صفحة الكاتب : د . رزاق مخور الغراوي

وسائل حماية المستهلك في التجارة الالكترونية في الفقه الاسلامي والقانون -الالتزام بالإعلام الالكتروني في الفقه الاسلامي والقانون نموذجاً-
د . رزاق مخور الغراوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

ملخص

       إن عدم التوازن الاقتصادي والمعرفي بين البائع (المحترف) والمستهلك، والذي يتفاقم يوما بعد يوم مع التطور الهائل والسريع في وسائل المعاملات التجارية الالكترونية، ان ذلك قد حثَّ المشرع والقضاء والفقه إلى محاولة حماية المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في أغلب معاملات العقود الالكترونية التي تتمَّ عن بعد، وذلك عبر مجموعة من الوسائل والطرق والاجراءات القانونية والتشريعية والفقهية لتقرير حقوق المستهلك في عقود التجارة الالكترونية وحمايتها ومعالجة اختلال التوازن ذاك في العلاقة ما بين التاجر المحترف والمستهلك.

    ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺴﺩ ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺍﻟﻤﺘﺩﺨل ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ، ﺴﻭﺍﺀﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻭﺝ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﻔﻅﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ.

المقدمة

      إنَّ المحركَ الأساسي لأيّ تحّولٍ یشهده عالمنا المعاصر یقوم أساساً على المعرفة والتراكم العلمي باعتبارهما الأساس المتین للتقدّم الاجتماعي والاقتصادي اللذین یشكلان حجر الزاویة لعملیة التقدم لأيّ مجتمعٍ، وفي إطار ذلك انطلقت في أواخر القرن الماضي ثورة جامحة وجدیدة في مسمّاها، وهي ما أصبحت تعرف بثورة تكنولوجيا المعلومات.

    وقد أفرزت تلك الثورة تطورات لم یسبق لها مثیل في مختلف مجالات الحیاة المعاصرة، إذ أحدثت تغییراً في أسلوب الحیاة بالعمق والشمول والسرعة التي يشهدها العالم، وتفاعلت مع القطاعات والمؤسسات كافةً، فقد أدخلتنا إلى عصر العولمة و تدویل الإنتاج، و یعود الفضل في إحداث هذه الثورة إلى التزاوج الشهیر الذي تمَّ بین أنظمة الحوسبة وأنظمة الاتصالات وما نتج عنه، والذي أصبح یعرف بـ"شبكة الإنترنت" .

    ونظراً للخصائص التي تتمتع بها "شبكة الإنترنت"، فإن ذلك جعلها قادرة على تقديم خدماتها إلى قسم كبير من فئات المجتمع المختلفة من حكومات ومؤسسات على اختلاف أنواعها وانتهاءً بالجمهور عامة، وهذا ما جعلها تشكّل ظاهرة تقنية واجتماعية وثقافية وتجارية.

    ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺴﺩ ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺍﻟﻤﺘﺩﺨل ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ، ﺴﻭﺍﺀﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻭﺝ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﻔﻅﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ.

      يُعنى هذا البحث بدراسة موضوع "الالتزام بالإعلام للمستهلك في الفقه الاسلامي والقانون"، وستكون منهجية البحث كالآتي:

أولاً: فكرة البحث

    نظراً لوجودِ عقودٍ (معاملات) يتمُّ ابرامُها عبرَ "شبكة الانترنت" يكون أحد طرفيها المشتري (المستهلك) الذي يعتبر الطرف الضعيف في المعادلة التي تربطه بمنتجي ومزودي ومسوقي السلع والخدمات الذين يستعملون مختلف وسائل الدعاية والإعلان، والعروض المبهرة والمبالغ فیها في بعض الأحيان، التي تؤثر في توجیه إرادة المستهلك وتدفعه إلى التعاقد، هذا فضلاً عن أن التعاقد یتمُّ في فضاء إلكتروني، مما یجعل المستهلك غیر قادر على معاينة السلع والخدمات للتأكد من نفعها وسلامتها، لتلبية احتياجاته بالشكل المطلوب، لذا لابدَّ من بيان أحكام تلك التعاملات الالكترونية بياناً شافياً و توفير الوسائل اللازمة لحماية المستهلك التي تحفظ حقوقه وتصونها.

ثانياً: تساؤلات البحث

   يثير البحث مجموعة من التساؤلات المهمة، منها:

ما الآليات والقواعد التي وفّرها المشرع (الإسلامي والوضعي) لحمایة المستهلك في التعاقد عبر وسائل الاتصال الحديثة، لاسيَّما "شبكة الإنترنت"؟
 هل عمل المشرعان (الاسلامي والوضعي) على إیجاد قواعد قانونیة وشرعية تراعي خصوصية الآلية التي یتمُّ من خلالها إبرام العقد الالكتروني؟ أو أنَّه اكتفى بالتدابير والوسائل التي نص علیها المشرع لحمایة المستهلك في العقود التقليدية؟
 هل الالتزام بالإعلام الالكتروني قادر على توفير الحمایة اللازمة للمستهلك الذي یتعاقد عبر شبكة الإنترنت؟
هذه التساؤلات سيحاول البحث الإجابة عنها من خلال إتباع المنهج التحليلي والمقارن.

ثالثاً: أهمية البحث

     تتأتى أهمية البحث الحالي من أهمية التعاملات الإلكترونية في عصرنا الحاضر، فقد وصل عدد الممارسين للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت إلى مئات الآلاف، وإجمالي المبالغ التي يتم إنفاقها سنوياً مليارات الدولارات، ومن المنتظر أن يرتفع هذا المبلغ إلى أضعاف مضاعفة خلال السنوات القادمة، لذا فانَّ البحث يمكن أن يُفيد في بيان الوسائل والأحكام لهذا النوع من التعاملات بياناً شافياً ورصد الإشكالات كافة التي تثيرها حمایة المستهلك في التعاقد عبر شبكة الإنترنت وخاصة في جانب الالتزام بالاعلام الالكتروني.

رابعاً: أهداف البحث

تتبع تطور وسائل حماية المستهلك في الفقه الاسلامي و القوانين الوضعية، ومعرفة الجذور الاسلامية لها من جهة الاسبقية والتنظيم.
دراسة مفهوم حماية المستهلك، وبيان وسائل حماية المستهلك في الفقه الاسلامي.
عرض قوانين حماية المستهلك من خلال دراسة الحلول والوسائل التي وضعها الفقه الاسلامي ومقارنتها مع الوسائل والأحكام ذات الصلة بحماية المستهلك في القانون الوضعي وبالخصوص الالتزام بالاعلام الالكتروني، ومعرفة مدى استيعاب الفقه الاسلامي للمستحدثات والتطورات التقنية والمعلوماتية، ومدى قدرته على وضع الحلول والمعالجات الناجعة، والواقعية لحماية المستهلك والمحترف على حد سواء، وذلك لإيمانه بمبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية بين مكونات وطبقات المجتمع المختلفة .
خامساً: نطاق البحث

    إن موضوع الالتزام بالاعلام الالكتروني وعلاقته في حماية المستهلك موضوع واسع ، لذا فانَّ نطاق الدراسة الحالية سيكون محددا بالنقاط الاتية:

 نطاق القوانين الوضعية : ونقصد بها مجموعة اللوائح والقوانين التي وضعها الإنسان والمطبقة فعلاً في الدولة التي تنظم حياة الافراد وتيسر المعاملة بينهم، واختار البحث من بين هذه القوانين: القانون الفرنسي لحماية المستهلك في التجارة الالكترونية الذي يعدُّ من أفضل القوانين التي سنت لحماية المستهلك، والقانون المصري (القانون المدني، وقانون حماية المستهلك) ، والقانون العراقي (القانون المدني، وقانون حماية المستهلك) الذي هو أقرب القوانين للشريعة الاسلامية.
 حماية المستهلك في نطاق الالتزام بالاعلام، وذلك لتشعب وتنوع وسائل حماية المستهلك.
 تناول الخيارات كأمثلة على وسائل حماية المستهلك في الفقه الاسلامي، باعتبارها من أكثر الوسائل ارتباطاً بموضوع البحث.
سادساً: منهج البحث

        اعتمد البحث على المنهج التحليلي والمقارن في دراسة وتحليل الموضوع وكالآتي:

تقسيم البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة وفهرس بالمصادر والمراجع.
الاعتماد على المصادر الفقهية لأغلب المذاهب الاسلامية (المذاهب الاسلامية الخمسة).
الاعتماد على بعض القوانين الوضعية المعروفة مثل القانون الفرنسي والمصري والعراقي   التي اسهمت بتشفيع البحث.
تكييف المصطلحات القانونية بما يتناسب مع المفاهيم الاسلامية.
سابعاً: خطة البحث

وعليه سوف نقسم البحث على مبحثين:

المبحث الأول: الالتزام بالإعلام الالكتروني ومدى ارتباطه بخيار الوصف في الفقه الاسلامي

المبحث الثاني: الالتزام بالإعلام الالكتروني للمستهلك في القانون

الالتزام بالإعلام الالكتروني للمستهلك في الفقه الاسلامي والقانون

       يتناول البحث الحالي الوسيلة والطريقة المثلى التي اعتمدها الفقه الاسلامي في حماية المتضرر والطرف الضعيف في العقد من خلال استعماله خيار تخلف الوصف لرفع الغرر والضرر عنه، بالمقابل اعتمد القانون وسيلة لحماية المستهلك في العقود الالكترونية وهي الالتزام بالإعلام الالكتروني، وعليه سوف نقسم البحث على مبحثين:

المبحث الأول: الالتزام بالإعلام الالكتروني ومدى ارتباطه بخيار الوصف في الفقه الاسلامي

المبحث الثاني: الالتزام بالإعلام الالكتروني للمستهلك في القانون

المبحث الأول

الالتزام بالإعلام الالكتروني ومدى ارتباطه بخيار الوصف في الفقه الاسلامي

        إنّ سبب الالتزام بالإعلام جاء لحالة خاصة وهي حماية المستهلك لكونه الطرف الأضعف في المعاملة، وليس حالة قانونية متعارفة لدى فقهاء القانون لان القواعد العامة في القانون تحمي المستهلك في حالة عدم تعيين المحل تعييناً كافياً أو وضع البائع المحترف شروطاً تؤدي إلى تجهيل السلعة أو الخدمة، فاذا ثبت ذلك، فإنّ العقد باطلٌ حسب القواعد العامة، الاّ انَّ هذا الامر- التضليل أو التجهيل في السلعة أو الخدمة- في الاعم صعبٌ في العقود الالكترونية ;لذلك سنَ القانون الفرنسي التزام الاعلام قبل التعاقد وإلقاء هذا الواجب على المحترف، الذي يتعيَّن عليه الإفضاء للمستهلك  بالمعلومات كافة المتوفرة لديه عن السلعة أو الخدمة، سواء تلك المتعلقة بالطريقة الصحيحة للاستعمال، بما يجنب المستهلك المخاطر المترتبة على الاستعمال غير السليم، أو تلك المتعلقة بالمخاطر الكامنة في السلعة والاحتياطات الواجب اتباعها للوقاية من هذه المخاطر حماية المستهلك لا تتحقق فقط بمعرفة كيفية استعمال السلعة، بل يجب فوق ذلك أن يعلم بما تنطوي عليه من أخطار وكيفية الوقاية منها ([1]) .

      وبالتأكيد هذا الاساس العلمي لا يخلو من نقاش، وعليه سوف يناقش البحث هذا المطلب من وجهة نظر الفقه الاسلامي، ومدى قابلية الأخير على ايجاد الحلول والمعالجات ;ولكي ندخل في الموضوع لابدَّ من ذكر بعض مقدماته، وهي ان نتكلم عن مفهوم الالتزام، ومن ثمَّ نتكلم عن الوسيلة المثلى للحلول والاجراءات التي وضعها الفقه الاسلامي لحماية المستهلك الالكتروني عند الاخلال بشروط العقد، وفق الفروع الخمسة الآتية:

الفرع الأول

مفهوم الالتزام

     ونتناول في هذا الفرع تعريف الالتزام مع الاشارة إلى مصادر الالتزام

1. تعريف الالتزام

أ. يُعرِّف الالتزام أحدهم بأنَّه: "إيجاب الإنسان على نفسه أمراً جائزاً شرعاً " ([2]) .

ب. ويعرِفه آخر، بأنه "كون الشخص مكلفاً شرعاً بفعل أو امتناع عن فعل لمصلحة غيره" ([3]) .

   والظاهر من خلال هذين التعريفين، انّ التعريف الراجح هو ما ذهب اليه التعريف الثاني في تعريفه للالتزام كون الشخص مكلفاً شرعاً بفعل أو امتناع عن فعل لمصلحة غيره، وذلك لأنَّ الالتزام يكون أمام الغير، لأنّه مسؤول بالرابطة العقدية تجاه من التزم له.

2. مصادر الالتزام

        تكون مصادر الالتزام بتوافق والتزام بين ارادتين من خلال الايجاب والقبول كعقد البيع مثلاً، أو يكون وفق ارادة منفردة بإيجاب دون قبول كالوقف وغيره، ويمكن توضيح ذلك بنقطتين اساسيتين([4]):

الالتزامات التي تتُّم بإيجاب وقبول، ويدخل فيها البيع، والإجارة، والسلم، والمضاربة والمساقاة والمزارعة، والقرض، والعارية، والوديعة، والنكاح، والرهن . والتي يترتب عليها إنشاء الالتزامات متبادلة بين العاقدين، كالتزام البائع بتسليم المبيع والمشتري بأداء الثمن في عقد البيع مثلاً، ويسمى بالالتزام التبادلي.
      كما يدخل فيها الشروط الالتزامية الإضافية التي يتلزمها أحد العاقدين باختياره .

الالتزامات التي تتُّم بالإيجاب المجرد عن القبول، والتي تسمى بالإرادة المنفردة، ويدخل فيها الوقف، والوصية لغير معين، والجعالة، والضمان، والكفالة، والنذور، والأيمان، ويسمى بالالتزام الفردي .
        أمّا التصرفات التي تنشأ بغير اختيار الإنسان وإرادته كالفعل الضار ( الفعل غير المشروع ) ، والفعل النافع ( الإثراء بلا سبب ) ، والشرع، فإنها مصادر للإلزام لا الالتزام .

الفرع الثاني

موارد العقود

وتنقسم على قسمين:

موارد العقود التي يشملها اللزوم.
موارد العقود التي لا يشملها اللزوم.
موارد العقود التي يشملها اللزوم
       ذكر الفقهاء العديد من الادلة حول مشروعية العقود ان كانت مسماة في الكتب الفقهية ام لا، ما دام لا يعارض مصادر التشريع، ومن بين تلك العقود، العقود الالكترونية، التي تعقد بين المستهلك والمهني.

وأطلق الفقهاء جملة من الادلة على صحة العقود ومشروعيتها، نوجزها بالآتي ([5]) :

الدليل الأول: في الاستعمال القرآني

قال تعالى: ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ( ([6]) .
وقال تعالى: )وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا( ([7]) .
وقال تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ( ([8]) .
       ذكر الفقهاء تفسير لآية )أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ(، بان الآية لا تختص فقط بالعقود والمواثيق الالهية، بل مقتضى اطلاقها شمولها للعقود التي تكون بين الناس ([9]) .

   وفي قوله: )وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا(، وتفسيرها: هو ما أخذ الله تبارك وتعالى للنساء على الرجال، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، وقال الطبري: "وقد كان ذلك يؤخذ عند عَقد النكاح"([10]).

   وقوله تعالى: )...إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ( ومفهوم هذه الآية: أي لا تأكلوا أموالكم بالباطل، الا تجارة عن تراض، والتجارة هي البيع والشراء، وهذا مثل قوله تعالى : )وأحل الله البيع وحرم الربا(، وقُرِئ " تجارة "، بالرفع أي إلا أن تقع تجارة فهي مشروعة ([11]) .

الدليل الثاني: في السنة النبوية الشريفة

قال رسول الله e: "المؤمنون عند شروطهم ([12]) ".
   ذكر السيد الخميني: " ان هذه الرواية-رواية منصور بزرج-صريحة في اللزوم، وهي تدل عليه كآية أوفوا بالعقود" ([13]) .

قال رسول الله e: " من كانت عنده أمانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم أمرؤ مسلم ولا ماله الا بطيبة نفس منه ([14]) ".
   كما ذكر السيد الحائري "ن هذه الرواية تدل على اللزوم بكلتا صيغتيها، وذلك لأن العرف لا يتعقل افتراض حرمة التصرف الانتفاعي والاستهلاكي في مال الغير مع صحته تملكه بلا رضاه" ([15]) .

والظاهر من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية، وجوب الالتزام بمطلق موارد العقود التي شملها اللزوم، وحرمة التصرف أو تملك مال الغير بدون رضاه.

4- موارد العقود التي لا يشملها اللزوم

     ذكر الفقهاء ان إطلاقات اللزوم لا تشمل موردين ([16]) :

      المورد الأول: مورد ثبوت الخيار عقلائياً كخيار العيب أو الغبن أو التدليس ونحوها لانصرافها عن عقد لا يقبل العقلاء لزومه كما أنّ من الواضح عدم إمكان إثبات اللزوم في مثل ذلك بالسيرة.

     المورد الثاني: مورد العقود الاذنية-في مصطلح المحقق النائيني-:وهي التي يكون قوامها بذات الاذن كالعارية والوديعة، فلا معنى لشمول مثل أوفوا بالعقود لها، كما أنّه لا سيرة تدلُّ فيها على اللزوم ولا الاستصحاب يجري في المقام لانّ قوامها بالاذن وبانتفائه يتبدّل الموضوع في فهم العرف.

      ويمكن توضيح ذلك في المورد الأول:إن الخيار اذا وقع في العقد نتيجة شرط أو نتيجة الاخلال أو الاضرار في شروط العقد وما الى ذلك، يكون صاحب الشرط أو المتضرر حينها غير ملزم بالعقد، ويحق له الخيار، ويسمى هذا العقد حينها بالعقد غير اللازم.

      اما توضيح المورد الثاني:في "العقود الاذنية" فقد عدها الزرقاء من العقود غير اللازمه مثل (التحكيم الى غير القاضي) فيجوز التراجع عنه قبل الحكم، فهو عقد اذني واعتبر أيضاً منها الوصية، ويعني بالعقد غير اللازم هنا: ما يعم موارد الانشاء في مصطلح الفقه الاسلامي، أو موارد الارادة المنفردة في مصطلح الفقه الغربي([17]) .

الفرع الثالث

التفاوض قبل العقد وعلاقته بخيار تخلف الوصف

   هناك قول لفقهاء الامامية حول مسألة التفاوض قبل العقد هل هي جزء من العقد أو لا، إذ قال الشيخ الإيرواني([18]):"لا محذور قبل العقد في ذكر بعض الاوصاف اللازم توفرها في السلعة أو بعض الشروط اللازمة ثمَّ عند اجراء العقد يكون مقصود الطرفين اجراء العقد مبنياً على ما ذكر قبل العقد، ويصطلح على ذلك في فقه الامامية بالشروط أو الاوصاف المبني عليها العقد وتكون تلك بمثابة المذكورة في متن العقد، فاذا تخلف البائع (المهني) عن تلك الاوصاف، ثبت خيار تخلف الوصف".

   وقال الشيخ حسن الجواهري: "لا تكون مرحلة التفاوض التي تسبق ابرام العقد جزءا من العقد، بل هي مرحلة سابقة على العقد تسمى (مرحلة السوم) والالزام بالتساوم حتى للمحترف المتخصص الذي هو من أهل الخبرة، فالاعلان عن وجود سلعة أو خدمة لهذه السلعة والاعلان عن سعرها، كل هذه الأمور ليست عقداً ولا الزام من قبل البائع المحترف وانما هو ايجاب كتبي فاذا جاء الجواب وهو القبول نتج العقد وصار الالزام اما اذا رجع البائع عن عرضه (ايجابه) قبل مجيء القبول فلا الزام له بالذي اوجبه وعرضه بالكتابة، اذن الملزم هو الايجاب والقبول مع الرضا من الطرفين، ومرحلة التفاوض سواء كانت بالمباشرة أو بالكتابة لا تكون ملزمة وهي مرحلة السوم (التعامل) ، نعم اذا كان البائع المحترف قد اعلن عن رغبته في بيع السلعة بثمن معين وانشأ ذلك في اعلانه بالانشاء فما لم يرجع وجاء القبول وهو على ايجابه تمّ البيع في هذا الوقت"([19]).

   كما قال الشيخ فاضل الصفار: "لا تعتبر مرحلة قبل التعاقد جزءً من العقد في نفسها، لأن العقد اما عبارة عن الايجاب والقبول كما ذهب اليه الفقهاء، أو المبادلة الحاصلة بين المالين كما ذهب إليه البعض الآخر، أو هو الالتزام مقابل الالتزام الحاصل بين المتعاقدين كما نراه، وعلى جميع التقارير هي حصيلة التقاول والتفاوض فلا يمكن أن تعد جزءً من العقد، نعم يمكن جعلها كذلك بالتشارط أو اقرارها كتعليمات ملزمة بان يعلن في وثيقة العقد بان ما يحصل في التفاوض يعدُّ ملزماً للمتعاقدين، أو يقع التشارط بين المتعاقدين على ان التفاوض يعتبر من مقدمات العقد الملزمة، فان عموم قوله تعالى (تجارة عن تراضٍ منكم) ، وقوله تعالى (أوفوا بالعقود) ، وقوله u (المؤمنون عند شروطهم) يدل على لزوم الالتزام به حينئذ"([20]).

   ويرى الباحث ان المفاد من جملة هذه الأقوال ان مرحلة التفاوض يمكن ان تكون ملزمة اذا وجد الشرط أو الانشاء بالإيجاب من قبل البائع (المهني) والقبول من قبل المشتري (المستهلك) ، ويكون خيار تخلف الوصف نتيجة عدم الالتزام في الاعلام من قبيل الغرر والتضليل الاعلامي.

الفرع الرابع

الالتزام بتزويد المشتري (المستهلك) معلومات عن السلعة قبل التعاقد ومدى ارتباطها بخيار الوصف أو الرؤية (*)

     إنَّ الالتزام بالإعلام قبل التعاقد في القانون الوضعي، يتضمن ثلاث طوائف رئيسة لتبصير أو نصيحة المستهلك من قبل المهني المحترف (البائع) على نحو اللزوم في معرفة خصائص أو صفات السلعة أو الخدمة المعروضة، كما عليه معرفة الثمن وشروط البيع خاصة ما تعلق منها بالمسؤولية العقدية للمستهلك، وكما يلزم على البائع اعلام المستهلك بالالتزامات المتبادلة لدى الطرفين، من قبيل ضمان بعدم وجود عيوب الخفية وما الى ذلك([21]) .

    كما تظهر أهمية الالتزام بالإعلام في كونه الالتزام الوحيد الذي يستهدف حماية الفرد ليس بوصفه متعاقدا كما هو موجود في باقي الالتزامات وإنما بوصفه مستعملا للمنتوج بواسطته تكفل الحماية الجسدية والأمن الصحي لهذا المستهلك، إضافة إلى كونه الالتزام الوحيد الذي يحقق الوقاية ومن ثمة توخي إبطال العقد الذي يعد ثمرة تعامل الأفراد ([22]) .

   إن الشريعة الاسلامية ومن خلال مصادرها المعتبرة (القرآن والسنة) وضحت المعالم العامة لفقه المعاملات وما ينبغي وما يلزم على البائع والمشتري عمله، ويرتكز هذا الالتزام على العدل والصدق والافصاح عن كلِّ شيء معيب، إذ قال تعالى: )وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً(([23]) ، وقوله تعالى: )وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا(([24]) .

 وما روي عن الرسول الاكرم e انَّه قال:" المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا وفيه عيب الا بيّنه"([25]) .

 وقال الرسول e: لا يحل لأحد أن يبيع شيئًا إلا بين ما فيه ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بيّنه([26]) .

   كما ان الفقه الاسلامي قد وضع معالجة خاصة للإخلال بهذا الالتزام، سميت هذه المعالجة بخيار تخلف الوصف، وقد بيناها سابقاً في أقسام وموارد الخيارات في المبحث التمهيدي .

   فضلاً عن ذلك فأن الفقهاء قد بينوا في بحوثهم الفقهية جملة من المسائل على رفع الجهالة الموجبة للغرر ودفع الضرر عن البائع والمشتري على حد سواء، ولكون المشتري هو الطرف الضعيف في العقد ويفتقد للخبرة الكافية في اجراء المعاملة العقدية، لاسيما في المعاملات الالكترونية عبر شبكة الانترنت، فيتحتم على البائع المهني الالتزام بتزويد المستهلك المشتري بالمعلومات الكافية عن السلعة أو الخدمة، أما برؤية ومشاهدة السلعة بصورة مباشرة، أو من خلال تعريفها ووصفها وصفاً صحيحاً يقوم مقام الرؤية مع مراعاة الضوابط الشرعية لدفع الضرر، ويرى الباحث ان يقتصر على مناقشة تزويد المشتري (المستهلك) معلومات عن السلعة قبل التعاقد ومدى ارتباطها بخيار الوصف أو الرؤية وفق النقاط الآتية:

 إذا كان المبيع (المعقود عليه) حاضراً
     ففي هذه الحالة يمكن للمشتري المستهلك ان يطَّلع ويشاهد السلعة، مع مساعدة البائع المحترف بذلك، ويرى هل هي مطابقة للمواصفات المذكورة في الإعلام أو غير مطابقة، ويترك للمستهلك حق ابرام وتوقيع العقد والشراء، أو التخلي عن هذه المعاملة.

      قال المحقق الحلي:"ان صحة البيع والخروج عن الغرر تتم أما بالرؤية أو التوصيف سواء أكان من البائع أم من غيره، فاذا رأى المبيع فان كان المرئي مطابقاً للموصوف، والا فله الخيار([27]) ".

وقال ابن قدامة: "ويعتبر لصحة العقد، الرؤية من البائع والمشتري جميعاً، وان قلنا بصحة البيع مع عدم الرؤية فباع ما لم يره فله الخيار عند الرؤية، وان لم يره المشتري أيضاً فلكل واحد منهما الخيار" ([28]).

   كما قال الجواهري: "اذا رأى المستهلك السلعة ثم سُلّمت اليه على خلاف ما رأها سابقاً كأن انه قد رأى السيارة الخارجية سالمة ثم سلمت له وهي غير سالمة، فيثبت للمستهلك خيار تخلف الرؤية"([29]) .

   ان هذه المعاملة وان كانت بعيدة في العقود والتجارة الالكترونية، الا انها تحدث في حالة وجود البائع والمشتري في المكان نفسه، أو رغبة المشتري بالرؤية والمشاهدة المباشرة، لأسباب كثيرة، أهمها التضليل الاعلاني، وعدم الافصاح بصورة صحيحة عن العيوب الخفية في السلعة من خلال الاعلام.

.إذا كان المبيع (المعقود عليه) غائباً
       وهذه الحالة في التجارة الالكترونية التي تتم عن بعد، إذ تكون السلعة أو الخدمة غير مرئية، لأنها تعرض أو تعلن على موقع البائع المحترف، ضمن أوصاف محددة لكلّ منها وبشكل تفصيلي، حتى يتم معرفتها من قبل المشتري (المستهلك) ، وتتم هذه المعالجة من خلال وصف السلعة وصفاً يقوم مقام الرؤية، مع رفع الغرر والضرر الناجمين من التضليل الاعلامي، وفي حالة عدم التزام البائع المهني بالمواصفات التي اعلن عليها، وفق قانون اعلام المستهلك بالمعلومات الصحيحة والواقعية، ضمن مبدأ الشفافية والافصاح فيما يخص السلعة أو الخدمة، يحق للمستهلك حينها خيار تخلف الوصف.

   قال الشيخ المفيد: "ولا بأس ببيع الموجود في الوقت بالصفة وان لم يشاهدها المبتاع في الحال، فان قبضه ووجده على الصفة التي ابتاعه عليها كان البيع ماضياً، وان كان بخلاف الصفة كان مردوداً"([30]) .

   وقد نصت المادة "٣١٠" من مجلة الأحكام العدلية على انه:  "إذا باع مالاً بوصف مرغوب فظهر المبيع خاليـاً عـن ذلـك الوصف كان المشتري مخيراً إن شاء فسخ البيع وان شاء أخذه بجميع الثمن المسمى ويـسمى هذا خيار الوصف، مثلا لو باع بقرة على أنها حلوب فظهرت غير حلوب يكـون المـشتري مخيراً وكذا لو باع فصاً ليلاً على انه ياقوت احمر فظهر اصفر يخير المشتري" ([31]) .

   بناء على ذلك إذا ظهر للمشتري أن السلعة على خلاف الأوصاف التي قبل شراءها وان الاعلام كان مضللاً، وذلك بسبب كتمان بعض المعلومات والبيانات أو اخفائها، ففي هذه الحالة يثبت للمستهلك خيار تخلف الوصف وجاز له فسخ العقد أو الإبقاء عليه.

   ويشبه عقد الاستهلاك الذي ينعقد بناء على أوصاف محددة مسبقاً، البيع بالنموذج وهو عبارة عن عينه من المبيع : وهو عادة ما يكون جزءاً من المبيع او المبيع في صورة مصغرة، ونحن نعتقد أن ضرورة الوصف في المبيع، وبالتالي ضرورة إلزام البائع المهني بتزويد المستهلك الالكتروني بالمعلومات اللازمة، لبيان حالة السلعة المراد بيعها، أمر لا بد منه لحماية المستهلك الالكتروني، بسبب أن التعاقد يتم بين غائبين لاسيما إذا تمَّ عبر شبكة الانترنت، والقاعدة في هذا الصدد إن الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر([32]) .

     وهكذا يتضح لنا أن خيار تخلف الوصف الذي يشوب لزوم العقد مرتبط بركن التراضي، إذ إن اختلاف الوصف من شأنه أن يؤدي إلى اختلال في الرضا، فيترك للمتعاقد المستهلك الالكتروني الذي اختل رضاه الخيار بين أن يتم بنفسه رضاه متنازلا عن حقه في الفسخ بعد العلم بحقيقة الأمر، أو أن يختار فسخ العقد.

     ولهذا جاء في البدائع"جهالة الوصف تؤثر في الرضا فتوجب خللا فيه، واختلال الرضا في البيع يوجب الخيار"([33]) .

الفرع الخامس

ضوابط شرعية لرفع الغرر والضرر عن المستهلك الالكتروني

    الظاهر من أقوال الفقهاء إنَّ ضوابط رفع الغرر لم تحدد بفئة دون أخرى، أو بوسيلة دون غيرها، وانما وضعوا ضابط مهم لمعرفة ما يمكن تطبيقه عليها، وهو خيار تخلف الوصف، وعليه يمكن تطبيق هذه الضوابط على عقد الاستهلاك الالكتروني.

    وقد اشار أحد الفقهاء إلى الضوابط الشرعية حول ذكر اوصاف السلعة أو الخدمة التي ترفع بها الجهالة الموجبة للغرر وهي([34]) :

يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع وصفاً يكتفي في السلم عندنا.
اذا كان التوصيف يقوم مقام الرؤية، فيجب ان يعتبر في الرؤية ما يحصل بها الاطلاع على جميع الصفات المعتبرة في العين الغائبة مما يختلف الثمن باختلافه.
ان الاوصاف ان لم تذكر تلزم الجهالة من إذ الوصف، وان ذكرت كانت قيداً فيجب الالتزام بها، والا يكون غرر أعظم، وهو غرر عدم الايفاء.
ان الموجود وان لم يعد مغايراً للمعقود عليه عرفاً الا انه اشترط اتصافه بوصف، بمعنى تقَيد الرضا به فلو تخلف يكون البيع باطلاً([35]).
      فضلاً عن ذلك، ان هذه الضوابط قد أجمعت على ضرورة حماية الطرف الذي تُعرفَ له السلعة أو الخدمة عن طريق الوصف منعاً للجهالة المؤدية الى الغرر، وهذا ما نلاحظه في المستهلك في التجارة الالكترونية لكونه غائباً عن المعقود عليه، وما يعرض له على شبكات الاتصال الالكترونية من السلع والخدمات الا وصفاً، قد يكون صحيحاً أو مظللاً.

المبحث الثاني

الالتزام بالإعلام الالكتروني للمستهلك في القانون

    ان للمستهلك الحق في معرفة السلعة أو الخدمة، التي تقدم له في عملية البيع والشراء، على نحو يكون فيها المستهلك ذو دراية وتنوير في معرفة ما سيتم التعاقد عليه من المنتجات والخدمات بينه وبين المحترف الذي يتمتع بخبره واسعة في مجال التجارة الالكترونية ; لذلك سعى القانون لحمايته من ضرر ناتج عن هذا التعاقد، ضمن اجراءات وقائية تحمي المستهلك قبل ابرام العقد.

      ولكون العقد الذي سيبرم بين المستهلك والمحترف عقداً الكترونياً ينتج عنه مخاطر أكثر مما هو عليه في العقد التقليدي، ، تؤدي إلى التأثير على رضا المستهلك، فقد حرص المشرع الوضعي على اتخاذ اجراءات حديثة لمواجهة هذا الخطر، ويُعد الالتزام بإعلام المستهلك الالكتروني من أهم الاجراءات الوقائية، التي اتخذتها التشريعات الحديثة في حماية المستهلك الالكتروني، وفي هذا السياق يمكن بحث الالتزام بالإعلام الالكتروني وفق الفروع الأربعة الآتية:

الفرع الأول

مفهوم الاعلام الالكتروني

    إنَّ البحث في مفهوم الاعلام الالكتروني يمرُّ من محورين:

تعريف الاعلام :
    يقصد بالإعلام : إشاعة المعلومات والحقائق والاخبار بين افراد المجتمع، وهو صورة من صور الاتصال لإعطاء المعلومات بهدف تنمية الإدراك ومواهب الاستيعاب في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ([36]) .

   ويعرّف الالتزام بالإعلام الالكتروني بانه: التزام آنف على التعاقد، يتعلق بتعهد أحد المتعاقدين بأن يوفر للمتعاقد الآخر عند إنشاء العقد البيانات الضرورية لإيجاد رضا سديد ومُطلع، وذلك بعلة وجود ظروف واعتبارات معينة قد ترجع إلى طبيعة هذا العقد، أو صفة أحد طرفيه، أو طبيعة محله، أو أي اعتبار آخر يجعل من المستحيل على أحدهما أن يسلم بيانات معينة، أو يتحتم عليه منح ثقة مشروعة للطرف الآخر الذي يلتزم بناءً على جميع هذه الاعتبارات الالتزام بالإدلاء بالبيانات ([37]) .

   ان الالتزام بالإعلام في العقد الالكتروني يجد اساسه في عدم التساو بين طرفي العقد المتفاوض عليه، من حيث العلم بعناصر العقد وظروفه، مما يوجب على الطرف المحترف بصفة خاصة الالتزام بالإدلاء للطرف الاخر المعلومات والبيانات كافة المرتبطة بالعقد حتى يتعامل وهو على إلمام كامل، ولكي يتصف التفاوض بالوضوح والشفافية وحسن النية ([38]) .

    إن المستهلك الالكتروني لا يرى السلعة أو الخدمة المراد شراؤها، وإنما يرى صورة لتلك السلعة وبعض المعلومات عن مواصفاتها وكيفية إتمام عملية الشراء والسعر والنقل لتلك السلعة، عبرالموقع الالكتروني، ولتفادي مضار ورود هذا المعلومات بصورة غير صحيحة وخادعة، دعت هذه الامور المشرع للتدخل لمنع الاعلام الخادع وذلك بسن قوانين رادعة لحماية المستهلك من التضليل.

   وقد عالجت المواد 111/21، و 113/3 من قانون حماية المستهلك الفرنسي موضوع حماية المستهلك وحقه في الاعلام([39])، كما ان العقد النموذجي الفرنسي في شأن التجارة الالكترونية والصادر عام 1997 قد أوجب تحديد ما إذا كان المستهلك قد وافق صراحة أو ضمنا على استعمال بياناته الاسمية التي تم تلقيها بمناسبة هذا العقد ([40]) .

   وبموجب الالتزام بالإعلام للمشتري (المستهلك) ، أصبح على البائع الإفصاح عن كافة المعلومات الجوهرية التي تتعلق بمحل العقد المراد إبرامه، وتعيينا الخصائص والميزات الأساسية للسلعة او الخدمة محل العقد، لأجل أن يكون رضاء المستهلك واعياً ومستنيراً، ويتعاقد وهو على بينة من أمره. وتقديم هذه المعلومات في المرحلة السابقة على التعاقد يؤثر قطعًا على قرار المستهلك في التعاقد من عدمه، وعلى ما يقبل به من شروط ([41]) .

     وقد نص المشرع الفرنسي على هذا الالتزام في حماية المستهلك أنه" يجب على كل مهني بائع لسلع او مقدم لخدمات، قبل إبرام العقد، أن يمكن المستهلك من العلم بالصفات الأساسية للسلعة او الخدمة" ([42]).

      في حين لم تتردد المحاكم الفرنسية في الحكم بالتعويض، إذا ثبت لها أن العميل كان ضعيف الخبرة غير محترف، وأن هناك إخلالا من جانب المنتج بالتزامه بالإعلام والتبصير والنصح حتى ولو لم يصل إلى درجة الكذب والتضليل ([43]) .

كما نص قانون المستهلك العراقي على الالتزام في حماية المستهلك إذ ورد "للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الكاملة عن مواصفات السلع والتعرف على الطرق السلعة لاستعمالها أو لكيفية تلقي الخدمة بالشكل واللغة الرسمية المعتمدة"([44]) ،وكذا في قانون حماية المستهلك المصري إذ قرر:"حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع ..... حقوق المستهلك الأساسية وخاصة:- (ب) الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه"([45])

2- مبررات الإعلام الالكتروني

   إن تمكين المستهلك من الإعلام الإلكتروني أصبح حاجة عملية تستدعيها طبيعة الحياة المعاصرة، بسبب التطور الكبير في وسائط الاتصال العصرية وانتشارها السريع في مختلف جوانب الحياة، والهدف منه توعية إرادة المستهلك قبل إقدامه على إبرام العقد، وهذا ما يجعل هذا التمكين يحقق المساواة بين طرفي العقد من حيث المعرفة، وبالتبعية لذلك يحقق التوازن العقدي، لذا نجد أن عدم المساواة في المعرفة بين أطراف العقد تبرر تقرير الالتزام بإعلام المستهلك.

   كما إن تقرير الالتزام بإعلام المستهلك بالمعلومات الضرورية لتنوير إرادة المستهلك المتجهة إلى إبرام العقد الإلكتروني يرتبط بجهل هذا المستهلك وعدم خبرته، فجهل المستهلك هو أحد أهم مبررات هذا الالتزام، وهو جهل مشروع ([46]) .

   فضلاً عن ذلك ان المستهلك دائما الطرف الضعيف الذي لا يملك الخبرة في مواجهة البائع المحترف، مما توجب على هذا الأخير إعلامه مسبقا بكل المعلومات الضرورية حتى تتوازن الإرادتين و تتكافئ فيما بينهما.

الفرع الثاني

جزاء الاخلال بالالتزام بالإعلام الالكتروني

     يعدُّ القانون الفرنسي من أهم القوانين الوضعية التي نظمت التعاقد عن بعد في موضوع حماية المستهلك، حيث جعلت هذا النوع من التعاقد من النظام العام مما يجعل مخالفة أي التزام من طرف التاجر الإلكتروني مصيره البطلان.

      في حين لا توجد نصوصا مفصلة تحكم مخالفة الإخلال بالالتزام بالإعلام، وهذا ما جعل الفقه يغلب إعمال القواعد العامة في هذا الشأن فالإخلال بهذا الالتزام قبل التعاقد يؤدي إلى تعييب إرادة المستهلك عديم الخبرة، مما يسمح له بالمطالبة بفسخ العقد أو المطالبة بإبطاله إذا وقع في غلط أو تدليس([47]) .

   ويمكن الرجوع على التاجر الإلكتروني بمقتضى قواعد المسؤولية العقدية استنادا على وجود عقد سابق على هذا العقد الأصلي، وأن العقد السابق هو عقد ضمان مفترض قبل التعاقد، ويمكن الرجوع عليه بقواعد المسؤولية التقصيرية والمطالبة بالتعويض عما يكون قد أصابه من ضرر بسبب عدم إعلامه على نحو سليم ([48]) .

الفرع الثالث

شرعية الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي وتمييزه عن الالتزام بالإعلام التعاقدي

   إن الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي هو التزام قانوني سابق على التعاقد، إذ ينشأ وينفذ في مرحلة سابقة على العقد، وبالتالي لا يستمد وجوده منه وإنما يستمد وجوده من المبادئ العامة للقانون كمبدأ حسن النية قبل التعاقدي  فضلا عن ان هذا الالتزام قد تنص عليه صراحة بعض النصوص.

   وعلى العكس من ذلك، فإن الالتزام العقدي بتقديم المشورة هو التزام عقدي ينشأ في مرحلة تالية لإبرام العقد ويستمد وجوده من العقد ([49]) .

      فالالتزام بالإعلام قبل التعاقدي ينشأ في المرحلة السابقة على تكوين العقد وإبرامه، ويهدف إلى تنوير رضاء المتعاقد الذي تقدم إليه المعلومات; لذلك لا يستمد وجوده من العقد. بخلاف الالتزام بالإعلام التعاقدي، الذي ينشأ وينفذ في مرحلة لاحقة لإبرام العقد، وبالتالي هو التزام تعاقدي الغاية منه حسن تنفيذ العقد ([50]) .

                                                               الفرع الرابع

محل الالتزام بالإعلام الالكتروني

     لا يختلف التاجر (البائع) عبر الانترنيت عن أي تاجر آخر، فهو ملزم بتمكين المستهلك بكل البيانات الضرورية لإتمام عقد البيع، فيجب أن يكون العرض المقدم على شاشة "الويب "محددا بدقة، وواضحا، ولابد من ظهور البيانات الإلزامية الخاصة بالتعاقد مع العرض المقدم، وهو ما استقر عليه التوجيه الأوربي وقانون المستهلك الفرنسي أي تم التأييد على ضرورة تحديد شخصية البائع وتوضيح البيانات الأساسية للسلعة أو الخدمة ([51]) .

ان الالتزام بالإعلام قبل التعاقد المبني على حسن النية، يتكون من عنصرين هما:

العنصر الأول: الكتمان العمدي.

العنصر الثاني: الإدلاء بالبيانات والمعلومات.

العنصر الاول: الكتمان العمدي

      اشار القضاء الفرنسي إلى أن السكوت عن واقعة أو ملابسة يجب التصريح بها نزولا عند حكم القانون أو الاتفاق أو طبيعة العقد وما يحيط به من ملابسات وظروف يعد تغريرًا فيطلق عليه الكتمان الذي يمثل الوجه السلبي للكذب، إذ يسكت فيه المتعاقد المحترف في الوقت الذي يجب عليه تقديم المعلومات الكافية عن الخصائص والصفات الأساسية للسلعة أو الخدمة عند التعاقد([52]).

   فإذا ثبت أن هناك أمراً من الأمور إذا أطلع عليه المستهلك تأثر به رضاؤه، وسكت من تعاقد معه عن بيانه عدَّ ذلك تغريرًا أو تدليسًا يجيز للمستهلك الطعن في العقد، و المعلومات التي يجهلها المستهلك عمدًا، والتي تشكل محل الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام يعد أحد الطرق الاحتيالية التي تكون الركن المادي في التغرير، والذي يعد إذا اقترن بالغبن الفاحش عيبا من عيوب الرضا.

   ذلك أن طبيعة عقد الاستهلاك تستوجب درجة عالية من الثقة بين طرفيها، مما يفرض على المحترف عدم السكوت عن الإدلاء بالمعلومات المطلوبة لشريكه في العقد.

   وهذا يستخلصه قاضي الموضوع من ظروف التعاقد، ومن هذه الظروف ما يتمتع به المنتج أو المورد في مهنته من تخصص وسمعة عالية يركن إليهما المستهلك، ومنها ألا يكون أمام هذا الأخير سبيل آخر للعلم بالأمر الذي كتم عنه كأن يكون بالمبيع عيب خفي([53]) .

العنصر الثاني: الإدلاء بالبيانات والمعلومات

      يقتضي الالتزام بإعلام المستهلك أن يقدم بائع السلعة او مقدم الخدمة وقبل ابرام العقد ان يزود من يتعاقد معه بالمعلومات الكافية عن الخصائص والصفات الأساسية للسلعة او الخدمة بمحل العقد، ويصبح الأمر أكثر إلحاحًا حينما يتعلق بسلعة حديثة العرض في الأسواق وتتميز بخطورتها الكامنة فيه([54]) .

   وفي هذا الصدد نجد أن تقنين الاستهلاك الفرنسي الصادر في 26 يوليو 1993 حدد المعلومات الواجب الإفضاء بها للمستهلك وتشمل:

أ – الخصائص والصفات المميزة للسلع أو الخدمات ([55]) .

ب – الإفصاح عن ثمن وشروط البيع ([56]) .

ج – فرض بيانات في بعض العقود مثل عقد القرض والتأمين والعقود التي تبرم عن طريق الدعاية والترويج يضاف إلى ما تقدم، أن المشرع الفرنسي قد ترك الحرية للمهني في اختيار الوسيلة التي يقدم بها المعلومات للمستهلكين، لكنه ألزمه بأن يقدمه باللغة الفرنسية([57]) .

كما ألزم قانون الاستهلاك العراقي المجهز(البائع) في المادة 7/ف4:بـ"التأكد من تثبيت البيانات والمواصفات والمكونات الكاملة للمنتج وخاصة بدء وانتهاء الصلاحية وبلد المنشأ قبل طرحها في السوق او قبل اجراء عملية البيع او الشراء او الاعلان عنها"([58]).

وجاء في اللائحة التنفيذية لقانون الاستهلاك المصري في المادة 13 :"على المنتج أو المستورد أن يضع البيانات التي يلزمه القانون وهذه اللائحة بوضعها وذلك بشكل ظاهر وواضح تسهل قراءتها وعلى النحو الذي يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الاعلان عنه او عرضه او التعاقد عليه وفقا للمواصفات القياسية المصرية"([59]).

القول الراجح

   يرى الباحث أن الالتزام بالإعلام يعدَّ أداة فعالة لمقاومة محاذير الدعاية والإعلان وذلك عبر إعطاء معلومات منطقية وعقلانية غير متحيزة عن السلع والخدمات ; لذا فإن هذا الالتزام هو التزام بمحصلة تتمثل بتزويد المستهلك بالمعلومات، وهو ليس التزامًا بذريعة أي عمل ما بالإمكان لتزويده بهذه المعلومات.

المقارنة والمفاضلة بين الالتزام بالإعلام في الفقه الاسلامي والقانون

   بعد عرض مفهوم الالتزام في الاعلام ومبرراته وطريقته في حماية المستهلك في الفقه الاسلامي والقانون في مجال حماية المستهلك في التجارة الالكترونية وللمقارنة والمفاضلة يمكن القول:

      أولاً.إنَّ الالتزام بالإعلام في مرحلة التفاوض في الفقه الاسلامي لا يعدَّ جزءاً من العقد بل هو مرحلة سابقة للعقد تسمى مرحلة (السوم) ، وبالتالي لا يكون البائع المهني ملزم أمام المشتري، إنّما هو مجرد ايجاب كتبي، الاّ انّه يكون ملزماً في حالات معينة:

عند حصول القبول من المشتري (المستهلك) أي قبوله بأوصاف السلعة المعلن عنها، فهنا يتحقق العقد وبالتالي يصبح الاعلام هنا ملزماً، فمدار الالزام ينصب على تحقق الايجاب والقبول مع الرضا من الطرفين.
يصبح الاعلام في مرحلة التفاوض ملزماً عند ذكر الاوصاف اللازم توفرها في السلعة أو بعض الشروط اللازمة التي يبنى عليها العقد، ويكون مقصود طرفي العقد اجراء العقد بناء على ما ذكر في مرحلة التفاوض، وتكون تلك بمثابة المذكورة في متن العقد.
يصبح الاعلام في مرحلة التفاوض ملزماً في حالة اقرار المفاوضات التي تمت بين طرفي العقد وجعلها تعليمات ملزمة في وثيقة العقد.
ثانياً. أن مبررات الاعلام سواء كان قبل العقد أو بعده يكون الداعي الرئيس لها هو تنوير المستهلك وارضاءه، وهذا الأمر قد يكون متفق عليه بين الفقه الاسلامي والقانون، الاّ ان هناك خلاف في جعل الالتزام بالاعلام قبل التعاقد جزءاً من العقد أو لا.

الخاتمة

      كان الهدف من البحث  دراسة الالتزام بالاعلام الالكتروني في الفقه الاسلامي مقارنة مع تلك الوسائل في القانون ، ومعرفة مدى استيعاب الفقه الاسلامي للمستحدثات والتطورات التقنية والمعلوماتية، ومدى قدرته على وضع الحلول والمعالجات الفعلية، والواقعية لحماية المستهلك والمحترف على حد سواء.

وقد أظهر البحث النتائج الآتية:

أن الفقه الإسلامي زاخر بالحلول والمعالجات التي تحقق المساواة بين المشتري(المستهلك) والبائع(المهني) في عقود الاستهلاك على حد سواء، وذلك لإيمانه بمبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية بين مكونات وطبقات المجتمع المختلفة.
تتعلق حماية المستهلك في الفقه الإسلامي بتلك الوسائل والإجراءات المستمدّة من نصوص الشريعة الإسلامية، وتتمثل بسلسلة الخطوات التي ينبغي اتباعها لحماية المستهلك عند تعاقده مع المحترف للحصول على السلع والخدمات، والمستمدّة من مصادر التشريع الاسلامي-القرآن والسنة والاجماع والعقل، و تتضمن حماية المستهلك في الفقه الاسلامي وسائل متنوعة ومتعددة أهمها : الخيارات وقواعد الشريعة الاخرى.
ان حكم المعاملات في البيع والشراء في الفقه الاسلامي ان كانا في التجارة التقليدية أو في التجارة الالكترونية هو الاباحة والجواز الا اذا وقع المحذور الشرعي، وهذا في فقه جمهور الفقهاء، اما في فقه الشيعة الامامية فلا بد من دخول المعاملة في عموم الاطلاقات والادلة حتى تكون المعاملات مباحة.
ان حماية المستهلك من التضليل الاعلامي قد عالجه الفقه الاسلامي بخيار الوصف، ويعني ذلك إذا ظهر للمشترى -عن بعد- أن السلعة على خلاف الأوصاف التي قبل شرائها وان الاعلام كان مضللاً، فان ذلك من شأنه أن يؤدي إلى اختلال في الرضا، فيترك للمتعاقد المستهلك الالكتروني الذي اختل رضاه الخيار بين أن يتم بنفسه رضاه متنازلا عن حقه في الفسخ بعد العلم بحقيقة الأمر، أو أن يختار فسخ العقد.
يمكن لطرفي العقد أو لأحدهما الرجوع عن العقد، من خلال خيار الشرط، أو اذا وقع خلل في أركان وشروط العقد، كالغبن والتدليس والعيب وغيرها التي تحدث ضرر لأحد المتعاقدين.
ثانيا: التوصيات

بناء على ما ذكر أعلاه والنتائج المستخلصة من البحث، يضع الباحث جملة من التوصيات أهمها:

الأخذ بالإسلام أساساً للتنظيم العام؛ لأنَّ الاسلام دين متكامل وشامل يتناول ويعالج جميع الجوانب الحياتية والمعاشية للإنسان، بشقيها الروحي والاجتماعي على حد سواء.
الاهتمام بضبط المعاملات عامة والمعاملات المالية في التجارة الالكترونية خاصة داخل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالضوابط  والأحكام الإسلامية ؛ لكونها تشغل حيزاً غير قليل في حجم المعاملات التجارية والأهم تجنبا للزلل وضياع حقوق الغير.
دعوة للمشرع العراقي خاصة والمشرعين العرب والمسلمين عامة الى تشريع قانون للمعاملات الالكترونية، يضمن حقوق طرفي العقد، ويتضمن-خاصة- فصل لحماية المستهلك في العقود الالكترونية، لكونه الطرف الضعيف في هذا النوع من العقود، و بإمكان المشرع العراقي أن ينهل من الفقه الإسلامي الكثير من الحلول والوسائل التي توفر حماية فعالة للمستهلك.
ضرورة تنظيم مسؤولية المحترف عن بعد عن عيوب ومخاطر المنتجات لضمان سلامة المستهلك وحمايته.
المصادر والمراجع

"تفسير القرطبي"، 1965، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت.
احمد، خالد جمال، 2003، "الالتزام بالإعلام قبل التعاقد"، دار النهضة العربية، القاهرة.
افندي، علي حيدر،1992 ،"درر الحكام شرح مجلة الأحكام"، تعريب المحامي فهمي الحسيني، مطبعة دار العلم للملايين، بيروت.
الألباني، عبد العظيم بن عبد القوي المنذري زكي الدين، 1424هـ، "الترغيب والترهيب"، المحقق: محمد ناصر الدين الألباني - مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف.
بدر، أسامة أحمد، 2008، "حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني"، دار الكتب القانونية، مصر .
الحائري، كاظم الحسيني، 1428، "فقه العقود"، الجزء الأول، مجمع الفكر الاسلامي، قم ايران.
حجازي، عبدالفتاح بيومي، 2008، " حماية المستهلك عبر شبكة الانترنت"، دار الكتب القانونية، مصر.
الحر العاملي، محمد بن الحسن،1989 " وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة"، تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، نشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، ايران.
حفیظة، بتقة، 2013، " الالتزام بالإعلام في عقد الاستهلاك"، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة أكلي محند أولحاج – البویرة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة.
الخميني، روح الله مصطفوي، ، ، 1998، "تحرير الوسيلة"، الناشر: سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية بدمشق، الطبعة الاولى.
الزرقاء، مصطفى أحمد
أ.1964، " المدخل الفقهي العام"، مطبعة الجامعة، دمشق، سوريا.

ب.1997، "الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد"، دار الفكر، بيروت.

سبحاني، الشيخ جعفر، 1414هـ، "المختار في أحكام الخيار"، مؤسسة الامام الصادق، قم ايران.
السلطان، عبدالله بن عبدالرحمن، 2009، "الضوابط الشرعية في المعاوضة على الحقوق والالتزامات"، الاحساء، السعودية.
الشيخ بشير النجفي، والشيخ باقر الايرواني، والشيخ حسن الجواهري،والشيخ فاضل الصفار، مجموعة أسئلة واستفسارات مختارة حول موضوع الرسالة، مقدمة من قبل الباحث، النجف الاشرف.
الطبري، محمد بن جرير،1978 "تفسير الطبري"، دار المعارف,بيروت.
عبد، موفق حماد، 2011، " الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية"، مكتبة السنهوري، بغداد، العراق.
العبيدي، علي هادي، 2005، " العقود المسماة"، البيع والإيجار، دار الثقافة للنشر والتوزيع.
العطار، عبد الناصر توفيق، 1978، "نظرية الالتزام في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية"، مطبعة السعادة، القاهرة.
ابن قدامه، عبد الله بن أحمد بن محمد، 1972، "المغني"، مطبعة دار الكتاب العربي، بيروت.
القمي، ابي الحسن بن علي بن ابراهيم، 1977"تفسير القمي"، تصحيح وتعليق السيد طيب الموسوي الجزائري، مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر بيروت.
القيسي، عامر قاسم،2013 "الحماية القانونية للمستهلك:" دراسة في القانون المدني والمقارن، دار الثقافة، عمان.
الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، 1994، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"، ج5، مطبعة دار الكتاب، مصر.
كاشف الغطاء، محمد حسين، 1403ه، "مجلة تحرير الاحكام العدلية"، مطبعة العارف، بيروت .
ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني 1996، "سنن ابن ماجه-كتاب التجارات"، دار احياء الكتب العربية، القاهرة.
المجلسي، محمد باقر
أ.1373هـ، "بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار"، ج75، دار احياء الكتب الاسلامية، بيروت.

ب.1411هـ "مرآة العقول في شرح أخبار الرسول"، مؤسسة صادقيان، قم.

المفيد، محمد بن محمد بن النعمان، 1410هـ، "المقنعة"، مؤسسة النشر الاسلامي، ط2، قم.
المهدي، نزيه محمد الصادق، 1983، "الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بعض أنواع العقود دراسة فقهية قضائية مقارنة"، دار النهضة العربية، القاهرة.
ثانياً:المراجع الاجنبية

BOYER:L"obligation de renseignements dans la formation du contrat. These Aix-Marseille. 1975.
Cass. Com. 24 mai 1994
Ghestin (J) Traité de droit civi l, la formation du contrat. 3e ed. L. G. D. J. Paris 1993.
Ghestin (J) Traité de droit civil، la formation du contrat. 3e ed. L. G. D. J. Paris 1993. no 571. P. 545. Cass. Civ. 19 mai 1958. Bull. Civ. 3 no 173. P. 147
Malinvaud (Ph) note. Sous. Cass. Com. 16. oct 1973 
. ثالثا:القوانين

قانون الاستهلاك العراقي رقم 1 لسنة 2010.
قانون الاستهلاك الفرنسي، المادة 1-111L، رقم 949-92، الصادر بتاريخ 26 يوليو، 1993. JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte
قانون الاستهلاك الفرنسي، الصادر بتاريخ 26 يوليو، 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
قانون حماية المستهلك المصري رقم 67 لسنة 2006
اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون (67) لسنة 2006، وزارة التجارة والصناعة ، مصر.


الملاحـق

بسمه تعالى

له الحمد وبه نستعين

الى/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

نحاول في بحثنا الحالي الموسوم(الالتزام بالإعلام الالكتروني للمستهلك في الفقه الاسلامي والقانون)،.تبيان بان شريعة السماء هي شريعة كاملة وشاملة وتستوعب كل المتغيرات والتطورات الحضارية في جميع جوانب الحياة في كل زمان ومكان وبخاصة فيما يتعلق بحماية المستهلك في الالتزام بالإعلام الالكتروني،وبين ايديكم مجموعة اسئلة واستفسارات مختارة حول هذا الموضوع راجين منكم التفضل بالإجابة التفصيلية عنها ، خدمة للعلم والعمل الصالح.

والله ولي التوفيق.

                                                                      

                                                                                الباحث

                                                                       رزاق مخور داود الغراوي

                                                                         طالب ماجستير-كلية الفقه.

س1: هل يمكن تكييف المصطلحات الوضعية المعاصرة التالية  لحماية المستهلك في الاعلام الالكتروني الى مصطلحات شرعية اسلامية؟

المستهلك الالكتروني
العقد الالكتروني
الايجاب والقبول الالكتروني
التضليل الاعلاني عبر الانترنت
التنوير المعلوماتي لحماية المستهلك قبل التعاقد
الالتزام قبل التعاقد بالإفضاء
المحترف المهني
جزاء الاخلال بالالتزام قبل التعاقد بالإفضاء
المعاملات الالكترونية
س2: هل ان مرحلة التفاوض التي تسبق ابرام العقد  تكون جزءا من العقد وتكون ملزمة للمحترف البائع – مثل الاعلان عن السلعة او الخدمة لوصف السلعة قبل ابرام العقد-؟

س3:  هل ان مجرد القبول والايجاب كافيان لانشاء الرابطة العقدية؟ أي يجعل العقد ملزما؟ او لابد من مرور مدة زمنية (مهلة) لاختيار المستهلك؟

س4: هل يسقط خيار الرؤية في حالة وصف المحترف السلعة وصفا يقوم مقام الرؤية؟

س5:هل يجوز الالتزام بالقوانيين الوضعية التي تحمي المستهلك من جهة مع مضرة الطرف الاخر وهو المحترف من جهة اخرى؟

س6:هل توجد تشريعات اسلامية خاصة أو عامة لحماية المستهلك قبل مرحلة ابرام العقد من خلال:اعلام وتبصير المستهلك على وجه يمنعه من الوقوع في الخطأ والغبن عند ابرام العقد.

س7:هل توجد تعليمات وارشادات وتوجيهات في التشريع الاسلامي حول حماية المستهلك؟

س8:هل يمكن اقتراح خيارات جديدة ومعاصرة تتناسب مع القوانين التجارة الالكترونية؟

س9:هل يمكن تقسيم الخيارات على مجموعتين ، مجموعة خيارات تحمي المستهلك(المشتري) قبل ابرام العقد مع البائع(المحترف) من قبيل خيار الوصف او الرؤية، ومجموعة ثانية تحمي المستهلك بعد ابرام العقد؟ وما هي تلك الخيارات التي تكون قبل ابرام العقد والتي تكون بعد ابرام العقد الالكتروني؟

س10:هل عرض السلعة مع بيان ثمنها من خلال الاعلام الالكتروني يعد ايجاباً من التاجر؟

 ([1]) انظر:عامر قاسم القيسي، الحماية القانونية للمستهلك: دراسة في القانون المدني والمقارن، دار الثقافة، عمان، ط1، 2002، ص 114.

 ([2]) عبد الناصر توفيق العطار، نظرية الالتزام في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية، مطبعة السعادة، القاهرة، 1978، ص22-23.

 ([3]) مصطفى زرقاء، المدخل الفقهي العام، 1/436، مرجع سابق.

 ([4]) انظر:عبدالله بن عبدالرحمن السلطان، الضوابط الشرعية في المعاوضة على الحقوق والالتزامات، الاحساء، السعودية، 2009، ص8.

 ([5]) السيد كاظم الحائري، فقه العقود، ص279، مصدر سابق.

 ([6]) المائدة من الآية/ 1.

 ([7]) النساء / 21.

 ([8])النساء من  الآية 29.

 ([9])الشيخ ابي الحسن علي بن ابراهيم القمي "تفسير القمي" ، صححه وعلق عليه وقدم له: السيد طيب الموسوي الجزائري، مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر،بيروت،1986. تفسير الآية 1 من سورة المائدة.

 ([10]) محمد بن جرير الطبري، "تفسير الطبري"، دار المعارف،بيروت،1982، تفسير الآية 21 من سورة النساء.

 ([11]) انظر:محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، "تفسير القرطبي"،  دار الفكر،بيروت،1984.تفسير آية 29 من سورة النساء.

 ([12]) الحر العاملي، " وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة"، 30:15، الباب 20 من أبواب المهور، الحديث 4، مصدر سابق.

 ([13]) روح الله مصطفوي الخميني، تحرير الوسيلة، كتاب البيع، الناشر: سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية بدمشق، 1998. 1/144.

 ([14]) الحر العاملي، " وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة"، 3/424، باب 3 من أبواب مكان المصلي، ح1 . مصدر سابق.

 ([15]) كاظم الحائري، فقه العقود، ج1، ص285، مرجع سابق.

 ([16]) انظر: المرجع نفسه، ص318.

 ([17]) انظر: مصطفى الزرقاء، "الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد"، ج1، ، الفقرة 200، ص487، مرجع سابق.

 ([18]) الشيخ باقر الايرواني ، مجموعة من اسئلة واستفسارات مقدمة من قبل الباحث حول موضوع الرسالة، في النجف الاشرف.

[19] الشيخ حسن الجواهري ، مجموعة من اسئلة واستفسارات مقدمة من قبل الباحث حول موضوع الرسالة، في النجف الاشرف.

[20] الشيخ فاضل الصفار، مجموعة من اسئلة واستفسارات مقدمة من قبل الباحث حول موضوع الرسالة، في النجف الاشرف.

(*) يمكن لخيار الرؤية ان يعالج حماية المستهلك في التجارة التقليدية بصورة كبيرة الا ان في التجارة الالكترونية تكون المعالجة والفائدة محدودة.

 ([21]) انظر:د.عبد الفتاح بيومي حجازي، "حماية المستهلك عبر شبكة الانترنت"، ص39، مرجع سابق.

 ([22]) انظر:بتقة حفیظة، الالتزام بالإعلام في عقد الاستهلاك، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة أكلي محند أولحاج – البویرة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2013، ص22.

 ([23])الاسراء/ 35.

 ([24])الانعام/ 152.

 ([25]) محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة، "سنن بن ماجة"، دار احياء الكتب العربية، القاهرة،1978، ج2، باب 45، رقم الحديث 2246، ص:755.

 ([26])عبد العظيم بن عبد القوي الألباني، ، " الترغيب والترهيب"، المحقق: محمد ناصر الدين الألباني - مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف، ج3، ص250.

 ([27]) ذكره الشيخ السبحاني في كتابه"المختار في أحكام الخيار"، ص:299، مرجع سابق.

 ([28]) ابن قدامه، "المغني"، ج3ص521، مصدر سابق.

 ([29]) الشيخ حسن الجواهري، مجموعة أسئلة واستفسارات قدمها الباحث حول موضوع الرسالة في النجف الاشرف.

 ([30]) الشيخ المفيد، المقنعة، مؤسسة النشر الاسلامي،قم، ط2، قم، 1410هـ، ص592.

 ([31]) علي حيدر أفندي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تعريب المحامي فهمي الحسيني، الكتاب الأول البيوع، ج١، دار الكتب العلمية-بيروت، دون سنة نشر، ص٢٥٨ .

 ([32]) انظر :علي هادي العبيدي، " العقود المسماة"، البيع والإيجار، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005، ص52.

 ([33]) الكاساني، " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط1، ج 5، مطبعة دار الكتاب، مصر، 1994، ص294.

 ([34]) انظر: جعفر سبحاني، المختار في أحكام الخيار، ص 302-305، مرجع سابق.

([35]) انظر: المجلسي"، مرآة العقول في شرح أخبار الرسول"، باب بيع السلم، مؤسسة صادقيان، قم، 1411هـ.ص:189.

 ([36]) انظر: موفق حماد عبد، " الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية"، مكتبة السنهوري، بغداد، العراق، 2011، ص: 46.

 ([37]) انظر: عبدالفتاح بيومي حجازي، " حماية المستهلك عبر شبكة الانترنت"، ص: 38، مرجع سابق.

 ([38]) انظر د. خالد جمال احمد، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص308.

(([39] قانون حماية المستهلك الفرنسي رقم  344 لسنة 2014 ،

  18 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 96

 ([40]) انظر: عبدالفتاح بيومي حجازي، " حماية المستهلك عبر شبكة الانترنت"، ص: 39، مرجع سابق.وانظر:www.wipo.int

 ([41]) انظر: نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بعض أنواع العقود، دراسة فقهية قضائية مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة 1983، ص:15.

 ([42]) قانون الاستهلاك الفرنسي، المادة 1-111L، رقم 949-92، الصادر بتاريخ 26 يوليو، 1993. JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 93

 ([43])  Cass. Com. 24 mai 1994. B.C. 184.

([44] قانون حماية المستهلك العراقي رقم 1 لسنة 2010،المادة 6 أولاً / ب.

([45]) قانون حماية المستهلك المصري رقم 67 لسنة 2006، المادة2/ب.

 ([46]) انظر:عبدالفتاح بيومي حجازي، " حماية المستهلك عبر شبكة الانترنت"، ص: 40، مرجع سابق

 ([47]) انظر: موفق حماد عبد، "الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية"، ص:50، مرجع سابق.

 ([48]) ا انظر: موفق حماد عبد، "الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية"، ص:80.مرجع سابق.

 ([49]) BOYER:L"obligation de renseignements dans la formation du contrat. These Aix-Marseille. 1975. P.31 No. 15.

 ([50]) انظر:نزيه محمد المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بعض أنواع العقود، دراسة فقهية قضائية مقارنة، ص 38، مرجع سابق.

 ([51]) انظر: أسامة احمد بدر، "حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني"، ص:131، مرجع سابق.وانظر :www.wipo

)[52] )Ghestin (J) Traité de droit civi l, la formation du contrat. 3e ed. L. G. D. J. Paris 1993. no 571. P. 545.

 ([53]) Ghestin (J) Traité de droit civil، la formation du contrat. 3e ed. L. G. D. J. Paris 1993. no 571. P. 545. Cass. Civ. 19 mai 1958. Bull. Civ. 3 no 173. P. 147

 ([54]) Malinvaud (Ph) note. Sous. Cass. Com. 16. oct 1973 J. C.P.

 ([55]) قانون الاستهلاك الفرنسي، المادة 1-111L، رقم 949-92، الصادر بتاريخ 26 يوليو، 1993.مصدر سابق  JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 93

 ([56]) قانون الاستهلاك الفرنسي، المادة 113، رقم 949-92، الصادر بتاريخ 26 يوليو، 1993.مصدر سابق.

 ([57]) قانون الاستهلاك الفرنسي، المادة 2، رقم 665، في 4/8/1994. JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte  sur LOI no 94-665 / 1994

([58]) قانون الاستهلاك العراقي رقم 1 لسنة 2010.

([59] )اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون (67) لسنة 2006، وزارة التجارة والصناعة ، مصر.


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


د . رزاق مخور الغراوي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/11/25



كتابة تعليق لموضوع : وسائل حماية المستهلك في التجارة الالكترونية في الفقه الاسلامي والقانون -الالتزام بالإعلام الالكتروني في الفقه الاسلامي والقانون نموذجاً-
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net