• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : مكتب رئيس الجمهورية : يتدخل بسيادة القانون ويصدر قرار تفسيري مخالف للفصل بين السلطات .
                          • الكاتب : احمد فاضل المعموري .

مكتب رئيس الجمهورية : يتدخل بسيادة القانون ويصدر قرار تفسيري مخالف للفصل بين السلطات

أن مهام وواجبات رئيس الجمهورية جاءت في الدستور العراقي على سبيل الحصر ولا يمكن تجاوزها تحت اي حجة أو ظرف سياسي أو رقابي لأنها تمس باستقلالية القضاء ,وتعدي على حدود الاختصاص واجبة التطبيق ,أن مهام وواجبات الرئيس وكما جاءت في المادة ( 73 ) من الدستور في جميع فقراته العشرة التي خولها الدستور لهُ, دون تجاوز هذه الصلاحية في التفسير أو التوضيح ,وعندما يصدر استيضاح منه مخالف للحقوق الحصرية للمحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (93) ثانياً وثالثاً , فأنها تداخل بالصلاحيات التي تثير فوضى الاجتهادات والتفسيرات والتي تمنع تطبيق القوانين وفق الدستور ووفق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة الموضحة في المادة (47) تحت باب السلطات الاتحادية .
  أن ما جاء في الكتاب المعنون من قبل رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم  بالرقم م/ح/1/26/1183 في 28/5/2017 , رداً على كتاب أتحاد الحقوقيين العراقيين بالعدد 532 في 30/4/2017 بخصوص الاستفسار عن تطبيق القانون رقم 48 لسنة 2017 وهو يبين على اساس ملزم للمؤسسة والهيئة العامة لاتحاد الحقوقيين بمرجعية الأخذ به والتقيد بمضمونه ,وهو خلاف الفصل بين السلطات ,وليس له سند من الدستور , أن رد مكتب رئيس الجمهورية من قبل د. جوان فؤاد معصوم ليس أثر قانوني يمكن الاسترشاد به أو الغاء حق اجراء الانتخابات للهيئة العامة لاتحاد الحقوقيين العراقيين وهي مخالفة وتدخل صارخ في استقلالية القضاء وتنفيذ القوانين وهو غير صاحب اختصاص في الاستفسار او الاستيضاح او التفسير لأنها تعتبر تجاوز لصلاحيات رئيس الجمهورية الذي هو موظف يطبق ويحترم هذه الصلاحيات في الدولة العراقية .
أن قانون أتحاد الحقوقيين العراقيين رقم 137 لسنة 1981 في مواده أشار لدورة انتخابية لمدة سنة واحدة فقط بموجب أحكام المادة (8) من القانون ,ولكن القرار رقم 180 لسنة 1977 قد عطل هذه المادة واصبحت في ظل القرار الملغي  مطلقة في عدد مرات الترشح والبقاء في المنصب ,ولكن القانون رقم 48 لسنة 2017 قد قيد سريان عدد مرات الاشغال والترشح في القوانين التي تحكم المؤسسات ومنذ تاريخ 9/4/2003 بالأثر الرجعي  للنقابات والاتحادات والجمعيات في ظل الاسباب الموجبة للقانون ,بغية اتاحة الفرصة لكافة الاعضاء والكوادر لتحديد وأنهاء مدة تولي رؤساء النقابات والاتحادات والجمعيات المتجاوزين مدة الاشغال المحددة في القانون .
أن تجاوز الصلاحيات الدستورية تدخل في باب تعطيل القوانين النافذة والصادرة وفق الدستور المجمع عليها في ظل الاستفتاء الشعبي والخيار الديمقراطي ,وعلى الرغم من رفض البعض من أبناء الشعب العراقي لبعض مواده ولكن اصبح حجة على الناس في ظل الاغلبية الشعبية التي قبلت وايدت خيار الدولة الدستورية واحترام مواده وتطبيق بنواده تناط برئيس الجمهورية وفق المادة (67)من الدستور (رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن, يمثل سيادة البلاد ,ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور ,...). فكيف بمكتب رئيس الجمهورية أن يصدر كتاب مخالف لمبادئ الدستور وهي حقوق للمؤسسات هذا ما لا يقبله أي حقوقي أو يقبله الشعب العراقي وهو محل شجب واستنكار يستوجب التحرك لعزل رئيس الجمهورية لمخالفته الدستور .




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=97868
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2017 / 07 / 07
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29