• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : هل نقل الاطباء الأختصاص من مهام ( مكتب رئيس الوزراء ) في دستور جمهورية العراق ؟؟؟ .
                          • الكاتب : د . فاتح شاكر الخفاجي .

هل نقل الاطباء الأختصاص من مهام ( مكتب رئيس الوزراء ) في دستور جمهورية العراق ؟؟؟

 

الى / 

دولة رئيس الوزراء ( أبا أسراء ) المحترم .

كافة المسؤولين الغيارى في جمهورية العراق .

كافة منتسبي وزارة الصحة المضحين الابطال .

المواطنين العراقيين كافة .

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

نتكلم اليوم بتجرد تام  ، ونحن أفتراضيا في دولة قانون ومؤسسات ،   للبحث في صلاحيات (رئيس مجلس الوزراء ) و ( الامانة العامة لمجلس الوزراء )  و ( مكتب رئيس الوزراء )  ... تصفحنا دستور جمهورية العراق كاملا وخصوصا المواد ( 78 ... 79 ... 80 ) والمتعلقة برئيس مجلس الوزراء ومهامه ولم نجد ان من ضمن مهام رئيس مجلس الوزراء  نقل الاطباء الاختصاص من محافظة الى اخرى ولاي سبب كان ... بل وجدنا فقط في المادة ( 80 ) من الدستور صلاحية مجلس الوزراء مجتمعا ( ورئيس مجلس الوزراء أحدهم ) في الاشراف على عمل الوزارات ... وأذا سلمنا ان من ضمن مهام الاشراف على الوزارات التوصية بنقل موظف في احد الوزارات من محافظة الى اخرى وهذا يتطلب تصويت داخل مجلس الوزراء ويشمل التصويت كل الوزراء الحاضرين في جلسة رسمية لمجلس الوزراء مع رئيس مجلس الوزراء ويتم هذا التصويت بعد ادراج فقرة نقل طبيب اختصاص مثلا على جدول اعمال مجلس الوزراء ... وهذا الامر وان كان افتراضيا الا ان له تصريفا قانونيا وحسب الدستور العراقي ... فيصبح نقل طبيب اختصاص من محافظة الى اخرى يتطلب الدعوة الى جلسة رسمية لمجلس الوزراء  وأدراج الموضوع على جدول الاعمال وتصويت الحاضرين ويصدر القرار عن طريق الامانة العامة لمجلس الوزراء والناطق الرسمي باسم الحكومة ... ولاكن ماجرى في أمر نقلنا  وبشهادة المفتش العام لوزارة الصحة الدكتور ( عادل محسن عبد الله ) بان النقل تم من قبل ( مكتب رئيس الوزراء )  وهو مكتب لتنظيم عمل رئيس مجلس الوزراء  وليس للنيابة عن مجلس الوزراء مجتمعا  ، والجهة التي تنوب عن مجلس الوزراء مجتمعا هي الامانة العامة لمجلس الوزراء .

ينتهي بنا القول الى ان نقلنا من قضاء الهندية ( طويريج )  / محافظة كربلاء الى الناصرية / محافظة ذي قار  من قبل ( مكتب رئيس الوزراء ) وحسب شهادة المفتش العام لوزارة الصحة والكتاب الرسمي الذي وصلنا ونشرناه سابقا  ... يتبين لنا انه نقل غير مسبب وغير موافق للقانون والدستور ولاتوجد سابقة في الحكومات العراقية المتعاقبة ملكية وجمهورية ومنذ تأسيس الدولة العراقية في العام 1920 على يد الاحتلال البريطاني الى تاسيس الدولة العراقية الحديثة  على يد  الاحتلال الامريكي عام  2003 والى يومنا هذا  ، كما وأكد لنا بعض كبار المسؤولين في وزارة الصحة الى عدم وجود أي سابقة على الاطلاق في تاريخ وزارة الصحة منذ تاسيسها في عام 1921 بنقل طبيب اختصاص من قبل رئيس الوزراء من محافظة الى اخرى ... بل لاتوجد هكذا سابقة في كل دول العالم المتقدمة والمتخلفة وحتى في زمن النظام الطاغوتي السابق ( صدام حسين المجيد + عدي + قصي + عبد حمود ) ... ومما يعزز مانقول ماتبين لنا ومااكدناه مرارا من ان دولة رئيس الوزراء ( ابا اسراء ) ربما ليس له علم بهذا الاجراء ... وهناك تفاصيل دقيقة وبالاسماء ارسلناها الى السيد رئيس الوزراء وبطريقة اتصال مباشر معينة ... ولايمكن التطرق الى هذه التفاصيل في الاعلام فقد اصبحنا ملمين تماما بما حصل بالضبط ... ولكل حادث حديث ... وننتظر الاجراءات التي سيقررها دولة رئيس الوزراء حصرا ... أملنا بالله كبير وبعدالة قضيتنا وبدولة رئيس الوزراء  ... مع كامل الاحترام والاعتزاز بدولة رئيس الوزراء وكل مسؤول غيور في جمهورية العراق التي رسمها الدستور العراقي .

ولنطلع الان على المواد الدستورية التي ذكرناها :

 

المادة (78) : 

رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.

 

المادة(79)  :

يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء، اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.

(  اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد ) .

 

 

المادة (80 : ( 

 يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:

اولاً :ـ تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة ، والاشراف على  عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة.

ثانياً :ـ اقتراح مشروعات القوانين.

ثالثاً :ـ اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين.

رابعاً :ـ اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.

خامساً :ـ التوصية الى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني،  ورؤوساء الاجهزة الامنية.

سادساً :ـ التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها، او من يخوله.

 

الدكتور 

فاتح شاكر الخفاجي 

أختصاصي الامراض  الجلدية والتناسلية 

27 / 4 / 2013 

 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=30264
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2013 / 04 / 27
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 18