• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : تدليسٌ آخر!  .
                          • الكاتب : ابو تراب مولاي .

تدليسٌ آخر! 

 ظهر السيد كمال الحيدري مؤخراً على قناة العراقية متحدثاً عن آراء فقهاء النجف الأشرف ومدرسة السيد الخوئي (قدس) على وجه الخصوص، وبعد أن قرأ عبارة اقتطعها من كلام السيد الخوئي وهي (إنّ الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل وإنما هي مختصة بالنبي والأئمة "عليهم السّلام") فعلّق الحيدري على هذه العبارة المجتزأة من مطلب متكامل قائلاً : "إنّ السيد الخوئي - وتلامذته وهم المراجع الموجودون الآن - ينفون أي دور للفقيه غير كتابة الرسالة العملية"

وهذا تدليسٌ واضح وتعمّد إيهام الناس باقتطاع الكلام وعدم إتمامه، إذ الحقيقة أنّ السيد الخوئي (قدس) يرى أنّ للفقيه عدّة مهام في زمن الغيبة
منها : الإفتاء. 
ومنها : القضاء بين الناس. 
ومنها : ولاية الحسبة، وهي رعاية كل ما نقطع بعدم رضا الشرع بالتفريط به، وهو بابٌ تدخل تحته الكثير من العناوين والوظائف التي تُناط بالفقيه، ولأجل ذلك نرى تدخّل السيد الخوئي (قدس) ومن بعده السيد السيستاني - وغيره من المراجع - بالكثير من الأمور التي تهم الأمة ورعايتهم لها. بل لعلّ بعض تلامذة السيد الخوئي (قدس) يرون أنّ للفقيها ولاية أوسع مما يراها أستاذه وبذلك تتوسع دائرة الوظائف. 

وهذا نص السيد الخوئي (قدس) الذي اجتزأه الحيدري :
إنّ الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل وإنما هي مختصة بالنبي والأئمة (عليهم السّلام) ، بل الثابت حسبما تستفاد من الروايات أمران : نفوذ قضائه وحجية فتواه ، وليس له التصرف في مال القصّر أو غيره مما هو من شؤون الولاية إلاّ في الأمر الحِسبي فإن الفقيه له الولاية في ذلك لا بالمعنى المدعى ، بل بمعنى نفوذ تصرفاته بنفسه أو بوكيله وانعزال وكيله بموته ، وذلك من باب الأخذ بالقدر المتيقن لعدم جواز التصرف في مال أحد إلاّ بإذنه ، كما أن الأصل عدم نفوذ بيعه لمال القصّر أو الغيّب أو تزويجه في حق الصغير أو الصغيرة ، إلاّ أنه لما كان من الاُمور الحِسبية ولم يكن بدّ من وقوعها في الخارج كشف ذلك كشفاً قطعياً عن رضى المالك الحقيقي وهو الله (جلّت عظمته) وأنه جعل ذلك التصرف نافذاً حقيقة ، والقدر المتيقن ممن رضى بتصرفاته المالك الحقيقي ، هو الفقيه الجامع للشرائط فالثابت للفقيه جواز التصرف دون الولاية .
وبما بيّناه يظهر أن مورد الحاجة إلى إذن الفقيه في تلك الاُمور الحِسبية ما إذا كان الأصل الجاري فيها أصالة الاشتغال ، وذلك كما في التصرف في الأموال والأنفس والأعراض ، إذ الأصل عدم نفوذ تصرف أحد في حق غيره.
التنقيح ج١ ص٣٦٠.
#أبو_تراب_مولاي




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=148407
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2020 / 09 / 20
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29