صفحة الكاتب : د . ضياء الجابر الاسدي

قراءة قانونية في مشروع قانون الأحزاب السياسية
د . ضياء الجابر الاسدي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

طالعنا مشروع قانون الأحزاب السياسية والمنشور على الموقع الالكتروني لمجلس النواب، بعد أن قدم هذا المشروع قبل فترة زمنية ليست بالقليلة من قبل الحكومة لغرض المناقشة والتصويت عليه وإقراره، تمهيداً لنفاذه وتطبيقه، بعد المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية.

وقد سجلنا بعد قراءتنا لهذا المشروع العديد من الملاحظات والتي قسمناها على محورين أساسيين، الأول يتعلق بالجوانب الشكلية من حيث ترتيب مواد المشروع وصياغتها اللغوية والقانونية، أما المحور الثاني فبينا فيه الجوانب الموضوعية المتعلقة بمضمون المواد القانونية الواردة في المشروع، وقد يختلط عندنا بعضها بالبعض الآخر لصعوبة الفصل بين المحورين أحيانا، ولاستحالته أحيانا أخرى.

لكن قبل أن نبدأ لابد لنا من وقفة بسيطة عند ((تسمية القانون))، كما ورد في المشروع ((قانون الأحزاب السياسية))، نجد أن التسمية جاءت منسجمة مع مضمون القانون، وكان المشروع موفقاً كل التوفيق في اختيار هذه التسمية، فهي معبرة عن محتوى القانون وما تضمنه من أحكام قانونية، فهي شاملة وعامة للتعارف وأحكام التأسيس والإنشاء وشروط العضوية والعمل وممارسة النشاط الحزبي، والتمويل والوقف والحل، والأحكام الجزائية، والأحكام العامة، فلم يستخدم المشروع تسمية أخرى تثار حولها الإشكاليات كقانون تأسيس الأحزاب السياسية، أو قانون تكوين الأحزاب السياسية، أو قانون تنظيم الأحزاب السياسية.

المحور الأول/ الملاحظات الشكلية:-

 والتي تتضمن ما يأتي:-

أولاً/ ضرورة إعادة ترتيب عنوان الفصل الأول في مشروع القانون ومواده، والذي حمل عنوان((السريان والتعاريف والأهداف))، فالتسلسل المنطقي الذي نراه أفضل ليكون عنواناً للفصل هو((التعاريف والأهداف والسريان))، وبالتالي إعادة ترتيب مواد المشروع في ضوء تغيير عنوان الفصل.

ثانياً/ إعادة ترتيب بعض فصول المشروع ليأتي متسلسلاً في مواده تسلسلاً منطقياً منظماً، ومنها تبديل الفصل السادس بدلاً من الفصل الخامس، لأننا نرى أن التسلسل المنطقي والمنظم والمتسلسل وفقاً للأحكام الواردة في المشروع يقتضي ذلك التغيير لتحقيق الترابط والانتقال المنطقي في تسلسل المواد القانونية الواردة فيه.

ثالثاً/ الحاجة إلى إعادة الصياغة القانونية لبعض المواد الواردة في المشروع، كون صياغتها جاءت غير دقيقة ويعتريها النقص والقصور القانوني، وفي بعض الأحيان التناقض، فتحتاج إلى المراجعة والوقوف عندها لتصحيح ذلك، على سبيل المثال ما ورد في المادة (1)، والتي جاء فيها ((تسري أحكام هذا القانون على الأحزاب السياسية في العراق)).

 والأدق أن تكون الصياغة كالآتي:- ((تسري أحكام هذا القانون على الأحزاب السياسية المشكلة في جمهورية العراق)).

وكذلك المادة(15/ثانياً) والتي جاء فيها(( يكون قرار المحكمة الاتحادية باتاً لا يقبل أي طريق من طرق الطعن))، في حين كان الأفضل أن تكون الصياغة على الشكل الآتي((يكون قرار المحكمة الاتحادية العليا باتاً وملزماً)) أو ((قرار المحكمة الاتحادية العليا نهائي ولا يقبل الطعن فيه بأية طريقة)).

رابعاً/ عدم ذكر التسمية الكاملة لبعض المصطلحات (كالمحكمة الاتحادية)، كما ورد في المادتين(17، 14)، في حين في مواد أخرى ذكرت التسمية كاملة وتامة(المحكمة الاتحادية العليا)، فنحتاج التوحيد في استخدام المصطلحات القانونية والدقة في ذكرها، لان ذلك قد يعاب على المشرع إذا ما بقيت كذلك، فالمصطلح القانوني يجب أن يذكر كما ورد في القانون الذي أطلق عليه هذه التسمية((الدستور-المادة(52/ثانياً، 61/سادساً- ب، 89، 92/أولاً، 94، 93)، قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم(30) لسنة 2005)).

خامساً/ الأخطاء النحوية واللغوية في المشروع كما هو الحال في المادة(4/خامساً) والتي ورد فيها ((....انتمائه سياسي))، والصحيح ((....انتمائه السياسي))، أو((...الانتماء السياسي))، والمادة(6/ثانياً) والتي ورد فيها((...نظامه الأساسي))، والصحيح ((....نظامه الأساس))، المادة(16/أولاً) والتي جاء فيها ((....يعتبر...))، والصحيح ((....ويعد....))، والخطأ نفسه ما ورد في المادة(17/ثانياً)، والمادة(18/ثانيا) والتي ورد فيها((...نفس الإجراءات...)) والصحيح((...الإجراءات نفسها....)).....الخ.

المحور الثاني/ الملاحظات الموضوعية

وتتمثل بما يأتي:-

أولاً/ عدم دقة بعض المصطلحات المستخدمة في المشروع كالمصطلح الوارد في الفقرة(ثانياً) من المادة(2) من المشروع ((محكمة الموضوع: محكمة الجزاء))، فلا توجد لدينا في قانون التنظيم القضائي رقم(160) لسنة 1979 المعدل مثل هكذا تسمية، فقد حلت تسمية ((محكمة الجنح)) محل (محكمة الجزاء)، و((محكمة الجنايات)) محل (محكمة الجزاء الكبرى)، و((محكمة التحقيق)) محل (حاكمية التحقيق)، بدءً من (16/1/1980)، فبالتالي التسمية التي نراها الأدق في هذا المجال وفي ضوء سياقات النصوص القانونية الواردة في المشروع هي ((محكمة التحقيق المختصة)) مكانياً في المكان الذي يقع فيه الفرع الرئيس للحزب المطلوب تأسيسه أو المؤسس، ولا يمكننا القول هنا أن المقصود بمحكمة الموضوع محكمة الجنايات أو الجنح، وأن كان المعنى القانوني المتعارف عليه هو ذلك، لأننا بعد تتبع أحكام المشروع وقراءتها بدقة، (( الفصل العاشر-المواد(54-58))، وجدنا أن المعنى المقصود هو التحقيق لا المحاكمة، لان التحقيق هو المرحلة الأولى لتحريك الدعوى الجزائية، وعلى ضوء ما تتوصل إليه محكمة التحقيق سيصدر قرار بالإحالة إلى محكمة الموضوع(محكمة الجنايات، محكمة الجنح)، من عدمها في ضوء وزن وتقدير الأدلة المتوافرة للإحالة من عدمها، ولا يمكن بعد استكمال التحقيق الإداري من ((دائرة الأحزاب)) إحالة القضية إلى محكمة الموضوع مباشرة، بل لابد من الإحالة على محكمة التحقيق أولاً ومن ثم الأخيرة تقرر الإحالة على محكمة الموضوع من عدمه وفقاً للمعنى المتعارف لمحكمة الموضوع.

ثانياً/ الحاجة إلى إيراد تعاريف لبعض المصطلحات الواردة في المشروع، والتي نراها تحتاج إلى توضيح للإبهام والغموض الذي يعتريها، أو للمرونة التي يمكن أن نقع فيها عند التفسير إذا ما بقيت كذلك، الأمر الذي قد يوقعنا في إشكاليات عند نفاذ القانون وسريانه، فإذا كان بالإمكان تلافيها فلا بأس بذلك وهذا ما ندعو إليه، ومن هذه المصطلحات((رئيس الحزب))، ((القيادات الحزبية))، ((مقر الحزب))، ((مقرات الحزب))، ((فروع الحزب))، ((أعضاء السلطة القضائية)).

ثالثاً/ المرونة والمطاطية في بعض المصطلحات المستخدمة في مشروع القانون كما هو الحال في المادة(8/ثانياً) التي تشترط التميز في برامج الحزب المؤسس في تحقيق أهدافه تميزا واضحاً عن برامج الأحزاب الأخرى.

أن هذا الأمر يعد أمر صعب جداً ومرن كثيراً، كون كثير من الأحزاب برامجها متماثلة إذا لم تكن متشابهة، ثم من هي الجهة التي تحدد ذلك التميز وما هو المعيار أو الضابط، وقد يحدد من غلواء ذلك إلى حد ما إناطة الأمر للقضاء.

رابعاً/ عدم دقة الشروط الواردة في المادة(9) والخاصة فيمن يؤسس حزباً سياسياً، والتي اشترطت فيه أن يكون عراقي الجنسية، ولكنها لم تبين أنها جنسية أصلية أم مكتسبة، وأن كانت مكتسبة فما هي الفترة الزمنية المطلوب انقضائها حتى يمكن قبوله كمؤسس لحزب سياسي، فمن المفترض التفرقة بين الحالتين، لاختلافهما الكبير، فمن اللازم اشتراط مضي فترة زمنية على التجنس لكي يسمح له بتأسيس حزب سياسي، ونقترح هنا أن تكون تلك المدة(5) خمس سنوات، أو أكثر(10) عشر سنوات.

خامساً/ حسناً فعل المشروع عندما اشترط في الفقرة (ثالثاً) من المادة(9) أن يكون الحكم القضائي الصادر بحق الشخص باتاً، وكما هو معروف أن الحكم البات يقصد به الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية بانتهاء المواعيد الخاصة بطرق الطعن، أو استنفاذ تلك الطرق، وهذا الأمر يشكل ضمانه من الضمانات القانونية لمن رغب بتأسيس الحزب، ويفهم منه عدم جواز حرمان من حركت بحقه دعوى جزائية، أو صدر بحقه قراراً قضائياً بالقبض أو التوقيف، أو بالإحالة على المحكمة المختصة، أو صدور حكم ابتدائي أو أولي بإدانته، من تأسيس الحزب أو الاشتراك في التأسيس طالما توافرت فيه الشروط الأخرى.

سادساً/ محدودية الجرائم الواردة في الفقرة(ثالثاً) من المادة(9)، وبالتالي نرى عدم الدقة في التنظيم القانوني الوارد في تلك الفقرة، لاقتصار الأمر على بعض الجرائم(القتل العمد، جريمة مخلة بالشرف-كالاختلاس، والسرقة والرشوة وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال-، جرائم الإرهاب، جرائم الفساد المالي والإداري، الجرائم الدولية دون البعض الآخر فهناك العديد من الجرائم الأخرى التي نراها لا تقل أهمية عما ورد ذكره في تلك الفقرة أن لم تفوقها في الأهمية كالجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي، جرائم الشروع في القتل وغيرها، جرائم الإيذاء الجسيم، إحداث العاهة المستديمة، الخطف، إتلاف الأموال عمداً، والاغتصاب واللواط، هتك العرض، تعاطي المخدرات والاتجار بها....الخ.

ونقترح هنا أن تكون الصياغة عامة كالآتي ((غير محكوم بحكم بات في جناية أو جنحة)، كما أن المحكوم عليه بإحدى هذه الجرائم الواردة في الفقرة سالفة الذكر، إذا ما شمل بقانون العفو العام الصادر لا يمكن حرمانه من تأسيس الحزب أو الاشتراك في عضويته كمؤسس، كون الأثر المترتب على صدور قانون العفو العام كالأثر المترتب على صدور قرار البراءة، وكان من الأفضل إيراد الأحكام القانونية المتعلقة بأثر قانون العفو على الشخص المحكوم عليه إذا ما أراد تأسيس حزباً سياسياً.

سابعاً/ استثنت الفقرة(خامساً) من المادة(9) بعض الفئات من الموظفين في السلطة القضائية وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومنتسبي الجيش وقوى الأمن الداخلي.

ونحن نتساءل لماذا هذه الفئات دون غيرها من الفئات، قد تبدو الغاية واضحة وجلية في تلك الفئات، وهي الاستقلالية وإبعاد الكادر الوظيفي فيها عن معترك السياسة، وهو اتجاه نراه سليم جداً لأهمية وخطورة المهام التي يقومون بها في تلك الوظائف ولكن لماذا لم تشمل فئات أخرى كالعاملين في البنك المركزي، وهيئة الإعلام، وهيئة المساءلة والعدالة، وديوان الرقابة المالية، ومؤسسة الشهداء، ومؤسسة السجناء السياسيين، وغيرها من المؤسسات المستقلة التي ستؤسس مستقبلاً.

ثامناً/اشترط المشروع تقديم طلب التأسيس مرفق بقائمة بأسماء عدد لا يقل عن(2000) عضو مؤسس مقيمين في(6) محافظات على أن لا يقل عدد المؤسسين عن (100) مائة عضوا في كل محافظة من هذه المحافظات، فنرى في هذا الأمر تقييداً لحق الأفراد في تأسيس الأحزاب الذي أكد عليه الدستور في أكثر من مادة منه (39، 20، 6)، فقد يرغب الأفراد في تأسيس حزب في محافظة من المحافظات.

كما نرى أنه لا داعي لذكر لفظة أو مصطلح(عراقية) الواردة في الفقرة(أولاً/أ) كون تلك المحافظات عراقية دون الحاجة لذلك اللفظ، فالقانون ينظم الأحزاب في جمهورية العراق.

تاسعاً/ الملاحظات نفسها التي أوردناها في الفقرة(سادساً) في أعلاه بخصوص الأحكام الواردة في الفقرة(ھ) من المادة(11) من المشروع، كما أن الفقرة الأخيرة لم تبين الحكم في حالة عدم إرسال صحيفة الأعمال الجنائية(صحيفة السوابق) خلال الفترة المحددة فيها وهي ثلاثين يوماً من تأريخ تقديم الطلب.

عاشراً/ تطلب المشروع نشر طلب التأسيس وقرار محكمة القضاء الإداري بقبول تأسيس الحزب أو رفضه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، ولكنه لم يحدد أن تكون تلك الصحيفتين اليوميتين وطنيتين، ونقصد بذلك أن نطاق توزيعها وانتشارها عموم العراق، وليس مقتصر على محافظة أو محافظتين، أم يمكن أن تكون صحيفتين يوميتين على مستوى محافظة، كما أنها لم تبين إمكانية نشر ذلك في صحيفتين عربيتين أو غربيتين، فهل يجوز ذلك أو الجمع بين هما.

ونقترح هنا أن تضاف العبارة الآتية للفقرة(أولاً) و(ثالثاً) من المادة(13) في المشروع وهي كالآتي((...صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في عموم جمهورية العراق)).

حادي عشر/ لم تشر الفقرة (أولاً) من المادة(13) من المشروع إلى ضرورة تضمن المعلومات المنشورة في الصحيفتين اليوميتين(شعار الحزب)، لذا نرى ضرورة الإشارة إلى ذلك وبعبارات صريحة، من خلال تضمين الفقرة أعلاه العبارة الآتية ((....وشعار الحزب....)).

ثاني عشر/ لم تحدد الفقرة المشار إليها في أعلاه كذلك الفترة الزمنية المطلوب خلالها إجراء النشر الأمر الذي يعني أن الفترة الزمنية مفتوحة وغير مقيدة بمدة زمنية محددة، ونرى من الأفضل تحديدها ب(30) أو (60) يوماً من تأريخ استكمال التدقيقات اللازمة لطلب التأسيس من قبل محكمة القضاء الإداري، أو تطبيق حكم الفقرة(ثالثاً) من المادة ذاتها وفق المدة الواردة فيها(7) سبعة أيام.

ثالث عشر/إذا لم يحصل طعن بقرار محكمة القضاء الإداري بقبول أو رفض طلب التأسيس فأن قرارها يكون باتاً وفق المبادئ العامة وأحكام قانون المرافعات المدنية، ومع ذلك لم يشر القانون إلى ذلك الأمر، ولكن التساؤل الذي نطرحه هنا إذا كان قرار المحكمة الاتحادية العليا بعد نظر الطعن بقرار محكمة القضاء الإداري والذي يعد باتاً وملزماً ينشر في جريدة الوقائع العراقية، فاننا لم نجد إشارة إلى نشر قرار محكمة القضاء الإداري في جريدة الوقائع العراقية، وإزاء خلو القانون من أي إشارة لذلك نجد الأمر يحتاج إلى تضمين القانون نص يشير إلى ذلك صراحة، لتدارك ذلك النقص والقصور.

رابع عشر/ قصر القانون تقديم الطعن بقرار محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الاتحادية العليا، تقديمه عن طريق رئيس محكمة القضاء الإداري حصراً، ونرى أن هذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر من خلال فسح المجال في تقديم الطعن مباشرة إلى المحكمة الاتحادية العليا.

خامس عشر/ أن المدد المحددة للطعن بقرار محكمة القضاء الإداري والواردة في المشروع نراها قصيرة جداً وتحتاج إلى زيادتها من حيث المدة ونقترح جعلها(30) يوماً كما هو الحال في قانون المرافعات المدنية وغيره من القوانين الإجرائية.

سادس عشر/ ما ورد في المادة(19/أولا) والتي نصت على استحداث دائرة شؤون الأحزاب السياسية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، نرى أن ذلك الأمر يخل بمبدأ حرية تكوين الأحزاب وحرية عملها في إطار القانون، لان ما عطي لتلك الدائرة من صلاحيات وسلطات يؤثر في عمل تلك الأحزاب، تبدأ من متابعة أعمال ونشاطات الأحزاب، وتقييم مدى مطابقتها وامتثالها لأحكام القانون، وتقدير مبلغ الإعانات السنوية لها، ورصد مخالفات الأحزاب والتحقيق فيها، وتقديم الطعون أمام المحاكم المختصة، كما انه يخل بمبدأ الحيادية كونها تابعة للسلطة التنفيذية، ونقترح إناطة الأمر إلى هيئة أو مفوضية أو مؤسسة أ, دائرة مستقلة شأنها في ذلك شأن الهيئات المستقلة من خلال استحداثها وفقاً لنص المادة (108) من دستور جمهورية العراق، ونقترح أن تكون تسميتها وفق الآتي:-

أ‌- المفوضية العليا المستقلة للأحزاب السياسية.

ب‌- المفوضية العليا للأحزاب السياسية.

ج- مفوضية الأحزاب السياسية.

د- الهيئة المستقلة للأحزاب السياسية.

ھ- الهيئة العليا للأحزاب السياسية.

و- دائرة الأحزاب السياسية.

وجعلها خاضعة لإشراف ومتابعة ورقابة مجلس النواب أو بالاشتراك مع رئاسة مجلس الوزراء.

كما أن هذه المادة تحتاج إلى إعادة ترتيب في فقراتها لتكون الأحكام الواردة فيها متسلسلة ومنظمة ومرتبة حسب مراحل العمل وتوقيتاته وكما يأتي:-

أ‌- الفقرة(و) بدلاً من الفقرة(د)، لتكون كالآتي:- ((تحريك الدعوى الجزائية والمدنية والتأديبية...))

ب-الفقرة(د) بدلاً من الفقرة(ھ)، لتكون كالآتي:- ((حضور جلسات التحقيق والمحاكمة...).

ج- الفقرة(د) بدلاً من (و) لتكون كالآتي:-(تقديم الطعون....).

سابع عشر/ المادة(18) والتي اشترطت عدم جواز إجراء أي تعديل على النظام الداخلي للحزب أو برنامجه السياسي إلا بعد تقديم طلب إلى محكمة القضاء الإداري وبالإجراءات نفسها المنصوص عليها لتقديم طلب تأسيس الحزب، مما يعني دفع الرسوم نفسها وإتباع الإجراءات ذاتها، والتي قد تطول وتتطلب أشهر وربما سنة، في حين من المفترض أن تكون الإجراءات في هذه الحالة أكثر يسراً وسهولة وسرعة وأقل رسماً من إجراءات تأسيس الحزب، الأمر الذي يقتضي الاختصار في الإجراءات كون الحزب قد تأسس، والتعديل الذي يطال مادة أو فقرة من مادة من المفترض أن تكون إجراءاته أقل تعقيداً من أي إجراء آخر، لذا نرى أن هذه المادة تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر في صياغتها وأحكامها بما يسهل وييسر ذلك.

ثامن عشر/اشترطت المادة(21/أولا، ثانياً) أن يمثل الحزب من قبل رئيسه في كل ما يتعلق بشؤون الحزب أمام القضاء، كما أن الإنابة تكون لشخص أو أكثر من القيادات الحزبية.

نقول أن هذا التمثيل أو الإنابة أمر جيد إذا كان رئيس الحزب أو من ينوب عنه مختصاً بالقانون، ولكن إذا لم يتحقق ذلك ألا يحتاج الحزب إلى من يمثله من المحامين أو الحقوقيين أو المستشارين في مجال القانون، لاسيما في القضايا القانونية.

ثم لماذا قيد المشروع الإنابة أمام القضاء لإحدى القيادات الحزبية، كما أننا هنا نستفهم عن المقصود بالقيادات الحزبية من هم؟؟؟.((نائب رئيس الحزب-الأول، الثاني-، أمين السر، مسؤول المكتب التنفيذي، مدير المكتب السياسي، الأمين المالي، عضو المكتب التنفيذي، عضو الهيئة الإدارية....)، فيتطلب الأمر التحديد ومعرفة من هم القيادات الحزبية.

فالأمر كما نراه يحتاج إلى الخبير المختص في الشؤون القانونية، فمن الأفضل إعادة النظر في هذه المادة وجعل الحضور لرئيس الحزب أو من ينوب عنه من قيادات الحزب أو أحد أعضائه، أو المحامين بموجب وكالة رسمية.

تاسع عشر/ حسناً فعل المشرع العراقي عندما نص على حرمة مقرات الحزب وعدم جواز دخولها أو تفتيشها إلا بقرار قضائي ووفق القانون، كما أن وثائق الحزب ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة ولا يجوز تفتيشها ومراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها إلا لضرورة قانونية وأمنية وبقرار قضائي.

عشرون/ إن المسؤولية الجزائية عما تتضمنه جريدة أو مجلة الحزب السياسي لا تقع على عاتق مدير التحرير فقط، بل إن كاتب المقال يتحمل جز من المسؤولية، كفاعلين أصليين، أو فاعل أصلي وشريك.

أحدى وعشرون/ المادة(26/ثامناً) لم تحدد الفترة الزمنية التي يتم فيها تحديث المعلومات المطلوبة والمتعلقة بالحزب، فمن الأولى تحديد تلك الفترة الزمنية كأن تحدد ب(30) ثلاثون يوماً، مثلما فعلت المادة(29)، وتحديد اثر في حالة عدم القيام بذلك أو مراعاته.

أثنتان وعشرون/ فرضت الفقرة(ثانياً) من المادة(25) التزام على أجهزة الإعلام يتمثل بعدم التمييز بين الأحزاب السياسية في استخدامهم وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين.

ونحن نعلم والجميع كذلك بان هناك أجهزة إعلام، قنوات فضائية مواقع الكترونية، صحف، مجلات، تابعة لأحزاب سياسية، فكيف يمكن ضمان تحقيق ذلك، وكيف يتم الالتزام بذلك وهناك آليات تعتمد لقبول اللقاءات والبرامج ونشر المواضيع.

ثلاثة وعشرون/ قصرت المادة(26/عاشراً) الأمر على تحريك الدعوى الجزائية ضد أعضاء الحزب عند مخالفتهم لأحكام القانون، وهذا الأمر ترد عليه ملاحظتان:-

أ‌- أن العضو المخالف هو أحد أعضاء الحزب ومن النادر أن تحرك الدعوى ضده من قبل الحزب لان الحزب يحمي أعضائه ويدافع عنهم، وهذا ما تؤكده التطبيقات والواقع العملي.

ب‌- إن الفقرة أعلاه قصرت الأمر على تحريك الدعوى الجزائية دون المدنية والتأديبية، لذا من الواجب تعديل الفقرة لجعلها شاملة لجميع الدعاوى.

أربعة وعشرون/ لم تبين المادة(30) اللغة التي يكتب بها أسم الحزب وشعاره، وهي وفق الدستور(المادة 4/أولا) اللغة العربية والكردية، ولكن التساؤل الذي نطرحه هنا، هل يجوز استخدام لغات أخرى غير اللغتين الرسميتين، كالانكليزية، الأشورية، السريانية، الارمنية، التركمانية.

خمسة وعشرون/ أن ما ورد في المادة(32) الفقرات (رابعاً، خامساً، سادساً)، لا داعي لذكرها، لان النظام الداخلي لكل حزب يتضمن آلية لعقد تلك الاجتماعات.

ستة وعشرون/ لم تحدد المادة(39) نوعية الوقف هل هو نهائي أم مؤقت، وما هي الفترة الزمنية لهذا الحل، عليه لابد من تحديد نوعية الحل وفترته الزمنية بشكل دقيق.

سبعة وعشرون/ لم تبين المادة(40) مصير قرار محكمة القضاء الإداري عندما تتخذ قراراً بحل الحزب أو وقف نشاطه، في حين بينت ذلك المادة(64) من المشروع، فمن المفترض أن تبين ذلك المادة الأربعين لا أن يترك ذلك في الأحكام العامة والختامية، فنرى ضرورة إلحاق المادة(64) بالمادة (40) أو جعلها فقرة من فقرات المادة المذكورة.

كما أنها لم تبين مدى إمكانية الحزب للطعن بالقرار، وما هي الفترة الزمنية التي يجوز فيها الطعن وأمام أي جهة يتم ذلك، عليه نقترح أن يكون الحق لكل ذي مصلحة والحزب دائرة الأحزاب الطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال (30) ثلاثون يوماً من صدوره، ويكون قرار المحكمة باتاً وملزماً، ,ينشر في الجريدة الرسمية.

ثمانية وعشرون/ منعت المادة(44/ثالثاً) التبرع للحزب بالسلع المادية والمبالغ النقدية المعدة أصلا لكسب منفعة غير مشروعة للحزب أو للمتبرع. فكيف نعرف ذلك وما هو المعيار لعدم المشروعية من المفترض أن يكون القانون هو الحاكم، وأن يثبت ذلك بقرار قضائي بات.

تسعة وعشرون/ لم تحدد المادة(53) عند وقف الإعانات المالية في حالة الوقف، ما هي الفترة الزمنية، فهل توقف الإعانات إذا كانت الفترة(يوم، شهر، سنة).

ثلاثون/ اللفظ المستخدم في المواد(58، 55، 54) وهو (محكمة الموضوع)، نراه لفظ غير دقيق، فالمقصود به كما نعتقد محكمة التحقيق، والتي يقع المركز الرئيس للحزب ضمن اختصاصها الإقليمي أو المكاني، كما أن محكمة التحقيق لا تصدر حكم بالإدانة أو العقوبة، بل تجري التحقيق وتقوم بإحالة القضية على المحكمة المختصة أو عدم الإحالة حسب تقديرها ووزنها للأدلة المتوافرة ومدى كفايتها للإحالة من عدمها.

أحدى وثلاثون/ المادة (64) يجب تغيير ترتيبها وجعلها بالرقم(40/ثالثاً)، (40/ثانياً/ج) لأنها مرتبطة بما ورد في المادة(40).

اثنتان وثلاثون/ إعادة صياغة المادة(64) وجعلها كالآتي:-

((ينفذ هذا القانون بعد مضي.............)).

((تنفذ أحكام هذا القانون بعد مضي.....)).

((يبدأ سريان هذا القانون بعد مضي.....)).

((تبدأ سريان أحكام هذا القانون..........)).

اثنتان وثلاثون/ إعادة صياغة الأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون، كونها مختصرة وتحتاج إلى تعديل وإعادة النظر فيها.

((من اجل مراعاة التحولات الديمقراطية التي تشهدها جمهورية العراق وفسح المجال أمام المواطنين جميعاً للمشاركة في الحياة السياسية والشؤون العامة للدولة على أسس وطنية وديمقراطية، تراعى معها التعددية الحزبية في إطار التداول السلمي للسلطة وفقاً لأحكام الدستور ومبادئه)).

((مراعاة للتغيرات التي شهدها العراق بعد عام 2003 ومن اجل فسح المجال أمام الأفراد للمشاركة في الحياة السياسية العامة وإدارة الدولة على أسس وطنية ديمقراطية تراعى فيها التعددية الحزبية في إطار التداول السلمي للسلطة وفقاً لأحكام الدستور ومبادئه الأساسية المؤكدة لحرية تأسيس وإنشاء الأحزاب السياسية والانتماء لها في إطار حكم القانون، وللحاجة الماسة لوجود قانون ينظم الأحكام الخاصة بإنشاء وتأسيس الأحزاب السياسية وبيان آليات عملها وما تتمتع به من حقوق وما يجب عليها أن تقوم به من واجبات، شرع هذا القانون)).

* مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

http://adamrights. org/

 

 


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


د . ضياء الجابر الاسدي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/10/29



كتابة تعليق لموضوع : قراءة قانونية في مشروع قانون الأحزاب السياسية
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net