• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : إيضاح المحجة في بيان حقيقة آراء نواب الحجة(٢) .
                          • الكاتب : مرتضى شرف الدين .

إيضاح المحجة في بيان حقيقة آراء نواب الحجة(٢)



المحقق الميرزا محمد حسين النائيني قدس سره.

نبذة عن حياته:
المتوفى عام ١٣٥٥.
أحد أعمدة المدرسة الأصولية المعاصرة الثلاثة.
زعيم الحوزة العلمية في النجف الأشرف بعد السيد محمد كاظم اليزدي قدس سره إلى جانب السيد أبي الحسن الأصفهاني.
كان مرجع تقليد ما يزيد عن ثلث الشيعة في زمانه.
تخرج على يديه أعاظم فقهاء الإمامية كالمحقق السيد أبو القاسم الخوئي والسيد محمد هادي الميلاني والشيخ حسين الحلي والشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني.
ما زالت تقريراته إلى اليوم مدار بحث الفقهاء في علم الأصول. ككتاب فوائد الأصول وكتاب أجود التقريرات.
من أعمدة المنظّرين لثورة المشروطة في إيران.

رأيه في التطبير:
قال في جوابه على استفتاء أهالي البصرة المؤرخ بالخامس من ربيع الأول عام ١٣٤٥:
...الثانية: لا إشكال في جواز اللطم بالأيدي على الخدود والصدور حد الاحمرار والإسوداد، بل يقوى جواز الضرب بالسلاسل أيضاً على الأكتاف والظهور إلى الحد المذكور، بل وإن تأبى كل من اللطم والضرب إلى خروج دم يسير على الأقوى، وأما إخراج الدم من الناصية بالسيوف والقامات فالأقصى جواز ما كان ضرره مأموناً. وكان من مجرد إخراج الدم من الناصية بلا صدمة على عظمها ولا يتعقّب عادةً بخروج ما يضر خروجه من الدم، ونحو ذلك، كما يعرفه المتدربون العارفون بكيفية الضرب ، ولو كان عند الضرب مأموناً ضرره بحسب العادة، ولكن اتفق خروج الدم قدر ما يضر خروجه لم يكن ذلك موجباً لحرمته، ويكون كمن توضأ أو اغتسل أو صام آمناً من ضرره ثم تبين ضرره منه،، لكن الأولى، بل الأحوط ، أن لا يقتحمه غير العارفين المتدربين ولا سيما الشبان الذين لا يبالون بما يوردون على أنفسهم لعظم المصيبة وامتلاء قلوبهم من المحبة الحسينية. ثبّتهم الله تعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

المصدر:
كتاب الفتاوى الصادرة عن الفقيه الأعظم إمام المحققين المجدد الميرزا محمد حسين الغروي النائيني
تنظيم وتعليق حفيده الشيخ جعفر النائيني ج 3 ص ٥٧٧

ملخص كلامه أعلى الله مقامه:
١-لا إشكال في جواز اللطم والضرب المغير للون البشرة والمسيل للدم.
٢- مجرد سيلان الدم دون خدش العظم وحصول نزف مضر بالبدن لا يعد مشكلاً.
٣- لو أمن من الضرر المذكور من الخدش والنزف الشديد فطير فحصل الضرر فلا إثم.
٤- مقتضى الاحتياط أن يقوم به الخبراء به حتى لا يحصل الضرر الشديد.
٥- أقر بأن منشأ هذا العمل المحبة الحسينية.
٦-أغفل المحقق أي عنوان ثانوي غير الضرر ولم يعتدّ به

وسيأتي في ما يلي تعليق كبار تلامذته على فتواه.

عبدهم مرتضى السيد حيدر شرف الدين.




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=53521
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 11 / 09
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 19