صفحة الكاتب : د . رزاق مخور الغراوي

منهج العلامة الحلي في كتابي المختلف ومنتهى المطلب  
د . رزاق مخور الغراوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 
المنهج هو الطريقة العلمية التي يستخدمها الفقيه لإيصال الشريعة وأحكامها إلى طلاّبها ، والمنهج العلمي ـ الذي هو عملية علمية لترتيب الأفكار وتنظيمها ـ له أهداف طولية متوازية ، فالمنهج الاستدلالي يخاطب الفقهاء والمجتهدين ، والمنهج الفتوائي والرسائل العملية يخاطبان المقلِّدين ، والمنهج المقارَن يخاطب المعتقدين بعقائد المذاهب الأخرى ، والمنهج الإختصاري يخاطب أهل العلم بدرجاتهم ، ومنهج التقريرات يخاطب الطلبة من العلوم الدينية و . . . الخ)،فقد استخلصنا المنهج العلمي الذي انتهجه العلامة في مسلكه الفقهي في كتابي مختلف الشيعة ومنتهى المطلب وقد حددنا بحث الجزية ومكان المصلي، وكالآتي :ـ
أولاً:ذكر المسألة ، اعتمد العلامة بشكل كبير على النص الموجود عند الشيخ الطوسي في كتبه الفقهية ، وجعل الطرح في الكتاب على شكل مسائل مأخوذة بالنص بشكل صريح ، وأخرى يعبر عنها بأن هذا هو رأي الشيخ في المسألة معتبر ذلك الرأي اذا كان رأيه لم يختلف في بقية كتبه ، أو يذكر الكتاب الذي ورد ذكر رأي الشيخ الطوسي فيه .
ثانياً:ذكر الآراء التي تعرضت للمسألة ببيان آراء الفقهاء الامامية الذين سبقوا العلامة الحلي ، كأبن ابي عقيل والشيخ المفيد والشريف المرتضى والشيخ الطوسي وغيرهم ، وعندما يتعرض للآراء يذكر سند تلك الأقوال حسب أصحابها ، وقد يتعرض للمسألة من دون ذكر مصدرها ، ثم يذكر القائلين بها مراعياً السبق الزمني للقائلين ، واذا كان من عادة القائل التعدد بالقوال بحسب الكتب الفقهية فهو يذكر انه قال ذلك في عدد من الكتب التي يذكر فيها اراءه ويذكرها واحدا واحدا وان كان لبعض القائلين تفصيل يزيد على اصل تلك المسالة فكان يذكر ذلك التفصيل بعبارة ينسبها الى كتاب قائلها.


ثالثا:ان العلامة في العادة لا يتعرض لدليل المسائل التي يذكرها عندما يتعرض لها على لسان أصحابها ، بل يأتي بالدليل الدال عليها بعبارته التي توافق ذلك القائل بعد ان يبدأ ببيان رايه تحت عنوان عبارته الشهيرة (لنا)،نعم عنده اسلوب يتعرض فيه لدفع الدخل والمناقشات قبل ان يبدأ ببيان رايه وهو الذي يعبر عنه (لا يقال) وتحت هذه العبارة يتعرض لكل المحتملات التي تعرض لها البعض كمناقشات في المسألة وبعد الانتهاء من دفع تلك المناقشات يبدا بذكر رايه بقوله (لنا)
وتختلف الطرق التي تذكر فيها الآراء ففي البعض منها تذكر الكتب بدلا من ذكر اسماء الاصحاب اعتمادا على شهرة الكتب وشهرة انتسابها الى اصحابها فيكتفي بذكر الكتاب والتفاصيل التي ذكرت فيه من دون الاشارة الى اسم صاحب الراي معتمدا على معلومية الكتاب وصاحبه.
رابعاً:اما الآراء التي تعرض لها فهي تختلف من حيث السند والحجة وهذا الاختلاف جعل العلامة يرد على كل أمر بما يناسبه فان الحجج المذكورة تحتلف من كونها اعتبارات فقهية وشروط واوصاف الى ذكر الادلة اللفظية وهي النصوص القرانية والروايات وفي المقابل فان العلامة عندما يرفض الادلة اللفظية فهو يناسب في رده الدليل اللفظي بدليل لفظي ويعبر عن دليله بما يدل على اعتباره من قبيل قوله ( جاء او ورد في الصحيح او الموثق او الحسن ...) بما يدل على اسقاط الدليل المخالف بالتعارض.
خامساً: وفي بعض الاحيان يكتفي العلامة بما يورده تحت عنوان ( لا يقال ) ويكون تعبيرا عن رايه في المسالة فيكون رايه في الكتاب يأتي بصيغتين :
الاولى : قوله ( لنا) وهي الصيغة المتعارفة في الكتاب وتمثل اغلب ما ورد في كتاب المختلف،وهي تمثل رأيه في مقابل الآراء.


الثانية: بقوله ( لأّنا نقول) وهي عبارة دفع الدخل (سد باب المناقشة بدفع الاحتمال)فيأتي بعده رايه ويكتفي به، واما الفرق بين الصيغتين فان الصيغة الاولى تجتمع مع صيغة ( لا يقال) واما الصيغة الثانية فأنها تأتي منفردة في عدد قليل من المسائل.وهناك تطبيقات فقهية كثيرة:فقد جاء في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام-قال:"سألته عن الحلي فيه زكاة؟قال:لا" .
سادساً:من المعلوم ان العلامة قد قسم الحديث الى أربعة أقسام(الصحيح،الحسن،الموثق،الضعيف)،الا ان العلامة لم يلتزم بهذا التقسيم في بعض تطبيقاته الفقهية ففي كتاب الزكاة ص158 وصف العلامة سند الرواية الذي وقع فيها علي بن فضال بالموثوقة،في حين رفضها في مسائل أخرى في ص ص184-213 ،. 
سابعاً:يحتج العلامة بالعمومات وأصل البراءة لأثبات أو نفي الحكم الشرعي،اذ يحتج بالعمومات لأثبات حكم شرعي من عموم الرواية،وقد يحتج بالعموم بالنفي بمنع العموم،كأن يقول الرواية ليست عامة.
أما البراءة فيستخدمها للنفي بعد ذكر الدليل اللفظي في الروايات،والتطبيقات الفقهية كثيرة منها:"وقال الشيخ في الخلاف لا زكاة في مال التجارة....ومنهم من قال فيه زكاة...." .
ثامنا: الادلة التي يعتمد عليها العلامة في الاستنباط فهي:
النصوص الشرعية أي الآيات والاحاديث في جانب الاثبات ودليل العقل والاصول العملية في جانب النفي والمنع واما  الادلة اللفظية فان اكثر كلامه فيها اما في جانب التعارض واحتجاجه بنص في مقابل احتجاج الاخرين ففي الآيات القرآنية يكون الاعتماد عنده على التأويل المناسب للآية القرآنية(الحجة) واما في الاحاديث فيعتمد كثيرا على قيمة الروايات اولا وعند الاتفاق على نص مشترك يكون احتجاجه بالفهم الذي يراه للنص الذي يشترك في الاحتجاج به مع الاخرين.
نعم يكون الاحتجاج كثيرا بالعمومات التي يدل عليها الدليل اللفظي وهذا الجانب هو حجة مشتركة للعلامة ولغيره وقد يحتج به الغير فيكون العلامة مانعا من عمومه ومحتجا بتخصيصه بدليل مخصص لم يطلع عليه المخالف او لم يعتبره او لم يعتقد بصحة التخصيص.
وتوجد حالات وهي قليلة يذكر العلامة الاراء الموجودة في المسالة وينسبها الى اصحابها ويؤكد على صحة ما يراه بعض الفقهاء لكنه يختار طريق الاحتياط وهذه تكون في المسائل التي تكون فيها الادلة اللفظية لا تخلو من مناقشة ولا يمكن الاطمئنان الى بعضها بالرغم من كونه يرى صحة الاحتجاج ببعضها لكن الاحتياط هو سبيل النجاة عنده وان كان المنهج العام عند العلامة هو الفتوى وعدم الركون الى الاحتياط في المسائل الفقهية.
وقد ورد تطبيق فقهي في مسألة" أن النصاب الرابع للغنم ثلاثمائة وواحدة....وقد اختار العلامة في استدلاله على الاحتياط" .
تاسعا:ان من حسنات شخصية العلامة استخدام معلوماته الشخصية العقلية في اصطياد كل المناقشات التي قد ترد على ما يذكره في كتابه من آراء وأدلة وهي من مميزات كتاب المختلف،ولعله لا يوجد هذا الاسلوب في غير مؤلفاته.

والخلاصة ان طريقة العلامة في الاستدلال لا تختلف كثيرا عن العلماء السابقين الا في كثرة الاعتماد على الاعتبارات العقلية والشرعية في طرح الاراء وهو المنهج الذي عرف به بين علماء المذهب وامتاز ايضا بكثرة الاطلاع على اراء المذاهب الاخرى في علمي الاصول والفقه ويشهد لذلك كتبه الفقهية في الفقه المقارن وكتبه الاصولية وشرحه لبعض كتب الاصول عند المخالفين.

تنويه:
     وَمِمَّا يعاب على محقق الكتاب انه يستخرج بعض النصوص الدينية التي يحتج بها العلامة من كتب العامة مع انه كان يستطيع البحث عنها في كتب الشيعة ولم يكن هناك داع لاستخراجها من كتب العامة فان الكتاب ليس في الفقه المقارن وانما هو في فقه الخلاف في داخل المذهب والعلامة عندما يعبر في كتاب التذكرة بكلمة (لنا) فهو يقصد به راي المذهب ولذلك في كثير من الأحيان يستعمل الحكم العام في منع الاستدلال الذي يذكره من فقهاء بقية المذاهب اما في كتاب المختلف فهو ايضا يعبر بقوله (لنا) ويقصد به رايه في مقابل بقية الاّراء التي يتعرض لها في البحث وربما كان السبب وراء خطا التخريج الذي وقع في كتاب المختلف هو ان العلامة الحلي عادة يكون مقارنا في طرحه للآراء الفقهية والأصولية.كما في مسألة :فاذا بلغت خمساً وأربعين وزادت واحدة....الا ان قال:ولأنها في معنى الشافع وقد نهى النبي عن أخذها" ،ويرجع المصدر الى سنن البيهقي.
ومنها ان المحقق يعلق دائما على آراء ابن جنيد وابن ابي عقيل بقوله :لم اجد كتابه،وهذا خطأ واضح لان هذين العالمين ليس لديهم كتب (كتبهم لم تصل الينا)واراءهم وصلت الينا عبر العلماء بالنقل.


المطلب الثاني:مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - الجزية انموذجاً-:
ذكر العلامة الحلي كتابه المختلف في ص45 من الخلاصة وقال: (ذكرنا فيه خلاف علمائنا خاصة وحجة كل شخص والترجيح لما يصير إليه )، وقال في مقدمته: (إني لما وقفت على كتب أصحابنا المتقدمين رضوان الله عليهم، ومقالات علمائنا السابقين في علم الفقه وجدت بينهم خلافا في مسائل كثيرة متعددة، فأحببت إيراد تلك المسائل في دستور يحتوي على ما وصل إلينا من اختلافهم في الأحكام الشرعية، والمسائل الفقهية دون ما اتفقوا عليه، إذ جعلنا ذلك موكولا إلى كتابنا الكبير المسمى ب " منتهى المطلب في تحقيق المذهب " فإنه مجمع بين مسائل الخلاف والوفاق.) قال: (ثم إن عثرنا في كل مسألة على دليل لصاحبها نقلناه وإلا حصّلناه بالتفكر وأثبتناه، ثم حكمنا بينهم على طريقة الإنصاف، متجنبي البغي والاعتساف ووسمنا كتابنا هذا بمختلف الشيعة )( ١ / ١٧٣).
من خلال هذا النص يتبين لنا عدة أمور : 
الأول: تعهد العلامة أن يكون كتابه المختلف خاصا باختلاف علماء الشيعة دون ما اجمعوا عليه؛ لان عنده كتاب يذكر فيه المجمع عليه وهو كتاب المنتهى.
الثاني : تعهد العلامة أن يكون ذكره للآراء مع بيان أدلتها سواء قبلها أم لا لأنه من المهم أن نعرف أن العلامة التزم مناقشة تلك الأدلة عندما يرفضها أو تقويتها بأدلة أخرى عندما يقبلها أو يقبلها من دون إضافة. 
الثالث: تعهد العلامة أن يكون ذكره للأدلة إما من خلال النقل المباشر من كلامهم الدال على رأيهم أما إذا لم يجد لهم دليلا جاء بادلتهم من خلال التفكر وهذا يعني أن الكلام الذي ذكره كأدلة على آرائهم ليس بالضرورة أن يكون نص كلامهم بل بعضه كذلك والبعض الآخر جاء به العلامة بالتفكر.   
الرابع: ذكر العلامة انه اطلع على كتب الأصحاب ومقالاتهم وهذا يعني انه ناقل تارة من الكتب أخرى من مقالاتهم أي إن بعض العلماء الذين يرد كلامهم في الكتاب لن يجد الباحث كلامهم إلا في كتاب العلامة إذ لم تصل إلينا كتبهم وهذا يعني أن من خصوصيات هذا الكتاب انه حفظ آثار علمائنا السابقين، أمثال: ابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والصدوق الأول وغيرهم ولولاه لاندثرت آثارهم.
الخامس : ومن خلال كلام العلامة يتضح لنا  أن من فوائد هذا الكتاب العلم بالمسائل الخلافية وتميزها عن المجمع عليها، فربما يدعى الإجماع في مسألة، ولها مخالف أو مخالفان يعلم من الرجوع إلى ذلك الكتاب إذن فهذا الكتاب مرجع في التمييز بين المسائل وتصنيفها.
أما بالنسبة الأمر الأول: فقد التزم العلامة بكلامه والتزم التعرض للقضايا التي وقع الخلاف فيها على اقل تقدير في مبحث الجزية لكنه تعرض في عدة موارد ومنها في كتاب مبحث الجزية إلى آراء بقية المذاهب وهو أمر مخالف لما ذكره في مقدمة الكتاب، وقد وقع ذلك في الصفحات(430وو439و431)من بحث الجزية.
وأما بالنسبة إلى الأمر الثاني: فقد التزم به لكنه لم يكن متوازنا في طرح القضايا ففي الوقت الذي كان يذكر كلاما مختصرا في بيان مسالة من المسائل نراه في باب الجزية مثلا يتعرض لبيان متعلق احد الأحكام في صفحات أربع وهو أمر يندر وجوده في كتاب المختلف.
فقد حاول بيان المقصود من أهل الكتاب فتعرض إلى كلام طويل جدا لبيان ذلك من نهاية  ص429 إلى منتصف ص434 
أما بالنسبة للأمر الثالث: لم يلتزم العلامة في هذا الأمر بما ذكر فان الآراء وادلتها قد أخذها من كتبهم أو مقالاتهم من دون أن يظهر لنا استخدام التفكر الذي أشار إليه وبالدقة في بحث الجزية نعم قد يقال انه التزم بذلك في غير بحثي الزكاة والجزية وهذا أمر محتمل ونحتاج لإثباته مراجعة كتاب المختلف بجميع أجزائه.
أما بالنسبة للأمر الرابع  والخامس :  فقد كان العلامة ملتزما بذلك وهو من خصوصيات الكتاب لان حفظ آراء العلماء عن الاندثار قد ساهم هذا الكتاب وأمثاله إذ لا نجد آراء بعض العلماء الذين لم تصلنا كتبهم وإنما وصلت آراءهم متناثرة في كتب العلامة وغيره من العلماء، وهكذا الحال بالنسبة إلى الأمر الخامس حيث مثل هذا الكتاب غير المسبوق في تصنيف الكتب بالنسبة إلى قضايا الإجماع والاختلاف.
أما بالنسبة إلى المصطلحات التي تحتاج إلى بيان وهو جزء متكرر في كلام العلامة  في كتاب المختلف فكثيرة منها ما ورد بحث الجزية وغيره وهو مصطلح  المشهور :
فقد تعود الفقهاء على استخدام هذه الكلمة في وصف عدد من الأمور وقد وردت في بحث الجزية في وصف أمرين :
الأول : الرأي المشهور وورد وصفا خمس مرات في الصفحات (429و434و436و438(
الثاني : الحديث المشهور وورد وصفا للخبر الذي رواه  العامة والخاصة كما في صفحة(430)
والملاحظ هو عدم بيان العلامة لمعنى هذا المصطلح في الموردين وهو أمر غير صحيح فان قيل إن وصف الخبر بما رواه العامة والخاصة يكفي لبيان معنى الحديث ؟
فالجواب: الحديث المشهور؛ هو مصلح يطلق في علم دراية الحديث ، ويُقصد به الحديث الذي وَرَدَ من خلال أكثر من طريقين أو ثلاثة، ولم يبلغ حدَّ التواتر، ووقع الخلاف بين علماء الحديث من الشيعة و السنّة؛ في هل أنّه هو نفسه الحديث المستفيض، أم هو مغاير عن الحديث المستفيض؟، كما وقع الخلاف بينهم أيضًا، في تحديد الضابطة التي تميّزه عن باقي أقسام الحديث .فهناك  من قال: أنّه ما رواه أكثر من اثنين ولم يبلغ حدّ التواتر.بينما هناك من قال: أنه ما رواه أكثر من ثلاثة ولم يبلغ حدّ التواتر وبهذا كان اللازم بسبب غياب الضابطة في تحديده أن يبين هل هو يقصد القول انه نفس الحديث المستفيض أم لا.
أما المشهور عندما يكون وصفا للرأي وهو المصطلح الأكثر انتشارا في كتب الفقه على مدى العصور فقد يعتقد  البعض أن الوصف المذكور قد أصبح من المسلمات في كلام الفقهاء لكن الآمر ليس كذلك آذ لا يقل المار فيه عن الغموض الذي يعتري المصطلح الأول واكثر بيان ذلك:
إن هذا التعبير قد يستخدم ويفهم منه أن المقصود به هو اكثر الآراء شهرة وانتشارا أو أكثر الآراء تبنيا من قبل العلماء أو الرأي الذي ليس له مخالف معتد برأيه أو الرأي الذي يكون عدد القائلين به في كل عصر هم أكثر علماء عصره وغير ذلك من التعابير.
لكن الصحيح انه لا يكاد يستقيم أي واحد من هذه التحديدات ليكون ضابطا لتوصيف الرأي بذلك فقد تدعى ضابطة الكثرة فيما نجد أن ما يوصف بذلك هو رأي قلة من العلماء وقد يدعى انه قول الكبار من العلماء في كل عصر فيما نجد خلاف ذلك ولا زالت الكلمات عاجزة عن وضع تعيين واضح لضابطة هذا المصطلح بالرغم من وجود حاجة ماسة لبيان ذلك وقد وقع العلامة في نفس المشكلة التي وقع فيها غيره من الاعتماد على  أن المقصود من المشهور أمر واضح وتركه دون بيان اعتمادا على ذلك وهذا أمر وان كان مشتركا في الكتب الفقهية إلا انه يعد من عيوب كتاب المختلف الذي يعد من الكتب المميزة والفريدة في بابه.
القواعد الاصولية والمستندات الفتوائية في بحث الجزية من كتاب المختلف:
             تعرض العلامة الحلي اثناء الافتاء لبعض مستنداته في الافتاء ومنها عدد كبير من القواعد الاصولية في مختلف كتابه الا انه في كتاب الجزية تعرض لبعض تطبيقات القواعد الاصولية:
1-اصالة البراءة:  نذكر منها:
المورد الاول: عدم لزوم مال الجزية المصالح عليه عن الارض للمسلم لو اشتراها من الذمي (ص436)
المورد الثاني:ايجاب الجزية على الفقير والغني ام على الغني وحده (ص437)
المورد الثالث: اسقاط الجزية بسبب عدم الملك  (ص438)وان كان قد اخذ بالاية التي تعارضها.
2- الاحتجاج بالحديث: وقع منه ذلك في عدة موارد منها:
اولا: تحديد المقصود باهل الكتاب في المسالة الاول في وجوب الجزية وقد اسهب  الكلام فيها.ص431 وما بعدها
ثانيا : عدم وجود تحديد للجزية بل هي بحسب ما يراه الامام ص436
ثالثا: سقوط الجزية عن الذمي اذا اسلم (ص440).
ملاحظات على الاستنباط والرد:
     من الجدير ذكره أننا نلاحظ أن العلامة الحلي ينظر إلى بعض النصوص التي ترد في النصوص الواردة في كتاب المختلف فتارة يمضيها وأخرى يمنع من إمضائها وعند ملاحظة بعض تلك الحالات نجد أنها تستحق التوقف فقد نجد الجامع المشترك بين تلك الحالات هو الراوي فيكون الموقف منه تعديلا وتضعيفا هو سبب القبول والرفض.
وعند ملاحظة البحث الخاص بالجزية نجد أن هناك مستندا اعتمد عليه البعض من العلماء الذي خالفهم العلامة ولكنه رفض المستند اعتمادا على وجود راو في السند وهو رجل من العامة وجعل سبب رفضه للرواية ذلك حيث قال (احتج المخالف بما رواه حفص بن غياث، عن الصادق - عليه السلام - لما علل وضع الجزية عن النساء - إلى أن قال: - وكذلك المقعد من أهل الشرك والذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، من أجل ذلك رفعت عنهم الجزية. والجواب: إن حفص بن غياث عامي فلا يعول على روايته، خصوصا مع معارضتها بعموم القرآن)ج4 ص441
وهنا يأتي التساؤل : حسب الوارد في هذا الرفض نجد أن العلامة يجعل العامية سببا من أسباب رفض الرواية وعدم التعويل على الراوي،أم أن  العلامة يقول برفض رواية حفص بن غياث لوجود جرح فيه ؟
لو تأملنا كلمات العلامة في كتبه الرجالية التي ورد فيها ذكر الرجل (حفص بن غياث) لوجدنا ما يلي:
اما ايضاح الاشتباه فلم يرد فيه شيء من العلامة لانه كتاب خاص بضبط الاسماء واما كتاب الخلاصة فقد ورد فيه : ( 1 - حفص بن غياث القاضي ، ولى القضاء لهارون ، وروى عن الصادق ( عليه السلام ) ، وكان عاميا ، وله كتاب معتمد).
وبحسب تتبع ما قاله بقية المصنفين في الرجال ما يلي : هو أبو عمرو القاضي ، ولي القضاء بشرقي بغداد لهارون الرشيد ، ثم ولاه القضاء بالكوفة ومات بها سنة أربع وتسعين ومائة .
روى عن الامام أبي عبد الله الصادق وعن الإمام الكاظم عليهما السلام . وذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في رجاله من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام .
وقد اختلف في كونه شيعيا أو عاميا ، فقال الشيخ الطوسي في الفهرست : إمامي المذهب ،وقال علم الهدى في النضد وغيره : إنه عامي .
والشيخ المامقاني توقف في عاميته بعد أن ذكر عدة روايات في التنقيح استدل بها على كونه شيعيا إماميا .
وقال الشيخ الطوسي في عدة الأصول : عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه .
وذكره ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب وقال : ثقة فقيه  .
ومنه يظهر أن الرجل لا يناسب وضعه الرفض خصوصا مع كونه مختلفا فيه ومع عدم الجرح فيه سوى عاميته وكم يوجد من عوام الرواة في كتب الشيعة فلو قيل أن هؤلاء العوام لابد أن يكونوا موثقين ؟
فالجواب أن كل من نقلنا كلماتهم من المصنفين لم يضعفوه بل البعض منهم صرح بقبول روايته والعمل بها مشروطا بعدم  كونه داخلا فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه.
يضاف إلى هذا أن نفس العلامة قد اعتمد عليه في عدد من الموارد الفقهية في كتبه المختلفة منها:
1-استناده على روايته في كتاب تذكرة الفقهاءج4/49 حيث قال : (وبه قال الشافعي في أصح الوجهين - لقول الصادق عليه السلام وقد سأله حفص بن غياث عن رجل ...قدر على السجود كيف يصنع ؟ قال الصادق عليه السلام : " أما الركعة الأولى فهي إلى الركوع تامة ، فلما سجد في الثانية فإن نوى الركعة الأولى فقد تمت الأولى ... وعليه بعد ذلك ركعة تامة " (التهذيب 3 : 21 - 22 / 78 ، الفقيه 1 : 270 / 1235 ، الكافي 3 : 429 - 430 / 9 وفيه إلى قوله : لم تجزئ عنه الأولى) .
2- تضعيفه لحديثه في التذكرة بعد صفحتين (ص51) حيث قال : (وقال في المبسوط : يحذفهما ويأتي بسجدتين أخريين ينوي بهما الأولى ، ويكمل له ركعة ، ويتمها بأخرى ، لحديث حفص بن غياث. وهو ضعيف .)
3- استند الى روايته ج9 من التذكرة ص 69 
4- احتج بروايته في ج9 ص241 : (ولو حاربوا في السفن وفيهم الرجالة وأصحاب الخيل ، قسمت الغنيمة كما تقسم في البر ، للراجل سهم ، وللفارس سهمان ، سواء احتاجوا
إلى الخيل أو لا ، للرواية عن الصادق ( عليه السلام ) لما سأله حفص بن غياث عن
سرية في سفينة قاتلوا ولم يركبوا الفرس كيف تقسم ؟ فقال ( عليه السلام ) : " للفارس
سهمان ، وللراجل سهم ) كما استند الى روايته في موردين اخرين من نفس الجزء التاسع.
اما في نفس كتاب المختلف فقد استند على روايته ايضا :
1- استند الى روايته في مخلف الشيعة ج1 ص 246 حيث قال : ( الحكم الثاني : عدم الإعادة خارج الوقت للجاهل والإعادة فيه لما رواه حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم)وكذلك فعل في موارد اخرى  ونفس الجزء 1ص266 وص268
2-واستند الى روايته في الجزء الثاني ص244  حيث قال: (وبما رواه حفص بن غياث عن الصادق عن الباقر - عليهما السلام – قال الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة) واستند اله في الجزء الرابع ص391، وج8 ص214
3- ضعف العلامة الرواية عنه بانها ضعيفة السند او لا يعول على روايته لانه عامي في الجزء الرابع ص441و453
4- وهكذا كلماته في بقية كتبه الفقهية اقصد في المنتهى وذكر في بيان تبرير الاحتجاج بروايته ما يلي : (ما رواه حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمّد عليه السّلام ، قال : ( لا يفسد الماء إلَّا ما كانت له نفس سائلة ) وحفص وإن كان عاميّا ، إلَّا انّ روايته مناسبة للمذهب)
نعم ضعف روايته في موضع اخر من المنتهى ج6ص70 حيث قال: (وقد روى الشيخ عن حفص بن غياث ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام قال : « على الرّجال والنساء أن يكبّروا أيّام التشريق في دبر الصلوات ، وعلى من صلَّى وحده ، ومن صلَّى تطوّعا ». وهذه الرواية ضعيفة ، لأنّ في طريقها حفص بن غياث) .
لهذا نقول :
اولا: ليس من المعقول ان يكون الانسان العامي مرفوض الرواية لانه عامي فهذا دليل اعم من المدعى فان الكثير من العوام تقبل رواياتهم.
ثانيا : نجد ان العلامة تارة يقف من الراوي(حفص بن غياث) موقف الرافض مطلقا واخرى نجد انه يقف من موقف المتلقي الراضي ولابد ان نجد حلا واضحا يمكن معه ان نفهم سبب الرفض وسبب القبول .
ويوجد عندنا في المقام اكثر من احتمال منها:
الاول: ان يكون الرفض والقبول بينهما تناف واضح بسبب كثرة مؤلفات العلامة ومن الطبيعي ان الشخص الذي يكتب كثيرا يخطي كثيرا 
الثاني: ان يكون هناك سبب للقبول وسبب للرفض ففي حالة الرفض يوجد السبب الخاص به وفي حالة القبول يوجد السبب الخاص به وبالتالي من الطبيعي ان يكون هناك اختلاف في الموقف من الشخص الواحد رفضا تارة واخرى قبولا .
الثالث: ان الموقف الصحيح من هذا الراوي وبحسب المعطيات التي وردت على لسان العلماء ولسان العلامة ايضا هو القبول للرواية فاذا كانت هناك روايات مرفوضة فذلك بسبب ما ذكره الشيخ الطوسي من ان قبول الرواية بالنسبة لحفص مشروط بعدم  ثبوت الانكار لها بالنسبة لائمة اهل البيت عليهم السلام 
وقد يكون هذا هو الاحتمال الاقرب خصوصا مع تعبير العلامة عن هذا الراوي بان له كتاب معتمد وهو واضح في المدح او متاخم للتوثيق.
وهذا لا يتنافى مع قول العلامة بالعمل بخبر الواحد،ذلك ان هذا العمل لا يعني عنده العمل مطلقا بل الدليل واضح في ان بعض الاخبار هي المعمول بها وهي التي يمكن ان تكون مقومات الحجية موجودة فيها.
تساؤل وجواب:
       انتشر في السنوات الاخيرة بسبب بعض كتابات المستشرقين عدة تساؤلات حول مشروعية العمل بالجزية وكان السبب وراء بروز هذه التساؤلات بشكل اكبر هو ان هناك بعض التنظيمات الجهادية بزت بشكل متصاعد واخذت تنادي باعادة اقامة دولة الخلافة ولما كانت دولة الخلافة تعني تطبيق الاحكام فقد برز بشكل واضح الحديث عن مشروعية تطبيق قانون الجزية على غير المسلمين من اهل الكتاب!!!
وفي مقام الرد على مثل هذه المطالبات برزت ايضا عدة اطروحات فكرية تحاول تقمص دور المجيب دفاعا عن تلك المطالبات واخذت القضية تتصاعد شيئا فشيئا فبدات اولا بمشروعية اقامة دولة الخلافة ثم وصلت بعد مراحل متعددة عن تشريع النظام المذكور.
والجواب عن المسالة الاولى لما كان يبتني على مسالة الاقصاء للاخر وتكفير غير المعتقدين بفكر الدولة اصبح واضحا للجميع ان مشروعا من هذا النوع لا يمتلك اي مقوم من مقومات البقاء ولذلك لم يستطع الاستمرار في افغانستان ولا في غيرها من الدول وهكذا الان تتساقط مناطق حكمه يوما بعد اخر.
والشيء الذي يهمنا في هذه الاثارة كيف ينظر في  الوقت الحالي لمسالة تشريع الجزية وهل هي كما يقول البعض قابلة للتطبيق كما كانت مطبقة في ازمنة مضت ام هي كانت مسالة متعلقة بحقبة زمنية وكان دوز الزمان والمكان فيها واضحا فلما انتهى الظرف الذي كان وراء ذلك التشريع اصبح الحديث عنها حديثا عن امر كان يمثل حاجة زمنية ومكانية لم تعد موجودة الان بعد ان اصبحت الاوضاع مختلفة.
المطلب الثالث:منهجه في كتابه منتهى المطلب 
قال العلامة في مقدمته كتابه المختلف: (إني لما وقفت على كتب أصحابنا المتقدمين رضوان الله عليهم، ومقالات علمائنا السابقين في علم الفقه وجدت بينهم خلافا في مسائل كثيرة متعددة، فأحببت إيراد تلك المسائل في دستور يحتوي على ما وصل إلينا من اختلافهم في الأحكام الشرعية، والمسائل الفقهية دون ما اتفقوا عليه، إذ جعلنا ذلك موكولا إلى كتابنا الكبير المسمى ب " منتهى المطلب في تحقيق المذهب " فإنه مجمع بين مسائل الخلاف والوفاق.) قال: (ثم إن عثرنا في كل مسألة على دليل لصاحبها نقلناه وإلا حصّلناه بالتفكر وأثبتناه، ثم حكمنا بينهم على طريقة الإنصاف، متجنبي البغي والاعتساف ووسمنا كتابنا هذا بمختلف الشيعة )( ١ / ١٧٣).
تعرض العلامة الحلي اثناء الافتاء لبعض مستنداته في الافتاء ومنها عدد كبير من القواعد الاصولية في مختلف كتابه الا انه في كتاب المكان تعرض لبعض تطبيقات القواعد الاصولية والفقهية والرجالية في باب مكان المصلي،وكالآتي:
أولاً.اجتماع الأمر والنهي
1.    كراهية الصلاة في الحمام (التمسك من أبي صلاح) ص312.
احتج ابو صلاح بما رواه عبد الله بن الفضل(عشرة مواضع لا يصلى فيها الطين والماء والحمام والقبور ومسان الطريق وقرى النمل ومعاطن الابل ومجرى الماء والسبخ والثلج)والنهي يدل على التحريم.
يقول العلامة ان المراد هنا الكراهية على ان السند ضعيف.ص358
ثانيا.الاستصحاب
1.    عدم حرمة الصلاة الى جانب المرأة المصلية أو خلفها ص305.
ثالثا. استعمال اللفظ المشترك في معنيين
1.    يشترط في مكان المصلي خلوه من النجاسة المتعدية عدا موضع السجود ص302.
رابعا. البراءة الذمية
1.    عدم بطلان صلاة الرجل بجانب المرأة المصلية ص306.
خامسا.آصالة البراءة
1.    اشتراط خلو مكان المصلى من النجاسة المتعدية اما غيرها فلا الا موضع السجود ص301.

سادسا.دلالة  النهي على الحرمة
1.    كراهية الصلاة في الحمام ص311.
لو صلى في الحمام صحت صلاته وهو ظاهر على قولنا قال أبو الصلاح وفي صحة اااااالصلاة نظر،ووجهه انه قد نهي عن الصلاة فيه والنهي يدل على الفساد.
وجوابه انه انما يدل على الفساد لو كان النهي تحريم اما نهي الكراهة فلا.
2.    كراهية الصلاة في معاطن الابل ص321.
سابعاً.دلالة النهي على الفساد
1.    بطلان الصلاة في المكان الغصبي ص298.
2.    كراهة الصلاة بجانب المرأة ص308.
3.    كراهية الصلاة في الحمام (التمسك من ابي صلاح)ص312.
4.    كراهية الصلاة في معاطن الابل(التمسك من أحمد)ص321.
ثامناً.السنة(قولا،فعلا،تقريراً)
1.    استحباب جعل المصلي بينه وبين ممر طريق ساتراً ص331.
2.    جواز جعل الساتر بين المصلي والطريق بعيراً أو حيواناً ص335.
3.    عدم الفرق بين مكة وغيرها في استحباب السترة (التمسك بأحمد).ص335
4.    عدم وجوب السترة بل استحبابها ص336.
5.    عدم قطع الصلاة بما يمر بين يدي المصلي ص338.
6.    عدم كراهية الصلاة مع المواجهة بالمرأة النائمة ص345.

تاسعا.السيرة المتشرعة والصحابة
1.    لو لم يجد مقدار الزراع للستره استحب الاستتار بالحجر ص 332.
2.    عدم جواز السجود على كور العمامة(التمسك بالمخالف)ص358.
عاشرا.مفهوم الشرط
1.    كراهة الصلاة الى الحشّ ص326.
من خلال هذه التطبيقات يمكن الاستدلال على بعض الملاحظات :
1.    ان العلامة يعنيه أن يلزم المخالف في الدرجة الاولى حتى لو كان ذلك على حساب الرواية الضعيفة
2.    ان العلامة يعتمد على الرواية العامية مع كونها غير معتبرة في نظره من اجل الزام المخالف في حين لا يتقبل الرواية الضعيفة في حالة مناقشته للخاصة وهذا ما نلحظه في تعليقه على رواية للجمهور وهي معتبرة عندهم،واحتج بها الطوسي في عدم جواز تقدم المرأة على الرجل في الصلاة قائلاً (انه غير منقول من طرقنا فلا تعويل عليه).
3.    نفس الرواية نجده يرفظها من خلال السند(التي احتج بها الطوسي)بينما نجده يرفظها من حيث الدلالة عندما يحتج بها أبا حنيفة،اذ يعقب عليه قائلا (لا يصح احتجاج أبي حنيفة لانه اذا  وجب ان يؤخرها وجب عليها ان تتأخر ولا فرق بينها بل الاولى ان يقول (ان المنهي هي المرأة عن التقدم).
4.    فرضية النقض (سد الدخل):يفترض العلامة احتمالات (اشكالات)على الاستشهادات فلو افترض ان النصوص التي استشهد بها مطعونة السند أو معارضة بنصوص أخرى فهو يثبت وجهة نظره الخاصة بدفع اشكالات الاخرين ولو كانت في مرحلة الافتراض وهذا يتم غالبا عند تقديمه للادلة الروائية من حيث السند والدلالة.
5.    عدم عرض الاحتجاجات كلها بل نجده يكتفي بعرض واحد منها.
6.    ان العلامة في بعض الاحيان ينقل أقوال المخالفين بصورة تخمينية من خلال التماس أدلة تتناسب مع فتوى المخالف.
7.    ذهب العلامة الا ان عمل الاكثر ليس حجة.
8.    اعتمد العلامة مقاييس الجمهور في تجريح بعض الروايات من خلال انكار بعضهم لمبادئ البعض الاخر.
9.    التعامل مع الرواية من خلال السمة الذهنية للراوي من حيث امكان توهمه في عملية النقل حيث احتج المخالف برواية بن عباس عن النبي صلى الله عليه وأله (أمرت ان اسجد على سبعة أعظم واشار بيده الى الانف) فيعقب العلامة فلعل الراوي رأى محاذاة يديه لأول الجبهة فتوهم الانف.
10.    ان العلامة قد أخذ على نفسه ألا يعتمد حتى في الالزام ما لا يتسق مع الشرع وفق معاييرهم المرتبطة بالقياس والاستحسان.


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


د . رزاق مخور الغراوي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2018/01/14



كتابة تعليق لموضوع : منهج العلامة الحلي في كتابي المختلف ومنتهى المطلب  
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net