• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : أخبار وتقارير .
                    • الموضوع : الحكم على "صدام حسين" بالسجن عشر سنوات غيابياً بتهمة تعاطي الرشوة .

الحكم على "صدام حسين" بالسجن عشر سنوات غيابياً بتهمة تعاطي الرشوة

اعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، أن محكمة جنايات الرصافة حكمت بالسجن غيابياٍ عشر سنوات بحق الشرطي "صدام حسين" بتهمة تعاطيه الرشوة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسحة منه، إن "المدان الهارب صدام حسين ناصر أقدم على اخذ الرشوة من احد المواطنين بغية تسهيل تسليم سيارة محجوزة في مركز شرطة باب الشيخ"، مبينة أن "المحكمة وجدت من خلال سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية فضلاً عن محضر الضبط وقرينة هروب المدان ان فعله ينطبق واحكام القرار 160/ثانياً/ لسنة 1983 المعدل بالقرار 703 للسنة ذاتها فقررت تجريمه بموجب المادة الحكمية".

وأضاف البيان أن "قرار الحكم القاضي بسجن المدان عشر سنوات تضمن ايضا إصدار امر القبض والتحري بحقه وإعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية".

تجدر الإشارة إلى ان القرار 160 لسنة 1983 المعدل بالقرار 703 للعام ذاته نص على أن "كل موظف أو مكلف بخدمة عامه طلب قبل لنفسه أو لغيره عطية منفعة او ميزة او وعدا من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او أعطى او وعد به ولا تزيد بأي حال من الأحوال على خمسمائة دينار"
 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=57317
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2015 / 02 / 03
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28