• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : نشاطات .
                    • الموضوع : العمل تشمل اكثر من 1500 عامل عربي واجنبي بالضمان الاجتماعي .
                          • الكاتب : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

العمل تشمل اكثر من 1500 عامل عربي واجنبي بالضمان الاجتماعي

  اخلاص مجيد

   اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن شمول اكثر من 1500 عامل عربي واجنبي بالضمان الاجتماعي في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان منذ صدور قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ولغاية 31/8/2015.
    وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم: ان الوزارة تسعى الى تامين الضمان الاجتماعي بوصفه حقا من حقوق الانسان الذي يضمن العيش بكرامة مشيرا الى شمول (1001)عامل عربي و(675) عاملا اجنبيا بالضمان الاجتماعي في عموم العراق عدا اقليم كردستان منذ تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ولغاية 31/8/2015.
   واضاف: ان الشركات العربية والاجنبية العاملة في العراق تخضع لاحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 وقانون العمل رقم (71) لسنة 1987 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما في حالة تشغيلها عاملا واحدا فأكثر، مشيرا الى الزام هذه الشركات بمفاتحة دائرة الضمان/ قسم الاشتراكات رسمياً عند مباشرتهـا العمل في العراق في حالة تشغيلها عامـلا واحدا فاكثر لغرض شمولهم باحكام الضمان الاجتماعي. 
   وبين منعم: ان الوزارة شملت خلال المدة نفسها (188803) عمال بالضمان الاجتماعي منهم (187227) عاملا عراقيا و(1001) عربي و(675) اجنبيا في بغداد والمحافظات، لافتا الى ان العمال العراقيين والعرب والاجانب المضمونين في العاصمة بغداد بلغ (59859) عاملا بنسبة 32%، تلتها محافظة ميسان التي يبلغ عدد العمال المضمونين فيها (30349) عاملا بنسبة 14% ثم محافظة البصرة بالمرتبة الثالثة في عدد العمال المضمونين اذ بلغ عددهم (13511) عاملا مضمونا خلال المدة نفسها.
     واوضح: ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تستقطع نسبة 17% منها 5% من اجر العامل شهرياً و 12% من الاجر الذي تدفعه الشركة للعمال اما بالنسبة للشركات التي تتعاطى عملاً تجارياً تنجم ارباحه عن بيع النفط او سائر المواد الهيدروكربونية المنتجة في العراق اوالمصدرة منه او بيع الحقوق او المصالح المتعلقة بالنفط فان نسبة الاستقطاع هي(30%) منها (25%) من الاجور من صاحب الشركة و(5%) من الاجر على العامل وفقاً للمــــادة (27) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، لافتا الى ان الاشتراكات يتم تسديدها من تاريخ شمول الشركة بقانون الضمان وفي حالة تاخر الشركة عن التسديد الشهري تفرض عليها غرامة تاخيرية بنسبة (2%) من مبلغ الاشتراكات عن كل شهر تاخير وفقاً للماده (30) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
يذكر ان حقـوق العمال والتزاماتهم يتم التعامل معها على اساس ما ورد بقانوني الضـمان والعمـل النافذين والانظمة والتعليمات الصادره بموجبهما، ويتم استثناء الاجانب العاملين في الشركات الاجنبية من الشمـــــول بالضمان الاجتماعـــي في حالة تقديم مايؤيد شمولهم بنظم التقاعد او الضمان الاجتماعي في بلدهم او بلد الشركة الام.



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=68245
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2015 / 10 / 06
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29