صفحة الكاتب : اياد عبد اللطيف سالم

قانون الخدمة المدنية الإتحادي ؟!. القسم السادس والعشرون
اياد عبد اللطيف سالم

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

فيـا بائـعا هــــذا ببخـس معجــل *** كأنـك لا تـدرى؛ بلـى ســوف تعلــم

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة *** وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

الفصل الساس عشر- الإجازات .

المادة-67- ثانيا- يحتفظ الموظف المستقيل بموافقة دائرته برصيده من الإجازات الإعتيادية لما زاد على (180) مئة وثمانين يوما التي إستحقها قبل الإستقالة عند إعادة تعيينه .

ثالثا- يسستحق الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الإجازات الإعتيادية المتراكمة بما لا يزيد مجموعها على (180) مئة وثمانين يوما .

وعليه فإن الإستقالة بناء على طلب الموظف، من مظاهر إرادته في إعتزال الخدمة، وذلك ما يعرف بالإستقالة الصريحة، القائمة على رغبته في ترك الخدمة الوظيفية بصفة نهائية، ولأن علاقته بالحكومة علاقة تنظيمية يحكمها القانون، ويراعى فيها جانب المصلحة العامة الذي تمثله الحكومـة، فإن القرار بقبول الإستقالـة من مظاهر إرادة الرئيس الإداري المخول بذلك. وإستنادا إلى كل ما تقدم، فإن الموظف المستقيل أو الذي أعتبر مستقيلا من الخدمة فاقد لمركزه الوظيفي القانوني، ومتنازل برغبته وإرادته عن جميع ما يترتب على إنتهاء خدمته بالإستقالة لأي سبب كان، وإن كل ما يصدر خلافا لذلك فساد إداري ومالي لا يجوز تبريره بحجج واهية، يدحضها إشتغال المستقيل في القطاع الخاص بأعمال ومهن تختلف مع تخصصه العلمي أو العملي في معظم الأحيان، وذلك ما دأب عليه الموظفون بغية تأمين متطلبات معيشتهم وعيالهم بعد إنتهاء خدمتهم بأي شكل ولأي سبب كان في دوائر الدولة، ومنها الإستقالة من الخدمة أو إعتبارهم مستقيلين منها بسبب تركهم لها بدوافع تحقيق المصالح الشخصية، التي لا علاقة لها من قريب أو بعيد بأي سبب آخر يبيح لهم المطالبة بما لا يستحقونه أصلا، أو يسن لهم بموجب القانون السياسي الذي لا يصح ولا يتطابق مع وقائع الحال والأحوال، حيث عدم إنسجام عناصر الرغبة في الإستمرار بالوظيفة وإنصرافهم للعمل في القطاع الخاص الذي تصب نتائجه في مصلحتهم الشخصية، وتنمية منافعهم الذاتية وإشباع رغباتهم الخاصة التي لا توفرها لهم الوظيفة العامة، المقيدة بما لا يستطيعون في ظلها تحقيق مصالحهم فقط، بعد أن خاضوا غمار العمل الوظيفي ولم يجدو فيه إلا أسباب تركه متنازلين عن حقوقهم وإن كان بعضهم مضطرا لأسباب مختلفة .

*- لقد نصت المادة (49) من قانون الخدمة المدنية المعدلة بموجب قانون الخدمة النافذ على أن ( يخسر الموظف المستقيل كافة إجازاته الإعتيادية والمرضية، إلا إذا كانت الإستقالة لغرض تعيينه لمنصب وزير أو لإنتخابه لعضوية المجلس الوطني أو للدراسة أو التخصص، ففي هذه الحالات ، يحق للموظف التمتع بهذه الإجازات عند عودته إلى الخدمة، مع مراعاة ما جاء في الفقرة (5) من المادة 45). وقد فصلنا القول فيها بكتبنا المشار إليها موضحين، بأن كل ما يقع خلاف نتائج تلك الحالات يعتبـر بحكـم الإستقالة لغير الأغراض المذكورة، لفقدان الموظف سبب إستثنائه من خسران الإجازات. ولعل من الغريب أن ( يكون نص المادة التاسعة والأربعين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 الفقرة (1) لها، ويضاف إليها ما يلي ويكون الفقرة (2) منها : 2- يمنح الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الإجازات المتراكمة إستثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة) بموجب القانون رقم (26) لسنة 2007، ( بغية عدم حرمان الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الإجازات المتراكمة عن خدمته الوظيفية ) حسب نص الأسباب الموجبة للتشريع. على الرغم من مخالفة ذلك لمفهزم ومعنى الإستقالة وعدم إنسجامه مع أهدافها، حين تصرف رواتب الإجازات الإعتيادية لمن هو خارج الخدمة بالإستقالة ولغير الحالات المستثناة، ويحرم المستثنى من رواتب إجازاته المتراكمة عن خدمته قبل الإستقالة، لأن إعادة تعيينه ومباشرته في الوظيفة لا تضمن له حق إحتفاظه بإجازاته السابقة إلا لغرض التمتع فقط ، حسب أحكام المادة ذاتها من القانون ؟!. ومن ثم يأتي المقترح ليعالج خلل الإضافة بخلل جديد، لأن عدم الموافقة على طلب الإستقالة سيدفع بالموظف إلى ترك الوظيفة وإعتباره مستقيلا من الخدمة. عندها سيمنح المشرع سيف التعسف بإستخدام السلطة لكل طارئ على الإدارة من الحزبيين أو السياسيين ؟!. ليتخذ قرار عدم الموافقة على طلب الإستقالة لأسباب غير وظيفية، حقدا وكراهية لإلحاق الضرر على وفق أسس العرقية والطائفية والمذهبية المقيتة, والتي ستؤدي إلى حرمان من يشملهم وصف المقترح لذات الهدف والغاية، مع إن إعتراضنا مستند إلى جملة من التشريعات السابقة ومنها (قرارات مجلس الإنضباط العام المرقمة (148/1970) في 22/12/1970 و(62/1972و9/1973و88/1973) في10/5/1972 و6/2 و12/5/1973، و(251/1973) في 15/12/1973. وقرار المحكمة الإدارية العليا في (مصر) رقم (76) في 23/5/1957. ومجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري المصري. وكتاب القانون الإداري- د. ماجد راغب الحلو .

رابعا- تحدد إجراءات وشروط وآثار الإجازات المنصوص عليها في هذا الفصل بنظام .

*- أجزم بأن نظام إجراءات وشروط وآثار الإجازات المنصوص عليها في هذا الفصل. لم ولن يكون على غير صيغة النقل الحرفي لما سبق من التعليمات والضوابط والتوجيهات والتوجهات, لعدم إمكانية وقدرة من سيعد النظام بالإتيان بما هو جديد، مثلما هو القانون برمته فاقد لما هو جديد ؟!. والأنكى من ذلك أن الفصل قد إنتهى ولم يتضمن ما يخص تنظيم إجراءات (الإجازة الدراسية) المنصوص عليها في المادة (57/ سادسا) من فصل الإجازات ؟!. وذلك دليل وبرهان وإثبات عدم الإهتمام ؟!. إن لم يكن ذلك بقصد إستمرار التضليل والخداع ؟!. وتجسيد إشاعة عدم جدوى التصدي لفشل وفساد القانون الإداري ؟!. في ظل جهل وأمية عناصر السلطات ؟!. ولكن القليل جدا من يقرأ ؟!. وذلك مع الأسف الشديد من عظيم البلاء والإبتلاء ؟!. ولا أدري كيف ومتى سيبدأ البناء والإعمار ؟!..


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


اياد عبد اللطيف سالم
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2022/12/16



كتابة تعليق لموضوع : قانون الخدمة المدنية الإتحادي ؟!. القسم السادس والعشرون
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net