن المنصوص عليها بالمادتين (92 ) و ( 93) ودفع التأمينات المنصوص عليها بالفقرتين (اولاً ) و(ثانياً) .

 

 

 

المادة-95-

عدا الاحكام الخاصةالمقررة في هذا الفصل تطبق على احكام منازعات الضمان جميع الاحكام القانونية لقضايا العمل.

 

 

 

              العقوبات

(التزوير)

 

المادة -96-

 

فضلا عن العقوبات التي تفرضها القوانين الاخرى يحرم العامل من جميع حقوقه المقررة في هذا القانون اذا ثبت بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية انه قدم للدائرة عن عمد شهادات  او بيانات اومعلومات  مزورة أو تتضمن وقائع كاذبة لغرض الحصولعلى مطلب لايستحقه او على مطلب فوق مايستحقه او بقصد تضليل الدائرة عن حقوق مستحقة لغيره باي وجه من الوجوه .

 

 

 

المادة-97-

اذا اقدم صاحب العمل على اعطاء او استعمال شهادات اوبيانات او معلومات مزورة او تتضمن وقائع كاذبة وهو عالم بتزويرها او كذبها يعاقب باقصى درجات العقوبة المقررة في قانون العقوبات لمثل هذه الجرائم فضلا عن الزامه بتعويضاً لدائرة يعادل خمسة اضعاف ماسببه لها من ضرر وبغرامة تعادل خمسه اضعاف التعويض.

 

 

 

( الانتحال )

 

المادة-98-

 

كل من انتحل صفه عامل مضمون بقصد الحصول من الدائرة على اي  من حقوق العامل الذي انتحل صفتهيعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر او بغرامة لاتقلعن (1,500,000) مليون وخمسمائة الف دينار.

 

 

 

( عدم الاشتراك عن العمال )

 

المادة-99-

 

اولاً:يعاقب صاحب العمل الذي لايشتركعنعماله المشمولين باحكام هذا القانون او الذي يشترك عن عدداقل منعدد عماله المشمولين فعلا بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة تعادل خمسة اضعاف مبالغ الاشتراكات التي تستحق عليه عن المدة التي اغفل فيها الاشتراك .

 

 

ثانياً:اذا تبين ان صاحب العمل كان متواطئاً في ذلك مع عماله اومع بعضهم عوقب العمال الذين يثبت عليهم التواطؤ بعقوبة الحرمان من حقوق الضمان عن الفترة التي تواطئوا بالسكوت عنها مع  صاحب عملهم .

 

 

ثالثاً:يعتبرفي حكم التواطئلاغراض هذا المادة السكوت اذا كان صاحب العمل يدون في سجل الاجور كامل اجور العامل ومخصصاته دون استقطاع حصته وحصة العامل من مبلغ الاشتراكات او يقبضها العامل كاملة دون استقطاع حصته من مبلغ الاشتراكات المحددة في هذا القانون.

 

 

المادة -100-

 

على صاحب راتب التقاعد او صاحب راتب المرض او اي من المستحقين اخطار الدائرة عن اي تغيير يطرأ على سبب استحقاقه للراتب اذا كان من شأن هذا التغيير ان يؤدي الى قطع الراتب او ايقافه او تخفيضه وذلك خلال شهر من تاريخ وقوع التغيير وفي جميع الحالات تسترد جميع المبالغ التي حصل عليها اي منهم من الدائرة دون وجه حق مضافاً اليها مبلغاً اضافياً يحدده المجلس في ضوء اسعار الفائدة السائدة في السوق وتحتسب من تاريخ الحصول على تلك المبالغ ولغاية تاريخ تسديدها الى الدائرة .

 

 

عرقلة اعمال موظفي الدائرة

 

المادة -101-

 

كل من يعرقل اعمال موظفي الضمان اومفتشي الضمان اثناء قيامهم بواجبات وظيفتهم وفقا لاحكام هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة شهر على الاقل وبغرامة لاتقل عن (1,500,000) مليون وخمسمائة الف دينار مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين الاخرى .

 

الشهادات الطبية الكاذبة

 

المادة-102-

 

اولاً:كل طبيب يعطي العامل المضمون شهادة طبية كاذبة او يصدر شهادة طبية لمصلحة احد العمال المضمونين اوالاشخاص المشمولين بالقطاع غير المنظم والضمان الاختياري  دون ان يفحصه عيانا يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين (114) و(297 ) من قانون العقوبات.

 

ثانياً:لاينفذ الحكم الصادر على الطبيب وفقا لاحكام الفقرة(اولاً) من هذه المادة ولا يتخذ بحقه اي اجراء الا بعد  اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

 

المادة-103-

 

اولاً:لمحكمة العمل ان تحكم في اية مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتتجاوز السنة وبغرامةلاتتجاوز خمسمائة الف دينار فضلا عن تعويض الدائرة بما يكون قد لحق بها من اضرار جراء المخالفة .

 

ثانياً:تؤول الى الدائرة جميع المبالغ والغرامات المحكوم بها وفقا لاحكام هذا القانون وقانون العمل النافذ.

 

ثالثاً:لمحكمة العمل ان توحد المخالفات المنسوبة الى صاحب عمل واحد مهما تعددت في دعوى واحدة ويسري حكم هذة الفقرة على جميع قضايا العمل.

 

رابعاً:لايجوزللمحكمة الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية عند الحكم باي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .

 

 

 

المادة-104-

 

اولاً:تطبق احكام هذا القانون بعد مرور (3)اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على جميع العمال المضمونين المشمولين باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنه1971المعدل .

 

ثانياً:تحسب لجميع العمال المضمونين قبل صدورهذا القانون الخدمات التي تم دفع مبلغ الاشتراكات عنها بمثابة خدمات مضمونة لاغراض هذا القانون.

 

ثالثاً:تطبق احكام هذا القانون على الفئات الاخرى المحددة في هذا القانون تباعا وعلى مراحل بقرار من الوزير يصدر بناء على اقتراح مجلس الادارة .

 

 

منح العمال المسنين الرواتب التقاعدية بصورة استثنائية

 

المادة-105-

 

استثناءاً من احكام المادة (51) من هذا القانون يحق للعامل المضمون الذياكمل الثالثة والستين من العمر والعاملةالمضمونة التي اكملت الثامنةوالخمسينمن العمر المستمرين بالخدمة المضمونة الطلب بتخصيص راتب تقاعدي بموجب هذا القانون اذا توفرت فيهم الشروط الاتية:

 

اولاً:ان يكون لديه خدمة مضمونة فعلية لا تقل عن (10) عشرسنوات مسدد عنها اشتراكات الضمان الاجتماعي.

 

 

 

ثانياً:امكانية اضافة خدمة عمالية (غير مضمونة )لأكمال المدة المطلوبة لنيل الراتب التقاعدي بعدتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي عن حصته وحصة صاحب العملوالبالغ( 16% ) للمدة المضافةعلى ان تحسب على اساس معدل اجره للسنوات الثلاث الاخيرة المسدد عنها مبلغ الاشتراكاتالى هذه الدائرة.

 

ثالثاً:لديه خدمة لم تكن مشمولة بأحكام هذا القانون أو عمل خارج العراق.

 

 

 

 

 

           أحكام عامة ومفترقة

تقادم الاستحقاقات

 

المادة-106-

 

اولاً:باستثناء الحقوق الناجمة عن ضمان تقاعد نهاية الخدمة تتقادم نهائياًولايسمعبشانها أي طلب أودعوى جميع الاعانات والتعويضات والمكافأت والرواتب وجميع الالتزامات المتوجبة على الدائرة للعمال المضمونين المستحقين اوخلفهم اذا لم يطالب بها خلال خمس سنوات متواصلة من تاريخ استحقاقها ويعتبر كل طلب يقدمه صاحب الاستحقاق اومن يمثله قانوناً للدائرة قاطعاً للتقادم .

 

ثانياً:تتقادم نهائيا ولايسمعبشانها أي طلب أودعوى الحقوق المتوجبة على الدائرة لغيرالعمال المضمونين اوخلفهم اذا لم يطالب بها خلال سنة واحدة من تاريخ استحقاقها ويعتبركل اخطار رسمي يقدمه او يوجهه صاحب الاستحقاق او من يمثله قانوناً للدائرة قاطعا للتقادم .

 

 

ثالثاً:يسقط حق صاحب العمل في المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة التي دفعها زيادة عن المقررقانوناًبانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ دفعها.

 

رابعاً:لايسقط حق الدائرة بمقتضى هذا القانون بالمطالبة بالمبالغ المستحقة الابعد انقضاء خمسةعشرسنةمن تاريخ  استحقاقها.

 

المادة-107-

 

اولاً:لاتقادم على راتب تقاعد نهاية الخدمة المستحق للعامل المتقاعد اوخلفهمادام المستحق حيأ.

 

 

 

 

ثانياً: يسري الراتب التقاعدي من تاريخ استحقاقة اذا قدم الطلب بشأنه خلال فترة سنتين من تاريخ الاستحقاق وفيماعدا ذلك يستحق الراتب من تاريخ تقديم الطلب الااذا كان المستحق قاصراً  أوفاقداًللاهلية واذا تبين للمجلس ان هناك ظروف طارئة او قوة قاهرة حالت دون قيام  العامل او خلفه بتقديم طلب بالحصول على استحقاقته التقاعدية .

 

 

 

 

 

مصرف الضمان

المادة -108-

 

للدائرة بموجب احكام هذا القانون تأسيس مصرف للضمان الاجتماعي يسمى ( مصرف الضمان ) وفقا لضوابط وشروط البنك المركزي العراقي .

 

المادة-109-

يلغى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة1971 وتعديلاته ,ولايعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون وتبقى الانظمة والتعليمات  الصادرة بموجبه نافذة وبما لا يتعارضواحكام  هذا القانون لحين صدور مايحل محلها أو يلغيها.

 

 

المادة-110-

على الوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

 

المادة -111-

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

 

 

 

 

 

 

 

محمد محمد فؤاد معصوم

رئيس جمهورية العراق

 

 

 

 

الاسباب الموجبة

 

من اجل تشريع قانون ضمان اجتماعي للعمال يمتاز بشمول اوسع للعاملين في القطاعات الثلاث (الخاص والمختلط والتعاوني) وكل شخص مشمول بقانون العمل الذين يمضون سنوات  اعمارهم في العمل دون اي ضمان حقيقي يضمن حياة كريمة لهم ولعوائلهم وتأكيداً للمبادئ التي نص عليها الدستور , واستجابة لتطورات المرحلة الحالية ومواجهة الازمات الاجتماعية وتماشياً مع دعوة منظمة العمل الدولية بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية , ولشمول فئات اوسع من شرائح المجتمع العراقي بالضمان الاجتماعي للعمال شرع هذا القانون.

 

 

 

فئات دخل الاشتراك لفرع الضمان الاختياري

 

ت

فئة دخل الاشتراك الشهري بالدينار العراقي

نسبة الاشتراك ( 16 % )من فئة الدخل بالدينار العراقي

1

250000

40000

2

300000

48000

3

320000

51200

4

340000

54400

5

360000

57600

6

380000

60800

7

400000

64000

8

420000

67200

9

440000

70400

10

460000

73600

11

480000

76800

12

510000

81600

13

540000

86400

14

570000

91200

15

600000

96000

16

630000

100800

17

660000

105600

18

690000

110400

19

720000

115200

20

750000

120000

21

780000

124800

22

820000

131200

23

860000

137600

24

900000

144000

25

960000

153600

26

1000000

160000

27

1060000

169600

28

1120000

179200

29

1180000

188800

30

1240000

198400

31

1300000

208000

32

1350000

216000

33

1400000

224000

ت

فئة دخل الاشتراك الشهري بالدينار العراقي

نسبة الاشتراك ( 16 % )من فئة الدخل بالدينار العراقي

34

1450000

232000

35

1500000

240000

36

1550000

248000


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/09/13



كتابة تعليق لموضوع : مسودة المشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net