صفحة الكاتب : د . فاطمة عبد الغفار العزاوي

التلفيق بين الفقه السني والشيعي في الطلاق
د . فاطمة عبد الغفار العزاوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

  بداية اشكر السيد سعيد العذاري الذي تجاوب معي في ارسال النصوص  وكان دوري هو التعليق والربط وابداء رأيي في التلفيق
  ان الاحكام الشرعية اغلبها احكام ظنية وليست قطعية فمادامت كذلك هل يحق التلفيق بين اراء المذاهب الاسلامية باختيار مايراه العقل مناسبا وصالحا ؟ ام لايحق او لايصح او لايجوز؟ مجرد تساؤل اطرحه امام الفقهاء  فهل يحق لهم النظر ليختاروا أحوط الاقوال؟

       الطلاق : من حيث الأحكام الشرعية على أربعة أنواع  .
       الأول : الطلاق الواجب ، وهو الطلاق الناتج عن الايلاء.
       الثاني : الطلاق المستحبّ ، وهو طلاق الزوج زوجته حال الشقاق والحال بينهما غير عامرة ، ولا يقوم كلّ واحد منهما بحق صاحبه .
       الثالث : الطلاق المحظور ، وهو طلاق الزوج زوجته في أحد موضعين:
       1 ـ طلاق الحائض المدخول بها ، ولم يغب عنها زوجها .
       2 ـ طلاق الخارجة من المحيض بعد مواقعة زوجها لها في ذلك الطهر ، قبل أن يستبين حملها .
       الرابع : الطلاق المكروه ، وهو طلاق الزوج زوجته والحال عامرة بينهما  ، ويقوم كلّ منهما بحقّ صاحبه .
       وانفرد الامام ابو حنيفة بتحريم الطلاق في حال استقامة الزوجين ، وكون الحال عامرة بينهما  .
فهل يمكن تبني قول الامام ابي حنيفة في هذه المسألة؟
شروط الطلاق :
       لا يقع الطلاق إلاّ باللفظ ، وهو قول الزوج : أنتِ طالق ، ولا يقع بقوله : فارقتك وسرّحتك ; أو بقوله : اعتدّي ، وحبلك على غاربك (.
       ولا يقع الطلاق في الحيض  وإنّما يقع في طهر لم يجامعها فيه .
       وهذا ما انفردت به الامامية ، خلافاً لبقية المذاهب التي تجوز الطلاق باللفظ الصريح : كالطلاق والفراق والسراح ، وبالكنايات الظاهرة والباطنة ان قارنتها نية الطلاق .
       ومن الكنايات الظاهرة قول الزوج : خليّة وبريّة وبتّة وباين وبتلة وحرام  .
       ومن الكنايات الباطنة نحول قوله : اعتدي واستبرئي رحمك ، وتقنعي  ، وحبلك على غاربك .
فهل يمكن او يصح تبني رأي المامية؟
       ولا يقع الطلاق إلاّ بشهادة مسلمَين عدلين.
       ومن كان غائباً عن زوجته ، فليس يحتاج في طلاقها الى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء ، لكنّه لا بدّ له من الاشهاد ، فإذا أشهد رجلين من المسلمين على طلاقه لها ، وقع بها الطلاق سواء كانت طاهراً أو حائضاً ، ومن أراد أن يطلّق زوجته غير المدخول بها ، طلّقها في أيّ وقت شاء بمحضر من رجلين مسلمين عدلين ، ولم ينتظر بها طهراً.
       ولا يقع الطلاق إن كان مشروطاً ( ) كأن يقول : أنتِ طالق إن دخلتِ الدار  .
       وما تقدّم انفردت به الامامية دون غيرها ، ولذا فالاشهاد ليس بواجب في الطلاق ولا شرط في صحته عند بقية المذاهب عدا الامامية والاباضيه  ،.
       فهل يمكن او يصح تبني راي الامامية او الاباضية؟
لان الطلاق بدون شهود يشجع الزوج على الطلاق بدون تردد مثلما يشترط الشهود فلعله يتراجع في فترة البحث عن شهود .
شروط المطلِّق  :
       يشترط في صحة الطلاق بعدما تقدّم ، عدّة أمور ، أهمّها :
       1 ـ كون المطلِّق ممّن يصح تصرفه ، وهو العاقل البالغ ، فلا يصحّ طلاق المجنون والسكران والصبي .
       قال الإمام الصادق(عليه السلام) : « ليس طلاق السكران بشيء »  .
       ويرى الباقون بانّ طلاق السكران يقع  .
       2 ـ أن لا يكون الزوج مكرهاً على الطلاق ، فلا بدّ من اختياره هو .
       عن الإمام الصادق(عليه السلام) قال : « لو أنَّ رجلاً مسلماً مرّ بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل ، فلم يكن عليه شيء »  .
       وعدم وقوع طلاق المكره محل اتفاق المذاهب باستثناء أبي حنيفة والحنفية  .
       3 ـ أن يكون قاصداً للطلاق .
       قال الإمام الباقر(عليه السلام) : « لا طلاق إلاّ لمن أراد الطلاق ».
       4 ـ أن يكون تلفظه بصريح القول دون الكناية .
       عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام) : رجل كتب بطلاق امرأته ثم بدا له فمحاه ، قال : « ليس ذلك بطلاق حتى يتكلّم به »  .
       وما تقدم انفردت به الامامية ، فالطلاق لايقع إذا لم يقصده الزوج ، ولا يقع إلاّ بلفظ الطلاق فهل يمكن او يصح تبني راي الامامية؟
       وتجوز الوكالة في الطلاق ، فقد سئل الإمام الصادق(عليه السلام) عن رجل جعل أمر امرأته الى رجل ، فقال : اشهدوا أني جعلت أمر فلانة الى فلان ، أيجوز ذلك للرجل ؟
       فقال : « نعم.
طلاق السنّة :
       طلاق السنّة هو الطلاق المستوفي للشروط المتقدمة ، من كون المطلق عاقلاً مميزاً مالكاً أمره غير مكره ولا غضبان ولا فاقد العقل ، وأن يكون الطلاق واقعاً في طهر لم يواقع زوجته فيه ، وأن يكون التلفظ بصريح القول  ، وأن يكون الطلاق مطلقاً غير مشروط ، وأن يتمّ بحضور شاهدين عدلين في مجلس واحد .
       سئل الإمام الرضا(عليه السلام) عن طلاق السنّة ، فقال : « يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشهادة عدلين كما قال الله عزَّ وجلَّ في كتابه ، فإن خالف ذلك ردّ الى كتاب الله ».
طلاق البدعة :
       وهو الطلاق غير المستوفي للشروط ، كطلاق الحائض أو طلاق الطاهرة من الحيض بعد مواقعتها في طهرها ، وكالطلاق المعلق بشرط ، وإيقاع الطلاق ثلاثاً بلفظة واحدة) .
       عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : « الطلاق لغير السنّة باطل » .
       وقال الإمام الرضا(عليه السلام) : « طلّق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثاً ، فجعلها رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) واحدة ، وردّها الى الكتاب والسنّة » (.
       ومن طلاق البدعة ، الطلاق بغير شهود ، قال الإمام الصادق(عليه السلام) : « من طلَّق بغير شهود فليس بشيء » (.
البدعة هنا براي الامامية فهل يمكن او يصح تبنيه من اجل تقليل نسبة الطلاق ؟
طلاق السنة وطلاق البدعة عند بقية المذاهب :
       اتفقت المذاهب على عدم جواز الطلاق في حال الحيض لانه خلاف السنة إلاّ انه يقع وان كان حراماً .
       ويسمى طلاق السنة بطلاق العدة ومن شروطه عند الزيدية.
       1 - ان تكون الزوجة طاهرة .
       2 - ان لا يكون قد جامعها في ذلك الطهر .
       وطلاق البدعة : ان يطلقها في غير طهر ، أو في طهر قد جامعها فيه ، أو طلقها اكثر من واحدة في ذلك الطهر .
       وطلاق البدعة - عندهم - واقع ، والمطلق آثم) .
       وإذا قال الرجل لزوجته : انت طالق ثلاثاً في كلمة واحدة فتثبت تطليقة واحدة يملك فيها الرجعة مادامت في العدة  .
       ويرى المالكية : ان طلاق السنة هو الطلاق في حال الطهر من غير جماع ، ثم تترك حتى تمضي عليها ثلاثة قروء ولا يتبعها في ذلك طلاقاً ، فإذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد حلت للازواج وبانت من زوجها .
       ويكره ان يطلق في طهر قد جامعها فيه ، وإذا طلقها لزمه الطلاق ، ولا
يؤمر برجعتها ، انّما يؤمر الذي يطلق امرأته وهي حائض أو نفساء ، إلاّ ان تكون غير مدخول بها ، فلا بأس بطلاقها وإنّ كانت حائضاً أو نفساء .
       وان طلقها ثلاثاً وهي حامل في مجلس واحد أو مجالس شتى انعقد الطلاق) .
       وطلاق البدعة عند المذاهب الاربعة يقع وان كان المطلق عاصياً ، حيث اتفق ائمة المذاهب على تحريم الطلاق في الحيض للمدخول بها أو في طهر جامعها فيه ، وكذلك جمع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة ، أو في طهر واحد .
       وفي جميع الاحوال يقع الطلاق وان كان طلاق بدعة ويرى الامامان أبو حنيفة ومالك : انه إذا جمع الطلقات الثلاث دفعة واحدة فهو طلاق بدعة ، بينما يرى الامام الشافعي انه طلاق سنة وهو احدى الروايتين عن أحمد ( ) .
وإذا قال لغير المدخول بها : انت طالق ثلاثاً طلقت ثلاثاً .
       وإذا قال لها : انت طالق انت طالق انت طالق بالفاظ متتابعة .
       قال الائمة ابو حنيفة والشافعي وأحمد لا يقع إلاّ واحدة ، وقال مالك يقع الثلاث .
       فان قال ذلك للمدخول بها ، وقال : اردت افهامها بالثانية والثالثه ، قال الامامان ابو حنيفة ومالك يقع الثلاث ، وقال الشافعي وأحمد : لا يقع إلاّ واحدة .
       ولو قال لغير المدخول بها : انت طالق وطالق وطالق قال الامامان ابو حنيفة والشافعي : يقع واحدة .
       وقال مالك وأحمد يقع الثلاث  .
       وقد اتفقوا على وقوع طلاق البدعة وان كان محرماً خلافاً للامامية الذين افتوا بعدم وقوع طلاق البدعة .
       ويرى الاباضية : حرمة طلاق الحائض ، فان طلق الزوج انعقد الطلاق وعصى ربه .
       وإذا طلق الحائض للسنة لم يقع الطلاق في الحال ، فإذا طهرت وقعت في أول حد من آخر الطهر .
       وإذا قال : انت طالق ثلاثاً للسنة ، فإذا كانت طاهراً وقع عليها تطليقة في ذلك الطهر ، وتطليقة إذا طهرت من الحيضة الاولى من حيضها ، وتطليقة في الحيضة الثانية .
       ومن قال لزوجته : انت طالق طالق طالق فهي واحدة إلاّ ان يريد بكل لفظة تطليقة (.
       ويرى بعض فقهائهم انه إذا قال لامرأته : انت طالق ثلاثاً للسنة ، فإذا أهل الهلال طلقت ثلاثاً إذا كانت ممّن لا تحيض ، وإنّ كانت ممّن تحيض فإذا طهرت وغسلت من الحيض طلقت ثلاثاً) .وهنا هل يمكن ويصح الاخذ براي الامامية
سؤال واسئلة اطرحها ليوصلها كل قارئ لفقهاء مذهبه او يناقشهم بها للتوصل الى راي مناسب وان كان خارجا عن راي المشهور في مذهبه
مجرد اسئلة اطرحها ومجرد فكرة انقدحت في ذهني

 


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


د . فاطمة عبد الغفار العزاوي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/04/16



كتابة تعليق لموضوع : التلفيق بين الفقه السني والشيعي في الطلاق
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net