• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : أخبار وتقارير .
                    • الموضوع : دعوة المتضررين من ضحايا الإرهاب ممن لم يروجوا معاملاتهم التعويضية إلى مراجعة اللجان الفرعية في بغداد والمحافظات .
                          • الكاتب : اللجنة المركزية لتعويض المتضررين .

دعوة المتضررين من ضحايا الإرهاب ممن لم يروجوا معاملاتهم التعويضية إلى مراجعة اللجان الفرعية في بغداد والمحافظات

دعت اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المواطنين المتضررين من ضحايا الإرهاب ممن لم يروجوا معاملاتهم التعويضية حتى الآن إلى مراجعة اللجان الفرعية في بغداد والمحافظات.
وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة المركزية احمد الطائي، ان اللجنة دعت المواطنين المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية الذين لم يقدموا حتى الآن إلى مراجعة اللجان الفرعية في بغداد والمحافظات لغرض ترويج معاملاتهم التعويضية، موضحا ان عملية ترويج المعاملة بالنسبة لذوي الشهداء تكون عن طريق تقديم طلب أصولي معنون إلى اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في المحافظة التي وقع فيها الحادث، مع صورة مصدقة من شهادة الوفاة أو صورة من شهادة الوفاة مع صورة قيد الوفاة الأصلية، ونسخة مصدقة من القسام الشرعي، ونسخة مصدقة من حجة الوصاية إن كان للشهيد ورثة قاصرين، بالإضافة إلى نسخه مصدقة من الأوراق التحقيقية مسجلة بتاريخ الحادث، ونسخه ملونة من المستمسكات الرسمية للشهيد ولطالب التعويض، مع تأييد سكن صادرة من المجلس البلدي لطالب التعويض، فضلا عن إرفاق صورة ملونة ومصدقة من الوكالة المقدمة من بقية الورثة (في حال وجودهم) لطالب التعويض.
 واضاف ان عملية ترويج معاملة المصابين تتم عن طريق تقديم طلب أصولي معنون إلى اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في المحافظة التي وقع فيها الحادث, ويضاف إليه التقرير الطبي الخاص بنسبة العجز مؤيدا من لجنة طبية رسمية مختصة مع استبيان التقرير الطبي العدلي الأول المسجلة بتاريخ الحادث، ونسخه مصدقة من الأوراق التحقيقية، ونسخه ملونة من المستمسكات الرسمية للمصاب، وتأييد سكن للمصاب من المجلس البلدي، وتابع انه فيما يخص ترويج معاملة ذوي المفقودين فتكون عن طريق تقديم طلب معنون إلى اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في المحافظة التي وقع فيها الحادث، ونسخه مصدقة من الأوراق التحقيقية للمفقود أو المختطف التي نظمها مركز الشرطة، ونسخه ملونة من المستمسكات الرسمية للمفقود أو المختطف، بالإضافة إلى نسخه ملونة من المستمسكات الرسمية لطالب التعويض، تأييد من المجلس البلدي بواقع الحادثة، بالإضافة إلى مراجعة المحكمة المختصة للإعلان عن حالة الفقدان واستحصال حجة بالفقدان ونصب قيم على المفقود أو المختطف.
 واشار الطائي، إلى ان عملية ترويج المعاملة بالنسبة للمواطنين المتضررة ممتلكاتهم تكون عن طريق تقديم طلب معنون إلى اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في المحافظة التي وقع فيها الحادث يحوي تفاصيل الأضرار، واخر صورة قيد للعقار وكتاب من دائرة التسجيل العقاري يؤيد صحة الصدور). وتأييد من الوحدة الإدارية بتاريخ الحادث وسببه، بالإضافة إلى نسخه مصدقة من الأوراق التحقيقية بتاريخ الحادث، ووكالة عامة من الشركاء أو الورثة إن وجدوا، ونسخه ملونة من المستمسكات الرسمية لطالب التعويض، والقسام الشرعي في حالة وجود ورثة، ونسخه ملونة من المستمسكات الرسمية للشركاء أو الورثة إن وجدوا. 
وتابع انه فيما يخص اسر الشهداء والمصابين والمفقودين من الموظفين فيكون تقديم معاملاتهم عن طريق اللجان الثلاثية المُشكلة في الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة لترفعها بدورها إلى اللجان الفرعية لتعويض المتضررين في المحافظات المختصة لإصدار قرارات التعويض واعادتها إلى الوزارة المعنية أو الجهة غير المرتبطة بوزارة لتقوم بصرف مبلغ المنحة، لافتا إلى انه للمواطن المتضرر حق الطعن بقرارات اللجان الفرعية أمام اللجنة المركزية خلال مدة (30) ثلاثين يوماً ابتداءاً من اليوم التالي لتأريخ التبليغ بالقرار.



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=44255
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 03 / 25
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29