صفحة الكاتب : عبد الستار الكعبي

جهل الحكومة ومجلس النواب في العراق - تعديل قانون التقاعد، اصلاحات، خدمة عسكرية، ترفيع
عبد الستار الكعبي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

هذه المقالة كتبت قبل التصويت على تعديل قانون التقاعد

    

بعد تزايد التظاهرات في العراق وشعور الحكومة ومجلس النواب بالخوف مما ينتج عن غضب العراقيين ومنه اقتحام المنطقة الخضراء والسيطرة على مقرات السلطتين التشريعية والتنفيذية بادرت الحكومة ومجلس النواب بإعلان مجموعة مما تسميه (اصلاحات) متوهمين بانها ممكن ان تهديء الشارع العراقي الذي ازداد غضبا واتسعت تظاهراته.

ومما اعلن عنه من بين تلك (الاصلاحات) هو تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 بجعل السن القانوني للتقاعد (60) سنة بدلا من (63) سنة المثبت في القانون النافذ وقد صدرت تصريحات من اللجنة المالية النيابية بان هذا التعديل سيوفر اكثر من (200) الف فرصة عمل وهذا الرقم هو عدد الموظفين الدين سيحالون بهذا التعديل الى التقاعد ، فهل هذا التعديل حقا هو اصلاح ؟!

ان التعديل المزمع تشريعه في مجلس النواب، بعد ان تمت القراءة الثانية، لتقليل السن القانوني للإحالة الى التقاعد الى (60) ستين عاما يسبب اضرارا كبيرة في مستوى المعيشة وتلبية المتطلبات الحياتية لأكثر من مليون مواطن وهو عدد الموظفين المشمولين بالتعديل مع عوائلهم باعتبار ان معدل العائلة العراقية هو (5) افراد وهذه العوائل ليس لها معيل سوى الموظفين الذين سيحالون الى التقاعد وذلك نتيجة التردي الاقتصادي في البلد وانعدام فرص العمل للشباب مما يعني فقدان عوائلهم لموردها المالي الوحيد وتحويلها من حالة الكفاف التي عليها عند وجود الاباء في وظيفتهم الى حالة الفقر ودون مستوى الفقر بعد الاحالة الى التقاعد مما يعني ان هذا التعديل مخالف لأبسط الحقوق الإنسانية والوظيفية.

فهل تذكرت الحكومة ومجلس النواب العراقي ان من يريدون احالتهم الى التقاعد قدموا سنوات شبابهم للعراق عبر مؤسساته الخاصة بالوظيفة العامة وانهم عانوا كثيرا من الحروب والظلم ومرارة العيش بسبب الضيق المالي في زمن النظام السابق عندما كان الراتب لا يتعدى (3000) ثلاثة الاف دينار وهم قدموا أولادهم ليكونوا في مقدمة صفوف المقاتلين من اجل دحر الإرهاب وتحرير المدن العزيزة التي احتلها (داعش الإرهابي) حتى ضحوا بالأرواح والدماء من أهلهم وابنائهم من اجل الوطن الغالي. فهل يعقل ان يكون مجلس النواب سيفا مسلطا على رقابهم بتشريعات يسمونها اصلاحا ولكنها سوداء تذبحهم بعد ان ابقاهم الله من ذبح الإرهاب، فأين هو الاصلاح في هذا التعديل ؟!.

ان تنزيل سن الإحالة الى التقاعد من (63) عاما كما هو معمول به في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 النافذ الى (60) ستين عاما مخالف لما سارت عليه الدولة العراقية عشرات السنين ويعارض روح قانون التقاعد النافذ وغايته والأسباب الموجبة لتشريعه بتوفير سبل العيش الكريم اللائق لشريحة الموظفين المشمولين به ويسبب اضرارا كبيرة للمشمولين به. فهل يجوز ان تكون نية الحكومة ومجلس النواب بتعيين الشباب على حساب موظفين لهم خبرة كبيرة في مجالات عملهم وتحتاجهم الدوائر برميهم خارج الوظيفة براتب تقاعدي لا يسد رمق الحياة لعائلة صغيرة فضلا عن العائلة المتوسطة والكبيرة على الرغم من المتطلبات الحياتية الكثيرة الصعبة والتي من أهمها ان الحكومة لم توفر لهم سكنا يلم شتات عمرهم المتبقي بالألم والحسرة في ظل الفساد وانعدام فرص العمل لأبنائهم وتردي مستوى الخدمات عموما والصحية منها خصوصا، فهل يكفيهم فتات الراتب التقاعدي، فأين هو الاصلاح في هذا التعديل ؟!.

كان الاولى بالحكومة ومجلس النواب ان تقوم بتكريمهم والاستفادة من خبراتهم الكبيرة وتعويضهم عن السنوات التي قضوها بالخدمة العسكرية التي خدموها في عز شبابهم باحتسابها لأغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد اسوة بخدمة المحاماة والخدمة الصحفية والخدمة العسكرية التطوعية وغيرها من الخدمات التي شرعت قوانين لاحتسابها لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد ولكن الحكومة والمجلس نسوا معاناة هذه الشريحة وغفلوا عن حقها المسلوب على الرغم من ان الخدمة العسكرية هي الأكثر استحقاقا للاحتساب لتلك الأغراض. علما ان دائرة التقاعد تطالبهم بالتوقيفات التقاعدية مقابل هذه الخدمة المأساوية الاجبارية لكي يتم احتسابها لأغراض التقاعد فقط مما يعني تحميلهم دفع مبالغ كبيرة تبلغ ملايين الدنانير وهو ما لا يستطيعون دفعه مما يؤدي الى عدم احتسابها وهذا يعني ضياع سنوات شبابهم وعمرهم ، فأين هو الاصلاح في هذا التعديل ؟!.

ولكي يكون التعديل المشار اليه مقبولا وموافقا للمصلحة الوطنية وضامنا لحقوق المعنيين به نقدم للحكومة والبرلمان مقترحاتنا لحماية المشمولين بالتعديل المزمع تشريعه للتخفيف من معاناتهم وردا لجميل ما قدموه للعراق العزيز، ونبينها لكم كما يأتي:

1- إطفاء مبالغ السلف والقروض وفوائدها عنهم وذلك لان الراتب التقاعدي لا يكفي للمعيشة ابدا اذا ما تم الاستقطاع منه مع العلم ان المتبقي منها على الموظفين مبالغ ليست كبيرة على الحكومة.

2- ان يكون احتساب الراتب التقاعدي للمشمول بهذا التعديل بنسبة 80% من الراتب الكلي (الاسمي مع المخصصات كافة) من الشهر الأخير فقط وليس لآخر (36) شهر من الخدمة ويبقى يتقاضاه لحين وصوله الى (63) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للإحالة إلى التقاعد المعمول بها حاليا بموجب المادة ـ10ـ من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 النافذ عندها يحتسب راتبه التقاعدي على وفق القوانين النافذة.

3- احتساب الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياط المقضية قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218) لسنة 2002 بتاريخ ( 21/10/2002) لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد للموظفين المعينين قبله الذين لم يتم احتسابها لهم لتلك الاغراض لحد الان، وذلك اسوة بأقرانهم الذين تم احتسابها لهم من جهة وباعتبارهم مشمولين بالقوانين والتعليمات النافذة في وقتها (قبل تعيينهم) من جهة أخرى، وتعديل درجاتهم وعناوينهم الوظيفية بموجب احتسابها من دون أي فروقات مالية باثر رجعي. واطفاء مبلغ التوقيفات التقاعدية عن هذه الخدمة لمن لم يدفعها لغاية تشريع هذا التعديل لان مبلغها يصعب جدا على الموظف دفعه ولان الإحالة الى التقاعد من دون دفع التوقيفات التقاعدية يؤدي الى عدم احتساب الخدمة لأغراض التقاعد.

4- في حالة عدم الموافقة على إطفاء مبلغ التوقيفات التقاعدية المذكورة في الفقرة (2) اعلاه اطلب إضافة النص التالي الى التعديل انصافا للموظفين كبار السن المشمولين بالإحالة الى التقاعد وضمانا لحقوقهم:

(تحتسب الخدمة لأغراض التقاعد حتى التي لم تدفع عنها التوقيفات التقاعدية ويستقطع مبلغها من مكافأة نهاية الخدمة او أي مبلغ يمنح لمن يحال الى التقاعد بموجب هذا القانون). وذلك لان القانون الحالي لا يحتسب أي خدمة لأغراض التقاعد ما لم يتم دفع التوقيفات التقاعدية الخاصة بها وذلك بموجب المادة ــ 20 ـ من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 النافذ التي ورد في نصها:

(اولاًـ لا تحتسب خدمة تقاعدية لأغراض هذا القانون:

أـ اية مدة خدمة لم تسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون.) لان عدم إضافة هذا النص يعني ان يخسر الموظفون سنوات طويلة من خدمتهم واعمارهم دون ان يكون لها أي مقابل مالي في الراتب التقاعدي حيث ان الغالبية العظمى من الموظفين لم يدفعوا التوقيفات عن الخدمة العسكرية لحد الان بسبب ضعف القدرة المالية لدفع مبلغ التوقيفات وهي عدة ملايين من الدنانير وهذا ظلم وغبن كبير جدا ومخالف لأبسط المبادئ الإنسانية والأخلاقية والوطنية.

5- الزام الدوائر المعنية بتوفير عناوين ودرجات وظيفية لتعيين أبناء او بنات المشمولين بالتعديل بنفس الدوائر التي كانت خدمتهم الأخيرة فيها وذلك لتخفيف الثقل المالي عن المشمولين بالتعديل.

6- ان لا يتم الإحالة الى التقاعد الا بعد تنفيذ الفقرات المذكورة اعلاه.

فهل بعد ما قدمته من مقترحات يكون التعديل المزمع تشريعه في مجلس النواب العراقي والمقدم من قبل الحكومة اصلاحا ام تخريبا وهدما ؟!.

وهل يكون (اصلاحهم) مقارنة بمقترحاتي ذكاء منهم ام دلالة على جهلهم ؟!

(من كان يريد العزة فلله العزة جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور) فاطر-اية10

باحث قانوني في شؤون الوظيفة العامة


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


عبد الستار الكعبي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2020/01/16



كتابة تعليق لموضوع : جهل الحكومة ومجلس النواب في العراق - تعديل قانون التقاعد، اصلاحات، خدمة عسكرية، ترفيع
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 

أحدث التعليقات إضافة (عدد : 1)


• (1) - كتب : adeeb ، في 2020/02/08 .

الصحيح في احتساب الخدمة العسكرية لاغراض الوظيفة المدنية / علاوة، ترفيع، تقاعد
الى السيد رئيس مجلس الدولة في العراق المحترم

اولا : المعروض :
يعاني الكثير من الموظفين من مظلومية كبيرة جداً في موضوع احتساب الخدمة العسكرية الالزامية لاغراض الخدمة المدنية بسبب التبدلات التي حصلت في التشريعات الخاصة بهذا الموضوع والاضطراب الواقع في تفسيرها والذي نتج عنه اختلاف ادارات الدوائر الحكومية في احتسابها. وقد كان لتراجع مجلس شورى الدولة عن قراراته بهذا الصدد اثر واضح في ذلك، فقد اصدر المجلس قرارات لاحتسابها لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع وتم العمل بموجبها في مختلف الدوائر الحكومية حيث تم تعديل الدرجات الوظيفية للموظفين المشمولين وذلك بمنحهم علاوات او ترفيع بما يقابل سنوات خدمتهم العسكرية كل حسب حالته، ثم تراجع المجلس عن قراراته واحتسبها لاغراض التقاعد فقط مما سبب مظلومية ادارية ومالية كبيرة وقعت اثارها على الموظفين المشمولين على شكل تنزيل درجة وتضمينات مالية حيث قامت الدوائر باعادة احتساب الخدمة الوظيفية وتعديل درجات الموظفين المعنيين وكذلك استقطاع الفروقات المالية منهم بعد رفع الخدمة العسكرية التي احتسبت لاغراض العلاوة والترفيع وجعلها للتقاعد فقط.
وهنالك جانب اخر من هذه المظلومية يتمثل بان الموظفين المعيَّنين قبل (21/10/2002)، وهو تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم (218) لسنة 2002 ، قد احتسبت خدمتهم العسكرية الالزامية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بينما اقرانهم الذين عينوا بعد ذلك التاريخ لم تحتسب لهم خدمتهم العسكرية الّا لأغراض التقاعد فقط على الرغم من انهم أدوا نفس الخدمة وفي نفس الموقع والوحدة العسكرية، وفي هذا غبن كبير واضح فكلاهما يستحقان نفس الحقوق مبدئيا.
ثانيا : الغاية من الدراسة :
لاجل رفع المظلومية عن الموظفين المتضررين من هذه الاشكالية الذين لم تحتسب خدمتهم العسكرية الالزامية والاحتياط لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بسبب تغير القوانين والقرارات الخاصة بهذا الموضوع ولتصحيح هذه الارباكات التشريعية والتنفيذية نقدم لكم هذه الدراسة آملين منكم النظر فيها واصدار قراركم الحاسم المنصف وتوجيهكم لدوائر الدولة للعمل بموجبه.
ثالثا : القوانين والقرارات حسب تسلسلها الزمني :
ندرج في ادناه نصوصا من القوانين والتعليمات ومن بعض القرارات الصادرة بهذا الصدد على قدر تعلقها بموضوع احتساب الخدمة العسكرية للاغراض الوظيفية وحسب تواريخ صدورها :
1- قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 الذي نص في ( المادة 26 الفقرة 2 ) منه على :
( يحتفظ للمجندين الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقدمهم للتوظيف في دوائر الحكومة ومصالحها ومؤسساتها بعد اكمالهم مدة الخدمة الالزامية مباشرة بشرط أن يكون تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين تخرجوا معهم وأن يكونوا مستوفين للشروط العامة للتوظف.). حيث ضمن هذا القانون حق الخريجين الذين يتم تعيينهم في الدوائر الحكومية بعد ادائهم الخدمة العسكرية الالزامية بمنحهم قدما في الوظيفة مساوي للقدم الوظيفي لزملائهم في التخرج الذين تعينوا في دوائرهم بعد تخرجهم مباشرة مما يعني احتساب خدمتهم العسكرية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض العلاوة والترفيع.
2- تعليمات عدد (119 لسنة 1979) النافذة التي صدرت لتضع عددا من الاسس والاليات الخاصة بالخدمة
الوظيفية حسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل النافذ والتي نصت في المادة أولاً – الفقرة /6 على (احتساب الخدمة العسكرية الالزامية التالية للحصول على الشهادة قدماً لاغراض الترفيع .) وهذا حق للموظف وانصاف في التعامل معه.
3- قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 الذي اعتبر نافذاً في (21/10/2012) والذي نص على:
(اولا – تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة، لاغراض التقاعد حصرا.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.)
وصار هذا القرار هو الاساس النافذ حالياً لاحتساب الخدمة العسكرية . ونلاحظ ان هذا القرار خالٍ من اي اشارة لتطبيقه باثر رجعي فيكون الفهم الاولي والارجح له هو ان تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل نفاذه وقبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع بموجب القوانين السارية قبله وان الخدمة التي يقضيها العسكري بعد نفاذه تكون لاغراض التقاعد حصراً وهذا ما ذهب اليه مجلس شورى الدولة بقراره بالعدد (21/2004).
4- قرار مجلس شورى الدولة المرقم (21/2004 بتاريخ 18/11/2004) الذي نص في الفقرة (2) منه على (يكون احتساب الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد اذا كانت تلك الخدمة قد اديت قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218 لسنة 2002) في (21/10/2002) فيكون احتساب اي منهما لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد). وهذا القرار هو الاكثر انصافا واقربها الى المعنى الذي يمكن ان يفسر به نص القرار (218 لسنة 2002).
5- قرار مجلس شورى الدولة المرقم (11 لسنة 2005) الذي اعتبر ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم (30 لسنة 2003) يبطل احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة ويحتسبها لاغراض التقاعد فقط إستناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218 لسنة 2002) ويرى مجلس شورى الدولة في قراره هذا ان احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع معلق بالامر (30) ونص على (حيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها او تعليقها) و (اذا زال المانع عاد الموضوع) بمعنى اذا زال المانع والذي يقصد به ألامر رقم (30) زال الممنوع به الذي هو (احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع) وعليه فانه يلزم من زوال ألامر رقم (30) عودة الوضع الى اصله اي جواز بل وجوب (احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع).
ولكن مجلس شورى الدولة لم ينفذ مضمون قراره هذا بعد زوال الامر رقم (30) لسنة 2003 الذي تم الغاؤه بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل الذي عد نافذا بتاريخ 1/1/2008 والذي نصت المادة (21) منه على ( يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 (.
6- قرار مجلس شورى الدولة رقم (70) لسنة 2006 وجاء في حيثياته (وحيث ان أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 قد علق جميع القوانين وسنن التشريعات واللوائح التنظيمية التي يتم بموجبها تحديد الرواتب او الاجور الخاصة او اعتبر ذلك من الحوافز المالية التي تصرف للموظفين .وحيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها .) وكذلك ورد فيه ( ان احتساب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 لاغراض العلاوة والترفيع يعد موقوفاً في الوقت الحاضر استناداً الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003.)
وكذلك ورد في نصه (حيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها) و حيث أنه (اذا زال المانع عاد الموضوع)، وينطبق هنا نفس ما قلناه في الفقرة (5) اعلاه بخصوص قرار مجلس شورى الدولة المرقم (11 لسنة 2005).
7- قرار مجلس شورى الدولة رقم (28/2016 بتاريخ 10/3/2016) الذي ترك كل تفسيراته واسسه السابقة في عدم احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع استنادا الى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 واستند فقط الى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (218 لسنة 2002) وقرر ( لايحق احتساب الخدمة العسكرية المؤداة قبل نفاذ القرار المذكور او بعده طالما ان هذا القرار (218) ما زال نافذاً).
رابعا : الحالات المعنية :
بعد ان تبين لنا ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (218) لسنة 2002 هو الفيصل في هذا الموضوع وان التوجه القانوني لمجلس شورى الدولة استقر على اعتباره الاساس الذي تستند عليه القرارات الخاصة بموضوع احتساب الخدمة العسكرية الالزامية لاغراض الوظيفة المدنية، ينبغي لنا لاجل اصدار الحكم المناسب في هذا الموضوع ان نستعرض الحالات التي يمكن ان تخضع لمداه التطبيقي مع بيان الراي بشأن احتساب الخدمة العسكرية لكل حالة :
الحالة الاولى : ان تكون الخدمة العسكرية الالزامية مقضاة بعد نفاذ القرار فيطبق عليها القرار المذكور بلا اشكال.
الحالة الثانية : ان يكون كل من اداء الخدمة العسكرية الالزامية والتعيين في الوظيفة واحتساب الخدمة العسكرية قبل نفاذ القرار المذكور فلايسري عليها القرار بلا خلاف ولا اشكال ايضا.
الحالة الثالثة : ان تكون الخدمة العسكرية الالزامية مقضاة قبل نفاذ القرار ولكن التعيين في الوظيفة المدنية يكون بعد نفاذه وهنا يكون الحكم باحتسابها لاغراض التقاعد فقط حسبما صدرت به عدة قرارات من مجلس شورى الدولة استنادا الى نص القرار ولكن الرحمة القانونية ومباديء العدالة والانصاف تقتضي احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد مساواة لهم باقرانهم الذين تعينوا قبل نفاذ القرار.
الحالة الرابعة : التي هي اهم الحالات والتي يجب ان نقف عندها ونتمعن تفاصيلها بدقة.
وهي ان يكون اداء الخدمة العسكرية وبعدها الالتحاق بالوظيفة كلاهما قبل نفاذ القرار (218) ولكن هذه الخدمة لم تحتسب في حينها بسبب تقصير من ادارات الدوائر ففي هذه الحالة يكون الاستحقاق هو احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وذلك استنادا لما يلي :-
1- ان القانون النافذ في وقتها بخصوص احتساب الخدمة العسكرية في الوظيفة المدنية هو قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 وان الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط كانت تحتسب لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وفقا لاحكام المادتين (25 و 26) منه. وقد اكدت هذا التوجه تعليمات عدد (119) لسنة 1979 النافذة التي نصت في المادة أولاً – الفقرة /6 على (احتساب الخدمة العسكرية الالزامية التالية للحصول على الشهادة قدماً لاغراض الترفيع .)
2- ان من شروط التعيين في الدوائر والمؤسسات الحكومية في وقتها ان يكون طالب التعيين قد اكمل الخدمة الالزامية (او كان مستثنى او .... ) حسبما ورد في الفقرة (1) من المادة (٢٧). وكان عليه اثبات ذلك بتقديم (دفتر الخدمة العسكرية) باعتباره الوثيقة الرسمية المعتمدة لاثبات الموقف من الخدمة العسكرية والذي يبين تفاصيلها كاملة كما ورد في المادة (1) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) .
3- ان احتساب الخدمة العسكرية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة يتم تلقائيا من قبل الادارة بعد تقديم الموظف ما يثبت اداءها من مستندات وفق القانون بغض النظر عن تاريخ تقديم الطلب لاحتسابها لان تقديمه كاشفا لها وليس منشئا لها وهذا ما أقره مجلس شورى الدولة (قراره 21/ 2014) وذلك لان المادتين (25 و 26) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 لم تشترطا لاحتساب الخدمة العسكرية تقديم طلب بشانها.
واستنادا على ما تقدم فان الموظف الذي ادى الخدمة العسكرية الالزامية قبل التعيين وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور يكون قد قدم لدائرته دفتر الخدمة العسكرية الذي يثبت اداءها وتفاصيلها مما يفترض احتسابها تلقائيا من قبل الدائرة وان عدم احتسابها في هذه الحالة يعد خطأ في اجراءاتها ولادخل للموظف فيه ولايتحمله كما اكدته العديد من قرارات مجلس شورى الدولة وتعليمات مجلس الوزراء.
وحيث ان من حق الادارة تصحيح اخطائها السابقة كما هو الثابت في قرارات مجلس شورى الدولة.
عليه يكون قرار الادارة الذي تتخذه بعد نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور والذي تقرر فيه احتساب الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور لاغراص العلاوة والترفيع والتقاعد هو تصحيح لاخطائها السابقة (بعدم احتسابها) فيكون قرار احتسابها صحيحا وموافقا للقانون ولقرارات مجلس شورى الدولة. حيث ان العبرة في التشريعات التي كانت نافذة وقت اداء الخدمة العسكرية الالزامية والالتحاق بالوظيفة.
وبناءا على ماتقدم فان الموظف المعين قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (218) والذي ادى خدمته العسكرية قبل التحاقه بالوظيفة يستحق احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
خامسا : الحلول المقترحة :
من اجل وضع حل منطقي لهذه الاشكالية يساهم بايجاد حالة من الاستقرار القانوني والاداري ولانصاف الموظفين كل حسب الحالة الخاصة به نقترح ما يلي :
1- الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218 لسنة 2002) والعمل بالقوانين والتعليمات السابقة له خاصة التعليمات عدد (119 لسنة 1979) النافذة التي صدرت بخصوص الخدمة الوظيفية حسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل النافذ ولن تتضرر من ذلك أي شريحة بل على العكس فانه حل منصف وعادل للجميع ويضمن حقوق الموظفين.
ولكن هذا الحل يحتاج تدخل تشريعي وتوافقات برلمانية وهو خارج ارادة وصلاحية مجلس شورى الدولة ويصعب تحقيقه لذلك نوصي بان يتخذ المجلس قرارا بخصوص الحالة الرابعة باعتبار المشمولين بها هم الاكثر تضررا من غيرهم. ونقترح ان يكون القرار كما في الفقرة التالية.
ب- تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط المقضاة أي منهما قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218 لسنة 2002) في (21/10/2002) للموظفين الذين تم تعيينهم قبل نفاذ القرار المذكور لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
واذا كان المانع من اتخاذ هذا القرار هو التبعات المالية التي يمكن ان تترتب عليه فانه بالامكان النص فيه بان لايكون الاحتساب باثر رجعي وان لاتتبع تطبيق القرار فروقات مالية لصالح الموظفين المستفيدين.
ولابد من الاشارة الى ان الموظفين المعنيين بهذا الموضوع هم الان كبار في السن وعلى ابواب الاحالة على التقاعد وخدموا دوائرهم وبلدهم لسنوات طويلة وانهم اصحاب عوائل وهم آباء لمقاتلين في الجيش والشرطة والحشد الذين يقاتلون دفاعا عن والوطن والشعب والمقدسات، وانه من الضروري انصافهم قبل توديعهم للعمل الوظيفي وذلك باصدار القرار المقترح ليكون املا لهم في ختام خدمتهم الوظيفية.
الخاتمة :
نامل ان يتم النظر بهذه الدراسة من اجل انصاف المتضررين بسبب اختلاف الاجراءات الادارية تبعا لاختلاف النصوص القانونية بهذا الموضوع وخدمة للمصلحة العامة. مع فائق الشكر والتقدير




حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net