• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : أحكام القرٱن الكريم ضمان لحقوق الطفولة .
                          • الكاتب : د . طريف فاضل .

أحكام القرٱن الكريم ضمان لحقوق الطفولة

على هامش الحوادث التي طالت الأطفال وٱخرها رمي اثنين من الأطفال في نهر دجلة ....يتعرض الأطفال في زماننا هذا وفي بقاع مختلفة من العالم إلى شتى اعمال العنف ففي بلاد الغرب المتقدم تكثر حالات متلازمة الطفل المعذب (المُعنٌى) أو الأطفال بدون أباء حتى أصبح لهم  قوانين لحمايتهم من الأضرار التي قد تلحق بهم من قبل  القائمين على رعايتهم و الأطفال في بلدان العالم الثالث قد تطالهم هذه الأعمال التي غالبا ما تكون مخفية لعدم وجود جهة رقابية تقوم بمراقبة احوالهم وضمان عدم تعرضهم للاساءة أو التعنيف أو ما شابه  وعدم وجود آليات واضحة ومحددة لرصد هذه الممارسات التي غالبا ما تُقيد ضد مجهول إذا ما حدث ضرر جسيم أو وفاة و أن الجاني وهو ( ولي الأمر في بعض الأحيان لا يطلب الشكوى كون الموضوع قد حدث قضاء و قدر !!!) وهكذا يتم تدارك هذه الانتهاكات ولا يتم محاسبة المقصرين و المتسببين بضرر أو وفاة الطفل ...

و لا عجب أيها الإخوان فيما يحدث من انتهاكات بحق الأطفال فالنفس الشريرة قد تقود الإنسان أن يرتكب ما نهى الله عنه ..هل نسينا قصة قابيل وهابيل أم قصة إخوة يوسف عليه السلام   و غيرها من الٱيات والقصص؟ ...و القرٱن الكريم (لم يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا) فقد ورد في سورة الإسراء : (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ) (الإسراء 31 )  وورد في سورة التكوير :

(وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ .بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ-التكوير 8،9 ) إذ كانوا ( ذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا) وَهَذَا صَنِيع المُشْرِكِين في الجاهلية  إذ  كان الرجل يستخفي من القوم الذين يستخبرونه عما ولد له استنكافاً وخجلاً وحياء مما يترائى له من سوء ما بشر به.. ورغم دخول الناس في الإسلام  ونهي الإسلام عن هذا الأمر ألا أن بعض الناس  توارثت هذه الصفة الجاهلية الى زماننا هذا !!!   ..أما ما ورد في سورة البقرة : (لا تضار وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ) (البقرة 233 ) فهي توضح علامات الاستفهام التي أثيرت حول الأضرار التي قد يلحقها احد الوالدين بالطفل والمأثور من اأقوال التفاسير تتناول ذلك بما معناه :

(لا تضر والدة ولدها فلا تسيء غذاءه وتعهده ) كما أنه (يجوز أن يكون الضرار راجعاً إلى الصبي، أي: لا يضار كل واحد منهما الصبي، فلا يترك رضاعه حتى يموت) ولم يقتصر القرٱن  الكريم على مخاطبة الوالدين بل خاطب القائمين الٱخرين على رعاية الطفل بقوله تعالى ( وعلى الوارث مثل ذلك) معطوفا على قوله: (وعلى المولود له) وقد نهى الأسلام عن ضرر الطفل أو أي من والديه ونبه عليه كما تقدم  قبل اكثر من 14 قرن ولا زلنا مع الأسف في القرن الحادي و العشرين  نرى أن حقوق الطفل مهضومة والطفل يتعرض إلى العنف والإهمال الاسري و المجتمعي و الاقليمي و الدولي فنراه يموت غرقا وجوعا وحرقا و يموت بالسلم والحرب وفي  الأعمال الحربية و غير الحربية و يموت بالتهجير القسري وغير القسري و يموت بالحصارات  و العقوبات الإقتصادية التي تطال الأطفال أكثر مما تطال غيرهم ... وما أحوجنا اليوم  إلى تطبيق مبادئ الاسلام في حقوق الطفل في عالمنا المتحضر هذا وما أحوجنا إلى نظام رصد لحماية الأطفال  في العراق وفي كل العالم كونهم  ليس لديهم حول ولا قوة في الدفاع عن أنفسهم و الإعلان عن مظلوميتهم !!!

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

استشاري طب الأطفال




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=149281
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2020 / 10 / 24
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 20