صفحة الكاتب : ساهر هادي

فتاوى الرضاعه في مصر والسعوديه
ساهر هادي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

بالامس خرج علينا مايوصف بداعيه سعودي بفتوى حلت اشكالية العمل المشترك بين الرجل والمرأه اثناء الخدمه الوظيفيه ومفادها ان الرجل لكي يعمل مع المرأه في عمل وظيفي مشترك لابد ان تكون محرمه عليه ولكي تكون كذلك فما عليه الا ان يرضع من ثديها وفات هذا الشيخ انه لكي يرضع لابد للمرأه ان تستر نفسها ولا يرى صدرها غير الشخص الذي يرضع واذا كانوا في ميدان العمل لابد ان يوصدوا الباب عليهم وهو   يعلم ما سيلحق ذلك  من تهيج جنسي لديهما معا ويعقبه ما لايحمد عقباه وبدلا من ان تصبح زميلته محرمه عليه ستكون زوجه اولى او ثانيه بحسب الاحوال او سيرميها وتبقى حائره لاتدري
 ماذا تفعل.
واليوم يخرج علينا شيخ سلفي مصري المدعو جمال المراكبي بفتوى مفادها ان رضاعة الزوج من ثدي زوجته ليست حراما ولكنه غير جائز وما عليك الا ان تحل هذه الاشكاليه ان كنت من هواة الرضاعه..
لقد انتهت مشاكل الاسلام والمسلمين بحيث لم تبقى من المشاكل المعوقه لمسيرته غير الرضاعه وهاهم يحلوها حسب فهمهم للدين ونسي هؤلاء ان بعض فتاويهم الملعونه نزفنا  دما ثمنا لها، انهم لايدعون للاسلام الحقيقي اسلام المحبه والتسامح اذ يهجرون المسيحيون وبقية الطوائف الغير مسلمه  ويقتلونهم اينما تمكنوا من الحكم ويحللون حتى قتل المسلم الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله بحجة خروجه عن الاسلام والشرك بالله وهم يزرعون في افريقيا اسوء صوره للاسلام بواسطة دعاة جهله لايعرفون اصول الدين و قد نقلت الاخباران هناك زواجا مثليا تم بين رجلين واحدهما
 اسمه (قيام الدين) وعقد قرانهما داعيه مسلم وهم يصرفون مئات الملايين من الدولارات لتسويق الاسلام في افريقيا فهل هذا هو الاسلام الذي تنشدوه ام هو تشويه متعمد لصورته .
ان واجب الدعاة هو نشر المحبه والتسامح والالفه بين الشعوب الاسلاميه  وبينها وبين من يعيش في بلاد المسلمين من الاديان الاخرى وعليهم ان يفتوا بحرمة الربح الفاحش للتجار وان يدرك الغني ان للفقير حصة من ماله وعليه مساعدته بها ليرضي الله وعليهم ان يفتوا بحرمة القتل بسب اختلاف الطائفه والدين ويعملوا بقول الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم وكذلك يدعون الناس يتعبدون بعباداتهم عملا بقوله تعالى وما انت عليهم بوكيل ويكفوا عن فتاوى نحر الناس من الوريد الى الوريد فهذا اجرام وليس دين وقد وصل الامر بالكثير منهم انه يجوز الاكل في مطعم الهندوسي و يحرم الا
 كل في مطعم المسلم الذي يمثل طائفه اخرى وقد  فتح احد الشيعه مطعما و اضطر الى غلقه لهذا السبب وهذا ليس من الدين في شيء وانما اجنده اسرائيليه غربيه تزرع الفتنه بين المسلمين لتفتيت الدين الاسلامي وهؤلاء الدعاة هم ادواة التنفيذ وخير مثال على ذلك ان السعوديه تحارب تطلعات شعب نجد بالسلاح وتقدم السلاح الى المعارضه السوريه من اجل اسقاط النظام ليعيش الشعب في ظل الديمقراطيه والحريه الممنوعتين على شعب نجد
ان اخطر ما يواجه الاسلام حاليا هو الفتاوى التي تصدر من دعاته اللذين يوصفون بالمتشددين وهم غير ذلك فالتشدد شيء وفهم الدين الصحيح شيء آخر انهم مجموعه من الجهله ومثالهم ذلك الذي عاقر الخمر وعاش بين الراقصات في بريطانيا وبين يوم وليله اصبح داعيه ويقول ( لابد ان يصل الاسلام الى داونك ستريت ) لدينا في العراق نقول عن هذا ( نزل ويدبج ) فهو مطرود من وطنه حيث لم يتمكن من قول حرف واحد بحريه وسكن في بلد آواه وتعامل معه كانسان ومنحه السكن والعيش والحريه التي حرم منها في بلده ويريد خراب ذالك البلد باشاعة الفوضى والذبح.
اننا بحاجه الى دعاة حقيقيون يملكون الفهم الكامل للدين الاسلامي ويفتوا بحل المشاكل التي تواجه الشعوب العربيه بعد ما تمكنت الاحزاب الاسلاميه من الحكم في الوطن العربي والفرصه متاحه الان ليثبتوا للعالم كله  عدالة وسماحة الدين الاسلامي ويرفهوا عن شعوبهم التي ظلمت بالفقر والمرض والجهل ويبعدوا عن الساحه اولئك اللذين يثيرون السخريه بفتاوى لسنا بحاجه لها على الاطلاق فكتاب الله وسنته فيهما من الحلول ما يستوعب كل مشاكل الامه .


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


ساهر هادي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/04/02



كتابة تعليق لموضوع : فتاوى الرضاعه في مصر والسعوديه
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 

أحدث التعليقات إضافة (عدد : 1)


• (1) - كتب : ابو خيون ، في 2012/04/03 .

أنواع النكاح في المذاهب الإسلامية ...... أذكر الاخ الكاتب ان هذه الاراء ليست فتاوى , انما اصل عقيدة اسلامية تتبناها المذاهب السنية بالنكاح, ولا اريد التشهير باحد
رغم انهم يشهرون بالزواج المؤقت ( المتعة) يمكن الرجوع الى اراء الفقهاء السنة وان شئت اليك المزيد.........
ترتفع أصوات علماء الفتنة للتنديد بطائفة معينة متهمين إياهم ممارسة زواج مؤقت او إتيان المرأة من الدبر , وكان الموضوع ليس له أصل في التشريع الديني , او انه ليس صورة من صور الاجتهاد في تفسير النص القرآني .. متناسين كما هائلا من الفتاوى التي تنظم العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة ... واليك صورة من الفتاوى مع ذكر مصادرها لأنواع النكاح والاتصال الجنسي الذي يقره علماء المذاهب, ويذهبون إلى حليته ضمن فتاواهم ........
1- رضاع الكبير لا بأس به أن يكون مباشراً من ثدي المرأة المسلمة للرجل المسلم كما قال الألباني !! ( لا مانع عندي من أن يكون الرضاع مباشرة من الحلمة ..لأن هذا لا يستلزم ما قد يخطر في بال الناس فتنة ..لأن الفتنة عندما يكون .. وهذا مو ضروري تجي تتكشف قدامه .. وأنمى تكشف مقدار الحلمة .. والحلمة كما يعلم الأزواج ما هي موضع شهوة لأنها سوداء قاتمة ...!!!!..فإذا رضع الرجل الكبير والمفروض في الحادثة أنه مرشح ليصبح ولد لها ..وأبعد ما تكون الفتنة والحالة هذه .. )واليك الموقع الذي تحدث به ناصر الدين الألباني يفتي بذلك أو انسخ هذا الرابط في الأنترنت : http://www.ansarweb.net/sound/retha3.ram ) ...........
2- طريقة يمكن للمرأة ان تترك زوجها .. أليك النص . ( و يحل له وطء امرأة ادعت عند قاض أنه تزوجها بنكاح صحيح وهي محل للإنشاء -أي إنشاء النكاح- خالية من الموانع وقضى القاضي بنكاحها ببينة أقامتها ولم يكن في نفس الأمر قد تزوجها ، وكذا تحل له لو ادعى هو -أي القاضي- خلافا لهما -أي أبو يوسف ومحمد بن الحسن- ولو قضى القاضي بشهادة الزور بطلاقها مع علمها بذلك نفذ وحل لها التزوج بآخر بعد العدة وحل للشاهد زوراً أن يتزوجها وحرمت على زوجها الأول) المصدر ..( الدر المختار في شرح تنوير الأبصار - الحصفكي ج 3 ص 57 و58 ط دار الفكر1415هـ ) وهذا يعطي فرصة ذهبية للعاشقات ان يتركن أزواجهن اذا جئن بشاهدي زور فيأخذن من أحببن......
3- ( من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه لأن الله قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها ، وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها ، و هو قول جمهور العلماء ؛ وقال أبو حنيفة لا حد عليه في كلا المسألتين. ) ... إلى أن يقول : ( ولو زنى بحرة أو أمة ثم قتلها فعليه حد الزنا كاملاً والقود أو الدية والقيمة ، لأنها كلها حقوق أوجبها الله فلا تسقط بالآراء الفاسدة , وروي عن أبي حنيفة أن حد الزنا يسقط إذا قتلها ) ( المحلى لابن حزم / ج11 / ص252 ) وهذا فعله الإرهابيون في عرس الدجيل.......
5- ( لو تزوج رجل امرأة في مجلس ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد أو تزوج مشرقي بمغربية ثم مضت ستة أشهر وأتت بولد لم يلحقه وبذلك قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة يلحقه نسبه لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل ألا ترى أنكم قلتم إذا مضى زمان الإمكان لحق الولد وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء ) ( المغني لابن قدامة / ج8 / ص64 / ط دار الفكر الأولى 1405هـ ) وهذا يعني الحاق الولد بابيه رغم عدم وجوده قرب زوجته.
6- ( قال الجمهور لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة قالوا ولا ينظر وجهها وكفيها... وقال الأوزاعي يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة وقال ابن حزم ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها وعن أحمد ثلاث روايات الأولى كالجمهور والثانية ينظر إلى ما يظهر غالبا والثالثة ينظر إليها متجردة وقال الجمهور أيضا يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير أذنها ... )( فتح الباري / ج9 / ص149 ط دار إحياء التراث – الرابعة )... فإذا تنقل الخاطب بين عدد من المخطوبات فيعني انه تفرج على عوراتهن جميعا , واذا تكررت خطبة على فتاة معينة من عدد من الرجال يعني انهم شاهدوا عورتها جميعا.....
7- امرأة تُمكن نفسها لصبي أو مجنون فلا حد على من واقعها و لا عليها ؟! في قول الحنفية تحت قسم ( زنا العاقل بالمجنون )
( و إذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبياً غير بالغ ، أو مجنوناً و مكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامة الحد و لا على من واقعها ، لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا ... ) ( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – زنا العاقل بالمجنون / ص1175 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
8- الزنا بامراة خرساء , او رجل اخرس ..( و من أقر بأنه زنا بامرأة خرساء ، لا تنطق ، أو أقرت امرأة بأنها زنت برجل أخرس.يقول الإمام أبو حنيفة : لا يقام الحد على واحد منهما لوجود الشبهة التي تعدت إلى طرفه الآخر. )( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – الإقرار على الأخرس أو الخرساء / ص1189 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
9- فتوى يمارسها الإرهابيون ضد المسلمات تحت عنوان الجهاد.. ( إذا وطئ الجندي المجاهد جارية من إماء المغنم قبل القسمة فلا يقام عليه الحد. لوجود شبهة حيث لا يقام حد في أرض الحرب ، و لا في حال الغزو ، حتى لا يلحق بالعدو. ) ( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – زنا المجاهد / ص1196 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت ) وارض الحرب هي التي تحتل من العدو الكافر.. او التي يخاف المجاهدون على انفسهم فيها. او التي لا تقام شعائرهم فيها..فتسقط حرمة دماء واموال واعراض اهلها حتى لو كانوا مسلمين....
10- الحد على الزانية بدون زوج .. ( الشافعية : قالوا : عندهم روايتان : أظهرهما أنها لا يجب عليها الحد ، و إن لم تأت في دعوى الاستكراه بأمارة تدل على صدقها ، و لم تأت في دعوى الزوجية ببينة ، لأن الحد لا يثبت إلا بشهود أو إقرار ، و لم يثبت هنا ، و لأن الحدود تسقط بالشبهات ، و هذه شبهة ، فمجرد الحمل لا يثبت به الحد ، بل لا بد من الاعتراف ، أو البينة. )( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – ظهور الحمل على امرأة لا زوج لها / ص1193 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت ) فلا تسال البنت كيف حملت ولا من أي رجل ..!!
11- وطئ الزوجة أمام زوجته الثانية , او ربما ثلاث زوجات او أربعة ...( و مثل ذلك ما إذا كان في سفر و معه زوجات و جميعهن في خيمة واحدة أو على فراش واحد فإنه يجوز ، و لكن يكره أن يطأ إحداهن أمام الأخرى و هي مستورة العورة ، أما إن كانت مكشوفة فإنه يحرم ، إذ لا يحل النظر إلى العورة ) وكيف يطاها وهي مستورة, ثم الحالة والجو العام اثناء الجماع لا يثير الاخريات.....المصدر( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب النكاح – هل للزوج أن يجمع بين زوجاته في بيت واحد وفي فراش واحد؟ / ص947 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
12- فتوى الكشف عن الجسد للمحارم ( و حد العورة من المرأة الحرة خارج الصلاة هو ما بين السرة و الركبة إذا كانت في خلوة أو في حضرة محارمها ، أو في حضرة نساء مسلمات ، فيحل لها كشف ما عدا ذلك من بدنها بحضرة هؤلاء ، أو في الخلوة ، )(لفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الصلاة – ستر العورة خارج الصلاة / ص112 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت ) وهذا يعني ان تكشف عن صدرها وسيقانها.. ناهيك عن الملابس الضيقة الحاكية عن تفاصيل بدنها.....
13- الممارسة مع صبي جائز.. نقل ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه « المغني » عن أحد الفقهاء، ج9 ص54 الطبعة الأولى 1405 هـ ، دار الفكر - بيروت النص التالي( وكـذلك لـو استدخلت امــرأة ذكـر صـبي لم يبلـغ عشـرا لا حـد عليهـا ) وهذا اسلوب لا يرضى به المسلم باتجاه الطفل ناهيك عن الزوجة او الاخت......وهذا يغرس المعرفة الجنسية عند الاطفال..!!!!
14- قضية الإكرنبج و الاستدخال؟! لابن القيّم الجوزية ( وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار ) . ( بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية / ج 4 / ص 905 ) .. وهذا يعني استدخال أي شيء يؤدي الى اللذة الجنسية.....
15- الاستمناء ..(من استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه ..... وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل أشيــاء مثــل الذكــر .. ) المصدر( كشف القناع - منصور بن يونس البهوتي الحنبلي / ج6 / كتاب الحدود / باب التعزير / ط دار الكتب العلمية الاولى 1418م ، وهي تعليقة على متن وهو كتاب الإقناع للحجاوي الصالحي ) ( وقد جعل الشارع الصوم بدلاً من النكاح ، والاحتلام مزيلا لشدة الشبق مفتر للشهوة ، ويجوز خوف زنا ، وعنه : يكره . والمرأة كالرجل فتستعمل شيئــاً مثل الذكـر ويحتمل المنع وعدم القياس ، ذكره ابن عقيل ) المصادر..( الفروع - محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي / ج 6 / ص 120 / ط دار الكتب العلمية 1418هـ الأولى.... وفي ط عالم الكتب / ج6 / ص99 / 1985م / كذلك أيضا المبدع في شرح المقنع / ج9 / ص107 ) .( حكم المرأة في ذلك حكم الرجل ، فتستعمل شيئا مثل الذكر عند الخوف من الزنا ، وهذا الصحيح ، قدمه في الفروع وقال القاضي في ضمن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أصحابنا : لا بأس به إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنا )( الإنصاف / علي بن سليمان المرداوي الحنبلي / ج 10 / ص 252 / ط دار احياء التراث ) ( وَرَخَّصَتْ فِيهِ طَائِفَةٌ - كَمَا نا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مَنْ أَصْدُقُ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمَرْأَةِ تُدْخِلُ شَيْئًا , تُرِيدُ السِّتْرَ تَسْتَغْنِي بِهِ عَنْ الزِّنَى .) ( المحلى لإبن حزم / ج11 / ص390 / ط دار الفكر ).......
16- ( وإن قور بطيخة ( يعني رقية) أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده وقد قال الإمام أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه اطعم وهذا لفظ منا حكاه عنه في المغنى .( بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية / ج 4 / ص 905 )...
17- إدخال ذكر الأجنبي الميت و وطء المرأة الميتة :( قال البلقيني ووطء الميتة لا يوجب الحد على الأصح... )( الإقناع للشربيني / ج 2 / ص 638 / ط دار الفكر 1415هـ ) ( وبخلاف إدخال امرأة ذكر ميت غير زوج في فرجها فلا تحد فيما يظهر لعدم اللذة كالصبي ).. ( حاشية الدسوقي / ج4 / ص 314 / ط دار الفكر )...
18- مس الصغيرة أو الرضيعة و نكاحها و الزنا بها !( وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها « ومن مسها » لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة. ) ( المبسوط ، للإمام السرخسي / المجلد الخامس / ج10 / ص155 / كتاب الاستحسان ط دار المعرفة 1406هـ ) ( ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ، كما لو تزوج رضيعة صح النكاح ) ( المبسوط ، للإمام السرخسي / المجلد الثامن / ج 15 / ص109 / كتاب الإجارات / ط دار المعرفة - بيروت - 1406 هـ )
( فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال تستبرأ وإن كانت في المهد وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها. )( المغني لابن قدامة / ج9 / ص159 / ط دار الكتاب العربي ) يفهم من كلامه تطبيق احكام المراة الولود ووطئها في فترات الحيض او الاستحاضة بعد الولادة... (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها ( لا زالت صغيرة)فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها )( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 )
19- ( فتوى رقم : 23672 عنوانها , حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423 الســؤال : أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ما هو حكم الشرعي بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟ الفتــوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد وصححه الألباني. وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 13190 والفتوى رقم 3907 والله أعلم.المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه ) راجع الرابط : http://islamweb.net/pls/iweb/Fatwa.SearchFatByNo?FatwaId=23672&thelang=A )
20- وطئ الميتة ... لا حد عليه وهو قول الحسن البصري , قال أبو بكر وبهذا أقول لان لوطئ في الميتة كلا وطئ لأنه عضو مستهلك ولأنها لا يشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى شرع الزجر عنها والحد إنما وجب زجرا وأما الصغيرة فان كانت ممن يمكن وطؤها فوطؤها زنا يوجب الحد لأنها كالكبيرة في ذلك وإن كانت ممن لا يصلح للواطئ ففيها وجهان كالميتة ، قال القاضي لا حد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فأشبه مالو أدخل أصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي )
21- شخص يدخل بتمامه في الفرج ... ما الحكم ؟!كتب أحمد بن محمد الصاوي – من فقهاء المالكية – : ( ... لو دخل شخص بتمامه في الفرج فلا نص عندنا. وقالت الشافعية : إن بدأ الدخول بـ (( ذكـره )) اغتسل و إلا فــلا )( حاشية الشرح الصغير على أقرب المسالك للصاوي / ج2 / ص 164 / ط مصر1392 هـ / كذلك في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / ج1 / ص5 ).. في مصدر آخر : ( ولو دخل شخص فرج امرأة وجب عليهما الغسل ولو أدخل ذكره في ذكر آخر وجب الغسل على كل منهما )( حواشي الشرواني - دار الكتب العلمية / ج1 / ص 259 / كذلك في حاشية السجا - دار الفكر / فصل في موجبات الغسل )( لو أن رجلا دخل بطن امرأة من أسفل ، فهل يجب عليه الغسل أم لا ؟ فأجاب : إنه لو دخل من رجليه وجب عليه الغسل ، وإذا دخل من جهة الرأس فلا يجب عليه الغسل. ) ( ما لا يجوز فيه الخلاف لعبد الجليل عيسى / صفحة 90 )
22-( لو أن رجلا وقع على نعجة فحملت منه وولدت إنساناَ فكبر ذلك الإنسان وصار إمام جماعة وصلى بالناس في يوم عيد الأضحى فهل لهم أن يضحوا به بالإمام الذي صلى بهم – باعتبار أن أمه نعجة – فيصح أن يكون من الأضاحي ؟؟
يقول هذا الفقيه : يجوز ذلك ويجزيهم. ) ( ما لا يجوز فيه الخلاف لعبد الجليل عيسى / ص80 فصاعدا ) مسالة خيالية....
23- رجل شق ذكره نصفين و أدخله في زوجتيه ... ؟!( لو شق ذكره نصفين فأدخل أحدهما في زوجة ، والآخر في زوجة أخري ، وجب عليه الغسل دونهم. ) ( حواشي الشرواني على تحفة المحتاج لعبدالحميد الشرواني / ج 1 / ص 260 / كتاب الطهارة / ط دار إحياء التراث )( لو أدخل أحدهما في قبلها ، والأخرى في دبرها ، وجب الغسل. ) ( لو دخل ذكره في دبره فيجب عليه الغسل. )( المصدر السابق / ص262 )
24- حديث مسلم بشرح النووي:...
‏ ‏و حدثني ‏ ‏زهير بن حرب ‏ ‏وأبو غسان المسمعي ‏ ‏ح ‏ ‏و حدثناه ‏ ‏محمد بن المثنى ‏ ‏وابن بشار ‏ ‏قالوا حدثنا ‏ ‏معاذ بن هشام ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏أبي ‏ ‏عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏ومطر ‏ ‏عن ‏ ‏الحسن ‏ ‏عن ‏ ‏أبي رافع ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏
‏أن نبي الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏إذا جلس بين ‏ ‏شعبها ‏ ‏الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ‏
‏وفي حديث ‏ ‏مطر ‏ ‏وإن لم ينزل ‏ ‏قال ‏ ‏زهير ‏ ‏من بينهم بين ‏ ‏أشعبها ‏ ‏الأربع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن أبي عدي ‏ ‏ح ‏ ‏و حدثنا ‏ ‏محمد بن المثنى ‏ ‏حدثني ‏ ‏وهب بن جرير ‏ ‏كلاهما ‏ ‏عن ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏بهذا الإسناد ‏ ‏مثله غير أن في حديث ‏ ‏شعبة ‏ ‏ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل ‏

صحيح مسلم بشرح النووي

‏قوله : ( أبو غسان المسمعي ) ‏
‏هو بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة , ويجوز صرفه وترك صرفه . والمسمعي بكسر الميم الأولى وفتح الثاني , واسمه مالك بن عبد الواحد , وقد تقدم بيانه مرات , لكني أنبه عليه وعلى مثله لطول العهد به , كما شرطته في الخطبة .

‏قوله : ( أبو رافع عن أبي هريرة ) ‏اسم أبي رافع : ( نفيع ) وقد تقدم أيضا . ‏قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها ) ‏وفي رواية ( أشعبها ) اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع , فقيل : هي اليدان والرجلان , وقيل : الرجلان والفخذان , وقيل : الرجلان والشفران , واختار القاضي عياض أن المراد شعب الفرج الأربع , والشعب النواحي واحدتها شعبة , وأما من قال : ( أشعبها ) , فهو جمع شعب . ومعنى ( جهدها ) حفرها كذا قاله الخطابي وقال غيره : بلغ مشقتها , يقال : جهدته وأجهدته بلغت مشقته , قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : الأولى أن يكون جهدها بمعنى بلغ جهده في العمل فيها , والجهد الطاقة , وهو إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل , وهو نحو قوله من حفرها أي كدها بحركته . وإلا فأي مشقة بلغ بها في ذلك . والله أعلم . ومعنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة , وهذا لا خلاف فيه اليوم , وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم , ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه , وقد تقدم بيان هذا . قال أصحابنا : ولو غيب الحشفة في دبر امرأة , أو دبر رجل , أو فرج بهيمة , أو دبرها , وجب الغسل سواء كان المولج فيه حيا أو ميتا , صغيرا أو كبيرا , وسواء كان ذلك عن قصد أم عن نسيان , وسواء كان مختارا أو مكرها , أو استدخلت المرأة ذكره وهو نائم , وسواء انتشر الذكر أم لا , وسواء كان مختونا أم أغلف , فيجب الغسل في كل هذه الصور على الفاعل والمفعول به إلا إذا كان الفاعل أو المفعول به صبيا أو صبية فإنه لا يقال وجب عليه لأنه ليس مكلفا , ولكن يقال صار جنبا فإن كان مميزا وجب على الولي أن يأمره بالغسل كما يأمره بالوضوء , فإن صلى من غير غسل لم تصح صلاته , وإن لم يغتسل حتى بلغ وجب عليه الغسل , وإن اغتسل في الصبى ثم بلغ لم يلزمه إعادة الغسل . قال أصحابنا : والاعتبار في الجماع بتغييب الحشفة من صحيح الذكر بالاتفاق , فإذا غيبها بكمالها تعلقت به جميع الأحكام , ولا يشترط تغييب جميع الذكر بالاتفاق . ولو غيب بعض الحشفة لا يتعلق به شيء من الأحكام بالاتفاق إلا وجها شاذا ذكره بعض أصحابنا أن حكمه حكم جميعها , وهذا الوجه غلط منكر متروك , وأما إذا كان الذكر مقطوعا فإن بقي منه دون الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام , وإن كان الباقي قدر الحشفة فحسب تعلقت الأحكام بتغييبه بكماله , وإن كان زائدا على قدر الحشفة ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا أصحهما أن الأحكام تتعلق بقدر الحشفة منه , والثاني لا يتعلق شيء من الأحكام إلا بتغييب جميع الباقي . والله أعلم . ‏
‏ولو لف على ذكره خرقة وأولجه في فرج امرأة ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا منها والمشهور أنه يجب عليهما الغسل , والثاني لا يجب لأنه أولج في خرقة , والثالث إن كانت الخرقة غليظة تمنع وصول اللذة والرطوبة لم يجب الغسل . وإلا وجب . والله أعلم . ‏
‏ولو استدخلت المرأة ذكر بهيمة وجب عليها الغسل , ولو استدخلت ذكرا مقطوعا فوجهان أصحهما يجب عليها الغسل .






حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net