• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : معاملة السجناء وفق مباديء حقوق الإنسان والقانون الدولي والعراقي .
                          • الكاتب : ليث فنجان علك .

معاملة السجناء وفق مباديء حقوق الإنسان والقانون الدولي والعراقي

لعل واحد من اهم عوامل النجاح في الادارة العامه هو تشخيص الخلل الحاصل في سياق آليات العمل المناط بشخص ما او قسم معين ولايخفى على جميع المهتمين  بادارة الافراد مدى أهمية وضع استرتيجية واضحة المعالم ومرنة وقابلة للتعديل في حالة اكتشاف خطأ في هذه الاستراتيجية وبما ان موضوع البحث يتعامل مع الانسان فقد أرتأينا الدقة وعدم الاطناب في التفاصيل تمهيداً لأخذ فكرة عامه عن كيفية تعامل ادارة السجن مع النزلاء بما يتوافق مع القانون العراقي والدولي وحقوق الانسان  بغض النظر عن الجرم المرتكب فأن للنزيل حقوق ضمنتها له القوانين والتشريعات الدولية والداخلية وهذا يجب ان لايخفى على الكادر الوظيفي في السجون..فأصبح من الضروري تثقيف كوادر السجون سواء كانت الادارية أو القانونية أوالاجتماعيه بالقوانين والتشريعات الداخلية والدولية في كيفية التعامل مع النزلاء بصورة أنسانية وقانونية بنفس الوقت,, لخلق حالة صحية من التعامل الانساني والقانوني بين ادارة السجن والنزلاء لتجنب الكثير من المشاكل والاخطاء والتي يكون سببها الرئيسي الجهل بحقوق النزلاء والعجز في كيفية وضع دراسة حال صحيحة لهم واسباب قيامهم في بعض الاحيان بافعال مخالفة لقوانين وانظمة السجن فلابد أن يكون الكادر الوظيفي الاداري والقانوني حاصل على الشهادة الجامعية عموماً.
 
ان المجتمعات الإنسانية – بشكل عام – على اختلافها, تسعى لتحقيق الحد الممكن او على الاقل الحد الادنى من الحكمة والعدالة للتعامل مع المعتقلين والمسجونين .
وقد وضع المجتمع الدولي جملة من المعاهدات والمبادئ الدولية التي تلزم الدول الأعضاء إتّباعها مع هذه الشريحة من الأشخاص حفاظا على حقوقهم وكرامتهم منها :
 

    المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948
    المواد ( 4, 7, 10, 14)من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة1966
    اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاأنسانية او المهينة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 39/46 في 10/كانون الأول/1984 والنافذة في 1987
    وهناك ما هو مخصص لهذه الشريحة (اي السجناء) وهي:

    القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالقرارين 663/ج (د-24) في 31/تموز/1977
    مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 169/34 في 17/كانون الأول/1979
    الإعلان بشأن المباديء الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 40/34 في 29/11/1985
    مجموعة المباديء المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز او السجن الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 111/45 في 14/12/1990
    
    ويدعوا المجتمع الدولي أعضاءه من الدول الى تطبيق الاتفاقيات والمباديء الدولية الخاصة بآليات معاملة هذه الشريحة من الأشخاص وضمان حقوقهم, على الرغم من ان القوانين السماوية والوضعية تؤمن لهم الحفاظ على كرامتهم كبشر لهم حقوق إنسانية يتعين توفيرها.
    ولكن السؤال الذي يثار دائما, هل هذه المباديء ,سواء الواردة في القوانين السماوية ام الوضعية الوطنية منها والدولية, هل تطبّق وتأخذ دورها في المجال العملي أم لاتعدوا كونها حبراً على ورق ؟ وهنا يكون دور الموظفين في السجون بشكل عام وضرورة نهوضهم بالمسؤوليه الانسانية والقانونية الملقاة على عاتقهم في مجال تعاملهم مع النزلاء ,وهنا قد يكون من الضروري العمل ببعض المقترحات التي نادى بها الكثير من المتخصصين بالقانون وحقوق الانسان ومنها:-

    تفعيل العمل بالاتفاقيات والمباديء الدولية الخاصة بحماية ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز او السجن وحمايتهم من إساءة استعمال السلطة وإدماجها في التشريعات الوطنية.
    العمل على تدريب العاملين في الكادر الاداري للسجون  على هذه الاتفاقيات والمباديء وكيفية وضعها موضع التنفيذ وما سيلحق مخالفيها من جزاءات جنائية واجتماعية.
    نشر هذه الاتفاقيات والمباديء بشكل واسع النطاق والتثقيف على أهميتها وضرورتها.
    4-التركيز على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة لسنة 1984 والتي صادق عليها العراق مؤخرا إذ أنها على درجة عالية من الأهمية والجدية لأنها تصف الأعمال التي تشكل فعلا من أفعال التعذيب والتي لا بد لكل من يعمل في السجون ان يكونوا على دراية عالية بها وبأحكامها وان يتم تدريبهم على التعامل مع المتهمين والمشتبه بهم والمعتقلين والمسجونين وفق احترامهم الشديد لهذه الاتفاقية.
    5-على إدارة أماكن التوقيف والاحتجاز والسجون تعليق الاتفاقيات والمباديء الدولية التي تتناول حقوق واليات حماية المعتقلين والمسجونين في أماكن واضحة ومتعددة من بنايات الاعتقال والسجن .

6-تشديد الرقابة الدورية على أماكن الاعتقال والسجن للتأكد من مدى تطبيقها للقوانين الوطنية والدولية فيما يتعلق بحقوق المعتقلين والمسجونين وآليات حمايتهم وكتابة التقارير الدورية بشأن ذلك ورفعها للجهات المختصة من اجل اتخاذ اللازم ان كان هناك أية خروقات أو مكافأة الأشخاص ان كان هناك التزامات واضحة بهذه القوانين وإدارة فاعلة لهذه الأماكن.




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=56078
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2015 / 01 / 09
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29