• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : مقترح مشروع قانون انتخابات جديد في العراق /ح2 .
                          • الكاتب : سهل الحمداني .

مقترح مشروع قانون انتخابات جديد في العراق /ح2

استنادا إلى المادة ( 47 ) من الدستور نقترح هذا القانون
الموضوع / قانون انتخابات
-----------------------------------------------------------------------------------------
الباب الأول
خطوات الترشيح والقبول  والقرعة
 
مشروع انتخابات الرئاسات الثلاثة ومجلس النواب والحكومة والمحافظين  ورؤساء                        الوحدات الإدارية من محافظاتهم بالقرعة على التوالي  دفعة واحدة خلال شهر .
المادة -1 
الإعلان عن بدء قبول المرشحين لهذه الانتخابات في فترة محددة  في كل محافظة قبل انتهاء دورة البرلمان المستمرة بأربع أشهر في الأقل  .
المادة -2  
     تقبل المفوضية المرشحين وفق الشروط المرفقة مع هذا القانون وحسب  المادة (47) من الدستور. 
 المادة -3  
تفتح المفوضية للمقبولين دورة تدريبية في اقرب جامعة ولمدة (60) ساعة بأوقات متتالية  .
  المادة -4
 يحق لأي متخرج  من الدورة وناجح بمعدل 60 بالمائة التنافس بالقرعة على أي منصب 
المادة -5
   يتنافس الناجحون في الدورة بالقرعة على المناصب المخصصة لكل المحافظة وهي :  
عضو مجلس النواب عضو مجلس الوزراء عضو مجلس المحافظة عضو المجالس المحلية والبلدية
المادة – 6
تكون حصة النساء  نسبة لا تقل عن الربع ( المادة 47 ) فقرة رابعا من الدستور 
 المادة-7
أن يتعهد المرشحون التخلي عن مناصبهم في حالة اتهامهم بالمادة (7) و( 27) بفقراتهما حفاظا على المال العام  وامن الوطن وسلامة الشعب 
 المادة - 8
 لا  تقبل المفوضية المرشح في حال رفضه التوقيع على التعهد ويمنع المشاركة في الدورة التاهيلية  والقرعة
المادة –9
تحدد المفوضية لكل محافظة وحسب النسبة السكانية حصتها من ( عدد النواب , والوزراء ، وأعضاء مجلس المحافظات  بضمنهم رؤساء الوحدات الإدارية ) ويجري التنافس بالقرعة عليها من المحافظة .
المادة –10  عدد المقاعد :
 الجدول أدناه يبين حصة المحافظة من المناصب  إذا كان عدد سكانها مليون أو اقل المليون  .
عدد النواب      عدد الوزراء            مجلس محافظة                           مجلس المحلي       
نائب أصيل – 5     وزير أصيل – 1       محــــــــــــــــــــافظ   –  1     قائممقام  واحد لكل قضاء  -1
نائب احتياط -3     وزير احتياط -3    أعضاء مجلس محافظة -  3     أعضاء المجلس المحلي –   3  
                                               أعضاء مجلس  احتياط    - 3       أعضاء احتياط          --   3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1-     إضافة مقعد واحد لكل مليون إضافي لمجلس المحافظة ومثله احتياط  
2-     إضافة خمسة مقاعد لكل مليون إضافي لمجلس النواب و ثلاثة احتياط 
3-     إضافة وزير واحد لكل مليون إضافي  لمجلس  الوزراء  واثنين احتياط
--------------------------------------------------------------------------------------------------
المجلس البلدي
مدير ناحية لكل ناحية  -1
أعضاء مجلس بلدي -  3
أعضاء احتياط  ------ 3
المادة- 11
المسيح  والتركمان  والايزيدين  والصابئة  والشبك  لهم الحق  الانضمام إلى الدورات التدريبية  ولهم  حصتهم من عضوية مجلس النواب والحكومة  والمحافظات  ( يجري انتخابهم من طوائفهم مع احتياط )  وتقدر حصتهم من قبل المفوضية العليا للانتخابات . 
المادة – 12 
تصرف ميزانية خاصة للمفوضية  لانجاز إعمالها  بنجاح  وحرصا على المال والخاص  وفقا للمادة ( 27) من الدس
 
 
الباب الثاني
1- انتخاب الرئاسات الثلاثة ومجلس النواب ومجلس الوزراء 
المادة  -13  
عقد أول جلسة لمجلس النواب  الجديد من الفائزين بالقرعة في محافظاتهم  على عضوية مجلس النواب في مقر مجلس النواب في العاصمة بغداد بدعوة رئيس الجمهورية المنتهية ولايته ويتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية  الجديد ونوابه (المادة67) من الدستور 
المادة 14
انتخاب رئيس الجمهورية ونوابه ورئاسة مجلس النواب ونوابه من ضمن أعضاء مجلس النواب الجدد ولا يحل محلهم الاحتياط  وهو ضمن حصة محافظاتهم ولا حصة أكثر لأي محافظة على حساب أخرى
المادة- 14 
التصويت ثلثي عدد مجلس النواب بدون غياب منهم  لرئيس الجمهورية ونوابه (المادة 67 أولا )من الدستور
المادة- 15
يحق لأي عضو من أعضاء مجلس النواب ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية ونوابه 
المادة -16 
لا يجوز انتخاب رئيسا للجمهورية  محاصصة او تكتل 
المادة – 17
تسجل أسماء الذين  صوتوا لرئيس الجمهورية ورئاسة النواب ورئاسة مجلس الوزراء ، للعودة لها لمن صوت لهم  ويحق له سحب صوته  ولا يحق سحب الثقة لمن لم يصوت لذلك المنصب .
المادة - 18
يؤدي رئيس الجمهورية  الجديد مع نوابه  وأعضاء مجلس النواب الجديد اليمين الدستوري وتعتبر ولاية رئيس الجمهورية القديم منتهيه وعليه تسليم علم جمهورية العراق بمراسم 
المادة – 19
يعتبر رئيس الجمهورية  ونوابه أعضاء في مجلس النواب  وتم تكليفهم بهذه المناصب  وفي حالة إعفاء أي منهم  من منصبه يرجع عضوا في مجلس النواب. 
المادة -20
يحل محل رئيس الجمهورية  النائب الأول حالا في حالة سفره أو مرضه أو وفاته ويعتبر متقاعدا في حالة إصابته بمرض عضال و استمر لأكثر  من شهر .
المادة -21
لا يجوز أن  يرأس العراق رئيسا مريضا   لأكثر من شهر وإدارة دولة  ووطن وشعب 
المادة - 22
تخصص الحكومة  جدولا لرواتب جميع  موظفي الدولة  بكل أنواع الدرجات على  أن تتماشى والمادة
            ( 27) في الدستور  



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=36994
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2013 / 09 / 21
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28