• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : أرحموه ولا تسيسوه فأهل مكة ادرى بشعابها .......... .
                          • الكاتب : سيف جواد السلمان .

أرحموه ولا تسيسوه فأهل مكة ادرى بشعابها ..........

قانون المحكمة الاتحادية العليا شد وجذب وتاجيلات متكررة منذ العام 2007 ليرفع اليوم من رفوف مجلس النواب الممتلئة بالقوانين المعتقة والغير مناقشة ولينفض الغبار عنة ويناقش اليوم 9-2-2013 تحت قبة البرلمان العراقي كما قال نوابنا الكرام في الاسبوع الماضي, ولكن لماذا ننسخ قانونا" او نستدبله باخر او نصوت على نسخة معدلة منه فالمحكمة لديها قانون على خلاف مايعتقد ويخيل للمواطن البسيط الذي لايملك دراية او معلومة قانونية, وقبل ان نخوض ونبحر في أوردة هذا القانون دعونا نرجع الى الماضي القريب جدا" وبالتحديد العام 2003.
سقطت بغداد وأمتلئت شوارعها بالامريكان وخيمت عليها الفوضى واعمال السلب والنهب والحرق المنظمة منها والغير منظمة , أيام سوداء واحداث مؤلمة لايفخر بها اي عراقي, على كل حال شيمة القوي ان ينهض بعد ان يسقط , كان من الملح في تلك الفترة من وجود شخص يقود البلاد فجاءت قوات الاحتلال ب (بول بريمر) وانا لا اعرف الم تنجب الامهات غير (بول ؟؟؟؟؟) ليرسلوه الى العراق فيصبح رئيس سلطة الائتلاف الموحدة  ولكن الحق يقال فالرجل رغم أسمه الكريه الرائحة الا انه ساهم بالقليل واضر بالكثير, انا اعرف اني قد اطلت عليكم ولكن الامر يحتاج لشئ من التفسير, في 12 تموز/يوليو 2003 تشكل مجلس الحكم بقرار من سلطة الائتلاف ومنح صلاحيات جزئية ولكن الامر والنهي كما يقال كان بيد الامريكان فهم يمتلكون اغلب الصلاحيات حسب قوانين الحرب والاحتلال المتفق عليها في الامم المتحدة  واستمر لغاية حزيران/يونيو 2004
 وخلال دورة هذا المجلس الذي تناوب اعضاءه على رئاسته اقر قانون ادارة البلاد للمرحلة الانتقالية وكلمة الانتقالية في هذا القانون تعني الفترة الممتدة من حزيران 2004 لغاية كانون الاول 2005
 
وهنا كما يقال في اوساطنا الشعبية (رباط السالفة) ان هذا القانون الذي هو بمثابة دستور مؤقت للبلاد نص وفي المادة 44 أ منه على ان    يجري تشكيل محكمة في العراق بقانون وتسمّى المحكمة الاتحادية العليا. وحدد اختصاصاتها وهي كما يلي :
1 ـ الاختصاص الحصري والأصيل في الدعاوى بين الحكومة العراقية الانتقالية وحكومات الأقاليم وإدارات المحافظات والبلديات والإدارات المحلية.
 
2 ـ الاختصاص الحصري والأصيل، وبناءً على دعوى من مدّعٍ، أو بناءً على إحالة من محكمة أخرى، في دعاوى بأن قانوناً أو نظاماً أو تعليمات صادرة عن الحكومة الاتحادية أو الحكومات الإقليمية أو إدارات المحافظات والبلديات والإدارات المحلية لا تتفق مع هذا القانون.
 
3 ـ تحدّد الصلاحية الاستثنائية التقديرية للمحكمة العليا الاتحادية بقانون اتحادي.
 
(ج) إذا قرّرت المحكمة العليا الاتحادية أنّ قانوناً أو نظاماً أو تعليماتٍ أو إجراءاً جرى الطعن فيه أنّه غير متّفقٍ مع هذا القانون فيعتبر ملغياً.
 
(د) تضع المحكمة العليا الاتحادية نظاماً لها بالإجراءات اللازمة لرفع الدعاوى وللسماح للمحامين بالترافع أمامها، وتقوم بنشره، وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة ما عدا القرارات بخصوص الدعاوى المنصوص عليها في المادّة 44 (ب ـ 1) التي يجب أن تكون بأغلبية الثلثين، وتكون ملزمة، ولها مطلق السلطة بتنفيذ قراراتها من ضمن ذلك صلاحية إصدار قرار بازدراء المحكمة وما يترتّب على ذلك من إجراءات.
 
(هـ) تتكوّن المحكمة العليا الاتحادية من تسعة أعضاء، ويقوم مجلس القضاء الأعلى أولياً وبالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم بترشيح ما لا يقلّ عن ثمانية عشر إلى سبعة وعشرين فرداً لغرض ملء الشواغر في المحكمة المذكورة، ويقوم بالطريقة نفسها فيما بعد بترشيح ثلاثة أعضاء لكلّ شاغر لاحق يحصل بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العزل، ويقوم مجلس الرئاسة بتعيين أعضاء هذه المحكمة وتسمية أحدهم رئيساً لها. وفي حالة رفض أيّ تعيين يرشح مجلس القضاء الأعلى مجموعةً جديدةً من ثلاثة مرشّحين.
 
المادّة الخامسة والأربعون: يتمّ إنشاء مجلس أعلى للقضاء ويتولى دور مجلس القضاة، يشرف المجلس الأعلى للقضاء على القضاء الاتحادي، ويدير ميزانية المجلس. يتشكّل هذا المجلس من رئيس المحكمة الاتحادية العليا، رئيس ونواب محكمة التمييز الاتحادية، ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية، ورئيس كل محكمة إقليمية للتمييز ونائبيه. يترأس رئيس المحكمة الاتحادية العليا المجلس الأعلى للقضاء، وفي حال غيابه يترأس المجلس رئيس محكمة التمييز الاتحادية.
 
المادّة السادسة والأربعون:
 
(أ) يتضمّن الجهاز القضائي الاتحادي المحاكم الموجودة خارج إقليم كردستان بما في ذلك محاكم الدرجة الأولى والمحكمة الجنائية المختصّة، ومحاكم الاستئناف ومحكمة التمييز التي هي آخر درجات المحاكم باستثناء ما نصت عليه المادّة(44) من هذا القانون. ويمكن إقامة محاكم اتحادية إضافية أخرى بالقانون ويجري تعيين قضاة هذه المحاكم من قبل المجلس الأعلى للقضاء. إنّ هذا القانون يحفظ المؤهلات اللازمة لتعيين القضاة والتي يحدّدها القانون.
 
(ب) إن قرارات المحاكم الإقليمية والمحلية بما في ذلك محاكم إقليم كردستان تعتبر قطعية ولكنها تخضع لمراجعة القضاء الاتحادي إذا كانت تتعارض مع هذا القانون أو أيّ قانون اتحادي، تحدّد إجراءات المراجعة هذه بقانون.
 
المادّة السابعة والأربعون: لا يجوز عزل القاضي أو عضو مجلس القضاء الأعلى إلاّ إذا أدين بجريمة مخلّة بالشرف أو بالفساد أو إذا أصيب بعجزٍ دائمٍ. ويكون العزل بتوصية من مجلس القضاء الأعلى وبقرارٍ من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس الرئاسة. ينفذ العزل حال صدور هذه الموافقة. إنّ القاضي الذي يتّهم بما ذكر أعلاه يوقف عن عمله في القضاء إلى حين البت في قضيته الناشئة عمّا ورد ذكره في هذه المادّة. لا يجوز تخفيض راتب القاضي أو إيقاف صرفه لأيّ سببٍ من الأسباب خلال مدّة خدمته.
 
لقد كان العراق ومنذ تاسيس الدولة العراقية سنة 1921 يفتقر لمحكمة عليا تبت في شرعية ودستورية القوانين والقرارات والاوامر والانظمة والتعليمات الصادرة من السلطة التشريعية والتنفيذية وهذا ما ادى الى حدوث فراغ قضائي فالقاضي العادي كان غالبا مايصطدم بفكرة ان عليه تنفيذ القانون لا النظر في دستوريته او شرعيته ومن هنا جائت الحاجة لوجود هكذا محكمة وقد تدارك المشرعون هذا الامر في قانون المرحلة الانتقالية وشرعوا المواد لتشكيل هذه المحكمة حيث نصت المادة 44 أ اعلاه على هذا الامر, وبعد اقرار الدستور العراقي ونشرة في جريدة الوقائع العراقية في 28-12-2005 جاء ليؤكد اهمية هذه المحكمة فقد نص وفي المادة 130 منه على ان تبقى كافة القوانين سارية المفعول ومعمول بها ما لم تلغى او تعدل. وبناء على ذلك اصدر مجلس الوزراء قرارا" بأنشاء هذه المحكمة.
وبعد أنشاء هذه المحكمة حاول قضاتها جاهدون على تحسين وتطوير قانون هذه المحكمة وفقا لمتطلبات المرحلة واعتمادا على المتغيرات المتجددة التي المت بالساحة العراقية في تلك الفترات خاصة وان العراق خرج من مرحلة الاستبداد ليدخل في مرحلة جديدة وغريبة على الشعب العراقي وعلى اثر ذلك قام قضاة المحكمة وخبراء القانون وبمساعدة منظمات دولية مختصة بهذا المجال باعداد قانون جديد للمحكمة الاتحادية العليا قانونا" يلبي الطموحات ويحتوي التجارب والتناقضات التي مر بها القضاة في الاوقات التي تلت تشكيل هذه المحكمة وتم ارسال هذا المشروع لمجلس الوزراء ليعرض على مجلس النواب وكان ذلك في العام 2007
ومنذ ذلك التاريخ وهذا القانون يرمى من ساحة لاخرى ككرة المنضدة تراه تارة في ساحة مجس الوزراء وتارة اخرى في ساحة البرلمان وتصدعت هذه الكرة جراء الضربات القوية التي تتلقاها في كل رمية بين الساحتين فقد خضع هذا القانون للكثير من التعديلات والحدف والشطب والاضافة لدرجة ان القانون اصبح بنسختين الاصلية والمعدلة وقد افرغ محتواه في النسخة المعدلة واصبح مخالفا تماما للمتطلبات والحاجات التي اقترح من اجلها فكل كتلة سياسية عدلت فيه بحسب مايطابق رؤاها ومصالحها والغريب في الامر ان هذه التعديلات والاضافات لم يطلع عليها القضاة والقانونيون الذي كتبوا مشروع هذا القانون الا بعد حين فقد كانوا مهمشين ومستبعدين عن ابداء اي رأي بشان هذه التعديلات الا بعد ان تم عرضة للمناقشة في مجلس النواب وهذا ما دفع قضاة المحكمة الاتحادية ورئيسها بتوجيه كتاب يبينون فيه اعتراضهم على المواد التي تم تعديلها لانهم تجاه مسؤولية كبيرة تجاه الله والشعب والتاريخ ولكثرة هذه الاعتراضات وضعت لكم رابطها لتطلعو عليها لاني اطلت كثيرا عليكم.
الرابط     http://www.iraqja.iq/view.1729
 
القانوني والمحلل السياسي : 
http://www.facebook.com/saiflegal
Mobile:07904761683



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=27305
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2013 / 02 / 09
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28