• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : أستجواب المالكي وسحب الثقة بين الدستور...... وأهواء الكتل السياسية .
                          • الكاتب : احمد محمد العبادي .

أستجواب المالكي وسحب الثقة بين الدستور...... وأهواء الكتل السياسية

 بسم الله الرحمن الرحيم

  نتكلم من الناحية القانونية فقط عن امكانية مجلس النواب العراقي على استجواب السيد رئيس مجلس الوزراء ومن ثم اصداره قرارا بسحب الثقة  منه  0 
     الدستورالعراقي في المادة (61 ) حدد اختصاصات مجلس النواب حيث تبدأ بالفقرة اولا- (تشريع القوانين الاتحادية) وتنتهي بالفقرة تاسعا أ – ب – ج – د (المتضمنة الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ وما يتبعها ) 0 
صلاحية رئيس الجمهورية في تقديم سحب الثقة من رئيس الوزراء
      ابتداءا الدستور في الماده 61 الفقره ثامنا / ب اعطى حرية مطلقة لرئيس الجمهورية تقديم طلبا الى مجلس النواب لسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء دون ان يكون هنالك طلبا من الكتل السياسية او اي جهة اخرى وبمفهوم المخالفة حتى لو طلب منه مجلس النواب وجميع الكتل السياسية بتقديم طلبا لسحب الثقة من رئيس الوزراء اعطاه الدستور حق الموافقة او الرفض ولذلك تصرف رئيس الجمهورية على هذا الاساس واستخدم هذا الحق الدستوري ورفض تقديم طلبا لسحب الثقة من رئيس الوزراء وجاء هذا الرفض دستوريا 0 
موضوع الاستجواب وسحب الثقة من رئيس الوزراء 
       الفقرة سابعا / ب من المادة 61 من الدستور اعطت الحق لخمسة وعشرين عضوا من اعضاء مجلس النواب طرح موضوعا عاما للمناقشة لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء أو احدى  الوزارات 0 وواضح من هذا النص انه لايحق لاعضاء مجلس النواب طلب سحب الثقة من المستوضح منهم مهما كانت النتيجة ومن الملاحظ ان بعض السادة النواب يشيرون الى هذه المادة في موضوع استجواب رئيس الوزراء وسحب الثقة منه في حين الامر لايتعدى حق اعضاء مجلس النواب (الاستيضاح فقط) وهذا خلط في النصوص الدستورية 0 
     الفقره ثامنا / ب / 2 من المادة 61 من الدستور اعطت الحق لمجلس النواب بناءا على طلب 1/5 من اعضائه تقديم طلبا  لسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ويجب ان يأتي هذا الطلب على خلفية استجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء 0 
الدستور يشترط الاغلبية المطلقه لسحب الثقة
المادة61 الفقرة ثامنا /3 
يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء   بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه  
ونلاحظ ان المشرع في هذه المادة حدد الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 325 عضوا وليس الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب الحاضرين في المجلس يوم التصويت على سحب الثقة 0
وبحساب مبسط يتبين مايأتي:-
1- عدد اعضاء مجلس النواب  325 عضوا
 2 - الاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب هي 163 + 1
3 - النصاب القانوني لانعقاد المجلس يتحقق بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه اي اكثر من 163 عضوا ( الماده 23 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ) 0 
ومن المستحيل ان يحضر جميع اعضاء مجلس النواب يوم جلسة سحب الثقة ونحسب من الحاضرين 
  اولا- الرافضين لسحب الثقة من  دولة القانون والتحالف الوطني 0 
ثانيا - الرافضين سحب الثقة من الكتل السياسية الاخرى0
 ثالثا - المترددين  في مواقفهم وينتظرون كفة الميزان اين ستتجه 0
رابعا -  الممتنعين عن التصويت 0
خامسا - المتغيبين عن الحضور 0
 نستنتج مما تقدم انه من الصعب جدا تحقيق الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب  لسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء من الناحية الواقعية وبذلك تكون الحقيقة واضحة جدا ان الاستجواب حقيقة وسحب الثقه من الخيال0 
                                                                                                  أحمد محمد العبادي
ahmmed_alabadi@yahoo.com                                                                                                                                      
                                                                                                                    موبايل 07902328086
 

كافة التعليقات (عدد : 1)


• (1) - كتب : نرمين سامي ، في 2012/06/20 .


وصف المجرم الهارب عزة الدوري الملقب بـ (ابوالثلج) كلاً من الرئيس طالباني واعضاء منشقين عن القائمة العراقية بالعملاء بسبب رفضهم مشروع سحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.

واتهم الدوري في بيان له عدداً من النواب وبينهم قتيبة الجبوري، علي الصجري، عالية نصيف، زهير الاعرجي،
عمر الجبوري وعبد الخضر طاهر بالتراجع عن تواقيعهم على طلب حجب الثقة, مطالباً ما اسماها المقاومة العراقية باستهداف هؤلاء النواب لتراجعهم عن تعهد سحب الثقة.




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=18599
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 06 / 20
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 19